** هل يجوز للمطلقة أن تستولى على كل ما فى المنزل بحجة أنه من حقها؟
** الجهاز الذى تزوجت به المرأة هو ملك لها، حتى أنه يورث عنها إذا ماتت، ولذا فإن من حقها أن تأخذه عند الطلاق ـ أما ما يشتريه الزوج بعد الدخول بها فهو ملك له ـ إلا إذا اشترط عليه عند الزواج شراء هذه الأشياء على أنها من جهاز الزوجة، ومن ثم فإن من حق المطلقة أن تأخذ الجهاز الذى دخلت به بيت الزوجية، وما اشترط على الزوج أن يكمل به تأثيث البيت، أما ما يشتريه الزوج بعد الزفاف ـ ولم يشترط عليه شراؤه ـ فإنه ملك للزواج لا يحق للزوجة الاستيلاء عليه.
الحج عن الغير
** زوجتى متوفاة، وأريد أن أحج عنها هذا العام، وانتهز هذه الفرصة لأؤدى عمرة لى ـ علما بأننى قد أديت فريضة الحج ـ فكيف أفعل؟ ومتى تكون نية الحج لها؟ ومتى أؤدى طواف القدوم؟ وهل لى أجر على ذلك؟
** إذا أراد السائل أن يؤدى الحج عن زوجته، والعمرة لنفسه، فعليه أن يحرم بالحج من الميقات بنية الحج عن زوجته، وعندما يصل إلى مكة يؤدى فريضة الحج، وهو حينئذ سيطوف طواف القدوم عند دخوله البيت الحرام لأول مرة ـ وبعد الانتهاء من فريضة الحج، يخرج إلى مكان بظاهر مكة يسمى "التنعيم" وهناك يحرم للعمرة لنفسه ثم يؤديها والنية تكون عند الإحرام بالحج أو العمرة ـ وهو مأجور على ذلك إن شاء الله.
الزكاة على هيئة لعب الأطفال
** هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال على هيئة ملابس مستعملة أو لعب أطفال أو آلات موسيقية والتبرع بها لدار أيتام، أم أن زكاة المال لابد أن تخرج بالكامل نقوداً؟ وهلي جوز تأجيل دفع جزء من الزكاة شهراً أو شهرين حتى تؤدى قرب حلول عيد الأضحى ـ حتى تكون الاستفادة منه أكثر؟
** الغرض من الزكاة هو أن ينتفع بها المحتاجون، على أن تقدم إلى من هو أشد احتياجاً، ولا شك أن لعب الأطفال ونحوها أمر يدخل السرور على قلوب اليتامى، هو أمر مرغوب فيه، ولكن الأولى من ذلك إشباع الجائعين وكسوة العراة البائسين، وما أكثر المحتاجين إلى كسرة خبز، وأقل ما يقتات به ويحفظ الحياة، وإلى هؤلاء وأمثالهم يجب أن توجه الزكاة أولاً، وبعد أن تنهى من إشباع البطون الجائعة، والحاجات الضرورية تتجه إلى وسائل الترفيه ـ لعب الأطفال ونحوها ـ وهى أمور كمالية يجب أن تأخذ مكانها الطبيعى بعد ضرورات الحياة، وما يحفظ إنسانية الإنسان إما تأجيل دفع جزء من الزكاة فهذا من غير المستحب، فإن الإنسان لا يدرى متى يحين أجله، فعليه أن يعجل بإخراج الزكاة عند حلول الحول حتى يخرج من العهدة.
الزكاة على السعر الحالى
** لى قطعة أرض ورثتها عن أبى ـ وكان قد اشتراها بغرض التجارة، فهل أدفع عنها الزكاة؟ وهل تكون الزكاة على أساس سعرها الأول أم على أساس سعرها الحالى؟
** هذه الأرض التى ورثها السائل عن أبيه ـ الذى كان قد اشتراها بغرض التجارة إذا احتفظ السائل هو أيضاً بها لغرض التجارة ـ تؤدى عنها الزكاة كسائر أنواع التجارة وتحتسب الزكاة على أساس السعر الحالى للأرض. ومقدار الزكاة هو ربع عشر قيمة الأرض (4 على 1 = 25 فى الألف) من قيمة الأرض الحالية.
