Tuesday, March 31, 2009

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور / صبرى عبد الرءوف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر

** أع عملى لكن الموظفين الذين معى بالمكتب يوقع بعضهم لبعض حينما يتغيب أحدهم عن مل مديرة مكتب وأنا أراقب الله فىالعمل بسبب عدم وجود موظف مسئول يراقب التوقيعات وعندما نصحتهم بعدم فعل ذلك غضبوا منى غضباًَ شديداً بحجة أن هناك مسئول عن التوقيعات فما حكم الإسلام فى ذلك؟
** يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكل راع مسئول أمام الله عن رعيته، وعليك أيتها المديرة أن تأمرى بالمعروف وتنهى عن المنكر بقدر استطاعتك وعلى هؤلاء الموظفين أن يتقوا الله فى عملهم وألا يوقع بعضهم لبعض لأن هذا خيانة للعمل ويعتبر تزويراً والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تهتمى بغضبهم منك ما دمت على الحق فاثبتى عليه والله معك.
الأخ العاطل
** اعمل بالخارج وأنفق على أسرتى ولكن لى أخ لا يعمل رغم قدرته على العمل ويقضى معظم وقته فى الجلوس على المقاهى لكن والدى يطلبان منى استمرار الانفاق عليه فهل أكون عاقا لهما لو امتنعت عن الانفاق عليه؟
** امر الإسلام ببر الوالدين ورغب فى طاعتهما بمالا يجلب ضررا للإنسان، ومن البر بالوالدين الانفاق عليهما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك" وأوجب الإسلام على الابن أن ينفق على والديه بسبب الفقر وكبر السن والمرض، أما بالنسبة للأخ الشقيق فما دام قادراً على العمل وليس مريضاً فيجب عليه أن يعمل أما أن تعطيه المال لينفقه فى غير ذلك فإنه لا يجوز لأن إعطاء المال يشجعه على البطالة والتواكل والتكاسل وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التوكل ويكره التواكل وأنت أيها السائل لا يجوز لك أن تعطى لأخيك ما يشجعه على الكسل وهو يرفض العمل.
وعليك أن تحسن معاملة والديك وأن تبين لهما أنك ترغب فى إصلاحه ليكون رجلاً ومنتجاً فى المجتمع الذى يعيش فيه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من بات كالا من عمل يده بات مغفور له" وأنت حينما تبين لوالديك وجهة نظرك ورغبتك فى إصلاح حاله عليهما أن يفهما ذلك وإلا فلا تستجب لهما ولا تكون عاقا لهما ما دمت تصاحبهما بالمعروف وذلك لقوله تعالى: "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم".
**
افتتح رجل صيدلية وسجلها باسم زوجة ابنه باعتبارها صيدلية وكان الابن وزوجته يعملان بالصيدلية ويأخذان الإيراد الكامل وبعد عشرين عاماً مات الأب ورفض الابن أن يدخل الصيدلية ضمن التركة مما أدى إلى خلاف بين الورثة فهل يتحمل الأب الذى توفى الإثم بسبب ذلك؟
** إن تصرف الأب حال حياته لا يعتبر ميراثاً لأن الميراث لا يكون ميراثاً إلا بوفاة المورث فإن كان الذى فعله من قبيل الهبة لولده ولزوجته وأعلن ذلك لجميع أولاده فلا حق للورثة فى شئ
.
أما إذا كان الأب قد جعل الابن وزوجته يعملان بالصيدلية لأن ولده ليس صيدلياً وزوجته خريجة كلية الصيدلة وكان الابن وزوجته يعملان فى الصيدلية بصفة أمانة وكانت يد الزوجة وزوجها بدأ فقط فإنه لا يجوز للابن وزوجته أن يستوليا على الصيدلية وعليهما أن يدخلاها ضمن التركة لتوزع ميراثاً وتأخذ زوجة الابن وزوجها مقابل عملهما بالصيدلية لأن تسجيل الصيدلية باسم زوجة الابن فى مثل هذه الحالة يعتبر تنازلاً صورياً وتحايلاً على القانون.
