الاحتمالات كثيرة
** أعطيت أخى مبلغا من المال لاستثماره على أن يقسم العائد بينى وبينه بالنسبة والتناسب واتفقنا على شراء سيارة نقل لاستغلالها ولكنه وكما يقول أخى وقع ضحية نصاب استولى منه على المبلغ بالكامل وعجز عن استرداده فهل لى الحق فى استرداد مبلغى أم لا مع العلم بأننى لا أعرف شيئاً عن الشخص المحتال؟
** الاحتمالات كثيرة وبخاصة مع قول السائلة أنها لا تعرف شيئاً عن هذا الشخص وعلى فرض صحة ما قاله الأخ فإن ما تم بينك وبين أخيك هو عقد على شركة تسمى مضاربة وقد هلك رأسمالها قبل العمل والحكم فى ذلك أن المضارب أمين والمال أمانة فى يده والأمين لا يضمن إلا بالتعدى على الاهمال والتقصير بعد أخذ الحيطة وعلى ذلك فلا حق لك فى الرجوع على أخيك إلا فى حالة ثبوت اهماله أو تقصيره وعدم أخذه الاحتياطات اللازمة فى مثل هذا الأمر.
مريض بالسكر
** عزمت على أداء العمرة فى النصف الأول من رمضان وأنا أبلغ السبعين من العمر ومصاب بمرض سلس البول الذى يفاجئنى عند أداء الصلاة ودورات المياه بمكة خارج الكعبة ونظراً لأننى مريض بالسكر فقد نصحنى الطبيب المعالج بالفطر فى رمضان فما حكم ذلك شرعاً؟
** أولاً بالنسبة لسلس البول وهو يعنى استرسال البول وعدم القدرة على استمساكه فإنه يعتبر عذراً لصاحبه المريض إذا لم يجد فى وقت الصلاة زمناً يتوضأ ويصلى فيه خالياً من الحدث، فإن له شرعا أن يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلى بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل ما دام الوقت باقياً تيسيراً عليه ورفعاً للحرج عنه يقول الله تعالى (ما جعل عليكم فى الدين من حرج) فإذا خرج الوقت بطل وضوؤه وعليه أن يتوضأ من جديد إلا إذا توضأ وانقطع بوله واستمر انقطاعه إلى أن يخرج الوقت فلا يبطل وضوءه وأما بالنسبة لنصيحة الطبيب فإنه يجب عليك أن تلتزم بنصيحته حتى لا تتعرض صحتك لزيادة المرض أو بطء الشفاء لأن الله سبحانه وتعالى شرع الرخص عند وجود الأعذار (والله يحب أن توتى رخصه كما توتى عزائمه) والمرض عذر يبيح الفطر.
سورة الإخلاص
** ما رأيكم فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم بأن سورة الصمد تمثل ثلث القرآن وهل يعنى ذلك أنى لو قرأتها كل يوم لمدة ثلاث مرات اعتبر كأنى قرأت القرآن؟ وما رأيكم فى أننى لا أقدر على الصلاة وأنا واقفة لأن عمرى خمسة وستون عاماً فهل إذا صليت جالسة أحصل على نصف الأجر؟
وما حكم الدين فيمن حلف على المصحف أنه لا يشرب السجائر ثم لظروف خاصة عاد إلى شربها؟
** أولاً نعم سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ففى صحيح البخارى وغيره عن أبى سعيد الحذرى أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ (قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها أى يراها قليلة فى العمل) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (والذى نفسى بيده أنها لتعدل ثلث القرآن) وفى حديث آخر رواه الآئمة مسلم والنسائى وأحمد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟ قالوا: نعم يا رسول الله نحن أضعف من ذلك وأعجز قال: فإن الله جزأ القرآن على ثلاثة أجزاء فقل هو الله أحد ثلث القرآن) وإنما عدلت هذه السورة ثلث القرآن لأن القرأن أنزل أثلاثاً كما يقول المفسرون: ثلث منه أحكام وثلث وعد ووعيد وثلث أسماء وصفات وقد سميت قل هو الله أحد "الأسماء والصفات فمن قرأها عارفاً معناها جازماً به معتقداً له كان كمن قرأ ثلث القرآن ولا حرج عن فضل الله فإنه يضاعف الثواب لمن يشاء ومن هنا سميت بسورة الإخلاص.
