** كنت أعمل بإحدى الشركات وعلمت أثناء عملى بها أنها قد حصلت على اموال لا تستحقها ـ فهل سكوتى عن هذا الخطأ يعد إثماً؟ وهل الإبلاغ عنه خيانة للامانة؟ خاصة بعد تركى العمل بتلك الشركة؟
** عندما يكون شخص ما قائماً بعمل، ثم يعلم بوجود نوع من الخطأ يتمثل فى الاستيلاء على بعض الاموال بدون وجه حق – أو غير ذلك من صور الفساد – فإن الواجب عليه شرعاً أن يقاوم هذا الامر، والا يتستر عليه، وإلا كان شريكاً فى الاثم، وكان معيناً على اضطراب الامور، واختلال الموازين وتفشى الخلل وهو بذلك يؤذى نفسه وأهله، ومواطنيه جميعاً.
وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم – ابناء الامة الواحدة بقوم يركبون سفينة واحدة سكن بعضهم اعلاها، والآخرون أسفلها – فأراد هؤلاء (الاسفلون) أن يخرقوا فى موضعهم خرقا حتى يحصلوا على الماء من البحر بدون عناء – فإذا تركهم الاخرون (الأعلون) يفعلون ما يريدون غرق الركاب جميعاً، وإذا أخذوا على أيديهم ومنعوهم نجوا وسلموا جميعا.
لقد أخطأ بعض الناس فهم قوله تعالى: "يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم" (المائدة- 105) فقد فهموا خطأ أن الآية تأمرهم باللامبالاة والسلبية تجاه أخطاء الآخرين ـ ولكن الفهم الصحيح للآية أن الخطاب فيها موجه إلى المؤمنين جميعاً، فلا يضر الامة ضلال غيرها إذا كانت هى مهتدية إلى الصواب – فالآية موجهة إلى المؤمنين كجماعة، وليس معناها أن يهتم كل فرد بنفسه، ولا يضره رؤية الخطأ يستشرى من حوله.
والقرآن الكريم يحذر من السلبية ـ يقول الله تعالى: "فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس با كانوا يفسقون".
فالسكوت على الخطأ، والتستر عليه ـ يعد إثماً وأى إثم والإبلاغ عنه لا يعد خيانة للأمانة ـ بل الخيانة إنما هى فى التغطية عليه ـ وليس ذلك من صفات المسلم الحق الذى يستشعر المسئولية نحو نفسه ووطنه والناس جميعاً ـ "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته". كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
للأخ والأخت
** توفيت امرأة ـ ليس لها زوج ـ وليس لها من الأقارب سوى أخ شقيق، وأخت شقيقة، وأخ لأب، وأخت لأب، وأخ شقيق متوفى وله أولاد ذكور، وأخت لأب متوفاة ولها أولاد ذكور وإناث، فمن هم الورثة المستحقون، وكيف توزع عليهم التركة؟
** اذا لم يكن للمتوفاة أقارب آخرون سوى المذكورين فى السؤال فإن التركة كلها تكون من نصيب الأخ الشقيق والأخت الشقيقة (تعصباً) ـ للذكر مثل حظ الانثيين ـ فيكون للأخ الشقيق ثلثا التركة (2/3 التركة) وللأخت الشقيقة تلك التركة (1/3 التركة) – أما الأخ لأب، والأخت لأب، فلا يستحقان شيئاً، لأنهما محجوبان على الميراث بالأخ الشقيق – وكذلك بقية المذكورين فى السؤال لا يستحقون شيئاً من التركة لوجود الأخ الشقيق.
وصية
** توفى رجل وترك زوجة، وابنتين، وأخاً شقيقاً، وأربعة أحفاد ذكور، مات أبوهم (وهو ابن المتوفى) فى حياة أبيه، كما أن له ابناً آخر توفى فى حياة أبيه، وترك ابناً وبنتين، وقد ترك هذا الرجل سبعة فدادين وثمانية قراريط وبيتاً قديماً ـ فكيف توزع التركة؟
** هذه المسألة يطبق عليها "قانون الوصية الواجبة" (رقم 71 لسنة 1365هـ سنة 1946م). حيث يوجد للمتوفى ابنان واثنان قد ماتا فى حياة والدهما ـ وقد تركا أولاداً ـ ذكوراً وإناثاً ـ فطبقا لأحكام هذا القانون ـ يستحق هؤلاء الاحفاد نصيب كل من أبويهما المتوفيين ـ بغرض أنهما كانا موجودين عند وفاة أبيهما ـ صاحب التركة ـ ولكن بشرط ألا يزيد نصيب الابنين المتوفيين على ثلث التركة، وبشرط ألا يكون صاحب التركة قد أوصى لأخفاده بما يساوى نصيب أبويهم ـ وجب أن يكمل لهم حتى يحصلوا على نصيب الابوين (ابنى صاحب التركة).
