Saturday, March 7, 2009

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور أحمد الطيب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بأسوان فرع جامعة الأزهر، وتلك إجاباته عنها:

العلماء مطالبون ببيان الآداب الواجب لزيارة هذه الأماكن
** تعودت أن أسافر من بورسعيد إلى القاهرة بين الحين والآخر لزيارة آل البيت لا يدفعنى إلى ذلك إلا حب شديد لهم ولجدهم صلى الله عليه وسلم، وقد قيل لى: أن زيارتك هذه شرك بالله فهل هذا صحيح؟
** هناك خلط شديد ومرفوض بطبيعة الحال يقع فيه كثير من المتصدرين لدعوة الناس بغير علم بين حقيقة العبادة وحقيقة الحب والتوقير والتعظيم، فالعبادة اعتقاد الألوهية والتوجه للمعبود بالعبادة، فالصلاة والصيام والسجود والدعاء والتسبيح... إلخ كل ذلك وهذا المعنى هو الذى يدمر عقيدة المسلم ويجعلها أثراً بعد عين، فإذا اعتقد المسلم ألوهية غير الله تعالى أو أشرك معه غيره فصلى لغيره أو سجد له أو سبحه أو اعتقد أنه النافع والضار من دون الله فإنه يفارق الإسلام إلى أوحال الشرك والوثنية.
** لا يوجد مسلم واحد على ظهر الأرض يعتقد الألوهية فى النبى أو الحسين أو الوالى أو يسجد لهم، أو يسبح بحمدهم أو يعتقد أنهم ينفقون أو يضرون من دون الله.
** مشروعية زيارة القبور كافة محل إجماع بين عامة المسلمين وخاصتهم، وذلك إذا تركنا جانباً بعض الآراء الشاذة التى تروجها ـ فى هذه الأيام ـ طائفة من المغرمين ببث الفرقة فى صفوف المسلمين وتفتيت وحدتهم بتصنيفهم إلى مشركين وفساق ومبتدعين، وقد ضاقت رحمة الله عن هؤلاء حتى حصروا عدد المسلمين فى نسبة هزيلة لا تتعدى 1% من العدد الهائل للأمة الإسلامية، والذى أصبح مصدر ذعر واضح عند أعداء الإسلام فى الشرق والغرب على السواء.
** حتى الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ الذى يحتج بكلامه هؤلاء الذين يطلقون وصف الشرك على من يزور الإمام الحسين رضى الله عنه أو أحداً من أهل البيت النبوى الكريم، هذا الإمام يعرف قدر هذه الأماكن وما فيها من النفحات والبركات ويتحدث عنها حديث المحب.. استمع إليه وهو يقول: "ولا يدخل فى هذا الباب (باب عبادة القبور) ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التى توجد عند قبور الأنبياء والصالحين مثل نزول الأنوار والملائكة عندها، وتوقى الشياطين لها، وشفاعة بعضهم فى جيرانه من الموتى واستحباب الاندفان عند بعضهم، وحصول الأنس والسكينة عندها، ونزول العذاب عمن استهان بها.
وما فى قبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته، وما لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق، وفى موضع آخر يقول: "وزيارة القبور جائزة فى الجملة حتى قبور الكفار".
"وقد أذن لنا النبى صلى الله عليه وسلم إذناً عاما فى زيارة قبر المسلم والكافر". وسؤالى لهؤلاء المجترئين على تكفير الناس: هل يعقل أن تكون زيارة قبر الكافر جائزة وزيارة قبر الحسين شركا؟ وفى أى عقل يمكن أن يتسق هذا الفهم الغريب؟
وما يفعله بعض الزائرين من أمور تتنافى مع الآداب الشرعية فى زيارة آل البيت أو الأولياء أمر مرفوض ويا حبذا لو تفضل علماء الأمة بتوضيح الشروط والآداب المطلوبة فى مثل هذه الأماكن لجمهور الزائرين.
المراد بالنداء
