الحسد حق لكن لا ينبغى أن نبالغ فيه
** تسأل إحدى القارئات عن ابنة لها رأتها إحدى قريباتها، ثم مرضت الابنة بعدئذ مرضاً شديداً دون سبب ظاهرى للمرض، فما رأى الشرع، وما الآيات التى تقرأ فى مثل هذه الحالة لتمنع الحسد؟
** لا شك أن (العين حق) كما ورد فى قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبى هريرة أى أن الإصابة بالعين شئ "ثابت" ولا شك أيضاً أن الحسد حق، فالله تعالى أمرنا بالتعوذ منه فى سورة الفلق، لكن لا ينبغى للمسلم أن يبالغ فى هذا الامر إلى حد الافراط الذى يبلغ أحياناً درجة الوسوسة عند البعض، مما يؤدى إلى تقطيع الصلات بين المسلمين وبذر الشكوك فى نفوسهم.
إننا أحياناً نخلط بين اعجاب الغير بما لدينا، أو تمنى الغير أن يكون لها مثل ما لدينا وهو ما يسمى (الغبطة) وبين الحسد الذى يتميز بسمة مهمة، وهى تمنى زوال نعمة الغير، ليس كذلك فحسب بل ومقرونا بتوجيه الحاسد لنفسه الخبيثة تجاه الحسود رغبة فى الاضرار به والنيل منه ومن هنا كان التعبير القرانى الكريم (ومن شر حاسد إذا حسد). ولا شك أن التزام المسلم بشرع الله تعالى أمراً ونهياً، والإكثار من قراءة القرآن الكريم بعامة والمعوذتين وآية الكرسى وخواتيم البقرة بخاصة حصن حصين يقى الإنسان شر الحسد والحاسدين.
والمسلم الحق هو من يؤمن بالقدر خيره وشره، ويؤمن أيضاً بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه ويؤمن أيضاً بأن أهل السموات والأرض لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشئ لم ينفعوه إلا بشئ قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروبه بشئ لم يضروه إلا بشئ قد كتبه الله عليه.
ماذا أفعل؟
** تسأل احدى القارئات شاء الله تعالى أن أنجب ثلاث مرات فى ثلاث سنين متصلة وفى شهر رمضان بالذات من كل هذه السنوات مما منعنى أثناءها من صيام رمضان، فماذا أفعل وأنا لا أقدر على الصيام؟
** لقد كان الواجب عليك أن تقضى صوم رمضان الأول قبل دخول رمضان الثانى، والثانى قبل الثالث، وأن لا تؤجلى الصوم حتى الآن.
أما الآن فأنت أمام ثلاثة احتمالات: فإن كنت قادرة على الصيام، ولم يكن ثمة عذر شرعى أو رضى يمنعك منه فأنت مطالبة بقضاء صوم الشهور الثلاثة قبل دخول رمضان المقبل، وهو قضاء غير مصحوب بفدية كما هو رأى بعض الفقهاء لكن إذا كنت قادرة على الصيام أصلاً، إلا أنك لا تحتملين بشهادة الأطباء أو بغالب الظن ـ إنجاز الصوم فى هذه المدة المتبقية على رمضان المقبل خاصة وأنه يعقبها صوم رمضان نفسه فعليك صيام أقصى ما تستطيعين صيامه قبل دخول رمضان، ثم تستكملين صيام ما يتبقى بعدئذ من تلك الشهور الثلاثة وهو أيضاً قضاء غير مصحوب بفدية، كما هو رأى بعض الفقهاء.
أما إذا كنت غير قادرة على الصيام أصلاً لمرض مزمن مستدير وبشهادة الأطباء الثقات فانت إذن من أصحاب الأعذار المبيحة للفطر دون قضاء مع فدية طعام مسكين عن كل يوم.
حلال أم حرام؟
** ورثنا عن والدنا محلا تجاريا مؤخراً، ثم تركناه لمالكه نظير مبلغ من المال فهل هذا المبلغ حلال أم حرام؟ وإذا كان المبلغ ليس من حقنا فهل نؤده بقيمته الآن أو بقيمته وقت أخذه؟
س** هذا المبلغ الذى أخذتموه من المال نظير ترككم للمحل الذى يملكه، من قبيل المال الحرام بلا جدال وقد كان من الواجب شرعاً أن يعود المحل لصاحبه دون مقابل طالما انعدمت الحاجة إلى استئجاره.
