** سأل قارئ هل يجزى فى الأضحية ذبح الماعز أو أنثى الغنم؟ وما حكم ترك الذبح والتصدق بثمن الاضحية؟ وهل يصح إنابة جمعية خيرية فى ذبح الأضحية؟
** أجاز الفقهاء فى الأضحية أن تكون ماعزاً بلغ سنة، وأن تكون من أنثى الضأن لها ستة أشهر، وإن كان الذكر أفضل والتصدق بثمن الأضحية لا يجزئ لأن المقصود منها إراقة الدم. قال النبى عليه الصلاة والسلام لابنته "قومى يا فاطمة فاشهدى أضحيتك فإن الله يغفر لك بأول قطرة من دمها" ويصح إنابة جمعية خيرية فى ذبح الأضحية فى المقر المهيأ للذبح، يشهد المضحى ذبحها ويأخذ منها ما يطعمه أهله، ويترك التوزيع على المستحقين للجمعية تحت مسئوليتها، وإن لم يتيسر للمضحى حضور الذبح فإنابته للجمعية كافية حسب المتفق عليه.
حكم الأضحية
** وتسأل قارئة: ما معنى الأضحية وما حكمها وما حكم من لم يضح مع قدرته وهل تكفى أضحية واحدة للأسرة وما وقت ذبحها ومتى ينتهى؟
** الأضحية ما يذبح من النعم (غنم وبقر وجمال) تقربا لله تعالى. وحكمها سنة فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأضاحى فقال: "سنة أبيكم إبراهيم من ضحى طبية بها نفسه أعطاه الله بكل شعرة من الصوف حسنة"، ومن قدر على ثمنها غير محتاج له فى ضرورات الحياة ضحى وله أجر إقامة السنة فإن لم يضح متعمداً ترك السنة فهو آثم والأضحية الواحدة تجزئ عن الأسرة، ويبدأ وقت ذبح الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى وينتهى بالثالث من أيامه.
وقت الأضحية
** سألت أم: هل أضحى وبناتى معى فى معيشة واحدة مع أننا نقدر على ثمن الأضحية؟ وهل يمكن إدخار بعض لحمها بعد الهدية والصدقة؟ وما الحكم إذا ذبحنا قبل يوم العيد، وهل يجوز إعطاء الجزار لحماً على أ
نأجره؟ ** للأم السائلة أن تتقرب إلى الله بذبح الأضحية عنها وعن بناتها ولهن أجر العمل بالسنة الشريفة، ويمكن إدخار بعض لحم ه الأضحية بعد الهدية والصدقة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم عيد الأضحى "كلوا واطعموا وادخروا" ومن ذبح قبل العيد لا يكون مضحياً ولا متبعاً للسنة لأن أول وقتها بعد صلاة عيد النحر، وأجر الجزار يكون مالا وليس لحماً فإن أخذه هدية جاز ذلك وللمهدى أجره.
صحة القول
** سأل سائل: ما مدى صحة القول بأن الذى سيضحى لا يقص أظفاره ولا يحلق شعره اعتباراً من أول ذى الحجة وحتى يوم العيد بعد ذبح الأضحية.
** هذا الحكم لم يرد فى فقه مذاهب الأحناف والشافعية والحنابلة، ولكنه ورد فى مذهب الإمام مالك بما نصه: "ويندب لمن يريد التضحية أن يترك الحلق وقلم الظفر فى عشر ذى الحجة إلى أن يضحى ومعناه فى المذهب: أن المضحى إن فعل أثيب وإن ترك لا شئ عليه.
ويجيب على الأسئلة التالية الدكتور عبد العزيز عزام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر
طواف الإفاضة
** ويسأل قارئ عن حكم من ترك طواف الإفاضة فى الحج؟
** إذا ترك طواف الإفاضة فى حج أو عمرة فلا حج له لأن طواف الإفاضة من الأركان المتفق عليها عند فقهاء المذاهب لقوله تعالى: "وليطوفوا بالبيت العتيق" وعليه فلا يتحلل من إحرامه أو عمرته حتى يأتى به" وإذا تم يؤده فيظل محرماً ولو بقى سنين عدداً، لان الطواف ليس له وقت محدد وإذن فلابد من الإتيان به حتى يكمل حجة سواء تركه عمداً أو سهواً أو جهلاً. وإذا سافر إلى وطنه لزمه أن يعود ويستقر فى ذمته حتى يؤديه... على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمى والنحر والحلق، فإن أخره عنه وفعله فى أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه بالإجماع أما إذا أخره إلى ما بعد أيام التشريق فإنه بجزئه ولا شئ عليه عند الجمهور. وقال أبو حنيفة ومالك: إذا تطاول الزمن لزمه معه دم، وبهذا تتضح الاجابة على سؤال الذى تركت أمه طواف الإفاضة فى الحج حيث يلزمها الإتيان به فى أى وقت لايحرم عليها بسبب تركها شيئاً من محظورات الإحرام.. فإذا لم تأت به فلا حج لها.
