Tuesday, March 31, 2009

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور/ أحمد الطيب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بأسوان جامعة الأزهر التالية:

** سألتنا سيدة عن زكاة الحلى وتقول إن الآراء قد تضاربت حولها، فبعض الآراء يقول تدفع الزكاة ما دام الحلى قد بلغ النصاب، وهو 85 جراماً والبعض الآخر يقول لا تدفع الزكاة عنها إذا كانت للزينة، وإذا كان الرأى الأول هو الأرجح وكان عندى مائة جرام مثلاً من الذهب فهل أدفع زكاة المائة جرام أم أدفع زكاة 15 جراماً فقط وهل لابد من حساب الزكاة حساباً دقيقاً حتى أتأكد من استخراج حق الزكاة، وهل ضريبة العاملين بالخارج من الزكاة أم لا؟
** ليس صحيحا ما تقولينه من أن الرأى الأول وهو دفع الزكاة عن الحلى المتخذ للزينة هو الأرجح، لأن هذا الرأى هو رأى المذهب الحنفى فقط أما مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد والرأى الاظهر من مذهب الإمام الشافعى، فإنه لا زكاة على ما تتخذه المرأة من الذهب والفضة للزينة، وهذا الرأى هو الأرجح لأنه الأقرب إلى معنى قوله تعالى: "وتستخرجوا حلية تلبسونها، ولأن الزكاة لو وجبت على ما تتخذه المرأة من زينة الذهب والفضة لوجبت كذلك بنفس المنطق على ما تلبسه من فساتين وثياب وأحذية فاخرة.
إذن فالرأى الأرجح فى الفقه الإسلامى هو أن الحلى الذى تتخذ المرأة للزينة واللبس لا زكاة فيه وهذا هو رأى النخبة من العلماء المدققين.
** لكن لو أردت أن ازكى عن مجوهراتك التى تملكينها بنية اللبس والزينة وتستعملينها فى هذا الغرض، فهذا أمر طيب وتؤجرين عليه ونظام الزكاة أن تخرجى ربع عشر القيمة كل عام عن الكمية التى تمتلكينها كاملة شاملة النصاب وما زاد عليه.
وقد قال كثير من العلماء إن حلى المرأة يعفى من الزكاة ما لم يجاوز الحد المعتاد، فإذا جاوزه وجبت فيقه الزكاة وبعضهم حرمه إذا بلغ حد السرف.
ولابد من الدقة فى حساب الزكاة لأنها حق الفقير فى مال الغنى فلابد من تأديته كاملاً وإذا التبس عليك شئ، فيجب أن ترتدى مبلغاً بالقدر الذى تطمئن معه إلى أنك أديت الزكاة كاملة.
وضرائب العاملين بالخارج لا تعتبر من الزكاة ولا تسقط شيئاً منها خصوصاً وأنها الآن ترد إلى أصحابها.
مبلغ غير ثابت
**
لى مبلغ ودائماً أخذ منه وأضيف عليه وليس هناك مبلغ ثابت باستمرار كيف أحسب زكاة هذا المبلغ؟
** يكفى أن تختار شهراً محدداً من كل عام وليكن رمضان مثلاً وتخرج ربع عشر المبلغ الموجود فعلاً فى حسبك ثم تفعل نفس الشئ فى شهر رمضان من العام الذى يليه وهكذا.
زكاة السيارات
** اشتريت سيارة جديدة هل أدفع عليها زكاة أم لا؟
** لا زكاة فى السيارة الخاصة التى يتملكها الشخص لكن تجب الزكاة فى قيمة السيارة أو السيارات التى تتخذ للتجارة مثل معارض بيع السيارات.
أما السيارة التى تتخذ (تاسكى) فتجب الزكاة فى الأموال التى تدرها بشرط أن تبلغ الأموال النصاب ويحول عليها حول كامل وألا تكون هناك ديون تستغرق هذه الأموال.
يجوز لك
** أنا شاب معوق بسبب حادث وقد تبرع لى أهل الخير ببعض الأموال وأودعتها فى البنك لأنفق منها على نفسى وأخوتى لأن مرتب أبى لا يكاد يكفينا، هل يجوز أن أدفع زكاة مالى إلى أخوتى؟
** يجوز فى مذهب الإمام مالك رضى الله عنه أن تدفع الزكاة إلى إخوتك من الذكور والإناث وإلى الأقارب أيضاً (إذا كانوا فقراء) ما عدا الوالد والوالدة فلا يجوز إعطاء الزكاة لأى منهما لأن نفقتهما إذا كاننا فقيرين واجبة عليك.
حكم قاطع الشجر
** زرعت بعض الأشجار غير أن جارتى يعاونها جار آخر من أصحاب القوة قطعاً هذه الأشجار خوفاً من السرقة هل سيجازيهم الله على ذلك وما حكم من يقطع شجرة؟
** لا يجيز الإسلام أن تقطع شجرة فى غير مصلحة خصوصاً إذا كانت مثمرة أو يستظل بها الناس فقد ورد فى سنن أبى داود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من قطع سدرة صوب الله رأسه فى النار" وصوب بمعنى وجه رأسه نحو النار ووضعه فيها ولما سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث قال: "يعنى من قطع سدرة فى فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثاً وظلماً بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه فى النار".
لكن إذا ترتب على وجود شجرة أو شجر ضرر أكبر من المصلحة أو المنفعة المستفادة منها ففى هذه الحالة يجوز، بل يجب قطعها وإزالتها، وقد ورد فى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "إن شجرة كانت تؤذى المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة"، وإذن فإن كان جارك قطع هذه الشجرة خوفاً من تسلق اللصوص عليها وسرقة منزله فلا حرج عليه عملاً بالقاعدة الفقهية التى تقول: (ارتكاب أخف الضررين واجب) والله أعلم.
على حياة عينى
** أنا زوجة عمرى 58 عاماً وليس لى ذكور ولى بنتان واشترى زوجى شهادات استثمار شهرية باسمى لأساعد بها فى نفقات المنزل وأخاف أن يدركنى الموت ويأخذ إخواتى ميراثهم فى هذه الشهادات مع أنها من نقود زوجى واشتراها باسمى ليطمئن على وسمعت أنه يوجد شئ اسمه (على حياة عينى) يكتب عند محام ويكون مع زوجى عند اللزوم فماذا أفعل؟
** لا أدرى ما المقصود بما يسمى (على حياة عينى) ولكن للشخص أن يتصرف فى أمواله فى حياته، كما يريد داخل إطار النظام المشروع فى الإسلام أما ما يتركه بعد وفاته، فهو ميراث يقسم بين جميع الورثة المستحقين على حسب أنصبتهم الشرعية بعد استبعاد الوصية الشرعية والديون.
أيهم أصح؟
** ماتت أمى وعليها صيام مدة ولا أستطيع حسابها بالتحديد وصحتى لا تساعدنى على الصيام هل أخرج فدية وهل لابد من إطعام مساكين أم يصح إخراج المال فى أى وجه من وجوه الخير؟
** يجوز أن تصومى عن أمك قضاء عما فاتها، ولكن إذا كانت صحتك لا تساعدك فأنت غير مطالبة بشئ وخير لك أن تتصدقى عن والدتك بما تستطيعين من الأموال بشرط أن تتأكدى من وصولها الفقراء والمحتاجين ولا خلاف بين العلماء فى وصول ثواب الصدقة للميت، وهو أكثر ضماناً من وصول ثواب قضاء الصوم أو الصلاة
.

No comments:

Post a Comment