والأب ما دام قد أعلم أولاده بأن زوجة أخيهم تدير الصيدلية ويدها يد أمانة ثم كانت الخيانة من جانب الابن وزوجته فلا إثم على الأب فى مثل هذه الحالة أما إذا كان قد فرق فى المعاملة بين أولاده من غير مبرر شرعى فإنه يأثم إثماً كبيراً لما جلبه لأولاده من زرع الحقد والحسد فى نفوسهم وعلى زوجة الابن وزوجها أن يؤديا الأمانة لأصحابها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له".
ارتداء البنطلون
**
أنا طالبة جامعية ومتدينة وأحرص على ارتداء البنطلون عند الذهاب إلى الجامعة ليس من أجل مسايرة الموضة ولكنه استر لى من ارتداء الجيبة بسبب ظروف الدراسة والمواصلات فما الحكم؟
** ولا خلاف بين العلماء فى حرمة ارتداء الملابس التى تحدد مفاتن للجسد للنساء وتحرك الغريزة والشهوة وارتداء للفتيات أو النساء إذا كان فيه تحديد المفاتن وفيه إثارة للغرائز فإن ارتداءه يكون حراماً. أما فى حالة الضرورة كطالبة كلية الهندسة التى تضطر للصعود إلى أماكن مرتفعة، فعلى الطالبة أن ترتدى البنطلون الواسع الذى لا يحدد أى جزء من أجزاء البدن ولا يظهر المفاتن وأن ترتدى الطالبة فوقه ثيابا طويلة وبالتالى فإنها تكون قد سترت بدنها، وتكون قد التزمت بالزى الذى يتفق مع تعاليم الإسلام ولا يجوز لها أن ترتدى بنطلوناً وتضع الحزام على وسطها لما فى ذلك من إثارة للفتن وعلى الطالبة المسلمة أن تلتزم بالاحتشام والوقار ليعلم الشباب إيمانها بالله من خلال زيها ومن خلال تعاملها مع الزملاء وعلى الطالبات أن يحتشمن وألا تغريهن المظاهر الكاذبة وكلما التزمت الفتاة وجدت احتراما من الشباب وتقديراً من الجميع ويسر الله أمرها ورزقها زوجا صالحاً يصونها ويحترمها لتكون أما صالحة تنجب الابناء الصالحين للمجتمع الذى تعيش فيه وتحرص على بنائه على الفضيلة والخلق الرفيع.
زوجها من غير علمه
دون علم الزوج
** هل يجوز للزوجة أن تدخر من مال
إذا كان مسرفاً؟ والزوجة تفعل ذلك من أجل اولاده، وما الحكم إذا توفى الزوج فهل يعتبر المال المدخر ضمن تركته أم يكون هذا المال حقاً للأولاد فقط؟
** الزوجة إذا كانت تدخر مالاً من مال زوجها من أجل الوفاء بحاجة الأبناء عند الحاجة خاصة إذا كانت طبيعة الزوج انه يسرف فى المال ويبذره ولا يدخر منه شيئاً فإذا كان هذا الادخار لا يترتب عليه ضرر للأولاد أو للزوج وكانت الزوجة تأخذ بالمعروف وفى حدود الكفاية ولا تتصرف فى هذا المال بما يعود عليها بالنفع فقط وإنما هو من أجل مصلحة البيت والأولاد فلا حرج على الزوجة فى ذلك كمن تدخر لتزويج بناتها أو للانفاق عليهم لتعليمهن وحاجتهن الضرورية وكان الزوج لا يهتم بمثل هذه الامور وحاولت الزوجة نصحه ليهتم بذلك لكنه لا يبالى ولا يهتم فإنه يحق للزوجة أن تدخر من مال زوجها لمصلحة أولادها فقط على أن يكون هذا المال أمانة فى يدها للانفاق منه على الاولاد وقت الحاجة.
