تواجه الأقليات الإسلامية فى الخارج العديد من القضايا الدينية والسبب الرئيسى فى ذلك يرجع إلى اختلاف نظم وقوانين البلاد الأجنبية التى تقيم فيها تلك الأقليات مع قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية الأمر الذى بات يمثل عبئا كبيراً على كل مسلم تضطره ظروف الحياة للاغتراب طلبا للعلم أو للرزق فى بلدان غير إسلامية، وقد أثارت هذه الأمورالعديد من التساؤلات التى كانت محوراً لهذا الحوار مع د. عبد العزيز عزت عبد الجليل عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً.
** من أهم التساؤلات المثارة فى هذه الأيام بين الجاليات الإسلامية سؤال عن حكم الدين فى المسلم الذى يرغب فى الزواج بأكثر من واحدة فى الوقت الذى يجرم فيه قانون البلاد التى يقيم بها تعدد الزوجات؟
** أوضح محدثنا أن الشريعة الإسلامية تبيح للمسلم أن يتزوج من المرأة الكتابية وتكوين أسرة ينشأ فيها أولاد ويترتب عليها المصاهرة حيث يقول الحق تبارك وتعالى فى كتابه الكريم: "اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين". والحكم بالإباحة فى هذه المسألة وفى تعدد الزوجات فى قوله تعالى "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" تكلم فيها الفقهاء ومنهم من أطلق هذه الإباحة ومنهم من جعل لها شروطاً وقيودا ومهما يكن من أمر فإنه يجب على المسلم الذى يرغب فى الزواج من أجنبية تحرم حكومتها تعدد الزوجات أن يحترم قانون البلد الذى يقيم فيه إلا إذا تيقن من الوقوع فى الزنا واتخاذ الخليلات ويتحمل المسئولية المدنية لتلك البلاد.
** وعن سؤال حول ما إذا كانت تأدية الصلاة المفروضة فى أوقاتها قد تؤدى إلى فصل الموظف أو العامل من وظيفته حيث يعترض أصحاب الأعمال على قيام الموظف بالصلاة فى أوقات العمل بحجة أن ذلك يأتى على حساب العمل الذى يتقاضى عنه العامل أجراً.. وما هو الحكم الشرعى لمن تضطره مثل هذه الظروف لصلاة معظم الفروض قضاء؟
** أجاب: قال الله تعالى فى سورة النساء "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً" أى فرضاً محدداً بأوقات لا يجوز الخروج عنها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئاًَ استخفافاً بحقهن كان له عند الله أن يدخله الجنة". ومع أخذ هذا فى الاعتبار علينا أن نقرر أن فريقا منا نحن المسلمين يميل إلى الإفراط فيما يكلف به ومن ذلك موضوع الصلاة على النحو الوارد فى السؤال عن الصلاة فى أماكن العمل بالمؤسسات والشركات وغيرها فبعض المصلين يتعلل بالصلاة وأداء الفريضة ويأخذ فى الاستعداد لذلك قبل دخول وقت الصلاة وقتاً طويلاً ثم يطيل فى الصلاة وسننها مما قد يستغرق أكثر من ساعة وربما هذا ما دعا بعض أصحاب الأعمال إلى الاستياء من ذلك حتى يبلغ به الضيق إلى تهديد الموظف الذى يفعل ذلك بالفصل من العمل إن كان هذا التهديد واقعاً من رئيس معين فى العمل ينبغى التعامل معه بحلم وصبر لعله يكف عن ذلك أما إذا كان التهديد بالفصل هو شعار المؤسسة التى يعمل بها ففى هذه الحالة يجب على المسلم أن يبحث عن عمل آخر مناسب.
** وما هو الحكم الشرعى فى حالة الذى يعمل فى محال تبيع المحرمات من الخمور والخنزير وخلافه؟ وإذا كان لا يقوم ببيع هذه المحرمات بنفسه وإنما يعمل فى قسم آخر من أقسام مثل هذه المحال؟
** ورد فى حديث نبوى شريف عن أنس رضى الله عنه: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخمرة عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وأكل ثمنها والمشترى لها والمشتراة له".
وفى تفسير القرطبى لقول الله تعالى فى شأن الخمر "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه" وهذا يعنى الاجتناب المطلق الذى ينتفع معه بأى كسب بسببها وهذا أيضا مقتضى قول الله تعالى فى سورة المائدة "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" حيث جاء النهى موجها إلى مطلق الإثم ولما كان الأمر كذلك بالنسبة للخمر والخنزير والمحرمات فإن العمل لدى المحلات أو المؤسسات التى تبيع تلك الأشياء محرم وننصح من يعمل بمثل هذا العمل بأن الرزق الحلال وإن كان قليلاً مبارك فيه بإذن الله.
** إذا كان النظام العام فى بلاد الغرب يحتم قيام المسلم بالتأمين على حياته وذلك فى بعض حالات التوظف أو الإتمام لبعض العمليات التجارية كشراء سيارة أو قيادتها.. فهل ذلك جائز شرعاً؟
** قرر مؤتمر علماء المسلمين الثانى المنعقد فى الأزهر الشريف فى المحرم 1385هـ والموافق 1965م.
إن التأمين التعاونى الذى تقوم به جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع المستأمنين لتؤدى لأعضائها ما يحتاجون إليه أمر مشروع، وهو من باب التعاون على البر كما قرر هذا المؤتمر أن نظام المعاشات الحكومية وما يشبهها من نظام الضمان الاجتماعى فى بعض الدول، كل هذا جائز ولا يخفى أن بعض شركات التأمين والبنوك وإن كانت تشوب معاملاتها شائبة الربا إلا أن فى عملها ما هو مشروع فى نظر الإسلام ويجوز التعامل معها عند الضرورة بمعيارها المقرر فى الإسلام، وبنص القرآن يباح هذا التعامل بمقدار الضرورة ويرتفع الإثم فى تحصيل أو تدبير ثمن الدار أو مصروفات المدارس والجامعات والاشتراك فى مشروع التعاقد.
