الزكاة للفقيرة القريب
** هل يجوز أن أدفع زكاة مالى فى:
1- بناء مدرسة أو مسجد بالقرية خدمة لابناء بلدى؟
2- الانفاق على ابناء أخى المحتاجين علما بأن كلا من والدهم ووالدتهم متزوج بغير آخر.
3- وهل يجوز أن أساعد أخى – وهو محتاج أيضاً – من زكاة مالى؟
** لا يجوز دفع الزكاة فى بناء مدرسة أو مسجد أو ما شابههما وتكاد تتفق المذاهب الأربعة على عدم جواز ذلك والمال المدفوع فى هذه المشروعات لا يسقط الزكاة ولا يحسب منها وأن كان يحسب من أعمال الخير والبر التى يثاب عليها فاعلها ثواباً عظيماً.
هذا ويجوز فى مذهب الامام مالك رضى الله عنه أن تدفع زكاتك إلى أخيك إذا كان محتاجاً وإلى أولاده المحتاجين أيضاً، بل إلى أى من الاقارب الفقراء باستثناء الوالدين والابناء فإنه لا يصح أن تدفع زكاة مالك إلى أبيك أو أمك أو ولدك أو ابنتك، لأن هؤلاء تلزمك نفقتهم وفيما عدا هؤلاء يجوز دفع الزكاة إليه ولكن بشرط الاحتياج.
ويقول العلماء أن اعطاء الزكاة للفقير القريب افضل وأكثر ثواباً من اعطائها للفقير البعيد.
مؤخر الصداق
** تقدمت لخطبة فتاة وقدمت لها شبكة وهدايا ثم طلب والدها أن يكون مؤخر الصداق شهادات استثمار وقد اتسع الخلاف بينى وبينه فى هذه النقطة وأريد أن أفسخ الخطبة فهل أكون ناكثاً للعهد أو يكون والدها هو الذى نقض عهده؟
** ليست الخطبة أو قراءة الفاتحة أو تقديم الشبكة عقداً تترتب على نقضه عقوبة شرعية كما لا يعد عقداً يبيح لأى من المخطوبين ما يبيحه العقد الشرعى بين الزوجين.
بل يظل كل منهما أجنبياً عن الاخر، ويحرم عليهما ما يحرم على كل اثنين اجنبيين.
وللخاطب والمخطوبة أن يفسخ كل منهما خطبته وارتباطه بالاخر إذا تبين له سوء سلوك صاحبه أو شراسة طبعه أو فساد أخلاقه أو أى عيب آخر يقوض معنى المودة والرحمة فى بيت الزوجية.
ومع ذلك فالخطبة نوع من المسئولية الدينية والاجتماعية، لأنها عهد متبادل بإتمام الزواج الذى هو من أغلظ المواثيق قاطبة، وقد سماه القرآن الكريم (ميثاقاً غليظاً).
والخطبة فى الإطار الإسلامى ترتب على الطرفين التزاماً أخلاقياً يحتم على كل منهما أن يتريث ولا يتسرع فى قرار التراجع، فلا ينسحب إلا بعد التأكد من فشل هذا الزواج. لكن الخلاف حول شكل مؤخر الصداق لا يصح أن يكون سبباً فى فسخ الخطبة بين اثنين ارتضى كل منهما صاحبه وعليه فتراجعك المتسرع لهذا السبب يعتبر نكثاً للعهد، وتشدد والد مخطوبتك فى أمر كهذا نكث للعهد أيضاً، فكلاكما ناكث للعهد لأكما تزريان بهذه العلاقة المقدسة فى نظر الاسلام وتهبطان بها إلى مستوى سلعة تباع وتشترى، مع أن الإسلام قد يسر العلاقة الضرورية إلى الحد الذى أباح به أن يتزوج الرجل بالمرأة بملء كفه من الطعام أو التمر.
ولعل والد مخطوبتك يستمع إلى بيان النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الشأن فى قوله: "من أعطى فى صداق ملء كفه سويقاً (طعام من الحنطة والشعير) فقد استحل" أى استحل كل منهما صاحبه.
وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: (أن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة) ونصيحتى لك ألا تتراجع أمام هذه المشكلة اليسيرة الحل، ولوالد مخطوبتك أن يقتدى بالنبى صلى الله عليه وسلم فى تيسير ستر ابنته وحصولها على حقها الشرعى وأن يثق فى الله ويتوكل. عليه فيما يتعلق بمستقبل حياتها
المصارحة فى الزواج
** لى شقيق خطب زميلة له مطلقة ومعها أولاد بعد أن طلق زوجته الأولى، وقد أعلمنى الطبيب أن أخى يعانى فيروساً فى دمه وأنه من النوع النشيط والخطير وأن هناك خطورة بالغة فى زواجه، وهذا الامر سر بينى وبين الطبيب، هل يحل لى شرعاً أن أخبر زميلته بمرضه سراً دون علمه؟
** الحل الامثل أن يعلم شقيقك بمرضه هذا وبمدى خطورته من الطبيب مباشرة ثم تشاركه انت مهمة كشف هذا الامر لزميلته حتى تكون على بينة من أمرة، فإن أبى شقيقك فعليك أن تفاتح زميلته فى هذا الامر لتنقذها من هذا المرض العضال، وأنت مسئول أمام الله تعالى عن حقيقة ما تقول.
شرط حرام
** ما حكم الشريعة فى بيع السيارات والشقق مع كتابة توقيع شرط جزائى على المشترى يحصل به البائع على أموال كثيرة إذا رد المشترى السلعة بعد اكتشافه الغش الكبير فى الصفقة ووجود أقساط على السيارة أو الشقة لم يبينها البائع والذى يجنى أرباحاً طائلة من تكرار هذه الحيلة مع ضحايا آخرين؟
** هذا شرط حرام لأنه ابتزاز للناس وأكل لأموالهم بالباطل، بل هو سرقة مقنعة وتربح بالغش والنصب والاحتيال، ومن يفعل ذلك تنتفى عنه صفة الإسلام كلياً ولا يدخل فى زمرة المسلمين طبقاً لقول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث (من غشنا فليس منا) وعلى من يمارس هذه التجارة الخبيثة أن يرد ما حصل عليه من مال بسبب هذا الشرط إلى صاحبه وأن يرد ثمن السلعة إذا ظهر أن بها عيباً كان يخفيه عن المشترى وقت الشراء، ويسترد منه سلعته المعيبة، وليعلم هؤلاء أن الله لهم بالمرصاد، وأنه يكيد لهم عاجلاً أو أجلاً، بأشد وأقسى مما كادوا به للناس (ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار).
تثقيب الآذان
** قرأت فى كتاب ابن الجوزى أن من تلبيس إبليس على النساء استحلال ثقب أذان أطفالهن وهو حرام فهل هذا صحيح؟ وهل إذا أخطأ المصلى فى قراءته فى الصلاة بحرف أو كلمة غيرت المعنى هل يعيد الصلاة أو يسجد السهو؟
** يجوز تثقيب أذان البنات من أجل الحلية ويقول بعض الفقهاء إنه مكروه بالنسبة للأطفال الأولاد (ولعل هذا ما يقصده ابن الجوزى)، بل أفتى بعض علماء الأحناف بجواز تثقيب أذان الاطفال لأنهم كانوا فى الجاهلية يفضلونه ولم ينكره عليهم النبى صلى الله عليه وسلم.
أما الشق الثانى من السؤال فإن المصلى إذا تعمد تبديل حرف أو كلمة فى قراءة القرآن حتى ولو لم تغير المعنى فإن صلاته تبطل ويعد فعله هذا معصية وإثماً ـ أما إذا أخطأ بسبب نسيان ما حفظه من القرآن بأن ترك أية وقرأ ما بعدها أو قرأ آية فى سورة أخرى ولم ينتبه إلى ذلك فصلاته صحيحة ولا شئ عليه.
