Tuesday, March 31, 2009

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور/ صفوت حامد الاستاذ بجامعة الأزهر وهى كما يلى:


** قرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المبطون يموت شهيد وقد توفى زوجى بمرض "الاستسقاء" فهل هو كالشهيد الذى يموت فى سبيل الله؟
** كما أسأل هل ينطبق هذا على من مات بمرض السكر، وكانت حالته شديدة، ومات وله ثلاث وعشرون سنة؟
** الشهداء ثلاثة أنواع (1) شهيد الدنيا والآخرة وهو من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا من غير رياء ولا غلول من الغنيمة (والغلول هو الأخذ من الغنائم قبل توزيعها) (2) شهيد الدنيا فقط وهو من قاتل رياء، أو قاتل للغنيمة، ولو مع إعلاء كلمة الله – أو أخذ من الغنائم قبل توزيعها – وهذا النوع يأخذ حكم الشهيد فى الدنيا فلا يغسل ويدفن فى ثيابه- وفى الصلاة عليه خلاف بين المذاهب – أما فى الاخرة فيحرم من أجر الشهداء. (3) شهيد الآخرة فقط فله أجر الشهيد فى الآخرة – أما فى الدنيا فلا يعامل معاملة الشهيد فيغسل ويكفن ويصلى عليه كسائر الموتى- ويدخل فى النوع من شهداء الآخرة فقط. من مات بالطاعون أو الاستسقاء أو السل أو النفاس أو الصرع. وكل مرض مزمن لا شفاء منه، وكذلك الغرقى والحرقى والهدمى (من مات بسقوط بناء عليه) وكذلك الغرباء والموتى فى أثناء طلب العلم أو الحج والموت عليه ليلة الجمعة ومن خرج من بيته بنية الجهاد والشهادة فمات بغير فعل الأعداء وكذلك المرابطون للدفاع عن حدود الوطن – وإن لم يموتوا فى قتال – والمقتول دفاعا عن دينه أو عرضه أو ماله أو نفسه ومن قتله حيوان مفترس وأمثال أولئك – هم جميعاً لهم أجر الشهداء عند الله ولكنهم لا يعاملون معاملة الشهيد فى الدنيا، فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم وقد ورد فى هذه الأنواع من الشهداء أحاديث متعددة.
أما مرض السكر فإنه أصبح من الامراض المنتشرة فى هذا العصر – أما إذا اشتد هذا المرض عن حدود التحكم فيه حتى أصبح لا جدوى من علاجه، فإنه يدخل تحت باب الامراض المزمنة التى لا يرجى شفاؤها، وينضم إلى مجموعة الامراض المشار إليها، ونرجو أن يكون لصاحبه فى الآخرة أجر شهيد وما ذلك على الله بعزيز.
مساعدة المسئ
** أساء إليها أخوها كثيراً حتى مرضت بسبب إساءاته فأقسمت ألا تساعدهم بشئ وهو الآن مقدم على الزواج ويريد منها أن تساعده، فهل يجوز لها أن تساعده على الرغم مما صدر منها من إيمان متعددة؟ وما حكم هذه الأيمان؟
** اذكر السائلة بقول الله تعالى: "ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لك والله غفور رحيم". (سورة النور- 22) وسبب نزول هذه الآية أن رجلاً يسمى "مسطح بن أثاثة" وهو ابن خالة أبى بكر الصديق رضى الله عنه، وكان مسكيناً لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر – وكان هذا الرجل ممن أشاعوا حديث "الافك" عن السيدة عائشة – رضى الله عنها – أم المؤمنين وبنت أبى بكر – فأقسم أبو بكر قائلاً: والله لا أنفق عليه شيئاً أبدا بعد الذى قال: فأنزل الله تعالى هذه الآية – وهنا قال أبو بكر: "بلى والله إنى لأحب أن يغفر الله لى" وأعاد إلى "مسطح" النفقة التى كان بنفقها عليه وقال: "والله لا أنزعها منه أبداً". ومعنى "لا يأتل" أى لا يحلف، فلعل الأخت السائلة تقتدى بأبى بكر، ولا أظن أن أخاها فعل معها ما فعل "مسطح" أما عن قسمها بألا تساعد أخاها وفأذكرها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه، وليفعل الذى هو خير". رواه مسلم. فعليها أن تساعد أخاها إذا كانت قادرة على ذلك، وتكفر عن أيمانها بكفارة واحدة، لأنها فى الواقع يمين واحدة – وكفارة اليمين هى إطعام عشرة مساكين من الطعام المعتاد لأهلها، أو كسوتهم الكسوة المعتادة فإذا لم تقدر على ذلك فعليها أن تصوم ثلاثة أيام.