ثانياً: إذا عجز المصلى لكبر سن أو مرض عن القيام لأداء الصلاة فقد أباح له الإسلام أن يصلى قاعداً أو حسب إمكاناته الصحية ولا حرج عليه فى ذلك الآن الدين يسر لا عسر. وقد شرع الله الرخص تخفيفاً عن المكلفين عند وجود الأعذار وللمصلى قاعداً نفس الثواب والأجر الذى يحصل عليه المصلى قائماً إن شاء الله.
ثالثاً: الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم (من كان حالفاً فليلحف بالله أو فليصمت) وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.
وأما الحلف على المصحف فقد اعتبره كثير من فقهاء المالكية والشافعية يميناً وقسماً ومع ذلك يكون من حلف على المصحف على إلا يفعل شيئاً ثم فعله يكون حائناً فى يمينه وبالتالى تلزمه كفارة اليمين وهى إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم به الشخص اهله غذاء وعشاء أو كسوتهم فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام.
المشاركة
** طلبت من زوجة أخى المتوفى أن تسحب بعض أموالها التى تودعها فى البنك لاستثمارها معى فى التجارة وأخبرتها بأن عائد التجارة سيكون لأعلى. بكثير من العائد الذى تحصل عليه من البنك وفعلاً أعطتنى ما طلبته منها وبعد مرور فترة من الزمن واثناء تصفية الحساب تحيرت فى كيفية احتساب الارباح لها ولم أستطع علماً بأن الأرباح يمكن أن تصل إلى 25% ونسبة البنوك التى كانت تحصل عليها لا تتعدى عشرة فى المائة وهى تريد أن تحصل على أكبر عائد فما الحكم؟
** لفقد اتفقت معها على المشاركة فى الربح وان الربح الذى سوف تحصل عليه من تجارتك يزيد كثيراً عما كانت تحصل هى عليه من البنك وإجابتك إلى طلبك فما معنى التردد الآن فى إعطائها حقها من الربح الذى رزقكما الله به. فإذا كان رأس مال هذه الشركة كله من مال هذه المرأة وليس لك إلا العمل فيه فإن ما حصلت عليه من الربح يكون مناصفة بينكما لأن الشركة تقتضى المساواة عند عدم تحديد نسبة لكل منكما، أما إذا كان رأس مال هذه الشركة منكما معاً وأنت الذى تقوم بالعمل فيه فإن ما يخصك من رأس المال ربحه لك خاصة لأنه ملكك ولا حق لها فيه أما ما يخصها فربحه مناصفة بينكما لعدم اشتراط نسبة معينة فى الربح لكل منكما.
عقد فاسد
** أنا أرملة ترك لى زوجى المتوفى أربعة أولاد ووقف إلى جوارنا صديقه ثم عرضت عليه الزواج فتردد طويلا لظروفه الخاصة، وأخيراً اتفقنا على الزواج وحددنا المهر وأجرينا معا صيغة العقد وأشهدنا الله وملائكته عليه ثم خرج هذا الرجل ومعه صورتى ومكتوبا عليها اسمى وأشهد على هذه الصورة اثنين من اصدقائه استكمالاً لإشهار العقد فهل يعتبر هذا عقد زواج صحيحاً أم لا؟
** كرم الله عقد الزواج وأعلى شأنه نظرا لما يترتب عليه من آثار وحقوق بالنسبة للرجل والمرأة والأولاد والنظام الاجتماعى كله ومن أجل هذه الاهمية أوجبت الشريعة الإسلامية الإشهاد عليه فلا يصح بغير حضور شاهدين. قال صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا (بولى وشاهدى عدل) وفى حديث آخر (البغايا اللاتى ينكحن أنفسهن بغير بينة، أى شهادة).
وهذه الشهادة لا تكون معتبرة إلا عند وقت عقد الزواج وبشرط أن يسمع الشاهدان معا وفى وقت واحد كلام المتعاقدين، وعلى ذلك فإن ما جرى بينك وبين هذا الرجل لا يعتبر عقداً صحيحاً بل هو عقد فاسد ويجب عليكما أن تفترقا فوراً واختيار وإلا فرق القاضى بينكما جبراً.