وما تسأل عنه من رد المال إلى صاحبه هل يكون بقيمته وقت أخذه أو بقيمته الآن؟ فإن من العدل الذى يسد باب الريبة والشك ومن الاخذ بالاحوط أن يعادل المبلغ وقت أخذه بأصل ثابت ثباتاً نسبياً كالذهب مثلاً، ثم يعطى المالك الآن من المال ما يوازى قيمة هذا الاصل الثابت، فبذلك تبرأ ذمتكم براءة تامة وكاملة، ليس من الحرام فحسب، بل ومن شبهة الحرام أيضا.
سددت ديونه
** انا ارملة وعندى طفل يبلغ سنوات، وحين مات زوجى سددت ماعليه من ديوان للغير من مالى الخاص، والان استطعت أن أدخر من معاش زوجى مبلغا من المال لظروف الحياة المستقبلة.
فهل يجوز لى أن استرد من هذا المال المدخر من المعاش ما سبق لى أن دفعته من مالى الخاص سداداً لديون الغير، ثم هل فى هذا المال المدخر زكاة؟
** إن هذا المعاش يمثل تركة زوجك المتوفى وميراثه، وسداد ديون المتوفى هو من الحقوق المتعلقة بالتركة والتى يجب إخراجها منها أولاً، إذن فيجوز لك أن تستردى ما سبق لك دفعه سدادا لتلك الديون، ثم ما يتبقى بعدئذ إن بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وكان فائضاً عن حاجاتك وحاجات طفلك الضرورية فيجب إخراج الزكاة عنه.
المرأة المطلقة
* ما رأيكم الشرعى فى زوجة طلقها زوجها ثلاثاً، ومع ذلك فهو لا يزال يحتفظ بها فى شقة فى عمارة يملكها، وهو لا يبيت عندها، ما حكم الشرع فى هذه المسألة مع العلم بأن درجة إيمان هذا الزوج ضعيفة، وهو غير مأمون الجانب؟
** هذه الزوجة المطلقة ثلاثاً هى أجنبية تماما عن مطلقها، وحرام على مطلقها أن يخلو بها أو يقربها، مثلها كمثل أية امرأة أخرى لم يكن له بها علاقة يوما ما، وحرام عليها هى أيضاً أن تمكنه من شئ من ذلك، وعلى كل منهما أن يضعا ذلك نصب أعينهما، فإن كان كلاهما مدركاً لهذه الحرمة عاملاً بمقتضاها فمجرد كون هذه المطلقة تسكن فى بيت مطلقها لا شئ فيه، أما إذا كان هذا الرجل غير مأمون الجانب، ولم تستطع المطلقة أن تحمى نفسها منه، أو خافت من الغواية فعليها دفعاً للشبهات وتحرياً للعفاف، أن تغادر هذا المسكن إلى غيره حتى لا تكون عرضة لارتكاب الحرام، ولتلاعب الشيطان وإغوائه، والنبى صلى الله عليه وسلم يقول (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه).
صنفان من الأقارب
** يسأل أحد القراء عن جواز إعطاء قدر من زكاة المال لأخيه الذى يعول أسرة كثيرة العدد، ودخله الشهرى لا يكفى للقيام بمتطلبات الحياة.
** فرق العلماء بين صنفين من الأقارب، الصنف الأول هم الأقارب الذين يجب على المزكى القيام بالإنفاق عليهم كالآباء والأجداد والأمهات والجدات، والابناء والبنات وأبنائهم، وكالزوجة، وهذا الصنف من الاقارب لا يجوز إعطاء الزكاة له لأن نفقتهم واجبة على المزكى من أصل ماله.
أما الصنف الثانى فهم الاقارب الذين لا يجب على المزكى الانفاق عليهم كالإخوة والأخوات. والأعمام والعمات، والأخوال والخالات وهؤلاء يجوز للمزكى إعطاءهم من الزكاة بشرط أن يكون على ثقة تامة من حاجاتهم الضرورية إليها، لأن الزكاة كما هى حق لله تعالى، فهى حق للفقراء أيضاً، فلا يتصرف فيها المزكى إلا فى حدود ما شرع الله تعالى ولقد قال النبى صلى الله عليه وسلم (الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى القرابة صلة وصدقة).
