أى الرأيين صواب؟
** يقول قارئ فى رسالته الواردة من فرنسا: حدث خلاف بينى وبين زوجتى وذهبت على أثره إلى بيت أسرتها لفترة من الزمن وبعد ذلك حدث صلح وطلبت منى الذهاب لبيت أسرتها لإحضارها إلى بيتنا، مع أنى قد أقسمت بالطلاق قبل ذلك بأننى لن أذهب لإحضارها، فما حكم هذه اليمين؟
وما هو التصرف الصحيح فى كلتا الحالتين؟
** هذا اليمين معلق يقع بوقوع المعلق عليه وهو ذهابك لإحضارها فإذا كان أول يمين أو ثانى يمين فاذهب لإحضارها وبهذا يقع اليمين فتراجعها فتقول مثلاً: راجعت زوجتى إلى عصمتى وأمسكتها على ما كانت عليه. ويكون هذا بعد إيقاع اليمين بالذهاب لإحضارها.
ثم تكون معك على ما بقى من الطلقات الثلاث ويستحب الإشهاد على المراجعة.
وإن كان هذا اليمين هو الثالث فهو الأخير فإن أوقعته فإن زوجتك تصير بائناً بينونة كبرى أى لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ثم إذا طلقها وانقضت منه يمكنك أن تتزوجها من جديد، فنتيجة الذهاب لإحضارها وقوع اليمين ووقوعه يعنى أنها لن تحضر ولن تقيم معك فقد بانت منك.
والتصرف الصحيح أن تعرفها بذلك إذا كان هو اليمين الثالث وتقنعها بالحضور بدون ذهابك تفادياً لمشكلة اليمين.
** هل يجوز لأولاد الأخ المتوفى أن يرثوا عمهم الذى توفى بعد أبيهم والذى لم ينجب تاركاً زوجة وأشقاء وشقيقات؟
** ليس لأولاد الأخ فى هذه المسألة شئ لأنهم وإن كانوا من عصبات الميت فإن أشقاء الميت أقرب عصبة منهم فى فيبحجبوهم عن الميراث والتركة لمن عداهم من المذكورين للزوجة الربع فرضا، والباقى للباقين مثل حظ الأنثيين.
أيهما صواب
** فى إحدى خطب الجمعة سمعت خطيب هذا المسجد يقول إنه لا يلزم قراءة الفاتحة أثناء الصلاة سوى فى الركعتين الأولى والثانية فقط مع إحدى قصار السور وليس بالضرورى قراءتها فى الركعتين الاخيرتين ولكن الاستعاضة عنها بسور قرآنية أخرى. وفى خطبة أخرى سمعت الخطيب يلزم بالضرورة قراءة الفاتحة فى جميع ركعات الصلاة، ومن يقرأها فى الركعتين الأولى والثانية ويستعيض عنها بسور قرآنية فى الركعتين الأخيرتين فإن صلاته باطلة. فأى الرأيين صواب؟
** القول الأول صواب على مذهب الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه حيث يكتفى بالقراءة فى الركعتين الاوليين وجوبا، والتسبيح فى الأخيرتين يستحبه على الصمت، وليس هذا أفضل شئ عنه بل الأفضل أن يقرأن الفاتحة فى الركعات الاربع ويزيد بعدها فى الاوليين ما تيسر من قصار السور أو طوالها أو بعض الآيات.
فالوارد فى السؤال صورة من الصور الصحيحة عند هذا الإمام.
والقول الثانى الذى تجب فيه الفاتحة فى كل ركعة من الأربع فإذا تركها فى الثالثة أو فى الرابعة أو فى الثالثة والرابعة، كانت صلاته باطلة هو مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه وبهذا علم أن الرأيين الواردين فى السؤال كليهما صواب، فالصورة الأولى صوب لكن عند واحد والصورة الثانية صواب عند ذلك الواحد وعند غيره أيضاً. والصواب عند الجميع أولى مما يكون صواباًَ عند البعض دون البعض.