إيمان الطلاق
** حلف زوجى بيمين الطلاق قائلاً (على الطلاق أنا لم أفعل كذا) ثم عاد مرة أخرى وحلف بيمين الطلاق بقوله (على الطلاق ما أنا كاشف عند الطبيب علشان خاطرك) ولكنه ذهب بعد ذلك وكشف عنده فما حكم ذلك شرعاً؟
** الحلف بالطلاق فيه خلاف كبير بين الفقهاء فقد ذهب الائمة الاربعة وجمهور العلماء إلى أن من حلف بالطلاق ثم حدث فى يمينه يقع به الطلاق إلا أن الحلف بالطلاق يعنى الطلاق المعلق فمن قال لزوجته (على الطلاق أنا لم افعل كذا) كان فى معنى لو كنت فعلت كذا فزوجتى طالق ومن قال (على الطلاق ما أنا بكاشف عند هذا الطبيب) كان فى معنى أن كشفت عند هذا الطبيب فزوجتى طالق. وذهب الظاهرية وبعض فقهاء الشافعية وبعض أصحاب الامام أحمد إلى أن الحلف بالطلاق فى معنى اليمين بالطلاق فإنه لا يقع به شئ من الطلاق على زوجة الحالف، ونظرا لشيوع الحلف بالطلاق وجريانه على السنة الناس فى كل صغيرة وكبيرة فقد أخذ القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الاحوال الشخصية بما ذهب إليه الظاهرية وغيرهم ونص على أن اليمين بالطلاق وما فى معناه لاغ لا يعتد به وعلى ذلك فإن ما صدر عن زوجك لا يعتبر طلاقاً بناء على ما جاء فى القاعدة المعمول بها فى مصر.
ما نصيبى؟
** ذهبت مع زوجى لأداء العمرة ورصدنا مبلغاً من المال لشراء بعض الحلى لى من هناك ولكن زوجى مرض ولم يستطع الشراء وعدنا ولم يمض يومان حتى توفى إلى رحمة الله وقد اختلط مال هذه الحلى ببعض المال الذى يخصنى وقد صرفت من هذا المال على سفر جثة زوجى إلى بلدى وقمت بمصاريف الجنازة وغيرها فهل باقى المبلغ يكون ميراثا واذا كان يدخل ميراثا فما هو نصيبى منه مع أنه ترك أماً وابناً وابنة وأيضاً كان زوجى يعمل قبل وفاته فى عمل وكان سيتم نقله إلى عمل آخر فى مكان تابع للعمل الذى كان يعمل به وقد أخذ بعض الاشياء وبقيت هذه الاشياء عندى فكيف السبيل إلى ردها وهل يجوز أن أتبرع بها أم أخذها أنا لعملى؟
** هذا المال مال الزوج لأنه لم يدخل فى ملكك بعد وعليك أن تحسبى ما أنفقته على جنازته حقاً وصدقاً وما بقى منه فهو تركة توزع على المستحقين من ورثته وبما أن الورثة هم زوجة وأم وابن وابنة فإنه يكون لأمه السدس ولزوجته الثمن ولولديه الباقى للذكر ضعف الانثى.
أما ما أخذ من عمله بغير حق فهو ملك لهذا العمل ويجب اعادته إليه لتبرأ ذمته ولا غضاضة فى ذلك أو حرج لأن الحق أحق أن يتبع.
