Wednesday, March 11, 2009

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى الاستاذ بجامعة الأزهر كما يلى:

** هل يجوز وضع المصحف بجوار الميت فى قبره؟
** لا وجود لهذا الفعل على الإطلاق فى الصفة الشرعية الصحيحة الواردة فى دفن الميت فإذا أضفنا إلى ذلك تعرض المصحف الشريف لإهالة التراب عليه حين يهال التراب على الميت الذى وضع إلى جواره، أدركنا أن هذا الفعل لا يتفق مطلقاً مع ما للمصحف من حرمة وما ينبغى له من تعظيم وإجلال، لقد حكم العلماء بحرمة كتابة شئ من آيات القرآن الكريم على الكفن صيانة لتلك الآيات وإعظاماً لشأنها وينطبق هذا من باب أولى على المصحف الشريف نفسه.
الحفيد يحج عن جده
** ما الحكم فى وضع ميت بجوار ميت آخر فى قبر واحد؟ وهل يجوز شرعاً قيام الحفيد بالحج نيابة عن جده الميت وهل يغفر الله له ذنوبه
حتى لحظة الموت؟
** فيما يتعلق بدفن أكثر من ميت فى قبر واحد فإن المذاهب الفقهية المختلفة تتفق على منع ذلك لغير ضرورة وعلى جواز ذلك فى حالة الضرورة كضيق المقابر أو كثرة الموتى فلقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجلين من شهداء غزوة أحد فى القبر الواحد، أما فيما يتعلق بقيام الحفيد بالحج نيابة عن جده الميت فقد روى أن رجلاً جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: أن أبى قد مات ولم يحج أفأحج عنه قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم قال: فدين الله أحق، ولا شك أن الجد يقوم مقام الأب ومن ثم فيجوز للحفيد أن يحج نيابة عنه، أما بالنسبة للمغفرة فأمرها مرهون بإخلاص العمل وقبوله من الله تعالى.
الحج بالقرض
** يريد والدى أداء فريضة الحج ولكنه أخذ قرضا من البنك مقداره خمسون ألف جنيه عن طريق ائتمان لتسيير أعماله التجارية فهل يؤدى
فريضة الحج أو يسدد هذا القرض أولاً؟
** وجوب فريضة الحج تتوقف على توافر الاستطاعة فيمن يحج وذلك بعد أن يوفر الاحتياجات الضرورية له ولمن تلزمه نفقته مدة غيابه وبعد أن يكون قد سدد ما عليه من ديون. أما بالنسبة للقرض الائتمانى الذى يسأل عنه السائل فإن كان فى أصول أموال هذا المقترض ما يكفى لسداد هذا القرض فلا يعتبر ديناً وبالتالى فلا يخل بشرط الاستطاعة وعلى هذا فإن عليه أن يؤدى فريضة الحج إذا توافرت لديه نفقاته دون انتظار لسداد هذا القرض ما دام فى أصول أمواله ما يفى بهذا السداد.
** لم يؤد والدى فريضة الحج قبل موته لأنه كان يعول عدداً كبيراً من الاولاد والبنات وكان يمتلك قطعة أرض زراعية تكاد لا تفى بمتطلبات حياتنا ثم ورثنا عنه هذه الارض فهل يجب علينا أداء فريضة الحج عنه. وهل الزوج مكلف شرعاً بتكاليف حج الزوجة سواء كانت قادرة أم غير قادرة؟
** يبدو من كلام السائل أن والده لم يكن يملك القدرة على نفقات الحج فى حياته، ومن ثم فلم تكن تلك الفريضة واجبة عليه آنذاك لفقد شرط الاستطاعة وبالتالى فلا يجب على أولاده أن يؤدوها عنه بعد وفاته لأنها لم تكن واجبة عليه أصلاً.
** وأما بالنسبة للجزء الثانى من السؤال فإن الزوج ليس مكلفاً شرعاً على الاطلاق بأن ينهض بتكاليف حج الزوجة سواء كانت قادرة أو غير قادرة لكن يجوز للزوج أن يتبرع بذلك من باب حسن العشرة وطيب المعاملة
.