** الطلاق يعتبر خطأ أحاسب عليه؟ علما بأن الزوج أطال سوء معاملتى وتزوج بأخرى لأنه لم ينجب منى وهل الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بأخرى لأن إحدى زوجاته لم تنجب؟
وكيف أتقبل وضعى فى المجتمع كمطلقة مع أنى أعمل بوظيفة محترمة وأخجل من مصارحة الآخرين وأعيش فى عزلة لأنى أعلم أن كل النساء يخشين التعامل مع المطلقات حتى لو كانت فى قمة الأخلاق فماذا أفعل؟
إذا كان الخروج من منزل الزوجية بإذن من الزوج أو كان لمصلحة مهمة لا تتحقق إلا بالخروج وكانت فى نفس الوقت مصلحة معتبرة شرعاً كأن تكون عملاً محترماً بموافقة الزوج فليس هذا خطأ.
وإذا كان الإصرار على الطلاق لأن الزوج أطال سوء المعاملة وكان لا علاج له فهذا جائز حتى لو افتدت الزوجة نفسها بشئ من المال وإن كان الزوج آثماً فى ذلك ولا يطيب له ما يأخذه ما دام هو المسئ والتزوج بأخرى جائز لذلك الغرض أو لغيره وليس من الضرورى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد تزوج بأخرى لعدم الإنجاب ممن قبلها بل قد تزوج لحكمة إلهية وأباح الله تعالى لآحاد أمته مثنى وثلاث ورباع بدون شرط الحاجة إلى الإنجاب وشرط فقط اطمئنان الرجل إلى نفسه فى تحقيق العدالة بين الزوجات.
وإذا كان الطلاق قد وقع فمن المفيد جداً التغلب على الخجل والخروج من العزلة والمصارحة فإن هذا مع الاستقامة يرجى منه أن يرزقه الله تعالى بزوج فاضل وقد يرزق الله منه بالولد.
والاستقامة وحسن السمعة وأخلاق القمة كفيلة ـ إن شاء الله تعالى ـ بتصحيح النظرة النسائية إلى المطلقات فكونى مع الله تعالى يكن الله معك وأظهرت الحقيقة واندمجى شيئاً فشيئاً مع الناس بثقة بالنفس بعد الله عز وجل وهو الموفق والمعين.
** أخى متزوج من أجنبية وأنجب منها بنتين تعيشان معها ثم حضرت بهما إلى مصر للإقامة ولم تعرف البنتان شيئاً عن الإسلام واللغة العربية وأبوهما غير متفرغ لرعايتهما ويريد أن يؤمنهما لتستقر بهما الحياة فى مصر وذلك عن طريق كتابة كل ما يملك لهما علماً بانه رغم تركه للصلاة يحسن معاملة أهله ويخلص فى عمله فما حكم الإسلام فى موقفه من بنتيه وهما مسلمتان وبالنسبة للميراث.
** موقف هذا الرجل من بنتيه موقف التقصير فقد تركهما جاهلتين بالدين واللغة العربية ويخشى عليهما من فوات الفرصة فى الحصول على التربية المنشودة إذا استمر مهملاً لحالهما والواجب عليه أن يعود إلى الصلاة وأن يعطى بناته حقهما ولعل إرضاءه لأمه وذويه وإخلاصه فى عمله يكون سلماً لتقبل هذه النصيحة وإقباله على القيام بواجب التربية الصحيحة لبنتيه وعليه أن يحتاط بما يراه مانعاً من فرار الزوجة بنتيه حتى تبقى البنتان تحت سمعه وبصره أما إذا كتب لبنتيه كل ما يملك فهذا خطأ لأنه يؤدى إلى إعطائهن أكثر من حقهما وحرمان بقية الورثة الحقيقيين ولكن يجوز أن يعطى بنتيه جزءاً بشرط تسليمه من الآن لهما وإلا يضر هذا العطاء بالثروة التى يملكها.