ولما كان نصيب الانين المتوفيين فى حياة والدهما يزيد على ثلث التركة فى هذه المسألة ـ فطبقاً لأحكام هذا القانون توزع التركة كالتالى:
أولاً: يقسم "ثلث التركة" بين الابنين المتوفيين فى حياة والدهما ـ بالتساوى فيكون لكل منهما "السدس" ثم يوزع السدس الذى يستحقه الابن الأول على أولاده الذكور بالتساوى، كما يوزع السدس الذى يستحقه الابن الثانى على ابنه وابنتيه ـ للذكر مثل حظ الانثيين ـ فيكون للابن "نص فرضا، وللبنتين الثلثان (2/3 الـ 2/3) فرضاً، يقسم بين البنتين بالتساوى والباقى بعد ذلك من ثلثى التركة يرد إلى البنتين ـ بحيث يقسم بينهما بالتساوى (ويلاحظ أن المذكور فى البند (ثانياً) يكون بالنسبة إلى ثلثى التركة ـ أى أن للزوجة 1/8 الـ 2/3 (ثمن ثلثى التركة) وهكذا.
ثالثاً: ليس للأخ الشقيق نصيب فى التركة لأنه محجوب بجهة البنوة ـف السدس" (أى 1/12) ويكون للبنتين معاً (نصف السدس) (أى 1/12) يقسم بينهما بالتساوى.
ثانياً: يقسم "ثلثا التركة" (1/3 التركة) بين زوجة المتوفى وابنتيه على الوجه التالى: للزوجة الثمن (1/8 الـ 2/3) وهى مقدمة على جهة الأخوة.
وهذا كله إذا لم يكن للمتوفى ورثة آخرون سوى المذكورين فى السؤال.
هل تصح؟
** لى أخت متزوجة، وقد طلب منها والد زوجها بأن تناديه بقولها له: (يا بابا) وتقول لحماتها: (يا ماما) فهل تصح هذه المناداة شرعاً ـ وإذا كان هذا لا يجوز فما هو اللقب الشرعى الذى ينادى به والدا الزوج ووالدا الزوجة؟
** إذا كان أختك تقول ذلك على سبيل الاحترام والتوفير، ولا تقصد أبوة النسب الحقيقى ـ فهذا لا بأس به ـ أما ما هو محرم شرعاً فهو ما كان عليه الامر فى الجاهلية من عادة "التبنى" فقد كان "المتبنى" تجرى عليه جميع احكام الابن من الصلب وقد نزلت آيات القرآن الكريم تحرم ذلك ـ لما يترتب علي هذا التبنى من اختلال فى أحكام المصاهرة والمواريث وغير ذلك ـ يقول الله تعالى "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله" (الأحزاب – 5) وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن سعد بن أبى وقاص ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام". ويؤخذ من هذه النصوص انه لا يجوز أن ينتسب الشخص إلى غير أبيه وه ويعلم ـ ولكنه هذا كله إنما هو فى قضية "التبنى" الذى كان معهوداً فى الجاهلية ـ كما ذكرنا ـ أما إذا لم يكن الامر كذلك كان يقول الكبير للصغير: "يا ابنى" ـ على سبيل العطف والشفقة، وكما يقول الصغير للكبير: "يا ولدى أو يا والدتى". على سبيل الاحترام والتوقير، لا على سبيل الانتساب فإنه لا بأس بذلك ولا إثم فيه.