التنازل للابن
** هل يجوز لى أن أتنازل عن شقة التمليك لابنى حتى لأتنازعه أخته المتزوجة وتبيع الشقة لتأخذ نصيبها فيما بعد.. علماً بأننى أنفقت الكثير عليها وعلى زوجها وأولادها من أموال كان يرسلها ابن وزوجى من الخارج وكنت أقيم معها ومع زوجها ثم طردتنى من شقتها بعد ذلك؟
** يجوز لك أن تتنازلى عن شقتك التمليك لابنك خصوصاً إذا كان باراً بك وكانت أخته من العقوق بحيث هان عليها طرد والدتها من بيتها، وقد قال العلماء : لا بأس بأن يخص الاب أو الأم أحد الأبناء ويميزه عن غيره بعطية أو هبة إذا كان أكثر براً بوالديه أو أكثر تقوى أو صلاحاً.
وا قترح على شقيقها أن يدفع لها فى مقابل امتلاكه هذه الشقة شيئاً من المال إذا استطاع جبرا لخاطرها وحفاظا علىروابط الالفة والمحبة بين أفراد الأسرة.
رضاء الزوجة
** طلقنى زوجى وبعد اسبوعين قال لى: سألت بعض الناس فأفتانى أن أراجعك بدون أخذ رأيك ولو حصل وطلقتك مرة أخرى سأرجعك قبل انتهاء العدة بدون أخذ رأيك أيضاً.
هل تعطى الشريعة الإسلامية هذا الحق فعلا للأزواج؟
** ليس من حق زوجك أن يراجعك رغم أنفك ودون أخذ رأيك، وهذه الفتوى غير صحيحة لأنها تتعارض تماماً مع قوله تعالى (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) أى أن الزوج إذا طلق زوجته التى دخل بها من قبل فله أن يراجعها قبل انقضاء عدتها ولكن برضاها لا رغم أنفها وهذا هو معنى قوله تعالى فى الاية الكريمة (فإمساك بمعروف) فالمعروف هنا شرط فى الرجوع، وقد قال العلماء أن المعروف هو مراجعتها ومباشرتها بالحسنى والمودة والاحترام فإذا انقضت عدتها أصبحت بائنة وعلى الزوج إذا أراد مراجعتها بعد ذلك أن يراجعها بعقد ومهر جديدين برضاها وتسمى هذه بينونة صغرى وهذا الشئ نفسه ينطبق على الطلاق للمرة الثانية فإذا طلقها للمرة الثالثة فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد أن تتزوج برجل آخر وتنفصل عنه.
دم الاسنان
** هل غسل الاسنان من الدم بعد الوضوء يبطل الوضوء وهل غسلها فى اثناء الوضوء خطأ؟ ما هو دور الزوجة إزاء زوجها الذى لا يصلى؟ وهل الذكر غير الدعاء فى الحديث الشريف (من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين)؟
** خروج الدم من الاسنان بعد الوضوء ويستحب مضمضة الفم منه لإزالته وغسل الاسنان بالسواك أو ما يقوم مقامه سنة مطلوبة، وهناك أحاديث صحيحة كثيرة تطالب المسلم بتنظيف أسنانه وفمه فى أحوال كثيرة وخصوصاً عند الوضوء، ودور الزوجة إزاء زوجها الذى لا يصلى هى الموعظة الحسنة والقول اللين وتذكيره بعقاب الله يوم القيامة ويمحق البركة وذهاب الرضا والسكينة من النفس والقلب فى حياته الدنيا ثم الدعاء له بالهداية، والتوفيق وليس لهذا الدعاء صيغة خاصة بل تدعو له بما يحضرها وبما تقدر عليه من عبارات والذكر فى الحديث الشريف المراد به القرآن الكريم والتسبيح والتهليل إلى آخره وهو غير المسألة التى هى الدعاء لطلب الحاجات، ومعنى الحديث: (من اشتغل بقراءة القرآن ولم يفزع إلى دعاء أعطى الله مقصوده ومراده أكثر وأحسن مما يعطى الذين يطلبون حوائجهم).
