** سيدة تسأل عن حكم هدايا الزوج التى قدمها إليها بعد الزواج، وهى عبارة عن بعض القطع الذهبية، ثم هو يريد أخذها لينفق على البيت لانقطاعه عن العمل فهل يحق له ذلك؟ وتقول هل أتولى أنا الانفاق على البيت وهل هذا الانفاق تطوع أم واجب؟
** أن الهدايا التى يقدمها الزوج لزوجته بعد الزواج من باب الإحسان والعشرة بالمعروف لا يحق له أن يستردها فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة الرجوع فى الهبة حتى ولو كانت بين الزوجين واستدلوا بقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده). وإذا كان الزوج لا يستطيع النفقة فمن الممكن أن تتفق الزوجة على نفسها وعلى أولادها من مالها، الخاص ويكون ما أنفقته دينا على زوجها يدفعه عند يساره وغناه فإن تنازلت عنه كان أولى وأجمل.
تغيير العقد
** أسرة أفرادها لهم شقة تمليك ورثوها عن أبيهم، هذه الشقة يعيش فيها – كما تقول السائلة والدتنا وأخونا المعاق الذى لا عائل له ولنا أخ عاق لوالدته لا يقوم بالانفاق عليها ويهددنا بانه سيبيع الشقة ولا يهمه اين ستذهب الوالدة والأخ المعاق فما الحكم لو غير عقد الملكية باسم الاخ المعاق حتى نتخلص من هذا التهديد؟
** الميراث حق شرعه الله سبحانه للورثة ولا يسقط بعقوق أحد الأبوين أو إغضابها، وعلى هذا فلا يصح أن يغير عقد الملكية للأخ المعاق. أما التهديد بالبيع الذى يقوم به ذلك الأخ فإنه لا يصح شرعاً أن يبيع الإنسان ما لا يملك والأخ لا يملك الشقة كلها ملكاً تاماً، بل يملك جزءا منها ومن الممكن أن يتعاون جميع الأخوة فى شراء نصيب ذلك الأخ العاق ما داموا فى مناصب كبرى حتى يخلصوا من هذا التهديد، ثم يتركوا الشقة للأخ المعاق والأم ولهم بذلك ثواب عند الله عظيم.
حتى لا يرثنى زوجى
** أنا سيدة متزوجة أعمل ولى أولاد وامتلك قطعة أرض وادخر بعض الأموال فى البنك وزوجى ميسور الحال ولكنه يبخل علينا ولا يعطينا ما يكفينا ويأخذ منى أموالاً يستحلها ولا يردها، وأريد أن أوصى ألا يرثنى بعد موتى فما الحكم؟
** أن الزوج يجب أن ينفق على زوجته وأولاده حسب قدرته المادية فالله سبحانه يقول (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها) ولا يصح للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئاً ولا تكلف الزوجة الانفاق على نفسها وأولادها حتى ولو كانت ميسرة أو غنية، أما الوصية بحرمان الزوج من الميراث فهى حرام وباطلة فى الوقت نفسه لا يصح للورثة أن ينفذوها فالوصية المحرمة لا يجوز تنفيذها.
لا تعوض النوافل
** دائماً أنذر أن أصلى لله لأمور متعددة فهل الوفاء بهذا النذر محتم، وهل هذه الصلوات تعوض النوافل التى أتركها لظروف خارجة عن ارادتى؟
** النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة لله ليست واجب عليه فينذر أن يصلى لله أو يصوم أو يتصدق، والإنسان إذا نذر أن يصلى لله عدداً من الركعات فإنه يجب الوفاء بهذا النذر ويحرم عليه عدم الوفاء وفى ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه). أما القول أن هذه الصلوات تعوض النوافل التى يتركها الإنسان فهى فى الحقيقة لا تعوضها لأنه قد ألزم نفسه بما لم يلزم، وترك ما أمر به الشرع على جهة الندب والاستحباب.