** من أهم التساؤلات المثارة فى هذه الأيام بين الجاليات الإسلامية سؤال عن حكم الدين فى المسلم الذى يرغب فى الزواج بأكثر من واحدة فى الوقت الذى يجرم فيه قانون البلاد التى يقيم بها تعدد الزوجات؟
** أوضح محدثنا أن الشريعة الإسلامية تبيح للمسلم أن يتزوج من المرأة الكتابية وتكوين أسرة ينشأ فيها أولاد ويترتب عليها المصاهرة حيث يقول الحق تبارك وتعالى فى كتابه الكريم: "اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين". والحكم بالإباحة فى هذه المسألة وفى تعدد الزوجات فى قوله تعالى "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" تكلم فيها الفقهاء ومنهم من أطلق هذه الإباحة ومنهم من جعل لها شروطاً وقيودا ومهما يكن من أمر فإنه يجب على المسلم الذى يرغب فى الزواج من أجنبية تحرم حكومتها تعدد الزوجات أن يحترم قانون البلد الذى يقيم فيه إلا إذا تيقن من الوقوع فى الزنا واتخاذ الخليلات ويتحمل المسئولية المدنية لتلك البلاد.
** وعن سؤال حول ما إذا كانت تأدية الصلاة المفروضة فى أوقاتها قد تؤدى إلى فصل الموظف أو العامل من وظيفته حيث يعترض أصحاب الأعمال على قيام الموظف بالصلاة فى أوقات العمل بحجة أن ذلك يأتى على حساب العمل الذى يتقاضى عنه العامل أجراً.. وما هو الحكم الشرعى لمن تضطره مثل هذه الظروف لصلاة معظم الفروض قضاء؟
** أجاب: قال الله تعالى فى سورة النساء "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً" أى فرضاً محدداً بأوقات لا يجوز الخروج عنها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئاًَ استخفافاً بحقهن كان له عند الله أن يدخله الجنة". ومع أخذ هذا فى الاعتبار علينا أن نقرر أن فريقا منا نحن المسلمين يميل إلى الإفراط فيما يكلف به ومن ذلك موضوع الصلاة على النحو الوارد فى السؤال عن الصلاة فى أماكن العمل بالمؤسسات والشركات وغيرها فبعض المصلين يتعلل بالصلاة وأداء الفريضة ويأخذ فى الاستعداد لذلك قبل دخول وقت الصلاة وقتاً طويلاً ثم يطيل فى الصلاة وسننها مما قد يستغرق أكثر من ساعة وربما هذا ما دعا بعض أصحاب الأعمال إلى الاستياء من ذلك حتى يبلغ به الضيق إلى تهديد الموظف الذى يفعل ذلك بالفصل من العمل إن كان هذا التهديد واقعاً من رئيس معين فى العمل ينبغى التعامل معه بحلم وصبر لعله يكف عن ذلك أما إذا كان التهديد بالفصل هو شعار المؤسسة التى يعمل بها ففى هذه الحالة يجب على المسلم أن يبحث عن عمل آخر مناسب.
** وما هو الحكم الشرعى فى حالة الذى يعمل فى محال تبيع المحرمات من الخمور والخنزير وخلافه؟ وإذا كان لا يقوم ببيع هذه المحرمات بنفسه وإنما يعمل فى قسم آخر من أقسام مثل هذه المحال؟
** ورد فى حديث نبوى شريف عن أنس رضى الله عنه: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخمرة عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وأكل ثمنها والمشترى لها والمشتراة له".
وفى تفسير القرطبى لقول الله تعالى فى شأن الخمر "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه" وهذا يعنى الاجتناب المطلق الذى ينتفع معه بأى كسب بسببها وهذا أيضا مقتضى قول الله تعالى فى سورة المائدة "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" حيث جاء النهى موجها إلى مطلق الإثم ولما كان الأمر كذلك بالنسبة للخمر والخنزير والمحرمات فإن العمل لدى المحلات أو المؤسسات التى تبيع تلك الأشياء محرم وننصح من يعمل بمثل هذا العمل بأن الرزق الحلال وإن كان قليلاً مبارك فيه بإذن الله.
** إذا كان النظام العام فى بلاد الغرب يحتم قيام المسلم بالتأمين على حياته وذلك فى بعض حالات التوظف أو الإتمام لبعض العمليات التجارية كشراء سيارة أو قيادتها.. فهل ذلك جائز شرعاً؟
** قرر مؤتمر علماء المسلمين الثانى المنعقد فى الأزهر الشريف فى المحرم 1385هـ والموافق 1965م.
إن التأمين التعاونى الذى تقوم به جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع المستأمنين لتؤدى لأعضائها ما يحتاجون إليه أمر مشروع، وهو من باب التعاون على البر كما قرر هذا المؤتمر أن نظام المعاشات الحكومية وما يشبهها من نظام الضمان الاجتماعى فى بعض الدول، كل هذا جائز ولا يخفى أن بعض شركات التأمين والبنوك وإن كانت تشوب معاملاتها شائبة الربا إلا أن فى عملها ما هو مشروع فى نظر الإسلام ويجوز التعامل معها عند الضرورة بمعيارها المقرر فى الإسلام، وبنص القرآن يباح هذا التعامل بمقدار الضرورة ويرتفع الإثم فى تحصيل أو تدبير ثمن الدار أو مصروفات المدارس والجامعات والاشتراك فى مشروع التعاقد.
No comments:
Post a Comment