** هل يجوز أن أدفع زكاة مالى فى:
1- بناء مدرسة أو مسجد بالقرية خدمة لابناء بلدى؟
2- الانفاق على ابناء أخى المحتاجين علما بأن كلا من والدهم ووالدتهم متزوج بغير آخر.
3- وهل يجوز أن أساعد أخى – وهو محتاج أيضاً – من زكاة مالى؟
** لا يجوز دفع الزكاة فى بناء مدرسة أو مسجد أو ما شابههما وتكاد تتفق المذاهب الأربعة على عدم جواز ذلك والمال المدفوع فى هذه المشروعات لا يسقط الزكاة ولا يحسب منها وأن كان يحسب من أعمال الخير والبر التى يثاب عليها فاعلها ثواباً عظيماً.
هذا ويجوز فى مذهب الامام مالك رضى الله عنه أن تدفع زكاتك إلى أخيك إذا كان محتاجاً وإلى أولاده المحتاجين أيضاً، بل إلى أى من الاقارب الفقراء باستثناء الوالدين والابناء فإنه لا يصح أن تدفع زكاة مالك إلى أبيك أو أمك أو ولدك أو ابنتك، لأن هؤلاء تلزمك نفقتهم وفيما عدا هؤلاء يجوز دفع الزكاة إليه ولكن بشرط الاحتياج.
ويقول العلماء أن اعطاء الزكاة للفقير القريب افضل وأكثر ثواباً من اعطائها للفقير البعيد.
مؤخر الصداق
** تقدمت لخطبة فتاة وقدمت لها شبكة وهدايا ثم طلب والدها أن يكون مؤخر الصداق شهادات استثمار وقد اتسع الخلاف بينى وبينه فى هذه النقطة وأريد أن أفسخ الخطبة فهل أكون ناكثاً للعهد أو يكون والدها هو الذى نقض عهده؟
** ليست الخطبة أو قراءة الفاتحة أو تقديم الشبكة عقداً تترتب على نقضه عقوبة شرعية كما لا يعد عقداً يبيح لأى من المخطوبين ما يبيحه العقد الشرعى بين الزوجين.
بل يظل كل منهما أجنبياً عن الاخر، ويحرم عليهما ما يحرم على كل اثنين اجنبيين.
وللخاطب والمخطوبة أن يفسخ كل منهما خطبته وارتباطه بالاخر إذا تبين له سوء سلوك صاحبه أو شراسة طبعه أو فساد أخلاقه أو أى عيب آخر يقوض معنى المودة والرحمة فى بيت الزوجية.
ومع ذلك فالخطبة نوع من المسئولية الدينية والاجتماعية، لأنها عهد متبادل بإتمام الزواج الذى هو من أغلظ المواثيق قاطبة، وقد سماه القرآن الكريم (ميثاقاً غليظاً).
والخطبة فى الإطار الإسلامى ترتب على الطرفين التزاماً أخلاقياً يحتم على كل منهما أن يتريث ولا يتسرع فى قرار التراجع، فلا ينسحب إلا بعد التأكد من فشل هذا الزواج. لكن الخلاف حول شكل مؤخر الصداق لا يصح أن يكون سبباً فى فسخ الخطبة بين اثنين ارتضى كل منهما صاحبه وعليه فتراجعك المتسرع لهذا السبب يعتبر نكثاً للعهد، وتشدد والد مخطوبتك فى أمر كهذا نكث للعهد أيضاً، فكلاكما ناكث للعهد لأكما تزريان بهذه العلاقة المقدسة فى نظر الاسلام وتهبطان بها إلى مستوى سلعة تباع وتشترى، مع أن الإسلام قد يسر العلاقة الضرورية إلى الحد الذى أباح به أن يتزوج الرجل بالمرأة بملء كفه من الطعام أو التمر.
ولعل والد مخطوبتك يستمع إلى بيان النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الشأن فى قوله: "من أعطى فى صداق ملء كفه سويقاً (طعام من الحنطة والشعير) فقد استحل" أى استحل كل منهما صاحبه.
وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: (أن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة) ونصيحتى لك ألا تتراجع أمام هذه المشكلة اليسيرة الحل، ولوالد مخطوبتك أن يقتدى بالنبى صلى الله عليه وسلم فى تيسير ستر ابنته وحصولها على حقها الشرعى وأن يثق فى الله ويتوكل. عليه فيما يتعلق بمستقبل حياتها
المصارحة فى الزواج
** لى شقيق خطب زميلة له مطلقة ومعها أولاد بعد أن طلق زوجته الأولى، وقد أعلمنى الطبيب أن أخى يعانى فيروساً فى دمه وأنه من النوع النشيط والخطير وأن هناك خطورة بالغة فى زواجه، وهذا الامر سر بينى وبين الطبيب، هل يحل لى شرعاً أن أخبر زميلته بمرضه سراً دون علمه؟
** الحل الامثل أن يعلم شقيقك بمرضه هذا وبمدى خطورته من الطبيب مباشرة ثم تشاركه انت مهمة كشف هذا الامر لزميلته حتى تكون على بينة من أمرة، فإن أبى شقيقك فعليك أن تفاتح زميلته فى هذا الامر لتنقذها من هذا المرض العضال، وأنت مسئول أمام الله تعالى عن حقيقة ما تقول.
شرط حرام
** ما حكم الشريعة فى بيع السيارات والشقق مع كتابة توقيع شرط جزائى على المشترى يحصل به البائع على أموال كثيرة إذا رد المشترى السلعة بعد اكتشافه الغش الكبير فى الصفقة ووجود أقساط على السيارة أو الشقة لم يبينها البائع والذى يجنى أرباحاً طائلة من تكرار هذه الحيلة مع ضحايا آخرين؟
** هذا شرط حرام لأنه ابتزاز للناس وأكل لأموالهم بالباطل، بل هو سرقة مقنعة وتربح بالغش والنصب والاحتيال، ومن يفعل ذلك تنتفى عنه صفة الإسلام كلياً ولا يدخل فى زمرة المسلمين طبقاً لقول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث (من غشنا فليس منا) وعلى من يمارس هذه التجارة الخبيثة أن يرد ما حصل عليه من مال بسبب هذا الشرط إلى صاحبه وأن يرد ثمن السلعة إذا ظهر أن بها عيباً كان يخفيه عن المشترى وقت الشراء، ويسترد منه سلعته المعيبة، وليعلم هؤلاء أن الله لهم بالمرصاد، وأنه يكيد لهم عاجلاً أو أجلاً، بأشد وأقسى مما كادوا به للناس (ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار).
تثقيب الآذان
** قرأت فى كتاب ابن الجوزى أن من تلبيس إبليس على النساء استحلال ثقب أذان أطفالهن وهو حرام فهل هذا صحيح؟ وهل إذا أخطأ المصلى فى قراءته فى الصلاة بحرف أو كلمة غيرت المعنى هل يعيد الصلاة أو يسجد السهو؟
** يجوز تثقيب أذان البنات من أجل الحلية ويقول بعض الفقهاء إنه مكروه بالنسبة للأطفال الأولاد (ولعل هذا ما يقصده ابن الجوزى)، بل أفتى بعض علماء الأحناف بجواز تثقيب أذان الاطفال لأنهم كانوا فى الجاهلية يفضلونه ولم ينكره عليهم النبى صلى الله عليه وسلم.
أما الشق الثانى من السؤال فإن المصلى إذا تعمد تبديل حرف أو كلمة فى قراءة القرآن حتى ولو لم تغير المعنى فإن صلاته تبطل ويعد فعله هذا معصية وإثماً ـ أما إذا أخطأ بسبب نسيان ما حفظه من القرآن بأن ترك أية وقرأ ما بعدها أو قرأ آية فى سورة أخرى ولم ينتبه إلى ذلك فصلاته صحيحة ولا شئ عليه.