هل يجوز؟
** أصلى قاعداً على الكرسى لإصابتى فى العمود الفقرى، وأنا أدعو الله وأنا ساجد فهل يجوز ذلك الدعاء؟
** من عجز عن القيام فى صلاة الفرض صلى على حسب قدرته، فالله لا يكلف نفساً إلى وسعها وله الاجر الكامل إن شاء الله، فقد روى المحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم) فمن صلى وهو جالس على كرسى وسجد بقدر ما يستطيع فقد شرع الإسلام فى حقه الدعاء.
والدعاء الذى شرعه الاسلام (سبحان ربى الاعلى اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين) أو يدعو بما شاء ودعاؤه صحيح مقبول إن شاء الله.
من الوارث ومن المورث؟!
** سائل يسأل عن توزيع تركته أثناء حياته والورثة الذين يظن أنهم أصحاب حقوق هم أخ شقيق وأبناء أخ شقيق وأخت شقيقة وأخ غير شقيق فكيف توزع التركة؟
** الوصية تصرف ينفذ بعد الوفاة، فإذا كان هؤلاء الذين ذكرتهم هو الورثة الشرعيون لك من وجهة نظرك فلا داعى للوصية وإذا كنت تهدف أن تحرم بعض الورثة فتوزع التركة فى حياتك فأنت ترتكب جرما وفى الوقت نفسه تحرم نفسك من مالك الذى أحله الله لك.
وأما إذا كان الهدف هو تنفيذ هذه الوصية بعد الوفاة على الورثة الشرعيين.
فإليك نصيب كل واحد من المذكورين حسبما حدده الشرع:
بالنسبة للأخ غير الشقيق إذا كان لأب فلا شيئ له فهو محجوب بالأخوة الأشقاء. وإذا كان لأم فإنه يأخذ السدس فرضاً، الباقى للأخ الشقيق والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الانثيين ولا شئ لأولاد الأخ.
وأنت على كل حال لا تدرى من الوارث ومن المورث لأن هذا غيب يعلمه الله؟!
الوصية واجبة
** تصلنا رسائل متعددة من القراء تسأل عن حكم الدين فى عدم تنفيذ الوصية الواجبة بحجة أن البعض يرى أنها قانونية وليست شرعية وبالرغم من أننا نشرنا من قبل حكم الاسلام الصريح فى هذا الشأن إلا أننا أمام كثرة الاسئلة المتكررة، وربما أن البعض لا يقرأون فإننا ننشر سؤالاً فى هذا الصدد والاجابة عنه تعميماً للفائدة وهى تتضمن القصة التى تقول صاحبتها خالى يرفض تنفيذ الوصية الواجبة بناء على رأى بعض العلماء الذين يمثلون المذاهب الأربعة، وكنت سأرث بهذا القانون فقد توفى أبى فى حياة جدى ولكنى امتثلت لآراء هؤلاء العلماء حياة جدى ولكنى امتثلت لآراء هؤلاء العلماء الذى أفتوه بهذا فهل تنازلى صحيح وما مستند قانون الوصية الواجبة الشرعى؟
** يرى كثير من العلماء أن الوصية واجبة للآخرين الذين لا يرثون ومن أقرب من الأحفاد الذين مات أبوهم فى حياة جدهم؟ وعلى هذا فإن هؤلاء الأحفاد يأخذون نصيب أبيهم المتوفى بحيث لا يزيد على الثلث عندما يموت جدهم، واستند هؤلاء العلماء إلى قوله سبحانه وتعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين) فالآية بعد نزول آية المواريث يبقى وجوب الوصية فيها للآخرين الذين لا يرثون.
وإذا نظرنا فإننا نرى أن هذا اجتهاد مأخوذ من نص شرعى يعطى للأحفاد حق أبيهم المتوفى حتى يتساووا مع أولاد أعمامهم الذين ورثوا من الجد، وأصبح ذلك قانوناً يعمل به فى المحاكم وما دام القضاء قد حكم به فإن حكم القضاء يرفع الخلاف. ويجب على كل الناس أن يخضعوا لهذا الحكم الذى يصبح مستنداً شرعياً أيضاً. فالتنازل الذى رآه الخال ومن معه من العلماء غير صحيح فهو يضيع الحقوق على أصحابها.