الحاضنة
** لى أولاد فى حضانتى وأقوم على رعايتهم على أكمل وجه ولكن أخت زوجى دأبت على فعل كل ما يسئ لى إلى أهل زوجى خاصة فيما يتعلق بتربية أطفالى ووصفى بالاهمال وأنا غير ذلك وأخشى أن ينزع منى أولادى فما حكم الشرع فى مثل هذه الأخت. وما حكم الشرع فى نزع الأولاد منى؟
** أولاً بالنسبة لفعل أخت زوجك كل ما يسئ اليك وإلى أهلها فذلك مما نهى عنه الإسلام بشدة حيث حرم على الشخص أن يذكر شخصاً اخر فى غيبته بما يكره أن يسمع عنه أو يوصف به من أفعاله أو أقواله ولو كان ما يذكر عنه فى غيبته حقاً. يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخيك بما يكره. قيل أرأيت إن كان فى أخى ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما يقول فقد بهته) ومعنى البهت والافتراء والكذب وهو أشد وقعاً وأعظم خطراً من الغيبة أما عن حضانتك لأولادك وتخوفك من نزعهم منك فلا مبرر له لأن الأم أحق بحضانة أولادها لكمال شفقتها ما دامت متوافرة فيها شروط الحضانة من القدرة على حفظ المحضون وعدم إهماله وعدم تزوجها بغير ذى رحم وما دمت كما تقولين إنك تقومين فعلاً برعاية أولادك على خير وجه ولم تهملى فى شأن من شئونهم فلا يستطيع أحد أن ينزعهم منك.
المكافأة شقة
** أنا موظفة وقد ادخرت مبلغاً من المال طوال مدة خدمتى بلغ خمسين الف جنيه واشتريت به شقة فى الإسكندرية بقصد الترويح عن نفسى وبنتى وزوجى ولكن كتبتها باسم البنتين كهدية ومكافأة لهما على حسن معاملتهما لى، فهل فى ذلك حرمة مع أنى لم أقصد مطلقاً الاضرار بزوجى وهل أخرج عن قيمة المال زكاة؟
** الإنسان مادام رشيداً، وفى تمام صحته له أن يتصرف فيما يملك بما يراه مصلحة وتصرفك بكتابة الشقة باسم البنتين تصرف صحيح شرعاً خاصة أنه كما تقولين أنك لم تقصدى أبدا الاضرار باحد، أما عن إخراج الزكاة فإن الشقة التى ملكتها للبنتين لا زكاة عليها إلا إذا كان المال لا يزال فى يدك فحينئذ يجب عليك إخراج الزكاة وهى 25 جنيها فى الألف من جملة المبلغ مضافا إليه أرباحه إذا كان مستثمر.
هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور/ نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية
** ما حكم قراءة القرآن عند القبر وهل أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وهل هناك آيات بعينها تقرأ؟
** قراءة القرآن على الإنسان بعد وفاته سواء أكان ذلك فى المسجد بعد صلاة الجنازة أو عند القبر جائزة شرعا، وهى بفضل الله تهون على الميت فى قبره، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد حثنا صلوات الله وسلامه عليه على قراءة القرآن للميت بعد وفاته فقال: ما من ميت يقرأ عليه سورة "يس" إلا تهون عليه. وقال "من دخل المقابر فقرأ "يس" خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات" ذكره الثعلبى عن أبى هريرة.
ويرى الإمام الشافعى رضى الله عنه استحباب قراءة القرآن عند القبر لتحصل للميت بركة القرآن ووافقه على ذلك القاضى عياض والقرافى من المالكية، ويرى الإمام أحمد أنه لا بأس بها.
ولابد فى القراءة من التأدب بآداب التلاوة وعدم الإخلال بالحروف والامتثال لأمر الله تعالى فى قوله تعالى "ورتل القرآن ترتيلاً" وممالا شك فيه أن القرآن نور وبركة وأن قراءته سبب فى إنزال الرحمات وسبب فى التجليات الإلهية بالمغفرة، والرضا وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ـ على قبرين يعذب صاحباهما ـ وكانت بيده جريدة رطبة فشقها نصفين ووضع على كل قبر نصفا راجيا أن يخفف عنهما. وإذا كان وضع الشئ الأخضر الرطب على قبر الميت يرجى منه التخفيف فإن قراءة القرآن بالشروط المسنون للقراءة من باب أولى.
وعلى ذلك فيجب على كل مسلم أن يتبع قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وما دام الرسول قد أمرنا بقراءة القرآن عند القبر فيجب علينا امتثال أوامره لقوله تعالى: "من يطع الرسول فقد أطاع الله" الآية 80 سورة النساء وقوله تعالى: "وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترجمون" الآية 132 سورة آل عمران.
