Friday, February 27, 2009

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الشيخ عبد الفتاح جمعان مدير عام إدارة شئون القرآن بالأزهر الشريف.

مساومة الزوجة على الطلاق .. هل يقرها الدين؟
** تزوجته بدون موافقة أهلى واستمر هذا الزواج عدة سنوات كنت طوالها أنفق على نفسى من مرتبى ولم يساعدنى زوجى فى مصاريف البيت إلا بالشئ القليل جداً، فى حين أنه كان يسرف على نفسه فى الانفاق ولم أفلح فى إصلاح هذا الخلل فدبت الخلافات بيننا وطلبت الطلاق لاستحالة العشرة ولكنه يرفض الطلاق إلا بشرط أن أدفع له مبلغاً كبيراً وتنازل له عن مؤخر الصداق وقدره خمسة عشر ألف جنيه وكذلك نفقة العدة والمتعة فهل يعد هذا (خلعاً) وما حكم الدين فى هذا الاستغلال البشع؟
** لقد أسأت يا أختاه التصرف حين تزوجت من غير موافقة والديك وأهلك وانسقت وراء عاطفة الشباب التى تكون فى الغالب هوجاء غير متعقلة ولا شك أن الوالدين والأهل أكثر حكمة وخبرة وحباً لأولادهم وحرصاً على مصلحتهم، وليت الفتيات من أمثالك يتعظن بما حدث لك ويرفضن الزواج من غير رضا الأهل، وكان الأجدر بزوجك أن يقدر تضحيتك فى سبيل الزواج منه ويحسن معاشرتك لكنه خيب الظن فيه ونقول له: إن الزواج مودة ورحمة وسكن، قال تعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة"، والبيت الإسلامى يقوم على العشرة لحسنة لقوله تعالى: "وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً" واعلم أيها الزوج أن ما تفعله مع زوجتك أمر يمقته الإسلام، والمال الذى تريد أن تأخذه منها سحت لا يبارك الله فيه فاتق الله فيمن فضلتك على أهلها وعاشرتك بالمعروف، ولقد أقر الإسلام مبدأ الخلع وهو أن تفتدى الزوجة نفسها من زوجها بمال تدفعه له بقدر ما قدم لها مهراً أو أقل أو أكثر قال تعالى: "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به" لكن الخلع الذى أباحه الإسلام ينبغى أن يكون من غير ضرر من الزوج للزوجة ومن غير استغلال قال تعالى "فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه".
خانك الصواب
** لدى بنتان إحداهما تزوجت بعد الثانوية العامة وقمت بتجهيزها بجهاز مناسب والثانية فضلت فى البداية إتمام دراستها الجامعية وعند موافقتها على الزواج كتبت عليها ورقة بثمن حجرة فى الجهاز على أن تسدد لى ثمنها عاجلاً أو آجلاً لكنها رفضت هذا التصرف منى، واتهمتى بالتفرقة بينها وبين أختها التى لم أطلب منها ذلك مع أن جهازها كان أفضل منها، وكانت حجتى فى هذا التصرف أن البنت الثانية ساعدتها فى إكمال تعليمها فهل أنا على حق فيما فعلت؟ وهل تعليم الأبناء واجب على الآباء؟
** أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسوية بين الأبناء فيمن سره ان يكون أولاده فى البر به سواء فليسوا بينهم فى كل شئ.. قال صلوات الله عليه: "اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم". وما دمت قد جهزت البنت من الأولى من مالك الخاص فعليك أن تفعل ذلك مع الثانية والباقيات أن وجدن ما دمت قادراً على ذلك، وتعليم البنت الثانية لا يحرمها هذا الحق، ويؤسفنى أن أقول لك: لقد جانبك الصواب حين كتبت على ابنتك سنداً بما دفعته فى جهازها فسارع بإصلاح ما فعلت حتى لا توغر قلب ابنتك عليك ولا تزرع العداوة والأحقاد بين أولادك بهذه التفرقة.
إرشادات للاستذكار
** أنا طالب فى الثانوية العامة وعندما أكون فى الأجازة الصيفية أتمنى أن تبدأ المدارس حتى أذاكر ولكن عند بدء الدراسة لا أستطيع الجلوس للمذاكرة مدة طويلة مثلما تمنيت فى الأجازة فأجد صعوبة فى تحصيل دروسى مع أننى كنت من المتفوقين فى دراستى، وقد ظهرت هذه الحالة فى الصف الثانى الإعدادى، وعندما أجلس إلى المكتب أشعر بالنوم فهل توجد من السور أو الآيات أو الأدعية التى تساعدنى على تحصيل العلم، والتخلص مما أنا فيه؟
** أن الأمانى لا تتحقق إلا بالعمل وأنصحك بتنظيم وقتك فإن الإسلام دين النظام والحرص على الوقت، ترى ذلك جلياً فى كل تعاليمه، والنجاح لا يتحقق باستغراق الوقت كله فى المذاكرة فإن لبدنك عليك حقا والقلوب تمل وتحتاج إلى ترويح وكذلك العقول فاجعل وقتا للمذاكرة ووقتا للرياضة النفسية والبدنية ووقتا ثالثاً للراحة كل هذا بالإضافة إلى تقوى الله وأداء الصلاة وما افترض علينا "واتقوا الله ويعلمهم الله" وبعد الفراغ من المذاكرة قل "اللهم إنى استودعتك ما علمتنيه فأردده إلى عند حاجتى إليه"وضع يدك اليمنى على رأسك واقرأ عقب السلام من كل صلاة قوله تعالى "سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى" واقرأ قبل المذاكرة فاتحة الكتاب والمعوذتين، واجلس عند المذاكرة جلسة منتصبة غير متكئ على شئ حتى لا يسرع النوم اليك.
أمر واجب
** اقترض منى اثنان من أولادى مبلغاً من المال لشراء محل بغرض التجارة واسترداد هذا المبلغ منهم شبه مستحيل، ولكن حرصاً منى على حقوق بقية أخوتهم كتبت عليهم شيكاً بالمبلغ وأخذ أرباحه منهم، فهل تجب الزكاة على هذا المبلغ؟
** ان الدين إذا كان على موسر مقر به تجب فيه الزكاة، أما إذا كان على معسر أو جاحد له لا تجب الزكاة فيه إلا إذا قبض، وأنت تقول أن استرداد هذا الدين من المستحيل أو شبهه فلا تجب الزكاة إلا عند القبض.
ويبدو من رسالتك أنك تريد أن تسوى بين سائر أولادك، وهذا أمر واجب فأنصحك أن تجعل هذا المبلغ هبة لأولادك الذين اقترضوه وتعطى بقية أولادك مبلغاً مماثلاً له
.

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى الأستاذ بجامعة الزهر عنها

أموالى حرام ماذا أفعل لأنقيها
** اكتسبت مالا حراماً، ثم استطعت بهذا المال أن افتتح إحدى الشركات التى هى مصدر رزق لعدد من الناس، ومنذ ذلك الحين وأنا مستقيم فى عملى، ولكن كيف أرضى الله تعالى بعدما اكتسبته من الحرام دون أن أخسر ما أنا فيه، ودون أن أغلق بيوت من يعملون معى؟
** لابد لك أيها الأخ السائل من التفرقة والتمييز بوضوح بين أصل المال الذى اكتسبته من الحرام من جهة، وبين الشركة التى أقمتها بذلك المال فى حالتها الراهنة من جهة ثانية.
(1) أما أصل المال الحرام فهو باق على حرمته، وسيظل كذلك ما دام فى حوزتك، فعليك أولاً: أن تتطهر منه، وأن ترده إلى مصدره بأية وسيلة، وبكل وسيلة.
(2) أما بالنسبة للشركة التى أقمتها بذلك المال فى حالتها الراهنة فهى ثمرة مشتركة لأمرين مجتمعين أولهما رأس المال نفسه، وثانيهما نشاطك الفعلى فيه، واستثمارك له، وتنميتك إياه. وما أنصحك به هو أن تقدر المقابل المادى المناسب والمعقول لنشاطك الذى قمت به فعلاً، وتحتفظ به حلالاً إن شاء الله، ثم ما يتبقى بعدئذ من ربح فمصدره فى الحرمة تماماً، ويجب عليك رده إلى أصحابه، بنفس الوسيلة التى سترد بها أصل المال.
أما الذين يعملون معك فالله وحده هو المتكفل بأرزاقهم، وليس من الحكمة فى شئ أن تتحمل فى سبيل أرزاقهم المكفولة من الله تعالى وزر ذلك المال الحرام، وتبوء بإثمه فى الدنيا والآخرة إنى لأعلم مدى التضحية ومقدار الشجاعة التى يحتاجها هذا الحل، ولكنك تبتغى مرضاه الله تعالى والنجاة من نقمته وعقابه، وهذا مطلب غال تهون دون الصعاب.
هل أنا شاهد زور؟
** طلب منى جارى أن أشهد معه فى استخراج أعلام شرعى خاص بوفاة والدته، وقام بتلقينى أسماء إخوته ووالدته وتاريخ وفاتها، رغم عدم معرفتى بهؤلاء الأشقاء، ولكنه ثقة منى فى كلام جارى أقسمت أمام القاضى بأن أقول الحق، ثم شعرت بالندم فهل يعتبر ما فعلته شهادة زور، ما الحكم فيه؟
** الأصل فى الشهادة أن تكون إخباراً عما شهده الشاهد أو سمعه بيقين لا شبهة فيه، ففى حديث ابن عباس الذى صححه الحاكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم ... قال على مثلها فاشهد أو دع (أى اترك الشهادة).
لكن الشهادة تجوز أيضاً بما استفاض واشتهر علمه بين المقيمين فى مكان الشهادة فأصبح بهذه الشهرة المستفيضة بين الناس كالمعلوم بالعلم اليقينى، وهذا خاص ببعض المسائل المتعلقة بالنسب أو الرضاع أو الموت وما يماثلها.
وأنت أيها الأخ السائل فقد كان ينبغى عليك أن تتقصى عن المعلومات التى شهدت بها فى نطاق البلد الذى يقيم به أولئك المشهود لهم، حتى تكون شهادتك عن بينة.
لكن شهادتك هذه ليست هى المعنية بشهادة الزور التى تعد من الكبائر كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة، لأن شهادة الزور هى تلك الشهادة التى يتعمد صاحبها تحوير ما يشهد به، وتزيينه ووصفه بما ليس فيه، بالنقص منه أو الزيادة عليه، تزويجاً للباطل، وكتماناً للصدق، وهضماً للحق، وتجنياً على الحقيقة وبوجه عام... فإن على الشاهد حين يشهد أن يأتى بالشهادة على وجهها فلا يشهد إلا بما رأى أو سمع، أو بما استفاض وانتشرت المعرفة به فى المحيط الذى وقعت فيه الواقعة، وذلك فى مسائل محددة كما أسلفنا.
هذا الميزان
** هل من حق الزواج أن يتلفظ بألفاظ الطلاق كما يشاء ثم يقول أنه كان فاقد الوعى بما يقول، وغير مدرك لما يفعل، وأنه هو الذى يحدد مسئولية ذلك أمام الله تعالى مع أن الزوجة تقول إنه لم يكن فاقد الوعى، بل كان مدركاً لما يقول؟