** أن الهدايا التى يقدمها الزوج لزوجته بعد الزواج من باب الإحسان والعشرة بالمعروف لا يحق له أن يستردها فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة الرجوع فى الهبة حتى ولو كانت بين الزوجين واستدلوا بقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده). وإذا كان الزوج لا يستطيع النفقة فمن الممكن أن تتفق الزوجة على نفسها وعلى أولادها من مالها، الخاص ويكون ما أنفقته دينا على زوجها يدفعه عند يساره وغناه فإن تنازلت عنه كان أولى وأجمل.
تغيير العقد
** أسرة أفرادها لهم شقة تمليك ورثوها عن أبيهم، هذه الشقة يعيش فيها – كما تقول السائلة والدتنا وأخونا المعاق الذى لا عائل له ولنا أخ عاق لوالدته لا يقوم بالانفاق عليها ويهددنا بانه سيبيع الشقة ولا يهمه اين ستذهب الوالدة والأخ المعاق فما الحكم لو غير عقد الملكية باسم الاخ المعاق حتى نتخلص من هذا التهديد؟
** الميراث حق شرعه الله سبحانه للورثة ولا يسقط بعقوق أحد الأبوين أو إغضابها، وعلى هذا فلا يصح أن يغير عقد الملكية للأخ المعاق. أما التهديد بالبيع الذى يقوم به ذلك الأخ فإنه لا يصح شرعاً أن يبيع الإنسان ما لا يملك والأخ لا يملك الشقة كلها ملكاً تاماً، بل يملك جزءا منها ومن الممكن أن يتعاون جميع الأخوة فى شراء نصيب ذلك الأخ العاق ما داموا فى مناصب كبرى حتى يخلصوا من هذا التهديد، ثم يتركوا الشقة للأخ المعاق والأم ولهم بذلك ثواب عند الله عظيم.
حتى لا يرثنى زوجى
** أنا سيدة متزوجة أعمل ولى أولاد وامتلك قطعة أرض وادخر بعض الأموال فى البنك وزوجى ميسور الحال ولكنه يبخل علينا ولا يعطينا ما يكفينا ويأخذ منى أموالاً يستحلها ولا يردها، وأريد أن أوصى ألا يرثنى بعد موتى فما الحكم؟
** أن الزوج يجب أن ينفق على زوجته وأولاده حسب قدرته المادية فالله سبحانه يقول (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها) ولا يصح للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئاً ولا تكلف الزوجة الانفاق على نفسها وأولادها حتى ولو كانت ميسرة أو غنية، أما الوصية بحرمان الزوج من الميراث فهى حرام وباطلة فى الوقت نفسه لا يصح للورثة أن ينفذوها فالوصية المحرمة لا يجوز تنفيذها.
لا تعوض النوافل
** دائماً أنذر أن أصلى لله لأمور متعددة فهل الوفاء بهذا النذر محتم، وهل هذه الصلوات تعوض النوافل التى أتركها لظروف خارجة عن ارادتى؟
** النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة لله ليست واجب عليه فينذر أن يصلى لله أو يصوم أو يتصدق، والإنسان إذا نذر أن يصلى لله عدداً من الركعات فإنه يجب الوفاء بهذا النذر ويحرم عليه عدم الوفاء وفى ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه). أما القول أن هذه الصلوات تعوض النوافل التى يتركها الإنسان فهى فى الحقيقة لا تعوضها لأنه قد ألزم نفسه بما لم يلزم، وترك ما أمر به الشرع على جهة الندب والاستحباب.
هل يجوز؟
** أصلى قاعداً على الكرسى لإصابتى فى العمود الفقرى، وأنا أدعو الله وأنا ساجد فهل يجوز ذلك الدعاء؟
** من عجز عن القيام فى صلاة الفرض صلى على حسب قدرته، فالله لا يكلف نفساً إلى وسعها وله الاجر الكامل إن شاء الله، فقد روى المحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم) فمن صلى وهو جالس على كرسى وسجد بقدر ما يستطيع فقد شرع الإسلام فى حقه الدعاء.