التنازل للابن
** هل يجوز لى أن أتنازل عن شقة التمليك لابنى حتى لأتنازعه أخته المتزوجة وتبيع الشقة لتأخذ نصيبها فيما بعد.. علماً بأننى أنفقت الكثير عليها وعلى زوجها وأولادها من أموال كان يرسلها ابن وزوجى من الخارج وكنت أقيم معها ومع زوجها ثم طردتنى من شقتها بعد ذلك؟
** يجوز لك أن تتنازلى عن شقتك التمليك لابنك خصوصاً إذا كان باراً بك وكانت أخته من العقوق بحيث هان عليها طرد والدتها من بيتها، وقد قال العلماء : لا بأس بأن يخص الاب أو الأم أحد الأبناء ويميزه عن غيره بعطية أو هبة إذا كان أكثر براً بوالديه أو أكثر تقوى أو صلاحاً.
وا قترح على شقيقها أن يدفع لها فى مقابل امتلاكه هذه الشقة شيئاً من المال إذا استطاع جبرا لخاطرها وحفاظا علىروابط الالفة والمحبة بين أفراد الأسرة.
رضاء الزوجة
** طلقنى زوجى وبعد اسبوعين قال لى: سألت بعض الناس فأفتانى أن أراجعك بدون أخذ رأيك ولو حصل وطلقتك مرة أخرى سأرجعك قبل انتهاء العدة بدون أخذ رأيك أيضاً.
هل تعطى الشريعة الإسلامية هذا الحق فعلا للأزواج؟
** ليس من حق زوجك أن يراجعك رغم أنفك ودون أخذ رأيك، وهذه الفتوى غير صحيحة لأنها تتعارض تماماً مع قوله تعالى (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) أى أن الزوج إذا طلق زوجته التى دخل بها من قبل فله أن يراجعها قبل انقضاء عدتها ولكن برضاها لا رغم أنفها وهذا هو معنى قوله تعالى فى الاية الكريمة (فإمساك بمعروف) فالمعروف هنا شرط فى الرجوع، وقد قال العلماء أن المعروف هو مراجعتها ومباشرتها بالحسنى والمودة والاحترام فإذا انقضت عدتها أصبحت بائنة وعلى الزوج إذا أراد مراجعتها بعد ذلك أن يراجعها بعقد ومهر جديدين برضاها وتسمى هذه بينونة صغرى وهذا الشئ نفسه ينطبق على الطلاق للمرة الثانية فإذا طلقها للمرة الثالثة فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد أن تتزوج برجل آخر وتنفصل عنه.
دم الاسنان
** هل غسل الاسنان من الدم بعد الوضوء يبطل الوضوء وهل غسلها فى اثناء الوضوء خطأ؟ ما هو دور الزوجة إزاء زوجها الذى لا يصلى؟ وهل الذكر غير الدعاء فى الحديث الشريف (من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين)؟
** خروج الدم من الاسنان بعد الوضوء ويستحب مضمضة الفم منه لإزالته وغسل الاسنان بالسواك أو ما يقوم مقامه سنة مطلوبة، وهناك أحاديث صحيحة كثيرة تطالب المسلم بتنظيف أسنانه وفمه فى أحوال كثيرة وخصوصاً عند الوضوء، ودور الزوجة إزاء زوجها الذى لا يصلى هى الموعظة الحسنة والقول اللين وتذكيره بعقاب الله يوم القيامة ويمحق البركة وذهاب الرضا والسكينة من النفس والقلب فى حياته الدنيا ثم الدعاء له بالهداية، والتوفيق وليس لهذا الدعاء صيغة خاصة بل تدعو له بما يحضرها وبما تقدر عليه من عبارات والذكر فى الحديث الشريف المراد به القرآن الكريم والتسبيح والتهليل إلى آخره وهو غير المسألة التى هى الدعاء لطلب الحاجات، ومعنى الحديث: (من اشتغل بقراءة القرآن ولم يفزع إلى دعاء أعطى الله مقصوده ومراده أكثر وأحسن مما يعطى الذين يطلبون حوائجهم).
No comments:
Post a Comment