** من الضرورى هنا تصحيح خطأ شائع عند الكثيرين وهو أنهم يفهمون خطأ أن النطق بالطلاق فى حالة الانفعال أو التوتر العصبى أو الثورة النفسية لا يعد طلاقاً ، والحق أن هذه ليست حالة الغضب التى لا يقع فيها الطلاق كما هو رأى بعض الفقهاء، فالغضبان الذى لا يقع طلاقه فى رأى هؤلاء العلماء هو من بلغ به الغضب حدا جعله لا يميز ما يقول وما يفعل فكأنه صار شبيهاً بالمجنون المسلوب الإرادة الزائل العقل، وليس مرد التوتر أو الغضب أو الانفعال، ففى هذه الحالات يقع الطلاق لا محالة.
ولعل هذا هو أحد معانى (الإغلاق) فى قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد (لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق).
وفى هذا يتجسد لنا حرص الإسلام على أن تظل العلاقة الزوجية بمنأى عن المهاترات العابرة، والكلمات العابثة.
ثم نقول للزوج: إن ما قلناه بشأن الغضب هو الميزان الذى تتبين به إن كان طلاقك يقع أو لا يقع، فانت وحدك الذى تحدد درجة غضبك، وأنت وحدك المسئول أمام الله تعالى عما تقول وما تفعل، ولتعلم أن الأمر يتعلق بحل الحياة الزوجية وحرمتها، فلتتق الله تعالى فى ذلك، فهو المطلع على خفيات القلوب وذوات الصدور.
زوجى يسخر منى
** أنا أم لأولاد فى مرحلة الشباب، ومضى على زواجى أكثر من خمسة وعشرين عاماً، لكن زوجى يسخر منى حين أصوم صوم التطوع وحين أسمع القرآن، وهو فظ غليظ القلب، يثور لأتفه الأسباب وأتعرض لشتائمه وإهاناته المتكررة،
إلى جانب بخله الشديد، فبماذا تنصحوننى؟
** أيتها الأخت المسلمة.. لقد مضى على اقترانك بزوجك خمسة وعشرون عاماً أو يزيد أنجبتما فيها البنين والبنات وقد كان ينبغى لك مع طول العهد وامتداد العشرة أن تكونى قد أحطت علماً بخفايا زوجك ودخائل نفسه، وطوايا سريرته، وعرفت مواطن غضبه ومظان رضاه، وما يذهب بخله ومايستدعى كرمه، فلزوجك عليك ـ أيا ما كان ـ حق الطاعة، وله عليك أيضاً حق التلطف معه فيما يغضبه وما يرضيه، لقد روى البخارى وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله (لا يحل للمرأة أن تصوم ـ أى صوم التطوع ـ وزوجها شاهد إلا بإذنه) فالوفاء بحق الزوج ـ كما يقول بعض العلماء ـ أولى من صوم التطوع، بل إن الزوجة لو صامت تطوعاً بغير إذنه ورضاه ـ كما يضيف أولئك العلماء لكانت فاعلة للمحرم.
أما سماع القرآن الكريم فينبغى أن ترغبى زوجك فى سماعه بلطف ومودة، وتحببى ذلك إلى نفسه دون عنف أو تشدد، حتى لا يركب متن العناد، وللقرآن الكريم مداخل شتى إلى النفس البشرية (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر).
أما الزوج فإنى أناشده أن يرعى حق العشرة لزوجة ليثبت معه عمراً من قبل، وأن يمتثل لوصيته صلى الله عليه وسلم بالنساء (استوصوا بالنساء خيراً) ولقوله (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى). ولقد وصفت السيدة عائشة ـ كما جاء فى الشمائل للترمزذى ـ حاله صلى الله عليه وسلم فى بيته فقالت (ما كان إلا بشراً من البشر، يخيط ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه، ويخصف نعله، وما رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادماً).
ردود خاصة
** بالنسبة للسائل الذى يقول أنه فوجئ بما لم يكن يتوقعه فى بداية زواجه أقول أننى أنصح أن تحاط مثل هذه القضايا الحساسة بسياج من الستر والصون والكتمان ولا تصبر مضغة فى الأفواه وتجريحاً للأعراض وعليه أن يستخير الله فإن فارق فارق بالمعروف وإن أمسك أمسك بالمعروف وأن يضع نصب عينيه قوله صلى الله عليه وسلم: "من ستر مسلماً سرته الله تعالى". وقوله "من رد عن عرض اخيه بالغيب رد الله النار عن وجهه يوم القيامة". وقوله كذلك "من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، وربما كان مخطئاً فى تصوره".
** وبالنسبة للزوجة التى تشكو من فحش أفعال زوجها فأقول أن النبى صلى الله عليه وسلم حذر تحذيراً شديداً من مثل هذا الصنيع فى أحاديث شتى وعلى الزوج أن يرعى الله فى زوجته وأن يعلم أن من حقها أن تطلب الطلاق منه إذا لم يرتدع عما يفعل وإذا لم يسر فى العلاقة الزوجية السيرة الطبيعية والتى ارتضاها الله ورسوله ونقول له أنه لا مبرر شرعى لأفعاله مطلقاً.

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور عبد العزيز عزت عضو لجنة القوى

الإجهاض … متى يكون جائزاً؟
** ما الحكم الشرعى فى موضوع الإجهاض اذا اضطرت اليه المرأة ومتى يجوز شرعاً وفى أى شهر من أشهر تكوين الجنين وهل هو جائز ما دامت لم تنزل الروح فى الجنين، والدم الذى ينزل من العملية.. هل
تجوز معه الصلاة أم أنه يعتبر دماً عادياً .. وإن كان هذا العمل يغضب الله سبحانه وتعالى فكيف يمكن التكفير عنه؟
** إسقاط الحمل تكلم فيه الفقهاء وتم إتفاقهم على ان إسقاطه بعد نفخ الروح فيه ـ وهو كما يقولون بعد أربعة أشهر ـ يكون حراماً وجريمة ولا ينبغى لمسلم أن يفعله لأنه جناية على جنين متكامل الحياة، ولكنهم قالوا: اذا قيل من فريق طبى موثوق به أن بقاءه بعد تحقق حياته هكذا يؤدى لا محالة الى موت الأم، فإن الشريعة بقواعدها العامة تأمر بأخف الضررين، وهو إسقاطه.
وإسقاطه قبل نفخ الروح فيه أى قبل إتمام أربعة أشهر فقد اختلفوا فيه فيرى فريق أنه جائز ولا حرمة فيه ورأى آخرون أنه حرام او مكروه.. لأن فيه حياة النمو والإعداد، اما الدم الذى ينزل من عملية الإجهاض فهو دم نفاس تطهر بعده المرأة بشرط اكتمال الحمل 4 أشهر، أما اذا لم يكتمل الجنين فإن الدم يكون دم استحاضة ولا شئ فى هذه الحالة على الأم.
الحمل المجهرى
** وتسأل قارئة عن راى الدين فى الحمل عن طريق الحقن المجهرى وهو اختلاط ماء الرجل بماء زوجته بعد التحليل وأخذ ما هو صالح من الحيوانات المنوية خصوصاً عند الرجال الذين يعانون من مشاكل فى الإنجاب أو لقلة عدد الحيوانات المنوية او لقلة نشاطها؟
** التلقيح اذا كان بين الزوج وزوجته فلا مانع منه شرعاً، وقد يكون وسيلة لإشباع غريزة الأبوة والأمومة عندما تحول الظروف دون إنجاب الذرية بالطريقة المعتادة. اما اذا كان بغير ماء الزوج فهو حرام سواء وافق عليه أم لم يوافق. أما ثبوت النسب به فهو صحيح اذا كان الحقن المجهرى بين الزوجين ولابد من شهادة طبيبين مسلمين حاذقين على ان التلقيح كان بين ماء الزوج وزوجته وليس خلاف ذلك.
مقدار الزكاة
** وسؤال يقول: اعمل طبيباً بإحدى الدول العربية وترافقنى أسرتى وعند صرف المرتب نصرف منه للمعيشة اليومية والباقى نرسله لوالدى الذى اشترى لى مجموعة شهادات ذات العائد الدورى (نصف سنوى) ويقوم بصرف هذا العائد على شئونى الخاصة ومنها المصروفات المدرسية لأبنائى والفواتير الخاصة بالكهرباء والمياه والتليفونات. إلخ فهل أخرج زكاة مالى على قيمة الشهادات سنوياً، أم على القيمة والعائد معاً؟ وما هى شروط إخراج زكاة أموالى؟ وهل
أستطيع أن أجنب مبلغاً للعيادة والمعدات فى المستقبل من المبلغ الذى تجب فيه الزكاة؟ وهل تجب الزكاة على الدين المستحق لوالدى على؟
** نصاب زكاة المال عشرون مثقالاً من الذهب وزنها الان 85 جراماً ويشترط لوجود الزكاة فى هذا القدر وما فوقه ان يكون فاضلاً عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة والسكنى والثياب المعروفة وحاجة من تحب نفقته عليه شرعاً وأن يحول عليه الحول (أى تمر سنة قمرية) وإلا يكون المالك مديناً بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن هذا النصاب ويحتسب النصاب فى نهاية كل عام ثم تحتسب الزكاة على الجملة بواقع ربع العشر (2.5%) ولا عبرة شرعاً بالغرض المدخر من أجله المال ما دامت قد توافرت فيه الشروط المشار اليها وعلى هذا ففى حالة السائل اذا بلغت قيمة شهادات الاستثمار التى يمتلكها السائل قيمة النصاب الواجب فيه الزكاة بالقدر المشروط المشار اليه وجبت فيها الزكاة وفى العائد منها عن كل حول دون الغرض المدخر من أجله.
إنكار الميراث
ويسأل قارئ فيقول: باع عمى نصيبه فى ميراث جدى فى منزل بالقرية الى أبى منذ ما يزيد على ثلاثين عاماً واليوم استغل عمى كبر سن والدى الذى جاوز الثمانين وضعفت ذاكرته ضعفاً تاماً وعدم قدرته على تمييز الأشياء… فقام هو وزوج ابنته. وهو فى الوقت نفسه ابن أخيه وابن عمى بمحاولة لبيع المنزل لزوجته وتسجيله باسمها. بينما أنكر عمى ان يكون قد باع نصيبه من ميراث جدى الى أبى رغم ان القرية كلها تعرف أنه قد باعه منذ ما يزيد على ثلاثين سنة مستغلاً ضياع الأوراق من أبى وقد ارتكبوا كثيراً من الأخطاء التى توقعهما تحت طائلة القانون.. فهل اذا أبلغت عنهم
السلطات المختصة أكون مذنباً؟
** كل بيع وقع التراضى فيه بين البائع والمشترى وكان مما يصح تملكه والانتفاع به وكان مقدوراً على تسليمه ليس فيه عذر ولا غبن وكان كل منهما أهلاً للتصرف فهو بيع جائز شرعاً، فطالما البيع قد استوفى أركانه وشروطه فهو صحيح تترتب عليه آثاره من التملك والانتفاع وجواز التصرف فيه فى الأمور المأذون فيها شرعاً.
وعلى السائل يقع عبء إثبات حق والده فى الملكية للمنزل وأن يرفع عنه الظلم وأن يتخذ فى ذلك كل السبل والأدلة المؤكدة لهذا الحق معتمداً فى كل تصرفاته على الصدق والأمانة فهما صفتان جامعتان لخصال الخير كله فرفع الظلم عن والده من أعظم ألوان البر والإحسان.
تكرار فى المعاش
** وقع علينا ظلم فادح بسبب خطأ فى تسوية معاش زوجى الذى توفى منذ 13 سنة وهذا الخطأ هو تكرار فى المعاش وكان من المسئولين عن التسوية وبناء عليه نطالب اليوم بسداد مبلغ ثمانية وعشرين ألف جنيه … فهل بعد ثبوت عدم الخطأ من جانبنا يجوز خصم ربع المعاش الأصلى وخصم منح زواج بناتى والسرعة فى سداد هذا المبلغ فى ظل هذه الظروف الصعبة التى نعانى منها؟
** كل ما أخذ بغير حق يجب إرجاعه الى هيئة التأمين والمعاشات ورغم ان الخطأ قد ارتكبه بعض مسئولى الهيئة فلا يمنع ذلك ان نعيد الى الهيئة كل ما تم صرفه بأى صورة من الصور التى تتناسب وظروف هذه الواقعة.
** إرادة بشرية أم مشيئة إلهية
** هل يحق لجهة العمل ان تمنع صرف مكافآت وحوافر تشجيعية للمرأة العاملة أثناء حصولها على إجازة للحمل والوضع باعتبار ان الحمل والإنجاب إرادة بشرية وليس مشيئة إلهية؟
إن للإنسان إرادة، ولله تبارك وتعالى إرادة وكلاهما محكوم بقوله تعالى: (وما تشاءون الا ان يشاء الله). وبالنسبة للحمل، فإن الله تعالى يقول: (من نطفة مخلقة وغير مخلقة) فالمخلقة هى التى تتعلق بها إرادة الخلق من الله تعالى ولا تنزل من دم الحيض. اما التى تتعلق بها إرادة التخليق فهى التى تستقر فى الرحم. يقول سبحانه وتعالى : (ونقر فى الأرحام ما نشاء).
فالإنسان وسيلة من الوسائل المؤدية الى تنفيذ إرادة الله عز وجل اذا أراد الله تعالى نفذت إرادته.
ولكن بالنسبة للمكافأة والحوافز فيرجع فيها الى النظام العام الذى ينظم توزيع هذه المكافأت والحوافز، فإن كان هذا النظام قد ربطها بالعمل الفعلى لا بالراتب الأصلى فليس لك حق فيها اما اذا كان هذا النظام قد جعل هذه المكافآت جزءاً من
المرتب الذى يستحقه العامل حتى اذا قام بأجازته فإنك تستحقين ما يقرره لك عملك من حافز
.