والدعاء الذى شرعه الاسلام (سبحان ربى الاعلى اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين) أو يدعو بما شاء ودعاؤه صحيح مقبول إن شاء الله.
من الوارث ومن المورث؟!
** سائل يسأل عن توزيع تركته أثناء حياته والورثة الذين يظن أنهم أصحاب حقوق هم أخ شقيق وأبناء أخ شقيق وأخت شقيقة وأخ غير شقيق فكيف توزع التركة؟
** الوصية تصرف ينفذ بعد الوفاة، فإذا كان هؤلاء الذين ذكرتهم هو الورثة الشرعيون لك من وجهة نظرك فلا داعى للوصية وإذا كنت تهدف أن تحرم بعض الورثة فتوزع التركة فى حياتك فأنت ترتكب جرما وفى الوقت نفسه تحرم نفسك من مالك الذى أحله الله لك.
وأما إذا كان الهدف هو تنفيذ هذه الوصية بعد الوفاة على الورثة الشرعيين.
فإليك نصيب كل واحد من المذكورين حسبما حدده الشرع:
بالنسبة للأخ غير الشقيق إذا كان لأب فلا شيئ له فهو محجوب بالأخوة الأشقاء. وإذا كان لأم فإنه يأخذ السدس فرضاً، الباقى للأخ الشقيق والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الانثيين ولا شئ لأولاد الأخ.
وأنت على كل حال لا تدرى من الوارث ومن المورث لأن هذا غيب يعلمه الله؟!
الوصية واجبة
** تصلنا رسائل متعددة من القراء تسأل عن حكم الدين فى عدم تنفيذ الوصية الواجبة بحجة أن البعض يرى أنها قانونية وليست شرعية وبالرغم من أننا نشرنا من قبل حكم الاسلام الصريح فى هذا الشأن إلا أننا أمام كثرة الاسئلة المتكررة، وربما أن البعض لا يقرأون فإننا ننشر سؤالاً فى هذا الصدد والاجابة عنه تعميماً للفائدة وهى تتضمن القصة التى تقول صاحبتها خالى يرفض تنفيذ الوصية الواجبة بناء على رأى بعض العلماء الذين يمثلون المذاهب الأربعة، وكنت سأرث بهذا القانون فقد توفى أبى فى حياة جدى ولكنى امتثلت لآراء هؤلاء العلماء حياة جدى ولكنى امتثلت لآراء هؤلاء العلماء الذى أفتوه بهذا فهل تنازلى صحيح وما مستند قانون الوصية الواجبة الشرعى؟
** يرى كثير من العلماء أن الوصية واجبة للآخرين الذين لا يرثون ومن أقرب من الأحفاد الذين مات أبوهم فى حياة جدهم؟ وعلى هذا فإن هؤلاء الأحفاد يأخذون نصيب أبيهم المتوفى بحيث لا يزيد على الثلث عندما يموت جدهم، واستند هؤلاء العلماء إلى قوله سبحانه وتعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين) فالآية بعد نزول آية المواريث يبقى وجوب الوصية فيها للآخرين الذين لا يرثون.
وإذا نظرنا فإننا نرى أن هذا اجتهاد مأخوذ من نص شرعى يعطى للأحفاد حق أبيهم المتوفى حتى يتساووا مع أولاد أعمامهم الذين ورثوا من الجد، وأصبح ذلك قانوناً يعمل به فى المحاكم وما دام القضاء قد حكم به فإن حكم القضاء يرفع الخلاف. ويجب على كل الناس أن يخضعوا لهذا الحكم الذى يصبح مستنداً شرعياً أيضاً. فالتنازل الذى رآه الخال ومن معه من العلماء غير صحيح فهو يضيع الحقوق على أصحابها.
No comments:
Post a Comment