القراءة بعد الفاتحة
** أعلم أنه ينبغى قراءة السور بعد الفاتحة بحسب ترتيبها فى المصحف لكنى قرأت فى الركعة الأولى بسورة الناس فماذا أقرأ فى الركعة
الثانية وهل هذا يستوجب سجدتى سهو؟
** يجوز ذلك مع الكراهة أن تفعل واحداً من شيئين: فإما أن تكرر سورة الناس فى الركعة الثانية أيضاً وأن تقرأ بسورة أخرى أو آية أخرى قبلها ولا يستوجب هذا سجود سهو فى كل الاحوال.
** كنت أصلى صلاة السنة فى المسجد فدخل أحد المصلين ونوى خلفى صلاة الفرض جماعة فما الحكم؟
** أجاز كثير من العلماء أن يصلى المصلى لصلاة الفرض خلف إمام يؤدى صلاة النفل ومن هؤلاء الإمام الشافعى رضى الله عنه اعتماداً على ما روى من أن معاذ بن جبل رضى الله عنه كان يصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم العشاء (مأموماً) ثم يأتى قومه فيصلى بهم نفس الصلاة إماماً.
** الكفارة المناسبة
** سألتنا فتاة فقالت أدرس فى كلية الصيدلة مادة تحتاج إلى التعرف على أشكال النباتات وأسمائها وقمت مع إحدى زميلاتى بطريقة
تلصيصية بأخذ بعض هذه النباتات من الكلية للمنزل لأقوم بالمذاكرة عليها وهذه الفعلة تؤرقنى فأرجو أفادتى بالكفارة المناسبة؟
** لا شك أن صاحبة السؤال تتمتع بضمير دينى يؤرقها ويحاسبها وهذا ما تستحق عليه الإشادة والتقدير، وما فعلته من أخذ بعض النباتات من الكلية دون أن يكون لها الحق فى ذلك يندرج فى باب الإثم الذى حدده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله (الإثم ما حاك فى الصدر وخفت أن يطلع عليه الناس).
ويجب عليها تكفيرا عما فعلت أن تحاولى جاهدة وبكل الوسائل الممكنة إعادة تلك النباتات إلى مكانها إذ أنها مال عام لا يحل لأحد أن يستأثر به فإذا استنفذت كل الوسائل الممكنة وفشلت فى إعادتها لسبب أو آخر فعليك أن تتصدقى بمقدار ثمنها تقريباً على الفقراء مع الاستغفار والندم والتوبة والعزم على عدم التكرار وعسى الله أن يغفر لنا جميعاً.
زوجى البخيل
** ما حكم الدين فى الزوجة التى تأخذ من مال زوجها من ورائه ودون علمه للقيام بمتطلبات المعيشة الضرورية لها ولأولادها ولحاجاتها الشخصية علما بان الزوج قادر على الانفاق ثم هو يثور عليها ويتهمها بالسرقة
** إذا كانت الزوج يضن على زوجته وأولاده بالضروريات مع قدرته على الانفاق عليهم فإن للزوجة حينئذ أن تأخذ من مال الزوج بدون علمه للانفاق منه على أن يكون ذلك فى حدود الاعتدال وبالشرط المهم والضرورى الذى حددته نصوص القرآن والسنة وهو أن يكون ذلك بالمعروف (وعلى المولود له ؤزقهن وكسوتهن بالمعروف).. وحينما ذهبت هند بنت عقبة تشكو إلى النبى صلى الله عليه وسلم بخل زوجها قال لها: (خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف).
فعلى الزوجة فى هذه الحالة أن تضع فى اعتبارها أن الأخذ من مال الزوج بدون علمه إنما يكون بحسب الضرورة وبقدر الحاجة فلا تتوسع فيه حتى لا ينقلب إلى التبذير والاسراف المنهى عنه شرعا وإلا خرجت عن حدود ما اباحه لها الشرع الحكيم من جهة والهبت غضب زوجها وثورته عليها واتهاماته من جهة ثانية.

No comments:

Post a Comment