** يقول قارئ فى رسالته الواردة من فرنسا: حدث خلاف بينى وبين زوجتى وذهبت على أثره إلى بيت أسرتها لفترة من الزمن وبعد ذلك حدث صلح وطلبت منى الذهاب لبيت أسرتها لإحضارها إلى بيتنا، مع أنى قد أقسمت بالطلاق قبل ذلك بأننى لن أذهب لإحضارها، فما حكم هذه اليمين؟
وما هو التصرف الصحيح فى كلتا الحالتين؟
** هذا اليمين معلق يقع بوقوع المعلق عليه وهو ذهابك لإحضارها فإذا كان أول يمين أو ثانى يمين فاذهب لإحضارها وبهذا يقع اليمين فتراجعها فتقول مثلاً: راجعت زوجتى إلى عصمتى وأمسكتها على ما كانت عليه. ويكون هذا بعد إيقاع اليمين بالذهاب لإحضارها.
ثم تكون معك على ما بقى من الطلقات الثلاث ويستحب الإشهاد على المراجعة.
وإن كان هذا اليمين هو الثالث فهو الأخير فإن أوقعته فإن زوجتك تصير بائناً بينونة كبرى أى لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ثم إذا طلقها وانقضت منه يمكنك أن تتزوجها من جديد، فنتيجة الذهاب لإحضارها وقوع اليمين ووقوعه يعنى أنها لن تحضر ولن تقيم معك فقد بانت منك.
والتصرف الصحيح أن تعرفها بذلك إذا كان هو اليمين الثالث وتقنعها بالحضور بدون ذهابك تفادياً لمشكلة اليمين.
** هل يجوز لأولاد الأخ المتوفى أن يرثوا عمهم الذى توفى بعد أبيهم والذى لم ينجب تاركاً زوجة وأشقاء وشقيقات؟
** ليس لأولاد الأخ فى هذه المسألة شئ لأنهم وإن كانوا من عصبات الميت فإن أشقاء الميت أقرب عصبة منهم فى فيبحجبوهم عن الميراث والتركة لمن عداهم من المذكورين للزوجة الربع فرضا، والباقى للباقين مثل حظ الأنثيين.
أيهما صواب
** فى إحدى خطب الجمعة سمعت خطيب هذا المسجد يقول إنه لا يلزم قراءة الفاتحة أثناء الصلاة سوى فى الركعتين الأولى والثانية فقط مع إحدى قصار السور وليس بالضرورى قراءتها فى الركعتين الاخيرتين ولكن الاستعاضة عنها بسور قرآنية أخرى. وفى خطبة أخرى سمعت الخطيب يلزم بالضرورة قراءة الفاتحة فى جميع ركعات الصلاة، ومن يقرأها فى الركعتين الأولى والثانية ويستعيض عنها بسور قرآنية فى الركعتين الأخيرتين فإن صلاته باطلة. فأى الرأيين صواب؟
** القول الأول صواب على مذهب الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه حيث يكتفى بالقراءة فى الركعتين الاوليين وجوبا، والتسبيح فى الأخيرتين يستحبه على الصمت، وليس هذا أفضل شئ عنه بل الأفضل أن يقرأن الفاتحة فى الركعات الاربع ويزيد بعدها فى الاوليين ما تيسر من قصار السور أو طوالها أو بعض الآيات.
فالوارد فى السؤال صورة من الصور الصحيحة عند هذا الإمام.
والقول الثانى الذى تجب فيه الفاتحة فى كل ركعة من الأربع فإذا تركها فى الثالثة أو فى الرابعة أو فى الثالثة والرابعة، كانت صلاته باطلة هو مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه وبهذا علم أن الرأيين الواردين فى السؤال كليهما صواب، فالصورة الأولى صوب لكن عند واحد والصورة الثانية صواب عند ذلك الواحد وعند غيره أيضاً. والصواب عند الجميع أولى مما يكون صواباًَ عند البعض دون البعض.