** أعطيت أخى مبلغا من المال لاستثماره على أن يقسم العائد بينى وبينه بالنسبة والتناسب واتفقنا على شراء سيارة نقل لاستغلالها ولكنه وكما يقول أخى وقع ضحية نصاب استولى منه على المبلغ بالكامل وعجز عن استرداده فهل لى الحق فى استرداد مبلغى أم لا مع العلم بأننى لا أعرف شيئاً عن الشخص المحتال؟
** الاحتمالات كثيرة وبخاصة مع قول السائلة أنها لا تعرف شيئاً عن هذا الشخص وعلى فرض صحة ما قاله الأخ فإن ما تم بينك وبين أخيك هو عقد على شركة تسمى مضاربة وقد هلك رأسمالها قبل العمل والحكم فى ذلك أن المضارب أمين والمال أمانة فى يده والأمين لا يضمن إلا بالتعدى على الاهمال والتقصير بعد أخذ الحيطة وعلى ذلك فلا حق لك فى الرجوع على أخيك إلا فى حالة ثبوت اهماله أو تقصيره وعدم أخذه الاحتياطات اللازمة فى مثل هذا الأمر.
مريض بالسكر
** عزمت على أداء العمرة فى النصف الأول من رمضان وأنا أبلغ السبعين من العمر ومصاب بمرض سلس البول الذى يفاجئنى عند أداء الصلاة ودورات المياه بمكة خارج الكعبة ونظراً لأننى مريض بالسكر فقد نصحنى الطبيب المعالج بالفطر فى رمضان فما حكم ذلك شرعاً؟
** أولاً بالنسبة لسلس البول وهو يعنى استرسال البول وعدم القدرة على استمساكه فإنه يعتبر عذراً لصاحبه المريض إذا لم يجد فى وقت الصلاة زمناً يتوضأ ويصلى فيه خالياً من الحدث، فإن له شرعا أن يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلى بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل ما دام الوقت باقياً تيسيراً عليه ورفعاً للحرج عنه يقول الله تعالى (ما جعل عليكم فى الدين من حرج) فإذا خرج الوقت بطل وضوؤه وعليه أن يتوضأ من جديد إلا إذا توضأ وانقطع بوله واستمر انقطاعه إلى أن يخرج الوقت فلا يبطل وضوءه وأما بالنسبة لنصيحة الطبيب فإنه يجب عليك أن تلتزم بنصيحته حتى لا تتعرض صحتك لزيادة المرض أو بطء الشفاء لأن الله سبحانه وتعالى شرع الرخص عند وجود الأعذار (والله يحب أن توتى رخصه كما توتى عزائمه) والمرض عذر يبيح الفطر.
سورة الإخلاص
** ما رأيكم فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم بأن سورة الصمد تمثل ثلث القرآن وهل يعنى ذلك أنى لو قرأتها كل يوم لمدة ثلاث مرات اعتبر كأنى قرأت القرآن؟ وما رأيكم فى أننى لا أقدر على الصلاة وأنا واقفة لأن عمرى خمسة وستون عاماً فهل إذا صليت جالسة أحصل على نصف الأجر؟
وما حكم الدين فيمن حلف على المصحف أنه لا يشرب السجائر ثم لظروف خاصة عاد إلى شربها؟
** أولاً نعم سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ففى صحيح البخارى وغيره عن أبى سعيد الحذرى أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ (قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها أى يراها قليلة فى العمل) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (والذى نفسى بيده أنها لتعدل ثلث القرآن) وفى حديث آخر رواه الآئمة مسلم والنسائى وأحمد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟ قالوا: نعم يا رسول الله نحن أضعف من ذلك وأعجز قال: فإن الله جزأ القرآن على ثلاثة أجزاء فقل هو الله أحد ثلث القرآن) وإنما عدلت هذه السورة ثلث القرآن لأن القرأن أنزل أثلاثاً كما يقول المفسرون: ثلث منه أحكام وثلث وعد ووعيد وثلث أسماء وصفات وقد سميت قل هو الله أحد "الأسماء والصفات فمن قرأها عارفاً معناها جازماً به معتقداً له كان كمن قرأ ثلث القرآن ولا حرج عن فضل الله فإنه يضاعف الثواب لمن يشاء ومن هنا سميت بسورة الإخلاص.