شكوى ابن
** يشكو أحد القراء من أن أباه ـ مع كونه فى سعة من الرزق ـ قد استولى على مال يملكه هذا الابن، كما استولى على نصيب هذا الابن من ميراث أمه بحجة أنه ميسور الحال، ولم يسو فى ذلك بينه وبين إخوته، فما حكم الشرع فى ذلك؟
** لا أجد ما أقوله للأب أعظم مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لوالد الصحابى الجليل ـ النعمان بن بشير ـ الذى جاء يحمل ولده النعمان بين يديه قائلاً ـ فيما يرويه البخارى فى الاداب المفرد ـ (يا رسول الله إنى أشهدك أن قد نحلت (أى وهبت) النعمان كذا وكذا).
فسأله الرسول قائلاً (أكل ولدك نحلت؟) (أى هل أعطيت كل أبنائك مثله)؟ فقال الاب: لا فقال النبى صلى الله عليه وسلم (إذن فاشهد غيرى) ثم قال له الرسول (ليس يسرك أن يكونوا لك فى البر سواء) قال: بلى.. قال: فلا إذن.
ودلالة هذا الحديث واضحة فإن على الاب أن يعدل بين أبنائه آخذا وعطاء وحبا ومودة ثم أقول: إنه حتى حين يرى الاب أن يعطى بعضهم ما لم يعط للآخرين. أو يأخذ من بعضهم ما لم يأخذ من الآخرين، فلابد أن يكون ذلك لحكمة مقنعة، ولسبب قوى، وأن يفعل ذلك بالمودة والحب والفهم المشترك، لا بالإكراه والعنت والعنف الذى يبذر فى نفوسهم الشحناء والبغضاء يتوارثونها بينهم وبذلك يساعدهم على أن يكونوا له جميعاً أبناء بررة.
لكنى أقول للابن أيضاً: حذار من أن تسوء معاملتك لأبيك أو يشوبها شئ من العقوق، وتذكر قوله تعالى (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) وتذكر أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم (من أمسى وأصبح مرضيا لوالديه أمسى وأصبح وله بابان إلى الجنة، ومن أمسى وأصبح مسخطاً لهما: أمسى وأصبح وله بابان مفتوحات إلى النار، فقال رجل يا رسول الله وإن ظلماه قال: وإن ظلماه... وإن ظلماه .. وإن ظلماه).
** تسأل إحدى القارئات عن ابنة لها رأتها إحدى قريباتها، ثم مرضت الابنة بعدئذ مرضاً شديداً دون سبب ظاهرى للمرض، فما رأى الشرع، وما الآيات التى تقرأ فى مثل هذه الحالة لتمنع الحسد؟
** لا شك أن (العين حق) كما ورد فى قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبى هريرة أى أن الإصابة بالعين شئ "ثابت" ولا شك أيضاً أن الحسد حق، فالله تعالى أمرنا بالتعوذ منه فى سورة الفلق، لكن لا ينبغى للمسلم أن يبالغ فى هذا الامر إلى حد الافراط الذى يبلغ أحياناً درجة الوسوسة عند البعض، مما يؤدى إلى تقطيع الصلات بين المسلمين وبذر الشكوك فى نفوسهم.
إننا أحياناً نخلط بين اعجاب الغير بما لدينا، أو تمنى الغير أن يكون لها مثل ما لدينا وهو ما يسمى (الغبطة) وبين الحسد الذى يتميز بسمة مهمة، وهى تمنى زوال نعمة الغير، ليس كذلك فحسب بل ومقرونا بتوجيه الحاسد لنفسه الخبيثة تجاه الحسود رغبة فى الاضرار به والنيل منه ومن هنا كان التعبير القرانى الكريم (ومن شر حاسد إذا حسد). ولا شك أن التزام المسلم بشرع الله تعالى أمراً ونهياً، والإكثار من قراءة القرآن الكريم بعامة والمعوذتين وآية الكرسى وخواتيم البقرة بخاصة حصن حصين يقى الإنسان شر الحسد والحاسدين.
والمسلم الحق هو من يؤمن بالقدر خيره وشره، ويؤمن أيضاً بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه ويؤمن أيضاً بأن أهل السموات والأرض لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشئ لم ينفعوه إلا بشئ قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروبه بشئ لم يضروه إلا بشئ قد كتبه الله عليه.