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور أحمد الطيب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بأسوان جامعة الأزهر عن أسئلة القراء الكرام والقارئات الكريمات الت

ما الرأى الأرجح فى زكاة الذهب!؟
سألتنا سيدة عن زكاة الحلى وتقول إن الآراء قد تضاربت حولها، فبعض الآراء يقول تدفع الزكاة ما دام الحلى قد بلغ النصاب، وهو 85 جراماً والبعض الاخر يقول لا تدفع الزكاة عنها إذا كانت للزينة، وإذا كان الرأى الأول هو الأرجح كان عندى مائة جرام مثلاً من الذهب فهل أدفع زكاة المائة جرام أم أدفع زكاة 15 جراماً فقط وهل لابد من حساب الزكاة
حساباً دقيقاً حتى أتأكد من استخراج حق الزكاة، وهل ضريبة العاملين بالخارج من الزكاة أم لا؟
ليس صحيحاً أما تقولينه من أن الرأى الأول هو دفع الزكاة عن الحلى المتخذ للزينة هو الأرجح، لأن هذا الرأى هو رأى المذهب الحنفى فقط أما مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد والرأى الأظهر من مذهب الإمام الشافعى، فإنه لا زكاة على ما تتخذه المرأة من الذهب والفضة للزينة، وهذا الراى هو الأرجح لأنه الأقرب إلى معنى قوله تعالى: "وتستخرجوا منه حلية تلبسونها" ولأن الزكاة لو وجبت على ما تتخذه المرأة من زينة الذهب والفضة لوجبت كذلك بنفس المنطق على ما تلبسه من فساتين وثياب وأحذية فاخرة.
إذن فالرأى الأرجح فى الفقه الإسلامى هو أن الحلى الذى تتخذ المرأة للزينة واللبس لا زكاة فيه وهذا هو رأى النخبة من العلماء المدققين.
لكن لو أردت أن تزكى عن مجوهراتك التى تملكينها بنية اللبس والزينة وتستعملينها فى هذا الغرض فهذا أمر طيب وتؤجرين عليه ونظام الزكاة أن تخرجى ربع عشر القيمة كل عام عن الكمية التى تمتلكينها كاملة شاملة النصاب وما زاد عليه.
وقد قال كثير من العلماء أن حلى المرأة يعفى من الزكاة ما لم يجاوز الحد المعتاد، فإذا جاوزه وجبت فيه الزكاة وبعضهم حرمه إذا بلغ حد السرف.
ولابد من لدقة فى حساب الزكاة لأنها حق الفقير فى مال الغنى فلابد من تأديته كاملاً وإذا التبس عليك شئ فيجب أن تزيدى مبلغاً بالقدر الذى تطمئنين معه إلى أنك أديت الزكاة كاملة.
وضرائب العاملين بالخارج لا تعتبر من الزكاة ولا تسقط شيئاً منها خصوصاً وأنها الآن ترد إلى أصحابها.
مبلغ غير ثابت
** لى مبلغ ودائماً آخذ منه وأضيف عليه وليس هناك مبلغ ثابت باستمرار كيف أحسب زكاة هذا المبلغ؟
** يكفى أن تختار شهراً محدداً من كل عام وليكن رمضان مثلاً وتخرج ربع عشر المبلغ الموجود فعلاً فى حسابك ثم تفعل نفس الشئ فى شهر رمضان من العام الذى يليه وهكذا.
زكاة السيارات
** اشتريت سيارة جديدة هل أدفع عليها زكاة أم لا؟
** لا زكاة فى السيارة الخاصة التى يتملكها الشخص لكن تجب الزكاة فى قيمة السيارة أو السيارات التى تتخذ للتجارة مثل معارض بيع السيارات.
أما السيارة التى تتخذ (تاكسى) فتجب الزكاة فى الأموال التى تدرها بشرط أن تبلغ الأموال النصاب ويحول عليها حول كامل، وألا تكون هناك ديون تستغرق هذه الأموال.
يجوز لك
** أنا شاب معوق بسبب حادث، وقد تبرع لى أهل الخير ببعض الأموال وأودعتها فى البنك لأنفق منها على نفسى وأخوتى لأن مرتب أبى لا يكاد يكفينا،هل يجوز أن أدفع زكاة مالى الى إخوتى؟
** يجوز فى مذهب الإمام مالك رضى الله عنه أن تدفع الزكاة إلى أخوتك من الذكور والإناث وإلى الأقارب أيضاً (إذا كانوا فقراء) ما عدا الوالد والوالدة فلا يجوز إعطاء الزكاة لأى منهما أن نفقتهما إذا كانا فقيرين واجبة عليك.
حكم قاطع الشجر
** زرعت بعض الأشجار غير أن جارتى يعاونها جار آخر من أصحاب القوة قطعا هذه الأشجار خوفاً من السرقة هل سيجازيهم الله على ذلك وما حكم من يقطع شجرة؟
** لا يجيز الإسلام أن تقطع شجرة فى غير مصلحة خصوصاً إذا كانت مثمرة أو يستظل بها الناس فقد ورد فى سنن أبى داود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من قطع سدرة صوب الله رأسه فى النار" وصوب بمعنى وجه رأسه نحو النار ووضعه فيها ولما سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث قال: "يعنى من قطع سدرة فى فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثاً وظلماً بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه فى النار.
لكن إذا ترتب على وجود شجرة أو شجر ضرر أكبر من المصلحة أو المنفعة المستفادة منها ففى هذه الحالة يجوز، بل يجب قطعها وإزالتها، وقد ورد فى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "إن شجرة كانت تؤذى المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة" إذن فإن كان جارك قد قطع هذه الشجرة خوفاً من تسلق اللصوص عليها وسرقة منزله فلا حرج عليه عملاً بالقاعدة الفقهية التى تقول: (ارتكاب أخف الضررين واجب) والله أعلم.
على حياة عينى
** أنا زوجة عمرة 58 عاما وليس لى ذكور ولى بنتان واشترى زوجى شهادات استثمار شهرية باسمى لأساعد بها فى نفقات المنزل وأخاف أن يدركنى الموت ويأخذ إخواتى ميراثهم فى هذه الشهادات مع أنها من نقود زوجى واشتراها باسمى ليطمئن على وسمعت أنه يوجد شئ اسمه (على حياة عينى) يكتب عند محام ويكون مع زوجى عند اللزوم فماذا أفعل؟
* * لا أدرى ما المقصود بما يسمى (على حياة عينى) ولكن للشخص أن يتصرف فى أمواله فى حياته، كما يريد داخل إطار النظام المشروع فى الإسلام أما ما يتركه بعد وفاته، فهو ميراث يقسم بين جميع الورثة المستحقين على حسب أنصبتهم الشرعية بعد استبعاد الوصية الشرعية والديون.
أيهم أصح؟
** ماتت أمى وعليها صيام مدة ولا أستطيع حسابها بالتحديد وصحتى لا تساعدنى على الصيام هل أخرج فدية وهل لابد من إطعام مساكين ام يصح إخراج المال فى أى وجه من وجوه الخير؟
** يجوز ان تصومى عن أمك قضاء عما فاتها، ولكن اذا كانت صحتك لا تساعدك فأنت غير مطالبة بشئ وخير لك ان تتصدقى عن والدتك بما تستطيعين من الأموال بشرط ان تتأكدى من وصولها للفقراء والمحتاجين ولا خلاف بين العلماء
فى وصول ثواب الصدقة للميت، وهو أكثر ضمانا من وصول ثواب قضاء الصوم ام الصلاة.

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور صفوت حامد الأستاذ بجامعة الأزهر.

** ما الحكم الشرعى فى شراء إيصال حجز شقة من أحد الأفراد الحاجزين فى إحدى جمعيات الإسكان، ويريد صاحب الإيصال دفع مبلغ زائد على قيمة الإيصال بحجة أن قيمة الإيصال لو أودعت فى بنك كانت ستدر ربحاً يساوى المبلغ الزائد المطلوب؟
** هذا التصرف غير مباح شرعاً ـ وهو لون من ألوان الشره والأنانية والتكالب البشع على المادة ـ هذه الآفات التى استشرت فى مجتمعاتنا. وأفقدتنا معانى التراحم والتكافل فى الدين والوطن فبأى وجه حق يستبيح هذا "الحاجز" لنفسه هذا المبلغ الزائد؟ وفى مقابل ماذا؟ إنه نوع دنئ من أكل أموال الناس بالباطل، واستغلال كريه لحاجة المحتاج، واغتيال لكل قيم الإنسانية ومعانى الدين والشهامة، التى يتميز بها مجتمعنا المسلم الذى يعرف ربه ويخشاه، أما تعلله بأنه لو أودع هذا المال فى بنكق لدر عليه عائداً يساوى هذا المبلغ، فهو عذر أقبح من ذنب ـ وإلا لوجب على كل من تلجئه الحاجة إلى الاستدانة أن يرد الدين مع العائد المقترض لو أودعه الدائن فى بنك وهذا ربا صريح لا شك فيه.
زكاة التكاليف
** اعمل أستاذاً بالجامعة وأطبع الكتب على نفقتى وأطرحها فى مكتبات الكلية ليشتريها الطلاب وقد تقبض بعض الكتب فأقوم بتسليمها لمكتبة لبيعها للجمهور، كما أقوم بتأليف كتب أخرى وأطبعها على نفقتى لبيعها للجمهور أيضاً عن طريق المكتبات ـ فكيف أخرج الزكاة عن هذه الكتب؟ وهل تعتبر هذه الكتب نوعاً من التجارة فأزكى على هذا الأساس؟
** هذه الكتب لا تعتبر نوعاً من التجارة، لأنها ليست سلعة يتاجر فيها بشرائها ثم بيعها ـ كما هو الشأن فى عروض التجارة ـ بل هذه الكتب إنتاج ذهنى للمؤلف تشبه لحد ما الإنتاج اليدوى للصانع ـ فتزكى كما تزكى المنتجات الصناعية، وتكون الزكاة على ما يتحصل له من بيعها بعد خصم تكاليفها، وبعد حلول حول كامل على بيعها ـ بشرط يكون صافى الربح قد بلغ حد النصاب وفائضاً عن ديونه وعن حوائجه الأصلية هو ومن يعول ـ ومقدار الزكاة هو ربع العشر وهو ما يساوى 25 جنيهاً عن كل ألف جنيه كزكاة النقدين.
كنايات الطلاق
** تكرر الخلاف والانفعال بين الزوجين، فقال الزوج لزوجته فى إحدى المرات: إخرجى مع السلامة، وفى مرة أخرى قال لها: الله يسهل لك، اللى يريحك... وهكذا تكررت هذه الألفاظ وأمثالها، فقيل للزوج: ماذا قصدت بهذه الألفاظ؟ هل أردت الطلاق؟ فقال: ألا أتذكر ولا أدرى! فما الحكم الشرعى فى هذا الكلام وهل هو من الطلاق؟!
** هذه الألفاظ من كنايات الطلاق، وهى لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى الزوج ذلك، كما يرجع فيها لقرائن الأحوال عند الاختلاف ـ فإن لم تدل قرائن الأحوال على شئ محدد. فالقول قول الزوج، لأن الطلاق حقه، فيكون المرجع فيه إليه، ولما كان الزوج فى هذه المسألة، يدعى أنه لا يتذكر ولا يدرى ـ فالرجوع أولا لقرائن الحوال، فإن لم تدل على شئ محدد لم يقع الطلاق "قضاء" لأن عقد الزواج قائم فلا تزول حكمه إلا بشئ يقينى ـ والزوج هنا غير متيقن من أنه كان يريد الطلاق هذا من حيث القضاء أما "ديانة" أى بين الزوج وربه فينبغى أن يعلم أن الله "يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور". وأن المر جد خطير، وأنه إن كان يخدع الناس فلن يخدع الله تعالى وليعلم أن هذه الزوجة محرمة عليه إن كان قد نوى الطلاق فعلاً عندما نطق بهذه العبارات، وأن معاشرته لها حينئذ تدخل فى باب الزنا المحرم "ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً".
عليك زكاة
** أودت مبلغاً من المال "عشرة آلاف جنيه" فى أحد البنوك الإسلامية لتساعدنى أرباحها فى تكاليف المعيشة ـ فهل يجب على شرعاً أن أدفع زكاة عن هذا المبلغ وأرباحه السنوية؟ مع العلم بأنه لا يكاد يفى الربح ومعاشى المتواضع بمطالب الحياة والمعيشة اليومية؟
** هذا المال المودع هو مال مدخر نام بلغ حد النصاب، فتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وكان فائضاً عن ديون المالك وحاجاته الأصلية ـ هو ومن يعول ـ والحاجات الأصلية هى الطعام والشراب واللبس والمسكن، ونفقات التعليم والعلاج والانتقال والخدمة إذا احتاج إليها، فإذا استوفى المال المودع هذه الشروط تجب فيه الزكاة خمسة وعشرون جنيهاً، عن كل ألف جنيه "ربع العشر" ـ أما الأرباح السنوية فلا تجب فيها الزكاة إلا بعد مرور حول كامل عليها.
وأحب أن أذكر السائل يقول الله تعالى: "وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم الضعفون" (سورة الروم- 30) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما نقصت صدقة من مال" فالمال يزيد ويبارك الله فيه بالإنفاق وأداء حق الله فيه ـ والأمر عند الله ليس حساباً بالأرقام، فكم من قليل بارك الله فيه ونماه، وكم من كثير أضاعه وأفناه!
ميراث
** توفى رجل عن ابن وبنت وزوجة ابن مات فى حياة والده، وأين ابن وبنت ابن مات أبوهما فى حياة والده، وبنت
بنت ماتت أمها فى حياة والدها أيضاً، فكيف توزع التركة؟
** فى هذه المسألة ـ وطبقاً لأحكام قانون "الوصية الواجبة" الصادر فى سنة 1315هـ- 1946م ـ يعطى لابن الابن، وبنت الابن النصيب الذى كان يستحقه والدهما المتوفى ـ لو بقى حياً كما يعطى لبنت البنت نصيب أمها المتوفاة فى حياة والدها بشرط ألا يتجاوز ذلك كله حدود ثلث التركة ولما كان مجموع أنصبة هؤلاء المذكورين يساوى نصف التركة تماماً أى أكثر من ثلث التركة ـ فإن التركة توزع كالتالى:
أولاً: يقسم ثلث التركة بمقتضى الوصية الواجبة بين ابن الابن وبنت الابن وبنت البنت ـ بالنسب التالية:
"4" لابن الابن" "2" لبنت الابن "3" لبنت البنت- فيكون المجموع تسعة أسهم يقسم عليها ثلث التركة، ثم يعطى لابن الابن أربعة أسهم، ولبنت الابن سهمان اثنان، ولبنت البنت ثلاثة أسهم.
ثانياً: يقسم ثلثا التركة بين ابن المتوفى وبنته ـ اثلاثاً ـ للذكر مثل حظ الانثيين، فيكون للابن سهمان وللبنت سهم واحد.
ثالثاً: لا تستحق زوجة الابن المتوفى شيئاً من الميراث