طواف الوداع
** ما حكم من ترك من الحاج طواف الوداع؟
** طوف الوداع يكون عند إرادة الخروج من مكة لسفر سواء كان السفر طويلاً أو قصيراً فهو ليس من واجبات الحج ولام ن سنته لأنه لا يختص بالحج بل يشرع لكل من فارق مكة. والأصح أنه واجب مستقل على المعتمر لخبر مسلم "لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهد بالبيت". أى طواف الوداع فمن أتم جميع مناسك الحج ما عدا طواف الوداع فقد تم حجه ولا شئ عليه. فالحج صحيح ومقبول إن شاء الله، بخاصة إذا تركه جهلاً أو سهواً، فمن ترك شيئاًَ من المأمورات جهلاً أو سهواً فلا إثم عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
صدقة جارية
** حكم وقف الأرض الزراعية للانفاق على الصدقات وقراءة القرآن فى المناسبات وفى المقابر؟
** الوقف على وجوه الخير والبر والمعروف، والانفاق على الفقراء والمساكين والأرامل والمصابين والعجزة وذوى العاهات وأهل الصلاح والتقوى من الفقراء والمعوزين وغير هؤلاء عمل مشكور وصدقة جارية يبقى ثوابها ويدوم وينتفع به الواقف بعد وفاته ويدخل فى ذلك الوقف على توزيع الصدقات، وقراءة الختمات القرآنية فى المناسبات على روح الوقف سواء فى المقبرة أو غيرها لما روى أنس مرفوعاً: قال: من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ، وكان له بعددهم حسنات، وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن، أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، وأى قربة من دعاء واستغفار وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لمسلم ميت أو حى، نفعه ذلك، ووصل إليه الثواب. واستحب بعضهم أن يقول: اللهم اجعل ثوابه لفلان، ويثاب كل من المهدى والمهدى له.. قال أحمد: الميت يصل إليه كل شئ من الخير، للنصوص الواردة فيه وأئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بدعاء الحى له، وبما يعمل عنه من البر وهذا مما علم من الدين بالضرورة ودل عليه ما صح عن النبى صلى الله عليه وسلم فيمن توفيت أمه وقال: أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم وتصدق لها ببستان، ومن توفيت ولم توص وقال ابنها: هل لها أجر أن تصدقت عنها؟ قال: نعم، فإذا أوصى الإنسان قبل موته بأن يتصدق على روحه عند قبره أو أوصى بعمل ختمات من القرآن فى المواسم والمناسبات ورصد الأرض للانفاق على هذا فذلك خير وثوابه يصل إليه ويلزم الوفاء به عند أهل السنة والجماعة.
** أجاز الفقهاء فى الأضحية أن تكون ماعزاً بلغ سنة، وأن تكون من أنثى الضأن لها ستة أشهر، وإن كان الذكر أفضل والتصدق بثمن الأضحية لا يجزئ لأن المقصود منها إراقة الدم. قال النبى عليه الصلاة والسلام لابنته "قومى يا فاطمة فاشهدى أضحيتك فإن الله يغفر لك بأول قطرة من دمها" ويصح إنابة جمعية خيرية فى ذبح الأضحية فى المقر المهيأ للذبح، يشهد المضحى ذبحها ويأخذ منها ما يطعمه أهله، ويترك التوزيع على المستحقين للجمعية تحت مسئوليتها، وإن لم يتيسر للمضحى حضور الذبح فإنابته للجمعية كافية حسب المتفق عليه.
حكم الأضحية
** وتسأل قارئة: ما معنى الأضحية وما حكمها وما حكم من لم يضح مع قدرته وهل تكفى أضحية واحدة للأسرة وما وقت ذبحها ومتى ينتهى؟
** الأضحية ما يذبح من النعم (غنم وبقر وجمال) تقربا لله تعالى. وحكمها سنة فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأضاحى فقال: "سنة أبيكم إبراهيم من ضحى طبية بها نفسه أعطاه الله بكل شعرة من الصوف حسنة"، ومن قدر على ثمنها غير محتاج له فى ضرورات الحياة ضحى وله أجر إقامة السنة فإن لم يضح متعمداً ترك السنة فهو آثم والأضحية الواحدة تجزئ عن الأسرة، ويبدأ وقت ذبح الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى وينتهى بالثالث من أيامه.
وقت الأضحية
** سألت أم: هل أضحى وبناتى معى فى معيشة واحدة مع أننا نقدر على ثمن الأضحية؟ وهل يمكن إدخار بعض لحمها بعد الهدية والصدقة؟ وما الحكم إذا ذبحنا قبل يوم العيد، وهل يجوز إعطاء الجزار لحماً على أ
نأجره؟ ** للأم السائلة أن تتقرب إلى الله بذبح الأضحية عنها وعن بناتها ولهن أجر العمل بالسنة الشريفة، ويمكن إدخار بعض لحم ه الأضحية بعد الهدية والصدقة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم عيد الأضحى "كلوا واطعموا وادخروا" ومن ذبح قبل العيد لا يكون مضحياً ولا متبعاً للسنة لأن أول وقتها بعد صلاة عيد النحر، وأجر الجزار يكون مالا وليس لحماً فإن أخذه هدية جاز ذلك وللمهدى أجره.