** يباح الأكل والشرب بالنسبة للصائم بعد أذان الفجر، اعتمادا على حديث يقول: "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلايضعه حتى يقضى حاجته؟".
** ورد هذا الحديث الشريف فى سنن الإمام أبى داود وفى مسند الإمام أحمد، وقد بين شراح الحديث أن المقصود فيه ليس ما قد يتبادر إلى أذهان كثيرين من إباحة الأكل والشرب للصائم فى أثناء أذان الفجر، بل المقصود من النداء هو النداء الأول، أى الآذان الذى كان يرفعه "بلال" رضى الله عنه، فى آخر الليل إعلاماً للناس باقتراب وقت الصلاة، والدليل على ذلك حديث مسلم عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم". وهذا الحديث يفسره أيضاً حديث البخارى عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنعن أحدكم ـ أو أحداً منكم ـ أذان بلال من سحور فإنه يؤذن ـ أو ينادى ـ بليل، ليرجع قائمكم، ولينبه نائمكم... إلخ الحديث الشريف". فالمراد ـ إذن ـ من النداء فى الحديث ـ موضع السؤال أذان بلال بالليل، وهو لا يمنع الشرب أو الأكل، لأنه يقع فى توقيت سابق على توقيت طلوع الفجر، بخلاف أذان ابن أم مكتوم الذى يعلن عن طلوع الفجر، ويمنع من الأكل والشرب، وقد قرر الفقهاء "إباحة الشرب والأكل للصائم ما دام الفجر لم يطلع، فإذا طلع الفجر وجب الإمساك، وإلا كان مفطراً حتى أنهم قالوا: إن من سمع أذان الفجر وفى فمه طعام أو شراب وجب عليه أن يلفظه من فمه.
ضم الزكاة
** رجل يملك ذهباً وفضة ومالا لكن هذه الأشياء لا تبلغ النصاب إذا حسب كل منها على حدة، فهل تجب الزكاة فى مجموعها؟
** من ملك من الفضة أو السبائك الذهبية، أو الذهب المتخذ للاقتناء والاتجار، أو النقود ما يساوى مجموعه 85 جراماً من الذهب، وتوافرت شروط الزكاة الأخرى وجب عليه إخراج 2.5 بالمائة، وقد قوم النصاب الذى تجب فيه الزكاة فى أحدث الدراسات الفقهية، بما يساوى قيمة 85 جراماً من الذهب، وهى تساوى عشرين ديناراً أى قيمة النصاب الشرعى للزكاة بحسب العملات النقدية القديمة، ويربط قيمة النصاب فى حياتنا المعاصرة ـ بقيمة الـ 85 جراماً من الذهب وبهذا يختفى الخلاف القديم فى مسألة ضم أحد النقدين إلى الآخر، ويصبح الضم حقيقة واقعة وقائمة بالفعل.
الاستيلاء على الميراث
** يحاول عمى وزوج ابنته وهو ابن عمى أيضاً – الاستيلاء على ميراث أبى فى القرية، مستغلين كبر سنه وضعف
ذاكراته، ما رأى
الإسلام فى ذلك؟
** رأى الإسلام فى ذلك أن هذا نوع من النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، ومثل هذا العمل جريمة يحذر منها الإسلام، كما أنه سلوك تأباه الفطرة الإنسانية المستقيمة، ويعافه الإنسان الملتزم بأيسر ضوابط القيم الدينية والأخلاقية، وعلى العم أن يبادر برد مال أخيه إليه، وهو لا يدر أيطول به العمر بعد أخيه ليستمتع بهذا المال الحرام، أو يرحل قبل أخيه فيتركه لغيره ويستقل بتبعاته أمام الله عز وجل!! وعليه أن يعلم أن الدنيا مهما طالت فهى قصيرة الأمد، وأن الصبر على مكابدة بلائها ومتاعبها أهون ـ ألف مرة ـ من الصبر على غمسة واحدة فى النار يوم القيامة، وأذكره بقول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الشر يف:
"يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار، فيقال: اغمسوه فى النار غمسة فيغمس فيها. ثم يقال له: أى فلان! هل أصابك نعيم قط؟ فيقول: لا ما أصابنى نعيم قط. ويؤتى بأشد المؤمنين ضراً وبلاء، فيقال: اغمسوه فى الجنة، فيغمس
فيها غمسة،
فيقال له: أى فلان! هل أصابك ضر قط أو بلاء؟ فيقول: ما أصابنى قط ضر ولا بلاء
".

No comments:

Post a Comment