** أنا فتاة أعانى من مرض فى فروة شعر الرأس، وأفكر فى ارتداء "باروكة" فما حكم الشرع؟ وهل الأمر يختلف إذا كانت الباروكة من شعر طبيعى أو صناعى؟ وما حكم هندمة الحواجب ولبس "الاسترتش" فى البيت؟
** روى البخارى وغيره عن عائشة وابن مسعود وابن عمر وأبى هريرة رضى الله عنهم ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لعن الله الواصلة والمستوصلة" كما روى البخارى عن عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت، وأنها مرضت، فتمعط شعرها "أى سقط شعرها" فأرادوا أن يوصلوها، فسألوا النبى صلى الله عليه وسلم فقال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة". وهنا نلاحظ أن النبى صلى الله عليه وسلم قد شدد التحريم حتى لمن سقط شعرها لمرض حلب رأسها، ولو كانت عروساً تتهيأ للزفاف لزوجها، والعلة فى هذا التحريم أن هذا نوع من الغش والتدليس.
والأحاديث تدل على تحريم وصل الشعر بالشعر سواء أكان طبيعياً أم صناعياً وهو المسمى "بالباروكة" وذلك لما يحتوى عليه من غش وخداع ولو أبيح هذا النوع من التدليس لكان وسيلة لاستباحة غيره من أنواع الغش – هذا لما فيه من تغيير لخلق الله ـ والى ذلك أشار حديث عبد الله بن مسعود "المغيرات خلق الله" (رواه البخارى) ولكن لا بأس بالتواصل، وهى خيوط من حرير أو غيره تعمل ضفائر، وتصل به المرأة شعرها، وبهذا قال الإمام أحمد، أما قول السائلة إنها تعانى من مرض فى فروة الرأس، فإن "الباروكة" ليست علاجاً لذلك، ومصر بحمد الله مكتظة بالأطباء البارعين فى علاج هذه الأمراض وأشباهها، فينبغى أن نستشيرهم.
أما هندمة حواجب المرأة، وهو ما يسمى ترفيع الحواجب فقد ورد النهى عنه فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى لعن "النامصة والمتنمصة" و"النامصة" هى التى ترقق الحواجب بالأخذ من شعر الحاجب نفسه و"المتنمصة" هى التى تطلب أن يفعل بها ذلك، أما إزالة الشعر الزائد فى الوجه الذى يسبب للفتاة ألماً نفسياً ـ فهذا مباح ولا شئ فيه، وهو أمر يختلف عن "النمص" المحرم.
واما ارتداء "الاستريتش" بالبيت فهو مباح أمام المزوج والنساء والمحارم من الرجال الذى تخطوا سن الاستثارة، وإن كان من الأفضل أن يكون ارتداؤه أمام الزوج فقط قطعاً لألسنة السوء.
حقيقة الحديث
** قرأت فى بعض كتب الحديث التى ألفها أحد أفاضل العلماء المعاصرين أن حديث: [إن لكل شئ قلبا. وإن قلب القرآن "يس" من قرأها فكأنما قرأ القرآن عشر مرات]. بينما ورد فى كتاب آخر لأحد مشاهير علماء الأزهر فى هذا القرآن ـ رحمه الله ـ أن هذا الحديث قد رواه الترمذى عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم ـ علما بأن العالم الأول قال إن هذا الحديث موضوع فما حقيقة الأمر فى هذا الحديث؟
** أخرج الإمام الترمذى فى سننه من كتاب "فضائل القرآن" باب "ما جاء فى فضل يس" من طريق قتيبة وسفيان بن وكيع قالا: حدثنا حريد بن عبد الرحمن الرواسى عن الحسين بن صالح عن خارون أبى محمد عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لكل شئ قلباً وقلب القرآن يس، ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات" وقال أبو عيسى "الترمذى" هذا حديث غريب. وهارون أبو محمد شيخ مجهول".
وأخرجه الإمام القضاعى فى "مسند الشهاب" باب "إن لكل شئ قلباً وإن قلب القرآن يس" من طريق قتيبةب بن سعيد، إلى آخر سند الترمذى ولفظه. وقال الشيخ حمدى عبد المجيد السلفى ـ محقق "مسند الشهاب" ـ فى الصفحة المذكورة ـ بعد أن عزاه إلى الترمذى: "قال الترمذى حسن غريب ـ كذا فى النسخة المطبوعة من "الترمذى" ـ لكن المنذرى فى "الترغيب" وابن كثير فى تفسيره والحافظ فى "التهذيب" نقلوا عنه أنه قال: "غريب" فقط بدون "حسن" ولعله الصواب، فإن الحديث ضعيف ظاهر الضعف بل هو "موضوع" من أجل "هارون" انتهى كلام الشيخ حمدى عبد المجيد ـ و"هارون" المشار إليه ـ هو هارون أبو محمد ـ أحد رواة الحديث ـ وهو شيخ مجهول ـ كما قال الترمذى ـ وانظر "سلسلة الأحاديث الضعيفة" للألبانى فقد حكم بأنه موضوع.
ولكن لم أقف عليه فى "موضوعات ابن الجوزى" ولا فى "اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة" للحافظ السيوطى.

Wednesday, February 25, 2009

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة المستشار عبد المنعم إسحاق نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وفقاً لأحكام الشريعة والقانون

عمل الزوجة ... هل يسقط حقها فى النفقة؟
** سمحت لزوجتى بالخروج للعمل رغم عدم احتياجنا، وقد أدى ذلك إلى إهمالها لبيتها وأولادها وعودتها إلى المنزل فى ساعة متأخرة بدون مبرر، ولما طلبت منها عدم الذهاب إلى العمل أصرت على ذلك وتركت المنزل ورفعت دعوى لإلزامى بنفقتها ... فما موقف الشرع والقانون؟
** من المقرر شرعاً وقانوناً أن نفقة الزوجة مناطها احتباسها لحق زوجها عليها، فإذا نزل عنه صراحة أو ضمناً ظل ملزماً بالإنفاق على زوجته باعتبار أن تفويت الاحتباس كان من جهته.
ولقد جاءت المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية والمعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 لتنص فى فقرتها الخامسة على أنه "ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
ومؤدى هذا النص أن المشرع قد وازن فى إطار دائرة الاجتهاد بين حق الزوج فى الاحتباس الكامل وبين صورة من الاحتباس يرتضيها وتتحقق بها فى الجملة مقاصد النكاح، فأجاز لكل امرأة أن تعمل بإذن زوجها سواء كان هذا الإذن صريحاً أم ضمنياً، شريطة ألا يقوم الدليل بعد مباشرتها لهذا العمل على إساءتها استعمال الحق فيه انحرافاً عن الأغراض التى يبتغيها، أو كان أداؤها لعملها منافياً لمصلحة أسرتها، ومن هنا فإنه إذا ثبت لدى المحكمة من سائر الأدلة المطروحة عليها، أن عمل المرأة قد أدى إلى تعطيل أمومتها وإهمال رعاية شئون بيتها وأولادها وزوجها وباعد بينها وبين واجباتها فى الحفاظ على أسرتها، وصون ترابطها ووحدتها فإن ذلك يكون سبباً كافياً لإسقاط حقها فى النفقة من جانب القضاء.
شهادة الشهود
** أثناء فترة الخطبة قدمت الشبكة ودفعت المهر المتفق عليه وقدره عشرة آلاف جنيه، ثم رفض والد العروس إتمام الزواج، وعندما طالبت بالشبكة والمهر رفض لأنه ليس لدى مستند كتابى يؤيدنى فى ذلك، فهل يستلزم القانون ضرورة وجود هذا المستند كى أحصل على حقى؟
** قضت محكمة النقض بأن فترة الخطبة وعلى ما جرى به العرف لها سمتها الخاصة التى تفرض على الخطيبين وأسرتيهما سلوكاً حميماً آيته التواد والمجاملة بما يستهدف به كل طرف غرس الثقة والطمأنينة لدى الطرف الآخر وهو ما لا يلائمه التعامل بالكتابة فى شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة وما فى حكمها من الهدايا المتعارف عليها فإن هذه الفترة تعد بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابى فى هذا الخصوص ويجيز الإثبات بشهادة الشهود عملاً بالفقرة الأولى من المادة "63" من قانون الإثبات [طعن نقض مدنى رقم 1069 لسنة 59 قضائية]، وعلى ذلك فإنه يحق لك المطالبة بالشبكة والمهر رغم عدم وجود الدليل الكتابى المثبت لذلك بجميع الأدلة المؤيدة ومنها شهادة الشهود.
طلاق بالكاسيت
** بعد عقد القران وقبل الزفاف أرسل لى زوجى شريط كاسيت تضمن بعض الفكاهة والمزاج من بينها أنه قال: أنت طالق، وسأتزوج غيرك، وعندما علمت أختى بذلك قال إن ذلك طلاق حقيقى، فرد عليها بأن ذلك كان مزاحاً فى شريط الكاسيت، وأنه احتياطاً فقد راجعنى، فما حكم الشرع والقانون؟
** ليس قمة شك أنه إذا تلفظ الزوج بلفظ الطلاق الصريح بأن قال لزوجته أنت طالق، فإن طلاقه يقع سواء كانت عبارة الطلاق فى شريط كاسيت أو شريط فيديو أو عبر أسلاك التليفون، وبغض النظر عما إذا كان جاداً فى إيقاع الطلاق أم هازلاً لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق". وإذا كان يمين الطلاق الذى صدر عن زوجك قد تم بعد عقد القران وقبل الدخول، فإنه تبعاً لذلك يكون قد وقع طلاقاً بائناً وليس طلاقاً رجعياً، بحيث يمتنع على الزوج أن يراجع زوجته فيه أثناء فترة العدة، حيث قال تعالى فى كتابه العزيز: "يا أيها الذين آمنوا، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها". وهو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 من أن كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق على مال والطلاق قبل الدخول، وعلى ذلك فإنه لا يجوز استئناف العلاقة الزوجية مرة أخرى إلا بعقد جديد ومهر جديد.
مجرد تهديد
** قال لى زوجى: أنت محرمة على كظهر أمى، ثم أراد أن يعاشرنى معاشرة الأزواج، فاعترضت على أساس أن هذه الطلقة الثالثة، حيث سبقتها طلقتان وهو يصر على أنه لم يكن يقصد طلاقاً ولكن مجرد التهديد فقط، فما حكم الشرع والقانون فى ذلك؟
** ما صدر عن الزوج بعد أن أوضح أنه لم يكن يقصد طلاقاً، وإنما مجرد تهديد لا يعتبر طلاقاً صريحاً ولا كناية، وإنما هو فى وصفه الشرعى الصحيح "ظهار" فلقد قال الله تعالى فى كتابه الكريم: "الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم، وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً وإن الله لعفو غفور، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم" وعلى ذلك فليس ثمة ما يحول شرعاً ولا قانوناً دون معاشرتك لزوجك شريطة أن يقوم بأداء الكفارة المشار إليها قبل أن يعاشرك معاشرة الأزواج.

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور أحمد الطيب عميد كلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة الأزهر بأسوان