صحة القول
** سأل سائل: ما مدى صحة القول بأن الذى سيضحى لا يقص أظفاره ولا يحلق شعره اعتباراً من أول ذى الحجة وحتى يوم العيد بعد ذبح الأضحية.
** هذا الحكم لم يرد فى فقه مذاهب الأحناف والشافعية والحنابلة، ولكنه ورد فى مذهب الإمام مالك بما نصه: "ويندب لمن يريد التضحية أن يترك الحلق وقلم الظفر فى عشر ذى الحجة إلى أن يضحى ومعناه فى المذهب: أن المضحى إن فعل أثيب وإن ترك لا شئ عليه.
ويجيب على الأسئلة التالية الدكتور عبد العزيز عزام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر
طواف الإفاضة
** ويسأل قارئ عن حكم من ترك طواف الإفاضة فى الحج؟
** إذا ترك طواف الإفاضة فى حج أو عمرة فلا حج له لأن طواف الإفاضة من الأركان المتفق عليها عند فقهاء المذاهب لقوله تعالى: "وليطوفوا بالبيت العتيق" وعليه فلا يتحلل من إحرامه أو عمرته حتى يأتى به" وإذا تم يؤده فيظل محرماً ولو بقى سنين عدداً، لان الطواف ليس له وقت محدد وإذن فلابد من الإتيان به حتى يكمل حجة سواء تركه عمداً أو سهواً أو جهلاً. وإذا سافر إلى وطنه لزمه أن يعود ويستقر فى ذمته حتى يؤديه... على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمى والنحر والحلق، فإن أخره عنه وفعله فى أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه بالإجماع أما إذا أخره إلى ما بعد أيام التشريق فإنه بجزئه ولا شئ عليه عند الجمهور. وقال أبو حنيفة ومالك: إذا تطاول الزمن لزمه معه دم، وبهذا تتضح الاجابة على سؤال الذى تركت أمه طواف الإفاضة فى الحج حيث يلزمها الإتيان به فى أى وقت لايحرم عليها بسبب تركها شيئاً من محظورات الإحرام.. فإذا لم تأت به فلا حج لها.
طواف الوداع
** ما حكم من ترك من الحاج طواف الوداع؟
** طوف الوداع يكون عند إرادة الخروج من مكة لسفر سواء كان السفر طويلاً أو قصيراً فهو ليس من واجبات الحج ولام ن سنته لأنه لا يختص بالحج بل يشرع لكل من فارق مكة. والأصح أنه واجب مستقل على المعتمر لخبر مسلم "لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهد بالبيت". أى طواف الوداع فمن أتم جميع مناسك الحج ما عدا طواف الوداع فقد تم حجه ولا شئ عليه. فالحج صحيح ومقبول إن شاء الله، بخاصة إذا تركه جهلاً أو سهواً، فمن ترك شيئاًَ من المأمورات جهلاً أو سهواً فلا إثم عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
صدقة جارية
** حكم وقف الأرض الزراعية للانفاق على الصدقات وقراءة القرآن فى المناسبات وفى المقابر؟
** الوقف على وجوه الخير والبر والمعروف، والانفاق على الفقراء والمساكين والأرامل والمصابين والعجزة وذوى العاهات وأهل الصلاح والتقوى من الفقراء والمعوزين وغير هؤلاء عمل مشكور وصدقة جارية يبقى ثوابها ويدوم وينتفع به الواقف بعد وفاته ويدخل فى ذلك الوقف على توزيع الصدقات، وقراءة الختمات القرآنية فى المناسبات على روح الوقف سواء فى المقبرة أو غيرها لما روى أنس مرفوعاً: قال: من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ، وكان له بعددهم حسنات، وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن، أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، وأى قربة من دعاء واستغفار وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لمسلم ميت أو حى، نفعه ذلك، ووصل إليه الثواب. واستحب بعضهم أن يقول: اللهم اجعل ثوابه لفلان، ويثاب كل من المهدى والمهدى له.. قال أحمد: الميت يصل إليه كل شئ من الخير، للنصوص الواردة فيه وأئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بدعاء الحى له، وبما يعمل عنه من البر وهذا مما علم من الدين بالضرورة ودل عليه ما صح عن النبى صلى الله عليه وسلم فيمن توفيت أمه وقال: أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم وتصدق لها ببستان، ومن توفيت ولم توص وقال ابنها: هل لها أجر أن تصدقت عنها؟ قال: نعم، فإذا أوصى الإنسان قبل موته بأن يتصدق على روحه عند قبره أو أوصى بعمل ختمات من القرآن فى المواسم والمناسبات ورصد الأرض للانفاق على هذا فذلك خير وثوابه يصل إليه ويلزم الوفاء به عند أهل السنة والجماعة.
No comments:
Post a Comment