فإذا مات الزوج والمال فى يدها فعليها أن تضيف هذا المال إلى تركة الميت ليوزع ميراثاً ولا يحق لها أن تستأثر به هى وأولادها فقط لأنها لم تتملك هذا المال وليس حقا لأولادها فإن أخفت المال عن الورثة كانت خائنة للأمانة وتكون قد أكلت مالاً حراماً هى وأولادها ومن أكل لقمة من الحرام لا يتقبل الله منه صلاة أربعين يوماً كما أخبر بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
العقيقة فى الكبر
** رزقنى الله بثلاثة أولاد ولم أعق عنهم فى اليومي السابع كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لعدم قدراتى على ذبح العقيقة وقد كبر أولادى ووصلوا إلى المرحلة الجامعية وقد وسع الله على فهل يجوز لى أن أعق عنهم الآن؟
** العقيقة عن المولود تكون يوم سابعه وإذا لم يستطع الإنسان أن يعق عن المولود يوم سابعة فإنه لا يجوز لوالد الطفل أن يعق عنه إلى وقت البلوغ وبعد البلوغ تتعلق العقيقة بالمولود نفسه فمن أراد أن يعق عن أبنائه بعد بلوغهم فلا حرج عليه فى ذلك لأن العقيقة فيها توسعة على الفقراء والمساكين وفيها البر بالأصدقاء وصلة الرحم ولا يجوز لنا أن نمنع الناس من فعل الخير ما ادم الخير يجلب لهم نفعاً ويدفع عنهم ضرراً.
وبناء علىذلك يجوز لك ذبح العقيقة عن كل مولود شاة فى أى وقت من الأوقات ما دام الله عز وجل قد وسع عليك وهذا يدخل فى باب شكر الله على النعمة.
الحجة الضعيفة
** ما حكم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ وما الحكم لو كان المسلم ضعيف الحجة ولا يستطيع إقناع غيره؟ وكيف نأمر إنساناً بالمعروف وننهاه عن المنكر ونحن لا نعرفه؟
** إن الله سبحانه وتعالى يقول فى القرآن الكريم: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله" والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض كفاية بعنى أننا إذا رأينا جماعة من الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإن الذى لا يقوم بهذا الواجب لا يكون إثماً لقيام البعض وكل إنسان لا يستطيع أن يأمر غيره بالمعروف أو ينهاه عن المنكر لأن ذلك من اختصاص العلماء ومن بيدهم الأمر والنهى ومن يجد فى نفسه الكفاءة والقدرة على إقناع غيره أما من ليس قادرا على اقناع غيره فكيف يأمر بالمعروف وهو لا يستطيع أن يقنع غيره بهذا الأمر؟ وما دام الإنسان عاجزاً عن الإقناع فعليه أن يبدأ بإصلاح نفسه أولا حتى لا يكون من الذين قال الله فيهم: "اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون".
وعلى الأمر بالمعروف والناهى عن المنكر أن يختار الوقت والأسلوب المناسب عملاً بقول الله تعالى لسيدنا موسى وسيدنا هارون "اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى".
والإنسان إذا راى غيره يرتكب منكراً وهو لا يعرف ذلك الإنسان فإن استطاع أن يخاطبه بأسلوب هين لين ليتقبل منه ما يسمع أما إذا كان يعلم أنه لا يتقبل منه ما يسمع فعليه أن يذكره بطاعة الله عز وجل ويتركه يتصرف كيفما يشاء عملاً بقول الله تعا
لى "فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر" أما من يجاهر بالمعصية أو يحاول الاعتداء على الآخرين جهاراً نهاراً فعلينا أن نتصدى له ونمنعه بشرط أن لا نزيل الضرر بضرر.

No comments:

Post a Comment