هل قتلت ابنها؟
** إحدى القارئات تقول: إنها سافرت إلى الخارج تاركة ولدها فى رعاية أقاربها، وبعد عودتها وجدته قد تعلق بهم تماماً، ولا يحمل أية عاطفة نحوها، ويذهب إليهم بدون علمها، وهم يشجعونه على ذلك، وقد حاولت تقريبه منها، ولكنها أحسب بأنه يعاديها، فانزعجت لذلك وفقدت أعصابها ووسوس إليها الشيطان أن تقتل هذا الولد العاق، فدست له قليلاً من السم فى الطعام، ولكنه لم يمت وبقى يحيا حياة طبيعة لمدة عام ثم توفى، وقد استيقظ ضميرها وتعتقد أنها هى التى قتلته، فهل هى مذنبة أمام ربها؟ وهل لها من توبة؟ وماذا تفعل للتفكير عن ذلك؟
** إن ما حدث لك مع ابنك هو نتيجة منطقية لإهمال تربية الأبناء، وتركهم فى يد الأقارب أو الأصدقاء – من باب حسن الظن بهم والثقة فيهم – نعم يا سيدتى انت مثقلة بالذنوب وأوله سفرك إلى الخارج جريا وراء المادة، وترك الابن فى كفالة من ليسوا أهلا للثقة، ولعلهم كانوا يوغرون صدره عليك، ويوحون إليه أنك تفرطين فيه ولا تهتمين به، ولعل هذا هو سر عداوته لك، وهروبه منك إليهم، حيث اعتقد أنهم هم المحبون له، الحريصون عليه – أما الجريمة الكبرى فهى تفكيرك الشيطانى فى قتل ابنك (العق)، وإقدامك على ذلك- مع أنك أنت وحدك وراء هذا العقوق – أى نوع من الصخر قد منه هذا القلب الذى يدس السم لابنه كى يموت! إن الحيوانات العجماوات تحتضن أبناءها وتحميهم، وتعرض نفسها لخطر الموت حتى لا يصيب أبناءها أدنى مكروه، أعجزت أن تكونى مثل هذه الحيوانات"! ولقد رحمك الله حيث لم يمت ابنك فوراً ولكن ليس بمستبعد أن يكون هذا القليل من السم قد تسبب فى موته. اطلبى من الله المغفرة واكثرى من الندم والتوبة والاستغفار والصلاة، لعل الله يرحمك ويغفرلك!.
محر
مة على زوجها** القيت بيمين الطلاق على زوجتى، بعد عقد قرانى عليها وقبل الدخول بها – وقد أفتانى بعض الشيوخ بأن أراجعها بالقول، وقد تم الزفاف بعد ذلك والانجاب منها، إذ أننى لم أخبر من افتانى بأننى لم أدخل بها لعدم درايتى بالأحكام الشرعية، ثم قرأت فى "الأهرام" ما يفيد أن هذا طلاق بائن يحتاج إلى عقد ومهر جديدين، فما أفعل؟ وما صفة أولادى الآن أرجو الإفادة.
** إن الطلاق بعد العقد وقبل الدخول بالزوجة – هو طلاق بائن بينونة صغرى – وحكم هذا النوع من الطلاق أن الزوجة لا تحل لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين، وتعود إليه بما بقى لها من طلقات – أى تحتسب هذه الطلقة التى وقعت من طلقاتها الثلاث، وعليه فهذه الزوجة محرمة على زوجها – إلا إذا عقد عليها من جديد، وأعطاها مهراً، وتبقى لها طلقتان اثنتان، أما الأولاد الذين أنجبهم الزوج منها بعد الطلاق، وقبل إعادة العقد عليا – فهم أولاده شرعاً، وينسبون اليه، لأنه أنجبهم وهو يعتقد أن زوجته حلال له، وهذا ما يطلق عليه "الوطء بشبهة" وحكمة أنه يثبت به النسب، فعلى هذا الزوج أن يعقد على هذه الزوجة المطلقة عقداً جديدا- مع إعطائها مهراً، وبذلك تحل له.