ثانياً: إذا عجز المصلى لكبر سن أو مرض عن القيام لأداء الصلاة فقد أباح له الإسلام أن يصلى قاعداً أو حسب إمكاناته الصحية ولا حرج عليه فى ذلك الآن الدين يسر لا عسر. وقد شرع الله الرخص تخفيفاً عن المكلفين عند وجود الأعذار وللمصلى قاعداً نفس الثواب والأجر الذى يحصل عليه المصلى قائماً إن شاء الله.
ثالثاً: الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم (من كان حالفاً فليلحف بالله أو فليصمت) وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.
وأما الحلف على المصحف فقد اعتبره كثير من فقهاء المالكية والشافعية يميناً وقسماً ومع ذلك يكون من حلف على المصحف على إلا يفعل شيئاً ثم فعله يكون حائناً فى يمينه وبالتالى تلزمه كفارة اليمين وهى إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم به الشخص اهله غذاء وعشاء أو كسوتهم فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام.
المشاركة
** طلبت من زوجة أخى المتوفى أن تسحب بعض أموالها التى تودعها فى البنك لاستثمارها معى فى التجارة وأخبرتها بأن عائد التجارة سيكون لأعلى. بكثير من العائد الذى تحصل عليه من البنك وفعلاً أعطتنى ما طلبته منها وبعد مرور فترة من الزمن واثناء تصفية الحساب تحيرت فى كيفية احتساب الارباح لها ولم أستطع علماً بأن الأرباح يمكن أن تصل إلى 25% ونسبة البنوك التى كانت تحصل عليها لا تتعدى عشرة فى المائة وهى تريد أن تحصل على أكبر عائد فما الحكم؟
** لفقد اتفقت معها على المشاركة فى الربح وان الربح الذى سوف تحصل عليه من تجارتك يزيد كثيراً عما كانت تحصل هى عليه من البنك وإجابتك إلى طلبك فما معنى التردد الآن فى إعطائها حقها من الربح الذى رزقكما الله به. فإذا كان رأس مال هذه الشركة كله من مال هذه المرأة وليس لك إلا العمل فيه فإن ما حصلت عليه من الربح يكون مناصفة بينكما لأن الشركة تقتضى المساواة عند عدم تحديد نسبة لكل منكما، أما إذا كان رأس مال هذه الشركة منكما معاً وأنت الذى تقوم بالعمل فيه فإن ما يخصك من رأس المال ربحه لك خاصة لأنه ملكك ولا حق لها فيه أما ما يخصها فربحه مناصفة بينكما لعدم اشتراط نسبة معينة فى الربح لكل منكما.
عقد فاسد
** أنا أرملة ترك لى زوجى المتوفى أربعة أولاد ووقف إلى جوارنا صديقه ثم عرضت عليه الزواج فتردد طويلا لظروفه الخاصة، وأخيراً اتفقنا على الزواج وحددنا المهر وأجرينا معا صيغة العقد وأشهدنا الله وملائكته عليه ثم خرج هذا الرجل ومعه صورتى ومكتوبا عليها اسمى وأشهد على هذه الصورة اثنين من اصدقائه استكمالاً لإشهار العقد فهل يعتبر هذا عقد زواج صحيحاً أم لا؟
** كرم الله عقد الزواج وأعلى شأنه نظرا لما يترتب عليه من آثار وحقوق بالنسبة للرجل والمرأة والأولاد والنظام الاجتماعى كله ومن أجل هذه الاهمية أوجبت الشريعة الإسلامية الإشهاد عليه فلا يصح بغير حضور شاهدين. قال صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا (بولى وشاهدى عدل) وفى حديث آخر (البغايا اللاتى ينكحن أنفسهن بغير بينة، أى شهادة).
وهذه الشهادة لا تكون معتبرة إلا عند وقت عقد الزواج وبشرط أن يسمع الشاهدان معا وفى وقت واحد كلام المتعاقدين، وعلى ذلك فإن ما جرى بينك وبين هذا الرجل لا يعتبر عقداً صحيحاً بل هو عقد فاسد ويجب عليكما أن تفترقا فوراً واختيار وإلا فرق القاضى بينكما جبراً.