ماذا أفعل؟
** تسأل احدى القارئات شاء الله تعالى أن أنجب ثلاث مرات فى ثلاث سنين متصلة وفى شهر رمضان بالذات من كل هذه السنوات مما منعنى أثناءها من صيام رمضان، فماذا أفعل وأنا لا أقدر على الصيام؟
** لقد كان الواجب عليك أن تقضى صوم رمضان الأول قبل دخول رمضان الثانى، والثانى قبل الثالث، وأن لا تؤجلى الصوم حتى الآن.
أما الآن فأنت أمام ثلاثة احتمالات: فإن كنت قادرة على الصيام، ولم يكن ثمة عذر شرعى أو رضى يمنعك منه فأنت مطالبة بقضاء صوم الشهور الثلاثة قبل دخول رمضان المقبل، وهو قضاء غير مصحوب بفدية كما هو رأى بعض الفقهاء لكن إذا كنت قادرة على الصيام أصلاً، إلا أنك لا تحتملين بشهادة الأطباء أو بغالب الظن ـ إنجاز الصوم فى هذه المدة المتبقية على رمضان المقبل خاصة وأنه يعقبها صوم رمضان نفسه فعليك صيام أقصى ما تستطيعين صيامه قبل دخول رمضان، ثم تستكملين صيام ما يتبقى بعدئذ من تلك الشهور الثلاثة وهو أيضاً قضاء غير مصحوب بفدية، كما هو رأى بعض الفقهاء.
أما إذا كنت غير قادرة على الصيام أصلاً لمرض مزمن مستدير وبشهادة الأطباء الثقات فانت إذن من أصحاب الأعذار المبيحة للفطر دون قضاء مع فدية طعام مسكين عن كل يوم.
حلال أم حرام؟
** ورثنا عن والدنا محلا تجاريا مؤخراً، ثم تركناه لمالكه نظير مبلغ من المال فهل هذا المبلغ حلال أم حرام؟ وإذا كان المبلغ ليس من حقنا فهل نؤده بقيمته الآن أو بقيمته وقت أخذه؟
س** هذا المبلغ الذى أخذتموه من المال نظير ترككم للمحل الذى يملكه، من قبيل المال الحرام بلا جدال وقد كان من الواجب شرعاً أن يعود المحل لصاحبه دون مقابل طالما انعدمت الحاجة إلى استئجاره.
وما تسأل عنه من رد المال إلى صاحبه هل يكون بقيمته وقت أخذه أو بقيمته الآن؟ فإن من العدل الذى يسد باب الريبة والشك ومن الاخذ بالاحوط أن يعادل المبلغ وقت أخذه بأصل ثابت ثباتاً نسبياً كالذهب مثلاً، ثم يعطى المالك الآن من المال ما يوازى قيمة هذا الاصل الثابت، فبذلك تبرأ ذمتكم براءة تامة وكاملة، ليس من الحرام فحسب، بل ومن شبهة الحرام أيضا.
سددت ديونه
** انا ارملة وعندى طفل يبلغ سنوات، وحين مات زوجى سددت ماعليه من ديوان للغير من مالى الخاص، والان استطعت أن أدخر من معاش زوجى مبلغا من المال لظروف الحياة المستقبلة.
فهل يجوز لى أن استرد من هذا المال المدخر من المعاش ما سبق لى أن دفعته من مالى الخاص سداداً لديون الغير، ثم هل فى هذا المال المدخر زكاة؟
** إن هذا المعاش يمثل تركة زوجك المتوفى وميراثه، وسداد ديون المتوفى هو من الحقوق المتعلقة بالتركة والتى يجب إخراجها منها أولاً، إذن فيجوز لك أن تستردى ما سبق لك دفعه سدادا لتلك الديون، ثم ما يتبقى بعدئذ إن بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وكان فائضاً عن حاجاتك وحاجات طفلك الضرورية فيجب إخراج الزكاة عنه.