** الطلاق يعتبر خطأ أحاسب عليه؟ علما بأن الزوج أطال سوء معاملتى وتزوج بأخرى لأنه لم ينجب منى وهل الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بأخرى لأن إحدى زوجاته لم تنجب؟
وكيف أتقبل وضعى فى المجتمع كمطلقة مع أنى أعمل بوظيفة محترمة وأخجل من مصارحة الآخرين وأعيش فى عزلة لأنى أعلم أن كل النساء يخشين التعامل مع المطلقات حتى لو كانت فى قمة الأخلاق فماذا أفعل؟
إذا كان الخروج من منزل الزوجية بإذن من الزوج أو كان لمصلحة مهمة لا تتحقق إلا بالخروج وكانت فى نفس الوقت مصلحة معتبرة شرعاً كأن تكون عملاً محترماً بموافقة الزوج فليس هذا خطأ.
وإذا كان الإصرار على الطلاق لأن الزوج أطال سوء المعاملة وكان لا علاج له فهذا جائز حتى لو افتدت الزوجة نفسها بشئ من المال وإن كان الزوج آثماً فى ذلك ولا يطيب له ما يأخذه ما دام هو المسئ والتزوج بأخرى جائز لذلك الغرض أو لغيره وليس من الضرورى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد تزوج بأخرى لعدم الإنجاب ممن قبلها بل قد تزوج لحكمة إلهية وأباح الله تعالى لآحاد أمته مثنى وثلاث ورباع بدون شرط الحاجة إلى الإنجاب وشرط فقط اطمئنان الرجل إلى نفسه فى تحقيق العدالة بين الزوجات.
وإذا كان الطلاق قد وقع فمن المفيد جداً التغلب على الخجل والخروج من العزلة والمصارحة فإن هذا مع الاستقامة يرجى منه أن يرزقه الله تعالى بزوج فاضل وقد يرزق الله منه بالولد.
والاستقامة وحسن السمعة وأخلاق القمة كفيلة ـ إن شاء الله تعالى ـ بتصحيح النظرة النسائية إلى المطلقات فكونى مع الله تعالى يكن الله معك وأظهرت الحقيقة واندمجى شيئاً فشيئاً مع الناس بثقة بالنفس بعد الله عز وجل وهو الموفق والمعين.
** أخى متزوج من أجنبية وأنجب منها بنتين تعيشان معها ثم حضرت بهما إلى مصر للإقامة ولم تعرف البنتان شيئاً عن الإسلام واللغة العربية وأبوهما غير متفرغ لرعايتهما ويريد أن يؤمنهما لتستقر بهما الحياة فى مصر وذلك عن طريق كتابة كل ما يملك لهما علماً بانه رغم تركه للصلاة يحسن معاملة أهله ويخلص فى عمله فما حكم الإسلام فى موقفه من بنتيه وهما مسلمتان وبالنسبة للميراث.
** موقف هذا الرجل من بنتيه موقف التقصير فقد تركهما جاهلتين بالدين واللغة العربية ويخشى عليهما من فوات الفرصة فى الحصول على التربية المنشودة إذا استمر مهملاً لحالهما والواجب عليه أن يعود إلى الصلاة وأن يعطى بناته حقهما ولعل إرضاءه لأمه وذويه وإخلاصه فى عمله يكون سلماً لتقبل هذه النصيحة وإقباله على القيام بواجب التربية الصحيحة لبنتيه وعليه أن يحتاط بما يراه مانعاً من فرار الزوجة بنتيه حتى تبقى البنتان تحت سمعه وبصره أما إذا كتب لبنتيه كل ما يملك فهذا خطأ لأنه يؤدى إلى إعطائهن أكثر من حقهما وحرمان بقية الورثة الحقيقيين ولكن يجوز أن يعطى بنتيه جزءاً بشرط تسليمه من الآن لهما وإلا يضر هذا العطاء بالثروة التى يملكها.
No comments:
Post a Comment