الدين يسر
** أنا سيدة مريضة بمرض يسبب لى التهابات فى قدمى إذا قمت بغسلها بسبب الوضوء فهل يجوز لى أن أتوضأ ثم أتيمم بالنسبة لقدمى؟
** هذه السيدة التى تشكو من التهابات فى قدميها ويؤذيها استعمال الماء يمكنها أن تضع "جبيرة" فوق الجزء المريض من قدميها، فتتوضأ وضوءاً كاملاً وتغسل وجليها ما عدا الجزء المريض، ثم تمسح على الجبيرة التى وضعتها على الجزء المريض من قدميها، والجبيرة هى الرباط الذى يربط به العضو المريض، أو الدواء الذى يوضع فوق ذلك العضو، والأصل أن يمسح المريض على العضو نفسه، فإذا أذاه المسح ربط العضو برباط من "شاش" ونحوه ومسح فوق ذلك الرباط، ويمكنه أن يمسح فوق الدواء الذى يضعه على العضو المريض من "مرهم" ونحوه ـ إذا كان ذلك لا يؤلمه والشافعية وحدهم هم الذين يوجبون التيمم، بالإضافة إلى الوضوء والمسح على الجبيرة، فالواجب عندهم هذه الثلاثة معاً، ولم يقل أحد بذلك سوى الشافعية، و"ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً" ـ كما روى عن السيدة عائشة رضى الله عنها.
هل يوافق الشرع؟
** أنا أم لستة أبناء، وليس لى ثروة يرثونها من بعدى، لكن اثنين من هؤلاء الأبناء يقدمان إلى بعض الحلى الذهبية فى بعض المناسبات، وأريد أن يأخذ كل منهما ما أهداه إلى ـ وذلك بعد وفاتى ـ فهل يوافق ذلك شرع الله؟
** إذا أرادت هذه السيدة أن ترد الذهب ـ الذى أهداه إليها اثنان من الأبناء إلى هذين الابنين ـ فلا إثم عليها فى ذلك، ومن المستحسن أن ترده إليهما قبل وفاتها حتى لا يحدث تنازع بين الأبناء بعد وفاتها، ويكون رد هذا الذهب على سبيل الهبة ـ على أن يشهد بقية الأبناء على ذلك حتى لا يختلفوا بعد وفاتها، ولكن من الأفضل إذا لم يكن هذان الابنان فى حاجة ملحة إلى هذا الذهب، أن تترك هذا الذهب ليقسم بين جميع الأبناء بعد وفاتها ـ قسمة الميراث ـ أنها تملكه عند الوفاة ـ فهى بهذا تحسن إلى جميع أبنائها، وتنزع ما فى قلوبهم من غل وحقد.
الأصل أم العائد
** أملك شهادات استثمار (مجموعة ب) فهل أدفع زكاتهما عن الأصل أو العائد؟ ولماذا لا تكون على غرار الأرض الزراعية والعقار المؤجر حيث تجب الزكاة فى العائد فقط دون الأصل؟ وما قيمة الزكاة إذا كنت امتلك هذه الشهادات منذ عشرة أعوام، وكنت أدفع الزكاة عن العائد فقط؟
** هذه الشهادات تعتبر قيمتها وديعة مالية لدى البنك، ولذا تؤدى الزكاة عنها وعن العائد منها كسائر الودائع ـ وذلك فى كل عام ـ بشرط أن تبلغ نصاباً، ويحول عليها الحول، وتكون فائضة عن حاجات المودع الأصلية ـ هو ومن يعول: من طعام وشراب وملبس وسكنى وتعليم وعلاج ووسائل انتقال وخدمة يحتاج إليها ـ فإذا فاضت عن هذه الحاجات الأصلية تؤدى الزكاة (عن قيمة الشهادات والعائد) بنسبة ربع العشر = 1 على 40= 25 فى الألف كزكاة النقدين وإنما تؤدى الزكاة عن قيمة شهادات الاستثمار لأنها تعد صكاً بوديعة مالية لدى البنك، ولهذا فإن المودع حين يردها إلى البنك يحصل على قيمتها نقداً ـ فالزكاة عليها هى زكاة النقدين ـ وحكمها ما ذكرناه. أما الأرض الزراعية والعقار المستأجر فليسا كذلك لأنهما ليس نقداً بل سلعة إذا استغلها صاحبها آتت بعائد هو الذى تجب فيه الزكاة. فهما مثل آلة الحداد وآلة النجار ـ لا تجب فيهما الزكاة، وإنما تجب فى العائد من استعمالها ولا تتحول الأرض الزراعية والعقار المستأجر وآلة الصانع إلى مال إلا بالبيع، وحينئذ تجب فى ثمنها زكاة النقدين.
أما الزكاة عن السنوات العشر التى كان السائل يدفع فيها الزكاة عن العائد من شهادات الاستثمار فقط ولا يدفعها عن قيمة الشهادات، فإنها تحسب كالتالى:
قيمة الشهادات 1000 على 25 × 10 (أى قيمة الشهادات مضروبة فى نسبة الزكاة مضروبة فى عدد السنوات العشر).