المرأة المطلقة
* ما رأيكم الشرعى فى زوجة طلقها زوجها ثلاثاً، ومع ذلك فهو لا يزال يحتفظ بها فى شقة فى عمارة يملكها، وهو لا يبيت عندها، ما حكم الشرع فى هذه المسألة مع العلم بأن درجة إيمان هذا الزوج ضعيفة، وهو غير مأمون الجانب؟
** هذه الزوجة المطلقة ثلاثاً هى أجنبية تماما عن مطلقها، وحرام على مطلقها أن يخلو بها أو يقربها، مثلها كمثل أية امرأة أخرى لم يكن له بها علاقة يوما ما، وحرام عليها هى أيضاً أن تمكنه من شئ من ذلك، وعلى كل منهما أن يضعا ذلك نصب أعينهما، فإن كان كلاهما مدركاً لهذه الحرمة عاملاً بمقتضاها فمجرد كون هذه المطلقة تسكن فى بيت مطلقها لا شئ فيه، أما إذا كان هذا الرجل غير مأمون الجانب، ولم تستطع المطلقة أن تحمى نفسها منه، أو خافت من الغواية فعليها دفعاً للشبهات وتحرياً للعفاف، أن تغادر هذا المسكن إلى غيره حتى لا تكون عرضة لارتكاب الحرام، ولتلاعب الشيطان وإغوائه، والنبى صلى الله عليه وسلم يقول (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه).
صنفان من الأقارب
** يسأل أحد القراء عن جواز إعطاء قدر من زكاة المال لأخيه الذى يعول أسرة كثيرة العدد، ودخله الشهرى لا يكفى للقيام بمتطلبات الحياة.
** فرق العلماء بين صنفين من الأقارب، الصنف الأول هم الأقارب الذين يجب على المزكى القيام بالإنفاق عليهم كالآباء والأجداد والأمهات والجدات، والابناء والبنات وأبنائهم، وكالزوجة، وهذا الصنف من الاقارب لا يجوز إعطاء الزكاة له لأن نفقتهم واجبة على المزكى من أصل ماله.
أما الصنف الثانى فهم الاقارب الذين لا يجب على المزكى الانفاق عليهم كالإخوة والأخوات. والأعمام والعمات، والأخوال والخالات وهؤلاء يجوز للمزكى إعطاءهم من الزكاة بشرط أن يكون على ثقة تامة من حاجاتهم الضرورية إليها، لأن الزكاة كما هى حق لله تعالى، فهى حق للفقراء أيضاً، فلا يتصرف فيها المزكى إلا فى حدود ما شرع الله تعالى ولقد قال النبى صلى الله عليه وسلم (الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى القرابة صلة وصدقة).
شكوى ابن
** يشكو أحد القراء من أن أباه ـ مع كونه فى سعة من الرزق ـ قد استولى على مال يملكه هذا الابن، كما استولى على نصيب هذا الابن من ميراث أمه بحجة أنه ميسور الحال، ولم يسو فى ذلك بينه وبين إخوته، فما حكم الشرع فى ذلك؟
** لا أجد ما أقوله للأب أعظم مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لوالد الصحابى الجليل ـ النعمان بن بشير ـ الذى جاء يحمل ولده النعمان بين يديه قائلاً ـ فيما يرويه البخارى فى الاداب المفرد ـ (يا رسول الله إنى أشهدك أن قد نحلت (أى وهبت) النعمان كذا وكذا).
فسأله الرسول قائلاً (أكل ولدك نحلت؟) (أى هل أعطيت كل أبنائك مثله)؟ فقال الاب: لا فقال النبى صلى الله عليه وسلم (إذن فاشهد غيرى) ثم قال له الرسول (ليس يسرك أن يكونوا لك فى البر سواء) قال: بلى.. قال: فلا إذن.
ودلالة هذا الحديث واضحة فإن على الاب أن يعدل بين أبنائه آخذا وعطاء وحبا ومودة ثم أقول: إنه حتى حين يرى الاب أن يعطى بعضهم ما لم يعط للآخرين. أو يأخذ من بعضهم ما لم يأخذ من الآخرين، فلابد أن يكون ذلك لحكمة مقنعة، ولسبب قوى، وأن يفعل ذلك بالمودة والحب والفهم المشترك، لا بالإكراه والعنت والعنف الذى يبذر فى نفوسهم الشحناء والبغضاء يتوارثونها بينهم وبذلك يساعدهم على أن يكونوا له جميعاً أبناء بررة.
لكنى أقول للابن أيضاً: حذار من أن تسوء معاملتك لأبيك أو يشوبها شئ من العقوق، وتذكر قوله تعالى (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) وتذكر أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم (من أمسى وأصبح مرضيا لوالديه أمسى وأصبح وله بابان إلى الجنة، ومن أمسى وأصبح مسخطاً لهما: أمسى وأصبح وله بابان مفتوحات إلى النار، فقال رجل يا رسول الله وإن ظلماه قال: وإن ظلماه... وإن ظلماه .. وإن ظلماه).
No comments:
Post a Comment