كيف أتحصن من الأذى
** أنا سيدة مثقفة ومتدينة أجد منذ أكثر من عامين على باب بيتى بشكل يومى ما يشبه الزيت وقد قيل لى إنه نوع من السحر لابنتى، كيف أتحصن من هذا الإيذاء علماً بأننى لست على استعداد لأن أقع فى حبائل الدجالين والكذابين ممن يزعمون أنهم يحلون الأعمال السحرية.
** جوابنا لهذه السيدة أن تحافظ على الصلاة أولاً وأن تتحصن بالدعاء وبتلاوة القرآن الكريم خصوصاً آية الكرسى والمعوذتين، تسمى الله عند خروجها من بيتها وعند دخولها وتقول: (لسم الله الذى لا يضر مع اسمه شئ فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم) وتقول أيضاً: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق) وعليها أن تثق فى الله ثقة مطلقة بأنها إن فعلت ذلك فلن يضرها بشئ، وننصح بأن تبتعد عن الدجالين والسحرة فإنهم لا يملكون من أمر نفعها أو ضرها مثقال ذرة وأما هؤلاء الذين يضرون الناس بالأعمال السحرية فعليهم أن يعلموا أن السحر من أكبر الكبائر وأن جريمته تعادل جريمة القتل فى الدين، وعلى السائلة أن تكثر فى دعائها عليهم بقوله تعالى (حسبنا الله ونعم الوكيل).
المزورون والكارهون
** ما حكم الدين فيمن يقوم بتزوير أوراق رسمية أمام بعض الجهات من أجل طلاق امرأة وتمكينها من الحصول على نفقات مالية ليست من حقها. وما الحكم إذا كرهت الزوجة زوجها وطلبت منه الطلاق دون أن تعيد إليه ما قدمه لها من أموال وخلافه؟
** جريمة التزوير من أبشع الجرائم فى الإسلام وأشدها عقوبة يوم القيامة وذلك لما يترتب عليها من ظلم للخلق وأكل لأموال الناس بالباطل وعلى الذين يزورون للحصول على طلاق امرأة وتمكينها من أكل مال لا تستحقه أن يبادروا برد الحقوق إلى أصحابها وأن يتوبوا قبل أن تلفح النار وجوههم وأبدانهم يوم القيامة.
وعلى هذه المرأة أن تبرأ إلى الله من هذه الأموال وتردها إلى أصحابها فذلك أدعى لقبول توبتها وأرجى لرحمة الله ومغفرته وللزوجة التى تكره زوجها أن تخلعه وتنفصل منه مقابل أن ترد له كل ما حصلت عليه من مهر ومن تكاليف لبيت الزوجية.
فإذا رفضت الزوجة الكارهة أن ترد إلى زوجها تكاليف الزواج بعد طلاقها فهى أكلة لأموال الناس بالباطل.
المؤخر لا يدخل فى الميراث
** هل للمرأة التى توفى زوجها حق فى مؤخر الصداق؟ وهل يدخل هذا الحق فى الميراث. إذا كان الزوج قد ترك ميراثاً؟
** المنصوص عليه شرعاً أن صداق المرأة يعتبر ديناً فى ذمة زوجها فإذا تأخر منه شئ إلى وفاة الزوج فهو أيضاً دين فى مال الزوج المتوفى ويجب إخراجه أولاً من التركة قبل تقسيمها على الورثة، ومؤخر الصداق مثل الديون لا يدخل فى الميراث، وعليه فللسائلة أن تحصل على مؤخر الصداق قبل تقسيم الميراث.
الصلاة فى حجر إسماعيل
** هل يجوز للحاج وهو فى الكعبة المشرفة أن يصلى فى حجر إسماعيل ويجلس فيه لتلاوة القرآن الكريم والدعاء وهو مستقبل الكعبة؟
** فى مذهب الإمام مالك أن صلاة الفرض ممنوعة فى الكعبة وفى حجر إسماعيل أيضاً ويجوز صلاة النفل فى الكعبة وفى الحجر إن كان نفلاً غير مؤكد أما النفل المؤكد كالوتر والعيدين، وركعتى الفجر فتجوز صلاته فى الحجر وفى الكعبة، ولكن مع الكراهة. أما قراءة القرآن والدعاء فلا مانع منهما.
هل التزم بكل المذاهب
** هل يجوز لى أن أؤدى العبادات على المذاهب الأربعة وعلى سبيل المثال أصلى على المذهب الشافعى وأصوم على المذهب المالكى وأتوضأ على المذهب الحنفى أم أنه ينبغى على المسلم أن يلتزم بإتباع مذهب واحد؟
** ليس من الضرورى أن يتقيد المسلم بإتباع مذهب معين على طول الخط بل له أن يجمع بين مذهبين أو أكثر فى عباداته فيتوضأ مثلاً على مذهب ويصلى على مذهب آخر، والممنوع هو التلفيق بين المذاهب فى المسألة الواحدة كأن يتوضأ مثلاً على مذهب مالك ثم يمسح بعض شعر رأسه فهذا الوضوء باطل فى مذهب مالك ولا يصح للمتوضأ بعد الانتهاء من وضوئه أن يقول هو صحيح على مذهب الشافعى.
يجوز لك
** رجل لديه ثروة مالية ويريد أن يقسمها فى حياته إلى أربعة أقسام: للفقراء والمساكين وللزوجة، وللابن والبنت، ويسأل هل يكون بعمله هذا مخالفاً لشرع الله؟
** يجوز للشخص أن يقسم ثروته فى حياته بين زوجته وأولاده وأن يعطى قدراً منها للفقراء والمساواة بين الأولاد مطلوبة فى هذا التقسيم شرعاً والتمييز بينهم ممنوع، وهذا التقسيم لا يخضع لنظام الميراث الذى هو حق للورثة بعد وفاة مورثهم.
الميت يشعر
** هل يشعر الميت فى قبره بزيارة أقاربه له وما هى آداب الزيارة الشرعية وهل يجوز شرعاً أن يقوم شخص باداء صلاة وصوم نيابة عن قريب له توفى بعد مرض طويل؟ وكيف تقدر هذه المدة؟ وما هى النية الواجبة فى هذا الشأن إن كان الأمر جائزاً؟
** تنص الأحاديث الصحيحة على أن الميت يشعر بزيارة أهله واصدقائه له وأنه يرد السلام على من يسلم عليه فى قبره ويعرفه إن كان قد عرفه فى الدنيا. أما أداب الزيارة فأهمها أن يستقبل الزائر قبر الميت ويسلم عليه ويدعو له بالمغفرة والرحمة وإن شاء قرأ عنده فاتحة الكتاب أو ما شاء من القرآن. وكان النبى صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يقولوا عند زيارتهم للقبور: السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم ونسأل الله لنا ولكم العافية (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) وقد اتفق العلماء على أن الميت ينتفع بدعاء ابنه الصالح، ومن أقوى ما ينتفع به الميت انتفاعاً مباشراً ثواب الصدقات على الفقراء والمحتاجين، ويجوز قضاء الصلاة والصوم والحج نيابة عن المتوفى المريض لو ورد أحاديث فى الصحيحين تفيد ذلك أما تقدير المدة فيكون على وجه التقريب، ولا يقيد الشخص بصيغة معينة وهو يقضى هذه الفروض عن المتوفى بل يكفى أن ينوى بقلبه أنه يؤدى عنه هذه الفروض.

هذه فتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة بأسيوط

من أخطأ فى القرآن ... هل تبطل صلاته؟
** ما الحكم إذا أخطأ الإنسان فى قراءة القرآن أثناء الصلاة، فغير حرفاً أو كلمة بأخرى غيرت المعنى؟ وهل يعيد الصلاة أم يسجد للسهو؟
** إذا أخطأ الإنسان فى قراءة القرآن أثناء الصلاة فغير حرفاً أو كلمة بأخرى غيرت المعنى فصلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة ولا يسجد للسهو، لأنه أتى بفرض القراءة بحسب قدرته.
اختلاف العلماء
** أيهما أولى إذا اختلف العلماء هل نأخذ بالرأى الأيسر أم الرأى المتشدد؟
** إذا كان الاختلاف فى مسائل العبادات والنكاح فتأخذ بالمتشدد أولى، وذلك لأن الأصل شغل الذمة بالعبادة فلا تبرأ إلا بيقين، وفى النكاح الأصل فيه التحريم فلا يستباح إلا بيقين، أما فى المعاملات فالأولى أن تأخذ بما يطمئن إليه قلبك.
سجود السهو
** إذا كان على سجود سهو ونسيته فهل تكون الصلاة باطلة؟
** الراجح أنك إذا تذكرت ذلك بعد قليل فعليك السجود وتسجد للسهو مباشرة حتى وإن تكلمت، أما إذا طالت المدة فلا شئ عليك وصلاتك صحيحة أن شاء الله تعالى.
لا يجوز
** قرأت القرآن الكريم من المصحف وأنا جنب، فما هو الإثم الذى وقع على، وما هى كفارته؟
** لا يجوز للجنب مس المصحف عند جمهور العلماء لقوله تعالى "لا يمسه إلا المطهرون"، ولقول النبى صلى الله عليه وسلم "لا يمس القرآن إلا طاهر" وأما قراءة القرآن غيباً بدون مس فلا بأس بها على الراجح، لأنه لم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم ما يمنع ذلك وعليك التوبة والاستغفار.
نقل الزكاة
** هناك مبلغ من المال أخرجه شهرياً من زكاة مال لإعاشة عدد من الأسر، فهل يجوز نقل بعضه إلى فقراء فى موطنى الأصلى؟
** الراجح جواز نقل زكاة المال إلى موطنك الأصلى ولاسيما إذا كانت الزكاة ستعطى لأقارب محتاجين ممن لا تلزم المزكى نفقتهم لأن فى دفع الزكاة للقريب المحتاج أجرين أجره الزكاة وأجر الصلة.
بخلاف زكاة الفطر، فنظراً لأن المقصود منها إغناء فقراء كل بلد عن السؤال يوم العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم "اغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم" فالذى يظهر هو عدم جواز نقلها من البلد الذى وجبت فيه.
صيام النذر
** نذرت أن أصوم ثلث كل شهر طوال حياتى ووفيت به لمدة عام ثم لم أستطع أن أكمل فما الحكم؟
** عليك أن تحاول الوفاء قدر إمكانك لقوله تعالى "وليوفوا نذورهم" ولقوله صلى الله عليه وسلم "من نذر أن يطيع الله فليطعه" رواه البخارى ثم إن عجزت عن الوفاء فعليك كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم "... ومن نذر نذراً لا يطبقه فكفارته كفارة يمين" رواه أبو داود.
فعليك إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام بنية كفارة يمين.
يجب الوفاء
** قلت بينى وبين نفسى إن شاء الله لو تم هذا الأمر سأقوم بعمل عمرة أنا وزوجتى، وقد تم هذا الأمر فهل يعتبر ذلك نذراً؟ علماً بأنى فى حاجة شديدة لهذا المال لتزويج ابنى، وقد قمت أنا وزوجتى بعمل حجة وعمرة قبل ذلك، وهل له كفارة؟
** ما دمت قد علقت عملك بعمل عمرة أنت وزوجتك على تمام هذا الأمر وتحقق لك ما أملت فى بلوغه من ذلك، فهو نذر يجب الوفاء به لأنك نذرت طاعة لله فيجب الوفاء بها.
ولا أثر لكونك فى حاجة شديدة لهذا المال لتزويج ولدك، فما أوجبته على نفسك أولى بالأداء.
وإذا عجزت عن الوفاء بما نذرت فعليك كفارة يمين.
التخلص منها
** معظم صفحات الجرائد يوجد بها لفظ الجلالة أو آيات قرآنية فأحفظها داخل الشقة فتراكمت هذه الجرائد، وأصبحت مأوى للحشرات الضارة وحرقها داخل الشقة يعرض الشقة للحريق، والشغالة تأخذ من هذه الجرائد ليجلس عليها أولادها ثم تلقيها فى القمامة. فما كيفية التخلص من الجرائد بدون ارتكاب إثم؟
** تشتمل الجرائد والمجلات والكتب على كلمات وجمل يرد فيهما حتماً لفظ الجلالة، وآيات من القرآن الكريم، والأحاديث النبوية، ولا شئ فى كتابة ذلك كله فقد كتب النبى صلى الله عليه وسلم فى مكاتباته "بسم الله الرحمن الرحيم" وآيات من القرآن الكريم وتعظيم الأوراق المكتوبة وصيانتها واجبان وإهانتها محرمة، والإثم على من يهينها لا على من يكتبها، ومن ثم لا يجوز استخدامها فى التنظيف، أو اتخاذها سفرة للطعام، أو لفا للبضائع والقاؤها فى القمامة، لما فى ذلك من امتهان اسم الله تعالى والآيات القرآنية والأحاديث النبوية وانتهاك حرمتها.
ويمكنك أيها السائل أن تتخلص من الجرائد ونحوها بدون إثم أو حرج بجمعها وحرقها خارج الشقة، أو خارج المدينة، كما يمكنك تخزينها بعيداً عن متناول الأطفال فى مكان طاهر.
الضيافة
** ما حكم سفرى للخارج وأقامتى فى منزل أسرة أجنبية فى إحدى دول أوروبا لمدة قصيرة، حث أقضى فترة الأجازة أنا وأسرتى فى ضيافتهم، وعند زيارة هذه الأسرة لمصر يقضون أجازتهم فى ضيافتنا مع العلم بأنى أعطيهم بعض الكتب فى الإسلام بلغتهم؟
** سفرك أنت وأسرتك للخارج وإقامتك فى منزل أسرة أجنبية لمدة قصيرة وقضاء الأجازة لديهم وقضاء هذه الأسرة أجازتهم فى ضيافتكم عند زيارتهم لمصر لايجوز ذلك إلا لضرورة وليس من الضرورة قضاء الأجازة لعدم إمكان تطبيق قواعد الشرع عموماً ومنها عدم اختلاء رجل بامرأة لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذى محرم" رواه البخارى ومسلم، ومنها عدم مقابلة امرأة لرجل ـ مع وجود المحرم ـ ويظهر من جسمها شئ غير وجهها وكفها لقوله تعالى "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات بغضضن من أباصرهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.." قال ابن عباس الوجه والكفين، وروت عائشة أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثياب رقاق فأعرض عنى وقال "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا" وأشار إلى وجهه وكفيه.
ولا يتغير الحكم المذكور بما تعطيه لهم من كتب إسلامية بلغتهم وأن كنت تثاب على ذلك ثواباً عظيماً.