الابن العاق
** لى أولاد ذكور وإناث لم أفرق بينهم فى المعاملة – وقد زوجتهم جميعاً، وتحملت جميع النفقات فى الجهاز والشقق التى يقيمون فيها ـ ما عدا واحد منهم ـ لم اساعده فى ذلك حيث لا استريح إليه، ولا أكلمه، بسبب عقوقه لوالديه، وإن كان قد حصل على الكثير منا بطرقه الخاصة، وهو لا يريد أن يعمل لينفق على زوجته وأولاده، فهل يحاسبنى الله على هذه التفرقة فى المعاملة بين أبنائى؟ وماذا ينبغى أن أفعل مع هذا الولد العاق؟
** لا أوافقك على هذا الموقف الذى تتخذه من ابنك "العاق" فلعل إحساسه بأنك لا تستريح إليه، وأنك تفضل إخوته عليه ـ هو الذى جعله يتمادى فى عقوقه، أن كثيراً من جنوح الابناء وميلهم إلى العنف والتمرد على الاباء يرجع إلى سوء المعاملة التى يلقاها الابن من أفراد الأسرة، ورأيهم فيه، وتفضيل بعض الابناء على بعض ـ فعليك بالعدل بين أبنائك، أن كان يسرك أن يكونوا لك فى البر سواء، روى النعمان بن بشير ـ رضى الله عنهما ـ قال: تصدق على أبى ببعض ماله، فقالت أمى "عمرة بنت رواحة" لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم – فانطلق ابى إليه يشهده على صدته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، فقال: "اتقوا الله واعدلوا فى أولادكم" فرجع أبى فى تلك الصدقة (رواه البخارى ومسلم).
فالتسوية بين الابناء فى المعاملة جديرة بأن تعمل على ترضية القلوب، وصفاء النفوس، ونزع الاحقاد والضغائن من الصدور، وإشاعة الحب والبر بين الابناء، ودفن العقوق والتمرد إلى غير رجعة ـ ورحم الله والدا أعان ولده على البر به".
وكلمة هادئة إلى هذا الابن: لا تنس أن أباك هو صاحب الفضل بعد الله تعالى فيها أنت فيه، ولأمر ما يقرن الله تعالى بين توحيده وبين الإحسان إلى الوالدين: الأبوين "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً" (النساء- 36) وكم تحمل والدك من ضروب الذل والعناء حتى تعيش انت وتبقى، أفبعد هذا كله يكون جزاؤه منك العقوق والجحود والنكران؟! أن عقوق الوالدين هو أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يقول أيضاً: "كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإن الله يعجله لصاحبه فى الحياة قبل الممات (رواه البخارى فى الادب المفرد).
انت مخطئ
** أرسل إلى أخى ـ الذى يعمل خارج البلاد ـ ببعض الدولارات لأستثمرها له، ولأجهز له محلاً يفتحه "مطعماً" وطلب منى إذا لم استطع القيام بذلك أن أودع هذا المبلغ لحسابه فى أحد البنوك ثم حدث أن الجاتنى الظروف انفاق هذا المبلغ فى شئونى الخاصة والمعيشية، وقد طلب منى أخى بعد عودته تسديد هذا المبلغ، واتهمنى بخيانة الامانة، وقد سددته بالكامل عن طريق الاستدانة فهل أنا فعلاً خائن للامانة بالتصرف فى مبلغ كنت عازماً على رده إليه ولم أكن اعتقد انه سيحتاج إليه عاجلاً؟ وهل هناك من كفارة لما فعلت؟
** سواء أكان الاتفاق بينك وبين أخيك من قبيل المضاربة أم الوكالة، فانت فى الحالين مؤتمن على هذا المال فإنفاقك له فى غير المجالات التى حددها لك أخوك ـ يعد خيانة للأمانة فأنت مخطئ ولا شك غير أنه ينبغى أن يكون بين الاخوة شئ من التسامح، وألا يخسر الاخ أخاه من أجل المال وقد كان الأليق بك إذا احتجت إلى هذا المال أن تستأذن أخاك أولا قبل التصرف فيه ـ حتى لا يتسلل إلى ذهنه أنك طامع فيه، غير حريص على حفظ ماله، فوساوس الشيطان كثيراً ما تفسد بين الاخوة، وتور صدورهم بسبب المال وإعراض الدنيا الزائلة أما وقد نزغ الشيطان بينك وبين أخيك، وقد قمت برد ماله إليه ـ فأنصحك أن تعمل على استرضائه والقضاء على هذه الزوبعة التى سممت العلاقات بينكما، وأن تشرح له حقيقة موقفك، عسى أن تنقشع هذه الجفوة ويعود الصفاء يرفرف عليكما كأخوين.