طلاق بائن
** بعد عقد القران وقبل الزفاف قال لى زوجى: أنت طالق، ثم قام المأذون بعمل عقد جديد بدون أوراق، مع دفع مقدم الصداق ومع وجود شاهدين، مع إبلاغنا بانها احتسبت طلقة، فهل هذا الإجراء صحيح شرعاً؟
** أن ما فعله هذا "المأذون" هو إجراء صحيح شرعاً ، فإن الطلاق بعد العقد وقبل الدخول هو طلاق بائن بينونة "صغرى" وحكمه أن الزوجة المطلقة لا تحل لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين، وتعود إليه بما بقى لها من الطلقات الثلاث.
بمعنى أنه قد احتسبت عليها طلقة واحدة، ولم يبق لها إلا طلقتان اثنتان- فإذا طلقها بعد ذلك مرتين أصبحت بائنة بينونة كبرى، فلا تحل له إلا بعد أن تتزوج بآخر أما عدم تسجيل هذا العقد فى أوراق جديدة فإنه لا يطعن فى صحة هذا العقد شرعاً.
الدفن مع العصاة
** بعد وفاة ابنى قام أهل زوجى بدفن عمه فى نفس المقبرة، ولم يمر عام على وفاة ابنى – وقد مات هذا العم وعليه ديون لم يؤدها وهو ميسور الحال، كما أنه لم يكن يزكى، وأخاف أن يكون فى دفنه مع ابنى إيذاء له، فقد علمت أن الميت يتأذى بجار السوء كالحى تماماً، فما أفعل؟
أنه يجوز دفن أكثر من ميت واحد فى قبر واحد فى وقت واحد أو فى أوقات متعددة، بأن يفتح القبر لدفن شخص آخر فيه، وهذا الجواز إنما هو عند الضرورة ككثرة الموتى وقلة المقابر، أو عند الحاجة كوجود مشقة فى البحث عن مدفن آخر – أما عند عدم الضرورة والحاجة، فإن ذلك "حرام" إذا كان الجمع فى أوقات متعددة، وهو "مكروه" إذا كان الجمع فى وقت واحد، ـ وهذا عند المالكية ـ أما عند الحنفية فهو مكروه إلا عند الحاجة، وأما عند الشافعية والحنابلة فهو حرام إلا فى حالة الضرورة، أما وقد تم دفن العم مع ابن السائلة، فإنه لا يباح نقل أى واحد منهما إلى قبر آخر، وذلك لحرمة الموتى إلا إذا كان فى النقل مصلحة كتمكين أهل الميت من زيارته وكون المكان قريباً من أهله، ويرى الحنفية أن نقله بعد دفنه (حرام) إلا إذا كانت الأرض التى دفن بها مغصوبة، أو أخذت بعد موته بالشفعة وأمر الخوف من تأذى الميت بالمجاورين له من الموتى العاصين، فإن القاعدة الشرعية أنه "لا تزر وازرة وزر أخرى" و"كل نفس بما كسبت رهينة" "لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت".
اليمين الصادقة
** اقترضت مبلغاً من المال من والدتى لعلاج ابنة شقيقتى، وعندما علم شقيقى ثار ثورة شديدة ظناً منه أن والدتى هى التى ستتكفل بالعلاج فقلت له: أقسم بالله العظيم أن العلاج على نفقتى ومن حر مالى، فهل هذه يمين كاذبة؟
** إذا كان السائل المقترض ينوى أداء هذا الفرض ورده إلى والدته، وكان قادراً على هذا الأداء وليس مفلساً ولا معسراً، فإن يمينه يمين
صادقة، لأن هذا المال الذى اقترضه أصبح ملكاً له، وهو ينوى أداءه وقادر على هذا الأداء.

No comments:

Post a Comment