Monday, February 23, 2009

هذه فتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور صفوت حامد الأستاذ بجامعة الأزهر:

زوجى كثير الحلف بالطلاق ولكنه لا يبالى فما الحكم؟
توثيق الزواج العرفى
** سألتنا إحدى السيدات: أنها تزوجت بعقد عرفى منذ أربع سنوات، وأنجبت طفلة منذ عام، وقد قام والد الطفلة بقيدها باسمه، واستخراج لها شهادة ميلاد، وهو يرد الآن تحويل العقد العرفى إلى عقد موثق، فكيف السبيل إلى ذلك؟
** إذا أراد الزوج تحويل العقد العرفى إلى عقد موثق، فنعم ما أراد، إذ أن فى ذلك تصحيحاً لوضع غير مستحب، وتصويباً لتصرف معوج، وما عليه إلا أن يتوجه إلى أقرب "مأذون" ويعرض عليه العقد العرفى ويطلب منه تحرير عقد موثق، وسيقوم "المأذون" بذلك – بعد التأكد من استيفاء شروط عقد الزواج وأركانه.
أنت مطلقة
** وتسأل سيدة متزوجة ولها أولاد ـ زوجها كثير الحلف بالطلاق ـ وتقول: إنه طلقها ثلاث مرات، بل أكثر بقوله (أنت طالق) وفى أوقات مختلفة، وهو فى كامل وعيه ومدرك لما يقول، ولكنه لا يبالى، ويقول لها: "إنما الأعمال بالنيات، وأنا لا أنوى الطلاق" فما الحكم الشرعى؟
** إذا كان زوجك قد نطق بصريح لفظ الطلاق (أنت طالق) ثلاث مرات فى أوقات مختلفة، وهو فى كامل وعيه، ومدرك لما يقول ـ كما تقولين ـ فإنك مطلقة منه طلاقاً بائناً ببينونة كبرى، فلا تحلين له إلا بعد أن تنتهى عدتك، ثم تتزوجى من رجل آخر ـ زواجاً صحيحاً ـ ويدخل بك دخولاً تاماً بمعاشرة زوجية كاملة، ثم إذا مات هذا الزوج الثانى، أو طلقك، بدون أن يشترك عليه ذلك عند العقد، وبعد أن تنتهى مدة عدتك منه فإنك حينئذ تحلين لزوجك الأول ـ بعقد ومهر جديدين.
أما ادعاء الزوج أنه لم يكن ينوى الطلاق، فغن صريح الطلاق، مثل (طلقتك أو أنت طالق) مثل هذه الألفاظ الصريحة لا تتوقف على نية من نطق بها، بل يقع بها الطلاق ـ نوى الطلاق أو لم ينو ـ أما ألفاظ الكناية، مثل (اذهبى إلى بيت أبيك – مثلاً) فإن مثل هذه الألفاظ هى التى لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى الطلاق.
موقف فى غاية الغرابة
** وتقول سيدة أخرى: زوجى دائم الشجار معى، وكثير الحلف بالطلاق، حتى بت أشعر بأنى مطلقة، فامتنعت عن معاشرته نهائياً، أكثر من ست سنوات متصلة، وطلبت منه الطلاق فقال لى: إنه ليس له مكان آخر يقيم فيه ـ علماً بأن الشقة مستأجرة ـ وهى باسمى – فماذا أفعل؟ وهل الامتناع عن معاشرته معاشرة الأزواج يعتبر حراماً؟
** هذا موقف فى غاية الغرابة، فأنت تشعرين بأنك مطلقة، ومع ذلك تقيمين معه فى شقة واحدة، ولم تبينى لنا الألفاظ التى استعملها فى الطلاق، ولا عدد المرات ـ وأحيل إلى إجابة السؤال السابق ـ فإن كان وضعك مماثلاً لوضع السيدة صاحبة السؤال السابق ـ فأنت مطلقة طلاقاً بائناً ببينونة كبرى، ويسرى عليك نفس الحكم الذى ذكرناه فى إجابتنا السابقة ـ أما إقامته معك فى نفس الشقة، فننصحك باللجوء إلى العقلاء من الأقارب والأصدقاء لإقناعه بالرحيل ـ فإذا لم تنجحى فى هذه المحاولة فعليك باللجوء إلى القضاء، ويجب عليك الامتناع عن معاشرته إلى أن يرحل.
عمك أخ لك
** ويسأل قارئ فيقول رضعت أختى من جدتى لأبى، ورضع عمى من أمى، أكثر من خمس رضعات متشبعات لكل منهما، فهل أصبح عمى هذا خالى فى الرضاعة؟ وهل يحل لى أن أتزوج إحدى بنات أعمامى، غير عمى الذى رضع من أمى مع أختى؟
** نعم أصبح عمك الذى ضع من أمك مع أختك أخا لك فى الرضاعة،فيحرم عليك أن تتزوج من إحدى بناته لأنهن بنات أخيك من الرضاعة، ولكن يحل لك أن تتزوج من إحدى بنات أعمامك الاخرين ـ إذا لم تكن هناك موانع شرعية ـ كأن تكون إحداهن فى فترة عدتها من طلاق أو وفاة مثلاً.
الحضانة لمن
** لمن يكون حق الحضانة؟ وهل يجوز للأم الحاضنة أن تسافر بابنها إلى خارج البلاد؟
** موضوع "من هو أحق بالحضانة؟ فيه خلاف بين المذاهب الأربعة، ويمكننا أن نقول بإيجاز شديد: إن جهة الأمهات مقدمة على جهة الآباء، فأحق الناس بالحضانة الأم، ثم أمها ثم أم أمها، وهكذا، ثم أم الأب ثم جدته، ثم الأخت الشقيقة، ثم الخالة ثم الأخت لأب، ثم بنت الأخت الشقيقة، ثم بنت الأخت لأب، وبنات الأخوة أولى من العمات. وهذا عند الأحناف.
أما عن سفر الأم الحاضنة بطفلها إلى خارج البلاد، فعند الأحناف انه لا يجوز لها السفر إلا فى حالتين:
(1) أن لا تكون البلدة بعيدة، بحيث يمكن للأب أن يزور طفلة ويعود فى نفس اليوم، ولو بالطائرة ـ وليست العبرة بالمسافة.
(2) إذا كانت أبعد من فيجوز للأم أن تسافر بطفلها إلى هذا البلد إذا كان الأب قد عقد عليها فى هذا البلد، أو كان وطناً لها.
وفى جميع الأحوال يشترط أن يكون هذا البلد أمناً لا تخشى فيه على طفلها من المكاره.
** ويسأل مجموعة قراء فقالوا هناك أحاديث وردت فى كتب السنة تتعلق بالمهدى المنتظر، فهل هى أحاديث صحيحة؟ وهل التصديق به كما ورد فى كتب أهل السنة والجماعة يعتبر مخالفاً للعقيدة؟ وإذا صح ظهوره وتعاونه مع عيسى عليه السلام فى قتل المسيح الدجال، فهل يعتبر ذلك من علامات الساعة؟ وهل اعتقاد المسلم بذلك يقدح فى إيمانه؟
** ظهور المدى المنتظر، ونزول عيسى عليه السلام ـ هما من علامات الساعة، وقد وردت فيهما أحاديث كثيرة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن، أما حديث ظهور الدجال فيشبه أن يكون متواتر المعنى. أما ظهور المهدى فقد وردت فيه أحاديث فى سنن أبى داود والترمذى وابن ماجه ومسند الإمام أحمد بن حنبل.
وأما الأحاديث التى وردت في نزول عيسى عليه السلام فكثيرة وقد وردت فى صحيحى البخارى ومسلم وأما موقف المسيح من الدجال فقد وردت فيه أحاديث أيضاً. هذا بإيجاز شديد ما ورد فى كتب السنة عن المهدى المنتظر ونزول المسيح عليه السلام وقتله الدجال، وهى كلها من علامات الساعة والاعتقاد بذلك يتفق مع عقيدة أهل السنة والجماعة.
وساوس الشيطان
ويسأل شاب فيقول: رجل يعانى من مرض نفسى، وهو كثير العبادة، يؤدى الفرائض والنوافل، ويكثر من قراءة القرآن، وكثيراً ما يقوم للصلاة فى الليل، كما يكثر من الأذكار، ولكنه مع ذلك دائم الذهول، كثير الوساوس، يشعر بأنه من أكثر الناس عصياناً لربه، فما يفعل؟ وهل يقبل الله عبادته مع ذهوله؟
ينبغى للمسلم أن يكون بين الخوف والرجاء على يقين من أن الله واسع الرحمة، يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات والأخ السائل ـ كما يقول ـ يحافظ هذا الرجل على الفرائض ويكثر من النوافل، ولكنه مع ذلك يشعر بالتقصير ـ وهذا من فرط حساسيته وتقواه وخشيته لربه، فنقول له هون على نفسك يا اخى، ولتكن على ثقة بربك وقبوله لعبادتك ـ ما دمت تبذل كل ما فى وسعك لأدائها على الوجه الصحيح، أما حالات الذهول والوساوس التى تنتابك فإنها من كيد الشيطان، الذى يريد أن يحول بينك وبين طاعتك لربك ـ وعلاج ذلك يكون بالإكثار من الصلاة وقراءة القرآن. والدعاء بالأدعية المأثورة من الكتاب والسنة كما ينبغى أن تكثر من الصلاة على النبى محمد صلى الله عليه وسلم ـ بصيغة الصلاة الإبراهيمية التى تقرأ فى ختام الصلاة بعد التشهد وتكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وستبرأ مما بك إن شاء الله تعالى.
السحر والوقاية منه
** ويسأل أحد القراء عن مدى تأثير السحر، وهل فى الشرع ما يدل على ذلك، وكيف الوقاية منه؟
** وردت كلمة "السحر" وما يشتق منها فى بعض النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وقد اختلف العلماء فى حقيقته، فذهب "المعتزلة" إلى أنه "مجرد تخيل، ولا حقيقة له، واستدلوا بقوله تعالى فى سحرة فرعون: "يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى" وقوله "سحروا أعين الناس، فهو بمنزلة العاب الحواة التى تعتمد على خفة اليد والحيل".
ورأى علماء أهل السنة أنه "أمر خارق للعادة من نفس شريرة خبيثة بمباشرة أعمال مخصوصة واستدلوا بقوله تعالى: "يعلمون الناس السحر" إلى قوله تعالى: "فيتعلمون منهما (أى هاروت وماروت) ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله" وفى الآية ما يشعر بأنه ثابت وحقيقة، وبأن المؤثر هو الله وحده، كما استدلوا أيضاً بسورة "الفلق".
أما كيفية الوقاية منه فبالإكثار من الصلاة وقراءة القرآن، والرقية بالفاتحة والمعوذتين، وكثرة الصلاة على النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم – مع الإيمان بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشئ لم ينفعوك إلا بشئ قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشئ لم يضروك إلا بشئ قد كتبه الله عليك، كما قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور صفوت حامد الأستاذ بجامعة الأزهر عنها:

ما حكم من يسترد ماله بالقوة من المدين؟
** زوجة لها أربعة أبناء وزوج يؤدى فرائض الله قرأ أخيراً فى بعض الكتب أن من قتل دون ماله فهو شهيد ولذا فهو يعتزم مع بعض أصدقائه القيام ببعض الاعتداءات ضد أشخاص اعتقد أنهم اغتصبوا ماله فى بعض الشركات الاستثمارية وتسأل الزوجة عن حكم ذلك؟
** لا يوجد أى مبرر دينى للقيام بالاعتداءات على الناس، وهناك وسائل قانونية مشروعة للحصول على الحقوق يجب اللجوء إليها وإلا تحولت الامور إلى فوضى، ولذا فإن ما يفكر فيه هذا الزوج وزملاؤه من رد أموالهم بالقوة من أشخاص لا يعد سبباً إلى الاستشهاد بل هو جرى وراء وساوس شيطانية ومن يرتكب مثل هذه الاعمال فهو مذنب أمام الله وأمام القانون ويستحق العقوبة المناسبة على جريمته.
المال الحرام
** زوجها يعمل مع أخوتها يبيع لهم بضائعهم بسعر أعلى من السعر الذى حددوه له ويحصل على فرق السعر لنفسه، كما أنه حصل على جزء من الأرباح لنفسه بدون علم بعض الشركاء علما بأن زوجها ليس شريكاً فى رأس المال وهو يريد الآن الانفصال عن أخوتها ومحاسبتهم وهم حتى الآن لم يعطوه أى أجر على هذا العمل، فهل ما حصل عليه دون علمهم يعد مالاً حراماً؟
** أن زوجها يعد وكيلاً عن أخوتها فى بيع بضائعهم والوكيل عليه أن يلتزم بسعر السلعة التى يحدده موكله فما يحصل عليه زائداً على السعر المحدد يعد مالاً حراماً ومخالفاً لما اتفق عليه مع الموكل.. كما أن ما حصل عليه من الأرباح بدون علم بعض الشركاء يعد خيانة للأمانة وهو مال حرام أيضاً والحل الشرعى أن يرد لهم هذه الأموال التى حصل عليها بدون وجه حق ويطالبهم بنصيبه فى هذه الأرباح أو يطالبهم بأجره على هذا العمل الذى قام به ولقد حرص الشارع على تجنب مثل هذه المحاذير فأوصى بالوضوح والتحديد بين المتعاقدين ومعرفة نوع المعاملة، هل هى مجرد وكالة أو بدون مقابل؟ أو هى مضاربة؟ فأحد المتعاقدين يقدم المال والآخر يقوم بالعمل فى مقابل نسبة محددة من الربح أو استئجار فى القيام بالبيع فى مقابل أجر محدد.
فيجب على المتعاقدين ابتداء تحديد نوع المعاملة وحقوق كل من الطرفين منعاً لامثال تلكم المشكلات، أما ما حصل عليه الزوج فهو مال حرام يجب عليه رده لأصحابه مع المطالبة بحقه فى مقابل ما قام به من عمل وإذا كان لم يحدد له أجر ولا نسبة من الربح، فإنه يستحق أجر المثل.
ماذا تفعل؟
** تسأل سيدة من القاهرة لها أخل من أب توفى إلى رحمة الله وترك عقارا ساهمت والدتها فى نصف تكالبه بدون مستندات تثبت ذلك ولها ابن عم هاجر إلى إستراليا منذ ثلاثين عاماً وانقطعت أخباره ولها أبناء عمات يعيشون فى بلد عربى منذ أكثر من خمسين عاماً ولا تعرف عناوينهم وهى تريد أن تتصرف فى هذا العقار بالبيع لأنها تعتزم الهجرة مع أسرتها.. فهل يباح لها ذلك شرعاً؟
** أن هذا الموضوع يندرج تحت باب أحكام المفقود، فإن ابن العمل وهو أحد ورثة أخيها يأخذ حكم المفقود حيث هاجر منذ ثلاثين عاماً وانقطعت أخباره وفى توزيع ماله روايتان الأولى منهما أنه لا يقسم ماله حتى يتيقن موته، أو تمضى عليه مدة لا يعيش فى مثلها وهذا مرده إلى اجتهاد القاضى.
والرواية الثانية أنه ينتظر به تمام تسعين سنة مع السنة التى فقد فيها ثم تقسم أمواله.
والذى نراه فى هذه المسألة أن الواضح من السؤال أن أم السائلة متوفاة وأنها هى الوارث الوحيد لها ومن ثم ينتقل نصف العقار المملوك لأمها إلى ملكيتها، أما النصف الثانى وهو نصيب أخيها من أبيها المتوفى فإنها أى السائلة – ترث نصف هذا الجزء فرضاً أى ربع العقار، أما الباقى فيرثه ابن العم تعصيباً.
وهذا يعنى أن السائلة لها ثلاثة أرباع العقار (النصف الذى كانت تملكه الأم + الربع الذى ورثته من أخيها).
أما الرابع الباقى فهو من نصيب ابن عمها (المفقود) والتصرف فيه موقوف حتى تتبين حقيقة حاله أو يحكم قاض بأنه فى حكم المتوفى، أما أبناء العمات فلا يرثون شيئاً نعتقد أنه قد أصبح من السهل فى أيامنا هذه التيقن من وفاة الشخص أو عدم وفاته عن طريق وزارة الخارجية والإعلان فى الصحف والإذاعات.
الودائع والعائد معاً
يسأل قارئ عن زكاة الأموال المودعة فى البنوك التى تقوم بمشروعات تجارية وتعطى نسبة من أرباح هذه المشروعات.. هل تؤدى الزكاة عن هذه الودائع مع أرباحها أم عن الأرباح فقط؟
** هذه الودائع تؤدى عنها زكاة النقدين بنسبة ربع العشر (25 جنيهاً فى كل ألف) كام تؤدى أيضاً عن الأرباح بشرط بلوغ النصاب وحولان الحول وأن تكون فائضة عن الحوائج الأصلية من طعام ومسكن وملبس وتعليم وعلاج ومواصلات وخدمة يحتاج إليها هو ومن يعول. وذلك لأنها تندرج تحت باب زكاة النقدين (الذهب والفضة).
المتعفف
* يسأل عن زميل له ابن مريض يحتاج إلى نفقات علاج باهظة لا يقدر على تحملها... فهل يستحق هذا الزميل أن يأخذ من الزكاة مع العلم بأنه لم يطلب المساعدة ويخفى أنه محتاج إليها؟
** أن زميلك هذا من الذين قال فيهم (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا). وما دام زميلك هذا لا يقدر على تحمل نفقات ابنة فهو ممن يستحقون الزكاة.
* وسألنى قارئ هل يجوز له أن يعطى من زكاة ماله لابنة خالته علماً بأنها أرملة وتتقاضى معاشاً ضئيلاً ولها ولدان ميسورا الحال ولكنهما لا يقدمان إليها شيئاً، وهى مريضة وتنفق كثيراً على الأدوية، ام لا يعطيها شيئاً من الزكاة باعتبار أنها مسئولة من ولديها مع أنه يى أنها مستحقة؟
** إنك ما دمت ترى أنها مستحقة الزكاة لفقرها بسبب كثرة انفاقها على الدوية، فلك أن تعطيها من زكاة مالك ولك فى ذلك أجران أجر الزكاة، وأجر صلة الرحم .. أما تقصير ولديها فى حقها فهما مسئولان عن هذا العقوق أمام الله، ولكن هذا لا يعفيك من المسئولية تجاهها، فإن عقوق القريب الأقرب لا يعفى الابعد من القيام بواجب صلة الرحم.
* ويسأل نفس القارئ فيقول: أنا متزوج ولى ولد وبنت ووالداى متوفيان وأمتلك شقتين أعطيت الولد شقة وسجلتها باسمه وأريد أن أعطى الشقة الأخرى للبنت، ولكنى أخشى من مخالفة الشرع الذى يقرر أن للذكر مثل حظ الأنثيين.. فما الحكم؟
** إن تصرف الوالد فى هاتين الشقتين لا يدخل تحت أحكام الميراث الذى تقرر أن الذكر مثل حظ الانثيين، فإنه ما دام المالك على قيد الحياة فإن تصرفه فى ماله لا يخضع لأحكام الميراث وأنه هو من قبيل (الهبة) وهى لا تتطلب سوى العدل بين الأبناء وامتناع قصد الإضرار ببعض الورثة، وبناء عليه فإن السائل إذا أعطى الشقة الأخرى لابنته لا يكون مخالفاً للشرع بشرط انتفاء قصد الإضرار ببعض الورثة.