** الجهاز الذى تزوجت به المرأة هو ملك لها، حتى أنه يورث عنها إذا ماتت، ولذا فإن من حقها أن تأخذه عند الطلاق ـ أما ما يشتريه الزوج بعد الدخول بها فهو ملك له ـ إلا إذا اشترط عليه عند الزواج شراء هذه الأشياء على أنها من جهاز الزوجة، ومن ثم فإن من حق المطلقة أن تأخذ الجهاز الذى دخلت به بيت الزوجية، وما اشترط على الزوج أن يكمل به تأثيث البيت، أما ما يشتريه الزوج بعد الزفاف ـ ولم يشترط عليه شراؤه ـ فإنه ملك للزواج لا يحق للزوجة الاستيلاء عليه.
الحج عن الغير
** زوجتى متوفاة، وأريد أن أحج عنها هذا العام، وانتهز هذه الفرصة لأؤدى عمرة لى ـ علما بأننى قد أديت فريضة الحج ـ فكيف أفعل؟ ومتى تكون نية الحج لها؟ ومتى أؤدى طواف القدوم؟ وهل لى أجر على ذلك؟
** إذا أراد السائل أن يؤدى الحج عن زوجته، والعمرة لنفسه، فعليه أن يحرم بالحج من الميقات بنية الحج عن زوجته، وعندما يصل إلى مكة يؤدى فريضة الحج، وهو حينئذ سيطوف طواف القدوم عند دخوله البيت الحرام لأول مرة ـ وبعد الانتهاء من فريضة الحج، يخرج إلى مكان بظاهر مكة يسمى "التنعيم" وهناك يحرم للعمرة لنفسه ثم يؤديها والنية تكون عند الإحرام بالحج أو العمرة ـ وهو مأجور على ذلك إن شاء الله.
الزكاة على هيئة لعب الأطفال
** هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال على هيئة ملابس مستعملة أو لعب أطفال أو آلات موسيقية والتبرع بها لدار أيتام، أم أن زكاة المال لابد أن تخرج بالكامل نقوداً؟ وهلي جوز تأجيل دفع جزء من الزكاة شهراً أو شهرين حتى تؤدى قرب حلول عيد الأضحى ـ حتى تكون الاستفادة منه أكثر؟
** الغرض من الزكاة هو أن ينتفع بها المحتاجون، على أن تقدم إلى من هو أشد احتياجاً، ولا شك أن لعب الأطفال ونحوها أمر يدخل السرور على قلوب اليتامى، هو أمر مرغوب فيه، ولكن الأولى من ذلك إشباع الجائعين وكسوة العراة البائسين، وما أكثر المحتاجين إلى كسرة خبز، وأقل ما يقتات به ويحفظ الحياة، وإلى هؤلاء وأمثالهم يجب أن توجه الزكاة أولاً، وبعد أن تنهى من إشباع البطون الجائعة، والحاجات الضرورية تتجه إلى وسائل الترفيه ـ لعب الأطفال ونحوها ـ وهى أمور كمالية يجب أن تأخذ مكانها الطبيعى بعد ضرورات الحياة، وما يحفظ إنسانية الإنسان إما تأجيل دفع جزء من الزكاة فهذا من غير المستحب، فإن الإنسان لا يدرى متى يحين أجله، فعليه أن يعجل بإخراج الزكاة عند حلول الحول حتى يخرج من العهدة.
الزكاة على السعر الحالى
** لى قطعة أرض ورثتها عن أبى ـ وكان قد اشتراها بغرض التجارة، فهل أدفع عنها الزكاة؟ وهل تكون الزكاة على أساس سعرها الأول أم على أساس سعرها الحالى؟
** هذه الأرض التى ورثها السائل عن أبيه ـ الذى كان قد اشتراها بغرض التجارة إذا احتفظ السائل هو أيضاً بها لغرض التجارة ـ تؤدى عنها الزكاة كسائر أنواع التجارة وتحتسب الزكاة على أساس السعر الحالى للأرض. ومقدار الزكاة هو ربع عشر قيمة الأرض (4 على 1 = 25 فى الألف) من قيمة الأرض الحالية.
