Monday, March 30, 2009

هذه الفتاوى أجاب عنها الدكتور عبد الحميد مدكور الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة

** من يذهب مكافأة له على عمل جليل قام به، خدمة لأمته ولمجتمعه، أو تقديراً لتضحيات جسيمة قام بها أو قام بها ذووهم كأبناء الذين استشهدوا فى الحروب ضد المعتدين أو الذين أصيبوا فيها. ولا حرج فى حج هؤلاء على نفقة الدولة تكريماً وتقديراً لهم بشرط أن يكون الاختيار قائماً على العدالة والتحقق الفعلى لهذه التضحيات، وألا يحرم منها من يستحقون هذه الميزة.
أما إذا كان الاختيار قائماً على المجاملة أو القرابة أو الوساطة دون عمل أو استحقاق فإن الحج ـ عندئذ ـ يكون حراماً. وتزداد الحرمة إذا أدى اختيار أمثال هؤلاء إلى حرمان المستحقين الذين يعجزون عن الحج على نفقتهم الخاصة، أو إذا كانوا قد أدوا فريضة الحج من قبل.
وعلى الجميع أن يعلموا أنه من الواجب عليهم أن يصونوا المال العام وأن يحرصوا عليه لأنه ملك للمجتمع كله، وأن عليهم ألا ينفقوه إلا فى تحقيق المصالح العامة التى يحتاج المجتمع إليها، بل يجب التعفف عنه. والحرص عليه وليتذكر الجميع قول الرسول صلى الله عليه وسلم "من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذه بعد ذلك فهو غلول" أخرجه أبو داود، وقال: والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقى الله تعالى يحمله يوم القيامة" وقال: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
وإذا كنا نطالب بالتشديد والتدقيق فيما يتعلق بالحج وهو عبادة دينية فأولى بنا التدقيق والتشديد فى سائر المهمات الأخرى، حفاظاً على ثروة الأمة، وصيانة لها
منيسأل أحد القراء: ما حكم الشرع فى أداء فريضة الحج على حساب الدولة لشخص مقتدر مالياً، ويستطيع أداء الفريضة على نفقته الخاصة.
**
إن الذين يذهبون للحج على نفقة الدولة أنواع: فمنهم من يذهب لأداء وظيفة أو خدمة تتعلق بالحجاج، كالأطباء ومن يتولون تدبير مصالح الحجيج كمن يقومون بحجز المساكن أو الإشراف على إقامة المخيمات فى منى وعرفات أو يشرفون على انتقال الحجاج بين المشاعر أو نحو ذلك من الخدمات، ولا حرج فى ذهاب أمثال هؤلاء على نفقة الدولة، بشرط القيام بأداء المهام التى ذهبوا من أجلها، دون تكاسل أو تقصير أو استعلاء على الناس.
** ومنهم التضييع والتبديد.
** سأل سائل فقال امتلك منزلاً بنيته من مكافأة نهاية الخدمة التى حصلت عليها بعد غربتى الطويلة خارج مصر. ويبلغ ايجار هذا المنزل المؤجر تأجيراً قديماً اثنين وثمانين جنيهاً. وقد جاء إلى أحد السكان بالبيت وطلب منى مبلغاً باهظاً ليتنازل لى عن الشقة التى يقطنها، بعد أن علم بحاجتى إلى الشقة إحدى بناتى وهددنى بأنه إذا لم يأخذ هذا المبلغ فسيغلق الشقة بعد أن اشترى شقة تمليك بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه، وقد اضطررت لدفع المبلغ مع أننى لم أخذ منه اى مبلغ على سبيل المقدم أو خلو "رجل" عندما جاء للسكن عندى سنة 77 فما حكم هذا المبلغ الذى أخذه، وهل هو حلال أو حرام؟
** أن الحلال هو ما أحله الله تعالى والحرام هو ما حرمه وقد أوجب الله على رسله، وعلى الناس من يعدهم أن يأكلوا الحلال الطيب الذى لا ظلم فيه ولا ريبة فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً، ويبين رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه وقال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقيل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ فقال: وإن كان قضيباً من أراك.. وقال: من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوقه إلى سبع أرضين. والأحاديث فى ذلك كثيرة كثرة ظاهرة تحذيراً من الظلم فى كل صورة، وإغلاقاً لجميع أبوابه، ولا يصح للمسلم الذى يتقى ربه ويخشى عذابه ويرجو رحمته أن يطلب المال من أى سبيل، دون التزام بالحل والحرمة، مهدراً علاقات التراحم التى يجب أن تسود بين الناس، وليعلم أنه لن يكمل إيمانه إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه وان ما أخذ عن طريق الاجبار والاكراه ليس فيه طيب نفس، ومن ثم فهو حرام والمسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. ولا شك أن السؤال يتناول مشكلة كبرى تضرر منها كثير من الناس وعسى أن يصدر بشأنها تشريع يشبه التشريع الذى صدر بشأن الأراضى الزراعية.
** ما حكم من افطر من رمضان يوماً بغير عذر ثم لم يقضه حتى حل رمضان الذى بعده؟ وهل على مثل هذا أن يطعم مسكيناً مع القضاء؟ وهل يجوز التصدق بالقيمة بدلاً من إطعام المسكين؟ وكم يكون قدر هذه الكفارة عن اليوم الواحد؟ وما الحكم إذا تأخر فى القضاء سنتين مثلاً: هل يخرج الصدقة مرتين؟
** الإفطار فى رمضان عمداً بغير عذر شرعى من المعاصى والذنوب الكبيرة لما فيها من الجرأة على معصية الله تعالى والاستهانة بأوامره. وقد جاء فى الأثر منسوباً إلى أبى هريرة، رضى الله عنه، وبعضهم يرفعه "من أفطر يوماً من رمضان متعمداً لم يقضه ولو صام الدهر" وعلى من فعل هذا أن يبادر إلى التوبة من ذنبه. وأن يسارع إلى قضاء ما أفطره.
ومن هدى الإسلام فيمن أفطر بعذر شرعى كالسفر أو المرض ونحوهما أن له أن يقضى الأيام التى أفطرها على مدار العام دون اشتراط التتابع فى أيام القضاء، لدلالة الأحاديث الشرفة على ذلك ويجب عليه أن يتم قضاء كل ما عليه قبل حلول رمضان الذى بعده فإذا قام بذلك فلا كفارة عليه بل كيفيه القضاء أما إذا لم يصم حتى دخل رمضان الذى بعده فإن عليه القضاء والكفارة عند أكثر الفقهاء، ورأى بعضهم كأبى حنيفة أن عليه القضاء وحده دون كفارة وفصل بعضهم فى الأمر فقال: أن كان تأخير القضاء لعذر شرعى فلا كفارة عليه مع القضاء، وإن لم يكن له عذر فعليه القضاء والكفارة، وهذا هو الذى نختاره للفتوى، لاتفاقه مع مقاصد الشريعة فى التيسير ورفع الحرج.
أما الذى أفطر بغير عذر فالمختار له رأى أكثر الفقهاء فى وجوب القضاء والكفارة. والكفارة إطعام مسكين عن كل يوم وجبتين مشبعتين على الراجح من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، ومن ثم فإنه هو الذى يقوم بتقديرها على حسب حاله وظروفه المادية، وله أن يخرج القيمة ـ عند بعض الفقهاء وإذا تكرر تأخر القضاء أكثر من سنة فليس عليه إلا كفارة واحدة
.

No comments:

Post a Comment