إيمان الطلاق
** حلف زوجى بيمين الطلاق قائلاً (على الطلاق أنا لم أفعل كذا) ثم عاد مرة أخرى وحلف بيمين الطلاق بقوله (على الطلاق ما أنا كاشف عند الطبيب علشان خاطرك) ولكنه ذهب بعد ذلك وكشف عنده فما حكم ذلك شرعاً؟
** الحلف بالطلاق فيه خلاف كبير بين الفقهاء فقد ذهب الائمة الاربعة وجمهور العلماء إلى أن من حلف بالطلاق ثم حدث فى يمينه يقع به الطلاق إلا أن الحلف بالطلاق يعنى الطلاق المعلق فمن قال لزوجته (على الطلاق أنا لم افعل كذا) كان فى معنى لو كنت فعلت كذا فزوجتى طالق ومن قال (على الطلاق ما أنا بكاشف عند هذا الطبيب) كان فى معنى أن كشفت عند هذا الطبيب فزوجتى طالق. وذهب الظاهرية وبعض فقهاء الشافعية وبعض أصحاب الامام أحمد إلى أن الحلف بالطلاق فى معنى اليمين بالطلاق فإنه لا يقع به شئ من الطلاق على زوجة الحالف، ونظرا لشيوع الحلف بالطلاق وجريانه على السنة الناس فى كل صغيرة وكبيرة فقد أخذ القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الاحوال الشخصية بما ذهب إليه الظاهرية وغيرهم ونص على أن اليمين بالطلاق وما فى معناه لاغ لا يعتد به وعلى ذلك فإن ما صدر عن زوجك لا يعتبر طلاقاً بناء على ما جاء فى القاعدة المعمول بها فى مصر.
ما نصيبى؟
** ذهبت مع زوجى لأداء العمرة ورصدنا مبلغاً من المال لشراء بعض الحلى لى من هناك ولكن زوجى مرض ولم يستطع الشراء وعدنا ولم يمض يومان حتى توفى إلى رحمة الله وقد اختلط مال هذه الحلى ببعض المال الذى يخصنى وقد صرفت من هذا المال على سفر جثة زوجى إلى بلدى وقمت بمصاريف الجنازة وغيرها فهل باقى المبلغ يكون ميراثا واذا كان يدخل ميراثا فما هو نصيبى منه مع أنه ترك أماً وابناً وابنة وأيضاً كان زوجى يعمل قبل وفاته فى عمل وكان سيتم نقله إلى عمل آخر فى مكان تابع للعمل الذى كان يعمل به وقد أخذ بعض الاشياء وبقيت هذه الاشياء عندى فكيف السبيل إلى ردها وهل يجوز أن أتبرع بها أم أخذها أنا لعملى؟
** هذا المال مال الزوج لأنه لم يدخل فى ملكك بعد وعليك أن تحسبى ما أنفقته على جنازته حقاً وصدقاً وما بقى منه فهو تركة توزع على المستحقين من ورثته وبما أن الورثة هم زوجة وأم وابن وابنة فإنه يكون لأمه السدس ولزوجته الثمن ولولديه الباقى للذكر ضعف الانثى.
أما ما أخذ من عمله بغير حق فهو ملك لهذا العمل ويجب اعادته إليه لتبرأ ذمته ولا غضاضة فى ذلك أو حرج لأن الحق أحق أن يتبع.