الدين يسر
** أنا سيدة مريضة بمرض يسبب لى التهابات فى قدمى إذا قمت بغسلها بسبب الوضوء فهل يجوز لى أن أتوضأ ثم أتيمم بالنسبة لقدمى؟
** هذه السيدة التى تشكو من التهابات فى قدميها ويؤذيها استعمال الماء يمكنها أن تضع "جبيرة" فوق الجزء المريض من قدميها، فتتوضأ وضوءاً كاملاً وتغسل وجليها ما عدا الجزء المريض، ثم تمسح على الجبيرة التى وضعتها على الجزء المريض من قدميها، والجبيرة هى الرباط الذى يربط به العضو المريض، أو الدواء الذى يوضع فوق ذلك العضو، والأصل أن يمسح المريض على العضو نفسه، فإذا أذاه المسح ربط العضو برباط من "شاش" ونحوه ومسح فوق ذلك الرباط، ويمكنه أن يمسح فوق الدواء الذى يضعه على العضو المريض من "مرهم" ونحوه ـ إذا كان ذلك لا يؤلمه والشافعية وحدهم هم الذين يوجبون التيمم، بالإضافة إلى الوضوء والمسح على الجبيرة، فالواجب عندهم هذه الثلاثة معاً، ولم يقل أحد بذلك سوى الشافعية، و"ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً" ـ كما روى عن السيدة عائشة رضى الله عنها.
هل يوافق الشرع؟
** أنا أم لستة أبناء، وليس لى ثروة يرثونها من بعدى، لكن اثنين من هؤلاء الأبناء يقدمان إلى بعض الحلى الذهبية فى بعض المناسبات، وأريد أن يأخذ كل منهما ما أهداه إلى ـ وذلك بعد وفاتى ـ فهل يوافق ذلك شرع الله؟
** إذا أرادت هذه السيدة أن ترد الذهب ـ الذى أهداه إليها اثنان من الأبناء إلى هذين الابنين ـ فلا إثم عليها فى ذلك، ومن المستحسن أن ترده إليهما قبل وفاتها حتى لا يحدث تنازع بين الأبناء بعد وفاتها، ويكون رد هذا الذهب على سبيل الهبة ـ على أن يشهد بقية الأبناء على ذلك حتى لا يختلفوا بعد وفاتها، ولكن من الأفضل إذا لم يكن هذان الابنان فى حاجة ملحة إلى هذا الذهب، أن تترك هذا الذهب ليقسم بين جميع الأبناء بعد وفاتها ـ قسمة الميراث ـ أنها تملكه عند الوفاة ـ فهى بهذا تحسن إلى جميع أبنائها، وتنزع ما فى قلوبهم من غل وحقد.
الأصل أم العائد
** أملك شهادات استثمار (مجموعة ب) فهل أدفع زكاتهما عن الأصل أو العائد؟ ولماذا لا تكون على غرار الأرض الزراعية والعقار المؤجر حيث تجب الزكاة فى العائد فقط دون الأصل؟ وما قيمة الزكاة إذا كنت امتلك هذه الشهادات منذ عشرة أعوام، وكنت أدفع الزكاة عن العائد فقط؟
** هذه الشهادات تعتبر قيمتها وديعة مالية لدى البنك، ولذا تؤدى الزكاة عنها وعن العائد منها كسائر الودائع ـ وذلك فى كل عام ـ بشرط أن تبلغ نصاباً، ويحول عليها الحول، وتكون فائضة عن حاجات المودع الأصلية ـ هو ومن يعول: من طعام وشراب وملبس وسكنى وتعليم وعلاج ووسائل انتقال وخدمة يحتاج إليها ـ فإذا فاضت عن هذه الحاجات الأصلية تؤدى الزكاة (عن قيمة الشهادات والعائد) بنسبة ربع العشر = 1 على 40= 25 فى الألف كزكاة النقدين وإنما تؤدى الزكاة عن قيمة شهادات الاستثمار لأنها تعد صكاً بوديعة مالية لدى البنك، ولهذا فإن المودع حين يردها إلى البنك يحصل على قيمتها نقداً ـ فالزكاة عليها هى زكاة النقدين ـ وحكمها ما ذكرناه. أما الأرض الزراعية والعقار المستأجر فليسا كذلك لأنهما ليس نقداً بل سلعة إذا استغلها صاحبها آتت بعائد هو الذى تجب فيه الزكاة. فهما مثل آلة الحداد وآلة النجار ـ لا تجب فيهما الزكاة، وإنما تجب فى العائد من استعمالها ولا تتحول الأرض الزراعية والعقار المستأجر وآلة الصانع إلى مال إلا بالبيع، وحينئذ تجب فى ثمنها زكاة النقدين.
أما الزكاة عن السنوات العشر التى كان السائل يدفع فيها الزكاة عن العائد من شهادات الاستثمار فقط ولا يدفعها عن قيمة الشهادات، فإنها تحسب كالتالى:
قيمة الشهادات 1000 على 25 × 10 (أى قيمة الشهادات مضروبة فى نسبة الزكاة مضروبة فى عدد السنوات العشر).
No comments:
Post a Comment