أما كفارة ما فعلت، فانما تكون برد المال إلى صاحبه، وقد فعلت ثم بالتوبة والعزم على ألا تعود لمثلها، وأن تقنع بما رزقك الله ففيه الخير كل الخير.
** عندما يكون شخص ما قائماً بعمل، ثم يعلم بوجود نوع من الخطأ يتمثل فى الاستيلاء على بعض الاموال بدون وجه حق – أو غير ذلك من صور الفساد – فإن الواجب عليه شرعاً أن يقاوم هذا الامر، والا يتستر عليه، وإلا كان شريكاً فى الاثم، وكان معيناً على اضطراب الامور، واختلال الموازين وتفشى الخلل وهو بذلك يؤذى نفسه وأهله، ومواطنيه جميعاً.
وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم – ابناء الامة الواحدة بقوم يركبون سفينة واحدة سكن بعضهم اعلاها، والآخرون أسفلها – فأراد هؤلاء (الاسفلون) أن يخرقوا فى موضعهم خرقا حتى يحصلوا على الماء من البحر بدون عناء – فإذا تركهم الاخرون (الأعلون) يفعلون ما يريدون غرق الركاب جميعاً، وإذا أخذوا على أيديهم ومنعوهم نجوا وسلموا جميعا.
لقد أخطأ بعض الناس فهم قوله تعالى: "يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم" (المائدة- 105) فقد فهموا خطأ أن الآية تأمرهم باللامبالاة والسلبية تجاه أخطاء الآخرين ـ ولكن الفهم الصحيح للآية أن الخطاب فيها موجه إلى المؤمنين جميعاً، فلا يضر الامة ضلال غيرها إذا كانت هى مهتدية إلى الصواب – فالآية موجهة إلى المؤمنين كجماعة، وليس معناها أن يهتم كل فرد بنفسه، ولا يضره رؤية الخطأ يستشرى من حوله.
والقرآن الكريم يحذر من السلبية ـ يقول الله تعالى: "فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس با كانوا يفسقون".
فالسكوت على الخطأ، والتستر عليه ـ يعد إثماً وأى إثم والإبلاغ عنه لا يعد خيانة للأمانة ـ بل الخيانة إنما هى فى التغطية عليه ـ وليس ذلك من صفات المسلم الحق الذى يستشعر المسئولية نحو نفسه ووطنه والناس جميعاً ـ "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته". كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
للأخ والأخت
** توفيت امرأة ـ ليس لها زوج ـ وليس لها من الأقارب سوى أخ شقيق، وأخت شقيقة، وأخ لأب، وأخت لأب، وأخ شقيق متوفى وله أولاد ذكور، وأخت لأب متوفاة ولها أولاد ذكور وإناث، فمن هم الورثة المستحقون، وكيف توزع عليهم التركة؟
** اذا لم يكن للمتوفاة أقارب آخرون سوى المذكورين فى السؤال فإن التركة كلها تكون من نصيب الأخ الشقيق والأخت الشقيقة (تعصباً) ـ للذكر مثل حظ الانثيين ـ فيكون للأخ الشقيق ثلثا التركة (2/3 التركة) وللأخت الشقيقة تلك التركة (1/3 التركة) – أما الأخ لأب، والأخت لأب، فلا يستحقان شيئاً، لأنهما محجوبان على الميراث بالأخ الشقيق – وكذلك بقية المذكورين فى السؤال لا يستحقون شيئاً من التركة لوجود الأخ الشقيق.
وصية
** توفى رجل وترك زوجة، وابنتين، وأخاً شقيقاً، وأربعة أحفاد ذكور، مات أبوهم (وهو ابن المتوفى) فى حياة أبيه، كما أن له ابناً آخر توفى فى حياة أبيه، وترك ابناً وبنتين، وقد ترك هذا الرجل سبعة فدادين وثمانية قراريط وبيتاً قديماً ـ فكيف توزع التركة؟
** هذه المسألة يطبق عليها "قانون الوصية الواجبة" (رقم 71 لسنة 1365هـ سنة 1946م). حيث يوجد للمتوفى ابنان واثنان قد ماتا فى حياة والدهما ـ وقد تركا أولاداً ـ ذكوراً وإناثاً ـ فطبقا لأحكام هذا القانون ـ يستحق هؤلاء الاحفاد نصيب كل من أبويهما المتوفيين ـ بغرض أنهما كانا موجودين عند وفاة أبيهما ـ صاحب التركة ـ ولكن بشرط ألا يزيد نصيب الابنين المتوفيين على ثلث التركة، وبشرط ألا يكون صاحب التركة قد أوصى لأخفاده بما يساوى نصيب أبويهم ـ وجب أن يكمل لهم حتى يحصلوا على نصيب الابوين (ابنى صاحب التركة).