هذه الفتاوى أجاب عنها المستشار عبد المنعم اسحاق نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، طبقاً لأحكام الشريعة والقانون.

كنايات الطلاق
** تزوجت واشتريت لزوجتى شقة باسمها ثم حدث خلاف بيننا قمت بعده بإلقاء يمين الطلاق عليها. وأثناء فترة العدة راجعتها، ثم نشأ الخلاف بيننا ثانياً واستقل كل منا عن الاخر وقامت هى ببيع الشقة المذكورة وعاش كل منا فى مكان بعيد عن الآخر دون أن ألقى عليها يمين طلاق جديد. ومع استمرار الخلافات الزوجية والانفصال قالت لى: لن أطلب الطلاق منك ولا نفقة ولا مؤخر الصداق فقلت لها: لديك ثمن الشقة خذى منها حقوقك فهل يعتبر كل ذلك طلقة واحدة أو أكثر؟
** من الأصول المقررة شرعاً أنه إذا قال الزوج لزوجته (أنت طالق) فإنه يقع طلاقه فور القاء اليمين وتحتسب طلقة بحيث إذا كان هذا الطلاق هو الأول أو الثانى فإنه يقع طلاقا رجعيا يحق فيه للزوج أن يراجع زوجته إلى عصمته ما دامت فى فترة العدة أما إذا كان هذا الطلاق هو المكمل للثلاث فإنما تبين منه بينونه كبرى ولا يحل له معاشرتها بأى حال من الاحوال حتى تنكح زوجا غيره زواجاً كاملاً وبدون شروط مسبقة.
وبناء على ذلك فإذا كان اليمين الذى ألقيته بالطلاق هو الأول أو الثانى كان طلاقاً رجعياً أما إن كان هو الطلاق المكمل للثلاث فإن زوجتك تبين منك بينونة كبرى بعد القاء هذا اليمين وبخصوص ما تم بينكما من انفصال واستقلال فى الحياة نظراً لاستمرار الخلافات بينكما دون قيامك بإلقاء يمين الطلاق بألفاظه الصريحة أو الكناية فإنه لا يعتبر طلاقاً إذ أن مجرد انعزال الزوجين وبعدهما عن بعضهما لا يعتبر فى حد ذاته طلاقاً بالمعنى المحدد فى الشريعة الإسلامية.
وعن قول الزوجة إنها لا تطلب من زوجها طلاقاً ولا مؤخر صداق ولا نفقة واجابة الزوج عليها بأن لها أن تأخذ حقوقها من ثمن الشقة التى قامت ببيعها: فإنه إذا كان القصد من هذه الإجابة من الزوج أن يوقع الطلاق على زوجته بلفظ الكناية وانهاء الحياة الزوجية بينهما ترتيباً على قيامه بالتلفظ بهذا اللفظ فإنه فى هذه الحالة يكون طلاقاً بلفظ الكناية ما دام قد انصرف فيه الزوج إلى إيقاع الطلاق بهذا اللفظ وفى هذه الحالة تحتسب طلقة رجعية أو بائنة وفقاً للضوابط السالف ذكرها. وإعمالاً لنص المادة الرابعة من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والتى تنص على أن كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية.
عدة بالقروء
** توفى والدى فى حادث سيارة وتركنا أنا وأخواتى الثلاثة، وكان قبل وفاته قد طلق زوجته بحوالى تسعة أشهر، وهى الآن تطالب بحقها فى تركة أبى استناداً إلى أن طلاقها كان طلاقاً رجعياً وأقسمت أنها لم تنقض عدتها طيلة الأشهر التسعة اذ لم تكتمل لها ثلاث حيضات، فهل يجوز لها ذلك.
** من المقرر شرعاً فى فقه الأحناف الواجب العمل به طبقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن انقضاء العدة بالقروء لا يعلم إلا من جهة الزوجة وقد انتمائها المشرع على الأخبار بذلك فالقول فيه قولها بيمينها متى كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذى تدعى عدم انقضاء العدة فيه تحتمل ذلك.
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 125 لسنة 1929 على أنه "لا تسمع عند الانكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق، فإن مؤدى ذلك أن المشرع قد جعل من مدة السنة التالية للطلاق حداً تصدق فيه المطلقة التى توفى عنها زوجها فيما تدعيه من عدم انقضاء عدتها.
ومن ثم فما دامت أن الزوجة قد تم طلاقها رجعياً من زوجها قبل وفاته بأقل من سنة وأنكرت رؤيتها ثلاث حيضات كوامل حتى وفاته وحلفت اليمين على ذلك فإنه يثبت حقها فى الميراث فى تركته.
طعن نقض رقم 37 لسنة 65 قضائية أحوال شخصية.
طالق بلا رجعة
** قال لى زوجى "أنت طاق بلا رجعة" وكانت هذه هى المرة الأولى التى يتلفظ فيها بالطلاق، ثم أراد أن يعاشرنى معاشرة الأزواج على أساس أنه راجعنى إلى عصمته فامتنعت لأن زوجى ألقى بيمين الطلاق بغير رجعة، فهل يكون هذا الطلاق مما يجوز للزوج أن يراجع فيه زوجته أم لا؟
** ليس ثمة شك أنه متى قال الزوج لزوجته "أنت طالق" فإن طلاقه يقع وتحتسب عليه طلقة واحدة، فإن كان هذا الطلاق هو الأول أو الثانى كان طلاقاً رجعياً يحق فيه للزوج أن يراجع زوجته إلى عصمته بالقول بأن يقول لها مثلاً "راجعتك إلى عصمتى" أو بالفعل بأن يعاشرها المعاشرة المعتادة للأزواج، وذلك كله ما دامت الزوجة فى فترة العدة، تأسيساً على أن الطلاق الرجعى لا يرفع الحل ولا يزيل الملك الذى ثبت بعقد النكاح وليس من شأنه إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته.
وإذا كان ذلك وكان الطلاق الذى صدر عن زوجك هو الطلاق الأول فإنه يقع طلاقاً رجعياً يحق فيه للزوج أن يراجعك إلى عصمته أثناء فترة العدة بالقول أو بالفعل، باعتبار أن الرجعة حق ثابت مقرر للزوج وحده دون سواه ولا يملك أحد إسقاطه وفقاُ لما جرى به قضاء محكمة النقض (طعن نقض رقم 17 لسنة 43 قضائية أحوال شخصية).
الزوجة وعمتها
** اختلفت مع زوجتى فتركت المنزل ولا أعلم مكانها، وتقوم عمتها حالياً على رعاية شئونى وأولادى ونشأت بينى وبينها عاطفة وأريد الزواج منها، فهل يجوز لى ذلك حيث أننى أعلم أن المحرم هو الجمع بين الأختين فقط!
** الجمع بين الزوجة وعمتها مثل الجمع بين الأختين، فهو محرم شرعاً حرمة مؤقتة لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها" فليس ثمة شك أنه من شروط صحة الزواج حلية المرأة بألا يقوم بها سبب من أسباب التحريم وفقهاء الشريعة الإسلامية متفقون على أنه لا يحل الجمع بين امرأتين كلتاهما محرم للأخرى.
وعلى ذلك فإنه لا يحل لك أن تجمع بين زوجتك وعمتها فى وقت واحد ما دامت العلاقة الزوجية ما زالت قائمة بينك وبين زوجتك سواء أكان مكانها معلوماًَ لك أو غير معلوم.
طلاق المقابل
**زوجتى ترغب فى الطلاق بعد أن استحالت العشرة الزوجية بيننا وفشلت كل محاولات الصلح وأبدت استعدادها فى التنازل عن حقوقها فى المؤخر والنفقة وغير ذلك فى مقابل أن يقع الطلاق بائناً بحيث لا يحقق لى مراجعتها إلى عصمتى، فما هى الوسيلة لذلك؟
** إذا تم الطلاق بينك وبين زوجتك على مال وقع طلاقاً بائناً لا يحق لك بعده أن تراجعها إلى عصمتك إلا بعقد ومهر جديدين.
والوسيلة القانونية إلى إيقاع الطلاق بهذه الكيفية أن تمثل أنت وزوجتك أمام المأذون حيث تقر الزوجة أنها قد برأتك من كافة حقوقها المالية المترتبة على العلاقة الزوجية كمؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة وأن تقبل أنت هذا التنازل والإبراء وتلقى عليها يمين الطلاق على هذا الأساس، ويقوم المأذون الشرعى بإثبات ذلك فى وثيقة الطلاق، فحينئذ يقع الطلاق بائناً وليس رجعياً.
زواج باطل
سافر زوجى للعمل بإحدى الدول العربية وانقطعت أخباره، فقمت بالزواج من شخص آخر وأنجبت منه طفلاً فما حكم هذا الزواج شرعاً وقانوناً؟
** هذا الزواج باطل شرعاً وقانوناً وليس من شأنه ترتيب أية آثار عليه حيث تقول محكمة النقض "لما كان المستفاد من كتب الحنفية أن أرجح الأقوال فى عقد الزواج على امرأة متزوجة بآخر، أنه عقد باطل لا أثر له ولا يثبت به النسب وتجب فيه الحيلولة بين الرجل والمرأة وعدم تمكنها من الدخول فإذا ما ارتكب المعصية ووقع الدخول بالمرأة فلا يؤثر هذا الدخول على العقد ولا يرفع عنه البطلان ولا يثبت به النسب ويجب التفريق بينهما جبراً أن لم يتفرقا اختياراً وإذا كان الرجل والمرأة اللذان ارتكبا المعصية عاقلين عالمين بالتحريم بإنه يجب عليهما حد الزنا وهذا هو المتفق عليه أيضاً فى مذهب الأئمة الثلاثة.
(طعن نقض رقم 4877 لسنة 51 قضائية)
وفضلاً عن ارتكاب هذه المعصية الدينية التى تمت بالإتفاق بينك وبين شريكك على قيام هذا الزواج الباطل رغم علمكما باستمرار العلاقة الزوجية بينك وبين زوجك، فقد اشتركتما أيضا فى جناية تزوير فى أوراق رسمية عند الإقرار أمام المأذون الشرعى بخلوكما من الموانع الشرعية التى تحول دون إتمام الزواج رغم تحقق ذلك وتوافره وهو ما يعد تغييراً للحقيقة فى وثيقة الزواج الرسمية ويستوجب إنزال عقوبة الجناية عليكما.
ماذا أفعل
** توفى زوجى وهو فى ريعان شبابه وترك لى ثلاثة أولاد قررت أن أتحمل مسئوليتهم وأتفرغ لرعايتهم تفرغاً كاملاً، غير أننى فوجئت بأن عم الأولاد يطردنى ويصر على الزواج منى لا لشئ إلا من أجل الاستيلاء على أموال اليتامى وحتى تكون جميعها فى قبضة يده وتحت سيطرته، ولاسيما أنه استطاع أن يضم إلى أرضه بعض الأراضى الخاصة بأولادى واستولى عليها، فماذا أفعل؟
** القانون يحمى الجميع وعليك الالتجاء إلى نيابة الأحوال الشخصية التابعة للمحكمة التى قامت بتعيينك وصية على أولادك، والتقدم لها بالبلاغ الخاص باستيلاء العم على أرض الأولاد والمستندات التى تثبت صحة هذا الادعاء وسوف تتولى نيابة الأحوال الشخصية تحقيق هذا الأمر واتخاذ ما تراه مناسباً من الإجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على أموال القصر وحمايتها من كل نهب وسلب، وصدق الله العظيم إذ يقول فى كتابه الكريم "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً".
الأخ الشاذ
** أخى يطاردنى كثيراً ويريد أن يعتدى على شرفى وفى كل مرة كنت أنهره وأوجه له أقسى الكلمات وشكوته إلى إخوتى وأبى وأمى ولكن دون جدوى وبعد أن استبد بى اليأس من مطارداته أحسست أن الحل الوحيد هو أن أقتله فهل يجوز ذلك؟
** لا يجوز لك يا ابنتى قتل أخيك شرعاً ولا قانوناً، فلقد نهانا ديننا الحنيف عن قتل النفس إلا بالحق واعتبره من أكبر الكبائر التى تهوى بصاحبها إلى الجحيم، وليعلم هذا الأخ الشقيق أن ما يفعله تجاه أخته إنما هو فعلاً نزوات شيطانية جامحة لا يجوز له أن تتسلط عليه بأى حال من الأحوال، فضلاً عن أن أخته محرمة عليه حرمة مؤبدة فإنها عرضه وشرفه وسمعته وكرامته وأولى به أن يصونها ويحافظ عليها ويفتديها من أى شر أو خطر.
ولست فى حاجة إلى أن أنكر هذه الأفعال إنما تشكل فى حق مرتكبها جناية هتك عرض أنتظمتها المادة 268 من قانون العقوبات وتتوافر أركانها بمجرد المساس بأى مكان فى جسم المرأة مما يعتبر عورة من عورات النساء ويعاقب فاعلها بالأشغال الشاقة التى تتراوح ما بين خمس وسبع سنوات على حسب الأحوال.

