Tuesday, March 31, 2009

جاءنا هذا التصويب من الدكتور صفوت حامد الأستاذ بجامعة الازهر بشأن السؤال المتعلق بالوصية الواجبة، الذى أجاب عنه فى الأسبوع الماضى وصيغة السؤال هى:
**
توفى رجل وترك زوجة وابنتين وأخا شقيقا وكان للمتوفى ابن مات فى حياة ابيه وترك أربعة أبناء ذكور، كما أن له ابنا آخر توفى فى حياة ابيه وترك ابناً وابنتين والتركة هى سبعة فدادين وثمانية قراريط وبيت قديم.. فكيف توزع التركة؟
** صحة توزيع التركة كما يلى:
** للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا، يوزع بينهما بالتساوى – والباقى بعد ذلك يوزع على الأحفاد (اولاد الابنين) ـ تعصيباً ـ للذكر مثل حظ الانثيين ـ أما الأخ الشقيق فلا يستحق شيئاً من التركة لأنه محجوب بأبناء الابن الذكور.. فتكون المسألة من أربعة وشرين سهما تأخذ الزوجة ثلاثة أسهم، وتأخذ البنتان ستة عشر سهماً.. لكل منهما ثمانية أسهم.
أما الباقى بعد نصيب الزوجة والبنتين، وهو خمسة أسهم، فيوزع على الأحفاد ـ لذكر مثل حظ الانثيين ـ وهذا كله إذا لم يكن للمتوفى ورثة آخرون سوى المذكورين فى هذا السؤال.

No comments:

Post a Comment