ولما كان نصيب الانين المتوفيين فى حياة والدهما يزيد على ثلث التركة فى هذه المسألة ـ فطبقاً لأحكام هذا القانون توزع التركة كالتالى:
أولاً: يقسم "ثلث التركة" بين الابنين المتوفيين فى حياة والدهما ـ بالتساوى فيكون لكل منهما "السدس" ثم يوزع السدس الذى يستحقه الابن الأول على أولاده الذكور بالتساوى، كما يوزع السدس الذى يستحقه الابن الثانى على ابنه وابنتيه ـ للذكر مثل حظ الانثيين ـ فيكون للابن "نص فرضا، وللبنتين الثلثان (2/3 الـ 2/3) فرضاً، يقسم بين البنتين بالتساوى والباقى بعد ذلك من ثلثى التركة يرد إلى البنتين ـ بحيث يقسم بينهما بالتساوى (ويلاحظ أن المذكور فى البند (ثانياً) يكون بالنسبة إلى ثلثى التركة ـ أى أن للزوجة 1/8 الـ 2/3 (ثمن ثلثى التركة) وهكذا.
ثالثاً: ليس للأخ الشقيق نصيب فى التركة لأنه محجوب بجهة البنوة ـف السدس" (أى 1/12) ويكون للبنتين معاً (نصف السدس) (أى 1/12) يقسم بينهما بالتساوى.
ثانياً: يقسم "ثلثا التركة" (1/3 التركة) بين زوجة المتوفى وابنتيه على الوجه التالى: للزوجة الثمن (1/8 الـ 2/3) وهى مقدمة على جهة الأخوة.
وهذا كله إذا لم يكن للمتوفى ورثة آخرون سوى المذكورين فى السؤال.
هل تصح؟
** لى أخت متزوجة، وقد طلب منها والد زوجها بأن تناديه بقولها له: (يا بابا) وتقول لحماتها: (يا ماما) فهل تصح هذه المناداة شرعاً ـ وإذا كان هذا لا يجوز فما هو اللقب الشرعى الذى ينادى به والدا الزوج ووالدا الزوجة؟
** إذا كان أختك تقول ذلك على سبيل الاحترام والتوفير، ولا تقصد أبوة النسب الحقيقى ـ فهذا لا بأس به ـ أما ما هو محرم شرعاً فهو ما كان عليه الامر فى الجاهلية من عادة "التبنى" فقد كان "المتبنى" تجرى عليه جميع احكام الابن من الصلب وقد نزلت آيات القرآن الكريم تحرم ذلك ـ لما يترتب علي هذا التبنى من اختلال فى أحكام المصاهرة والمواريث وغير ذلك ـ يقول الله تعالى "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله" (الأحزاب – 5) وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن سعد بن أبى وقاص ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام". ويؤخذ من هذه النصوص انه لا يجوز أن ينتسب الشخص إلى غير أبيه وه ويعلم ـ ولكنه هذا كله إنما هو فى قضية "التبنى" الذى كان معهوداً فى الجاهلية ـ كما ذكرنا ـ أما إذا لم يكن الامر كذلك كان يقول الكبير للصغير: "يا ابنى" ـ على سبيل العطف والشفقة، وكما يقول الصغير للكبير: "يا ولدى أو يا والدتى". على سبيل الاحترام والتوقير، لا على سبيل الانتساب فإنه لا بأس بذلك ولا إثم فيه.