الحاضنة
** لى أولاد فى حضانتى وأقوم على رعايتهم على أكمل وجه ولكن أخت زوجى دأبت على فعل كل ما يسئ لى إلى أهل زوجى خاصة فيما يتعلق بتربية أطفالى ووصفى بالاهمال وأنا غير ذلك وأخشى أن ينزع منى أولادى فما حكم الشرع فى مثل هذه الأخت. وما حكم الشرع فى نزع الأولاد منى؟
** أولاً بالنسبة لفعل أخت زوجك كل ما يسئ اليك وإلى أهلها فذلك مما نهى عنه الإسلام بشدة حيث حرم على الشخص أن يذكر شخصاً اخر فى غيبته بما يكره أن يسمع عنه أو يوصف به من أفعاله أو أقواله ولو كان ما يذكر عنه فى غيبته حقاً. يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخيك بما يكره. قيل أرأيت إن كان فى أخى ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما يقول فقد بهته) ومعنى البهت والافتراء والكذب وهو أشد وقعاً وأعظم خطراً من الغيبة أما عن حضانتك لأولادك وتخوفك من نزعهم منك فلا مبرر له لأن الأم أحق بحضانة أولادها لكمال شفقتها ما دامت متوافرة فيها شروط الحضانة من القدرة على حفظ المحضون وعدم إهماله وعدم تزوجها بغير ذى رحم وما دمت كما تقولين إنك تقومين فعلاً برعاية أولادك على خير وجه ولم تهملى فى شأن من شئونهم فلا يستطيع أحد أن ينزعهم منك.
المكافأة شقة
** أنا موظفة وقد ادخرت مبلغاً من المال طوال مدة خدمتى بلغ خمسين الف جنيه واشتريت به شقة فى الإسكندرية بقصد الترويح عن نفسى وبنتى وزوجى ولكن كتبتها باسم البنتين كهدية ومكافأة لهما على حسن معاملتهما لى، فهل فى ذلك حرمة مع أنى لم أقصد مطلقاً الاضرار بزوجى وهل أخرج عن قيمة المال زكاة؟
** الإنسان مادام رشيداً، وفى تمام صحته له أن يتصرف فيما يملك بما يراه مصلحة وتصرفك بكتابة الشقة باسم البنتين تصرف صحيح شرعاً خاصة أنه كما تقولين أنك لم تقصدى أبدا الاضرار باحد، أما عن إخراج الزكاة فإن الشقة التى ملكتها للبنتين لا زكاة عليها إلا إذا كان المال لا يزال فى يدك فحينئذ يجب عليك إخراج الزكاة وهى 25 جنيها فى الألف من جملة المبلغ مضافا إليه أرباحه إذا كان مستثمر.
هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور/ نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية
** ما حكم قراءة القرآن عند القبر وهل أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وهل هناك آيات بعينها تقرأ؟
** قراءة القرآن على الإنسان بعد وفاته سواء أكان ذلك فى المسجد بعد صلاة الجنازة أو عند القبر جائزة شرعا، وهى بفضل الله تهون على الميت فى قبره، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد حثنا صلوات الله وسلامه عليه على قراءة القرآن للميت بعد وفاته فقال: ما من ميت يقرأ عليه سورة "يس" إلا تهون عليه. وقال "من دخل المقابر فقرأ "يس" خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات" ذكره الثعلبى عن أبى هريرة.
ويرى الإمام الشافعى رضى الله عنه استحباب قراءة القرآن عند القبر لتحصل للميت بركة القرآن ووافقه على ذلك القاضى عياض والقرافى من المالكية، ويرى الإمام أحمد أنه لا بأس بها.
ولابد فى القراءة من التأدب بآداب التلاوة وعدم الإخلال بالحروف والامتثال لأمر الله تعالى فى قوله تعالى "ورتل القرآن ترتيلاً" وممالا شك فيه أن القرآن نور وبركة وأن قراءته سبب فى إنزال الرحمات وسبب فى التجليات الإلهية بالمغفرة، والرضا وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ـ على قبرين يعذب صاحباهما ـ وكانت بيده جريدة رطبة فشقها نصفين ووضع على كل قبر نصفا راجيا أن يخفف عنهما. وإذا كان وضع الشئ الأخضر الرطب على قبر الميت يرجى منه التخفيف فإن قراءة القرآن بالشروط المسنون للقراءة من باب أولى.
وعلى ذلك فيجب على كل مسلم أن يتبع قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وما دام الرسول قد أمرنا بقراءة القرآن عند القبر فيجب علينا امتثال أوامره لقوله تعالى: "من يطع الرسول فقد أطاع الله" الآية 80 سورة النساء وقوله تعالى: "وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترجمون" الآية 132 سورة آل عمران.
No comments:
Post a Comment