الابن العاق
** لى أولاد ذكور وإناث لم أفرق بينهم فى المعاملة – وقد زوجتهم جميعاً، وتحملت جميع النفقات فى الجهاز والشقق التى يقيمون فيها ـ ما عدا واحد منهم ـ لم اساعده فى ذلك حيث لا استريح إليه، ولا أكلمه، بسبب عقوقه لوالديه، وإن كان قد حصل على الكثير منا بطرقه الخاصة، وهو لا يريد أن يعمل لينفق على زوجته وأولاده، فهل يحاسبنى الله على هذه التفرقة فى المعاملة بين أبنائى؟ وماذا ينبغى أن أفعل مع هذا الولد العاق؟
** لا أوافقك على هذا الموقف الذى تتخذه من ابنك "العاق" فلعل إحساسه بأنك لا تستريح إليه، وأنك تفضل إخوته عليه ـ هو الذى جعله يتمادى فى عقوقه، أن كثيراً من جنوح الابناء وميلهم إلى العنف والتمرد على الاباء يرجع إلى سوء المعاملة التى يلقاها الابن من أفراد الأسرة، ورأيهم فيه، وتفضيل بعض الابناء على بعض ـ فعليك بالعدل بين أبنائك، أن كان يسرك أن يكونوا لك فى البر سواء، روى النعمان بن بشير ـ رضى الله عنهما ـ قال: تصدق على أبى ببعض ماله، فقالت أمى "عمرة بنت رواحة" لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم – فانطلق ابى إليه يشهده على صدته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، فقال: "اتقوا الله واعدلوا فى أولادكم" فرجع أبى فى تلك الصدقة (رواه البخارى ومسلم).
فالتسوية بين الابناء فى المعاملة جديرة بأن تعمل على ترضية القلوب، وصفاء النفوس، ونزع الاحقاد والضغائن من الصدور، وإشاعة الحب والبر بين الابناء، ودفن العقوق والتمرد إلى غير رجعة ـ ورحم الله والدا أعان ولده على البر به".
وكلمة هادئة إلى هذا الابن: لا تنس أن أباك هو صاحب الفضل بعد الله تعالى فيها أنت فيه، ولأمر ما يقرن الله تعالى بين توحيده وبين الإحسان إلى الوالدين: الأبوين "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً" (النساء- 36) وكم تحمل والدك من ضروب الذل والعناء حتى تعيش انت وتبقى، أفبعد هذا كله يكون جزاؤه منك العقوق والجحود والنكران؟! أن عقوق الوالدين هو أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يقول أيضاً: "كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإن الله يعجله لصاحبه فى الحياة قبل الممات (رواه البخارى فى الادب المفرد).
انت مخطئ
** أرسل إلى أخى ـ الذى يعمل خارج البلاد ـ ببعض الدولارات لأستثمرها له، ولأجهز له محلاً يفتحه "مطعماً" وطلب منى إذا لم استطع القيام بذلك أن أودع هذا المبلغ لحسابه فى أحد البنوك ثم حدث أن الجاتنى الظروف انفاق هذا المبلغ فى شئونى الخاصة والمعيشية، وقد طلب منى أخى بعد عودته تسديد هذا المبلغ، واتهمنى بخيانة الامانة، وقد سددته بالكامل عن طريق الاستدانة فهل أنا فعلاً خائن للامانة بالتصرف فى مبلغ كنت عازماً على رده إليه ولم أكن اعتقد انه سيحتاج إليه عاجلاً؟ وهل هناك من كفارة لما فعلت؟
** سواء أكان الاتفاق بينك وبين أخيك من قبيل المضاربة أم الوكالة، فانت فى الحالين مؤتمن على هذا المال فإنفاقك له فى غير المجالات التى حددها لك أخوك ـ يعد خيانة للأمانة فأنت مخطئ ولا شك غير أنه ينبغى أن يكون بين الاخوة شئ من التسامح، وألا يخسر الاخ أخاه من أجل المال وقد كان الأليق بك إذا احتجت إلى هذا المال أن تستأذن أخاك أولا قبل التصرف فيه ـ حتى لا يتسلل إلى ذهنه أنك طامع فيه، غير حريص على حفظ ماله، فوساوس الشيطان كثيراً ما تفسد بين الاخوة، وتور صدورهم بسبب المال وإعراض الدنيا الزائلة أما وقد نزغ الشيطان بينك وبين أخيك، وقد قمت برد ماله إليه ـ فأنصحك أن تعمل على استرضائه والقضاء على هذه الزوبعة التى سممت العلاقات بينكما، وأن تشرح له حقيقة موقفك، عسى أن تنقشع هذه الجفوة ويعود الصفاء يرفرف عليكما كأخوين.
أما كفارة ما فعلت، فانما تكون برد المال إلى صاحبه، وقد فعلت ثم بالتوبة والعزم على ألا تعود لمثلها، وأن تقنع بما رزقك الله ففيه الخير كل الخير.
No comments:
Post a Comment