Sunday, February 22, 2009

طبيب النساء

هذه الفتاوى أجاب عنها اليوم فضيلة الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى الأستاذ بجامعة الأزهر
** ما حكم ذهاب المرأة المسلمة إلى طبيب أمراض النساء، خاصة وأن زوجى يكره ذلك ويدعونى للذهاب الى طبيبة؟
** الأصل المقرر شرعاً أن الطبيبة المسلمة هى التى تتولى علاج المرأة المسلمة، ولا يعدل عن ذلك الأصل الشرعى إلا لضرورة ملجئة، وبناء على ذلك ففى حال انعدام الطبيبة المسلمة، أو انعدام كفاءتها الملائمة لدرجة المرض، فإنه يجوز للطيب الموثوق به ديناً وأمانة ومهارة أن يباشر العلاج.

الوسواس

هذه الفتاوى أجاب عنها اليوم فضيلة الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى الأستاذ بجامعة الأزهر
** أنا فتاة فى السابعة عشرة من عمرى متدينة منذ صغرى، ومتفوقة فى دراستى، لدرجة أن أهلى يتوقعون منى الفوز بالمركز الأول، لكن تنتابنى بعض الشكوك والوساوس، برغم محافظتى على أداء العبادات، مثل أن يطرأ على ذهنى سؤال (من خلق الله)، بل إننى أحياناً أجد نفسى مدفوعة إلى بعض الأقوال التى تغضب الله تعالى ... فماذا أفعل؟
** يبدو أن مبالغة أهلك فى توقع فوزك المنتظر وشدة تلهفهم هو الذى أدى بك إلى هذه الحال، ومع ذلك فإن هذه الوساوس والشكوك أمر معتاد، ينتاب ذوى النفوس الغضة والفطر البريئة حين يتجهون إلى الله تعالى بعقولهم ومشاعرهم ووجداناتهم فيعمد إليهم الشيطان يبتغى أن ينحرف بهم عن جادة الطريق، وأن يعكر عليهم صفو علاقتهم بربهم، فيوسوس إليهم بشبهات كتلك التى تدور بخلدك (من خلق الله). إن الله تعالى هو الخالق الأعظم الذى لا يتصور العقل الصحيح من هو أكبر منه قدرة، ولا أعظم منه سلطاناً ولا أوسع منه هيمنة واقتدار، فمن المحال إذن أن يكون المتصف بهذه الصفات "محتاجاً" إلى من يخلقه، ومن ذا الذى هو أعظم منه حتى يخلقه؟ تعالى الله علواً كبيراً ... لقد كان يحدث لبعض الصحابة رضوان الله عليهم أحياناً نوع من الوسوسة، وكانوا يقولون (إنا نجد فى أنفسنا ما نتعاظم أن نتكلم به) بل إن النبى صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن هذا بقوله (يأتى الشيطان أحدهم فيقول: من خلق كذا.. من خلق كذا.. حتى يقول... من خلق الله) وكان النبى الكريم يطمئنهم قائلاً (ذاك صريح الإيمان) ثم أقول للفتاة السائلة، عليك بالعلاج النبوى لهذه الوساوس، وهو ما أوجزه النبى صلى الله عليه وسلم فى عبارة واحدة (فمن وجد ذلك فليستعذ بالله تعالى ولينته) إنه علاج ذو شقين أولهما الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان، لساناً وقلباً وكياناً، وثانيهما: أن تكون على يقين بأن الشيطان يود أن تسترسلى مع وساوسه، وأن تكونى ضحية طيعة له، فأوقفى بإرادتك هذا الاسترسال، وامسكى زمام تفكيرك عن الانقياد مع هذه الوساوس، وكونى على يقين بأنها من كيد الشيطان لك، وتلاعبه بك، وثقى حينئذ أنها ستزول إلى غير رجعة إن شاء الله تعالى.

ما الحكم؟

هذه الفتاوى أجاب عنها اليوم فضيلة الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى الأستاذ بجامعة الأزهر
** سافرت مع زوجى قبل طلاقنا إلى العمرة عدة مرات، ثم اكتشفت أن ماله حرام، فما حكم هذه العمرة، وهل يتقبلها الله تعالى؟
** إن العمرة قربة إلى الله تعالى ينال بها رضاه، وتبتغى بها مغرفته، ومن ثم فإن المال الحرام الذى يكتسب بسخط الله تعالى لا يصلح أن يكون وسيلة إلى مرضاته سبحانه فى أى وسيلة من الوسائل فى الحياة ولن يتقبله الله، لأن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا الطيب لكن يبدو من كلامك ـ أيتها الأخت السائلة ـ أنك لم تكونى حين أداء العمرة على علم بحرمة هذا المال الذى استخدم فى أدائها، فلا لوم عليك إذن ولا تثريب. وعسى الله أن يتفضل بالقبول، فهو ذو الفضل العظيم.

للقريب أم للبعيد

هذه الفتاوى أجاب عنها اليوم فضيلة الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى الأستاذ بجامعة الأزهر

** عندما أؤدى زكاة مالى فى بلدى أتعرض لمشاكل كثيرة من طمع الطامعين ونحو ذلك، فهل أكون على صواب إذا أرسلت زكاتى إلى جهة بعيدة عن بلدى، من الجهات التى تقبل الزكاة؟
** يرى الفقهاء أن الزكاة ينبغى أن تؤدى فى الموضع الذى وجبت فيه أو قريب منه، بحيث لا يتعدى ذلك مسافة القصر للصلاة وأجاز بعضهم نقلها إلى ما هو أبعد من ذلك فى حالات خاصة، كان يوجد فى هذا المكان البعيد، فقراء ذوو قرابة للمزكى، أو فقراء أشد احتياجاً للزكاة من فقراء الموضع الذى وجبت فيه.
والحكمة فى هذا واضحة، وهى أن أهل كل بلد أعرف بمواضع الحاجة فيه، وفى هذا ما يضمن وصول الزكاة إلى مستحقيها الحقيقيين، ويحقق المقاصد السامية لهذه الفريضة.
فالصواب ـ أيها الأخ السائل ـ أن تحرص الحرص كله على أداء الزكاة فى بلدك، ما دام فيها من يستحق الزكاة، ولن تعدم رجلاً أو رجالاً من ذوى الفضل والصلاح يكونون لك عوناً على إيصال الزكاة لمستحقيها، ويكفون عنك الأذى والطمع.

علاج السحر

هذه الفتاوى أجاب عنها اليوم فضيلة الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى الأستاذ بجامعة الأزهر
ثبت لى أن جارى يقوم بإيذائى عن طريق أعمال السحر التى أثرت فى حال أولادى، مما جعلهم يهجرون دروسهم، فماذا أفعل لرد أذى الجار؟
لا جدال فى أن السحر حق، وقد وردت فيه النصوص القطعية من القرآن الكريم والسنة الصحيحة، لكن ينبغى أن يؤخذ فى الحسبان قوله تعالى بصدد السحر:
(وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله) فإذا ترتب على السحر ضرر ما: فلن يكون ذلك إلا بإذن الله تعالى، وعلمه، وإرادته فإذا ترسخت فى وجدانه هذه الحقيقة فلا علاج إذن إلا بصدق التوجه إلى الله تعالى، والاحتماء بقدرته، وثق تماماً أنك كلما أرضيت الله تعالى، إتباعاً لأوامره، واجتناباً لنواهيه، كلما جعلت بينك وبين ضرر السحر ستراً ووقاية، وكلما ابتعدت عن ربك كلما أتحت الفرصة للساحر ولغيره أن يتلاعب بك كيفما شاء أجل. أن كثيراً من آيات القرآن الكريم والأدعية النبوية ذات أثر ناجح فى هذا المقام، كالمعوذتين وآية الكرسى وغيرها ولكن بشرط أن تكون مصحوبة بامتثال أوامر الله تعالى والانتهاء عن نواهيه، وتجنب الحرام، مطعماً ومشرباً وسلوكاً، ثم من أين لك ما حل بأولادك هو من فعل جارك؟ أفلا يجوز أن يكون لذلك أساب أخرى لا تمت إلى جارك هذا بصلة؟ أفلا يجوز أن يكون بعض أولادك قد ضخموا من شأن هذا السبب المتوهم حتى يكون ثمة "عذر جاهز، يتعللون به ويتذرعون.
إن شيوع هذا الاتهام فى هذه الأيام إنما هو من عمل الشيطان ومن كيده، حتى تتفرق جماعة المسلمين وتنشب فيها الفرقة، وتشبع فيها البغضاء والشحناء والتدابر والتنافر.

الزينة الشرعية

هذه الفتاوى أجاب عنها اليوم فضيلة الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى الأستاذ بجامعة الأزهر
* أنا فتاة فى العشرين، أحرص على معرفة الزينة المشروعة لى عند خروجى من البيت، فهل يحل لى أن أخرج مكتحلة، أو أن أقلل من سمك حاجبى، وما الشروط اللازمة لغطاء الرأس؟
** أقول للفتاة المسلمة الحريصة على دينها فى إيجاز:
* لقد حرم الإسلام على المرأة أن تلبس من الثياب ما يكون ضيقاً بحيث يصف بدنها، أو يشف عنه، أو يبرز ملامحه، أو يلفت الأنظار إليه، كما أمرها أن تكون ثيابها ساترة لكل بدنها بلا استثناء، وذلك ما عدا الوجه والكفين.
أما غطاء الرأس فيجب أن يكون سائراً لرأس المرأة وعنقها وصدرها، وذلك عملاً بقوله تعالى (وليضربن بخمرهن على جيوبهن).
وأباح الإسلام للمرأة كشف ما تضطر غالباً إلى كشفه لقضاء حاجاتها، وهو الوجه والكفان، وبالتبعية لهذا الاضطرار فقد أبيح لها كشف الزينة المتعلقة بهما ـ أى بالوجه والكفين ـ وهى الكحل والخاتم، لأنها لا تستطيع أن تخفى الكحل طالما كانت كاشفة للوجه، ولا تستطيع أن تخفى الخاتم طالما كانت كاشفة للكفين، فالمرأة فى الإسلام مأمورة ـ بوجه عام ـ ألا تبدى زينتها للأجانب. أو تتعمد ذلك تعمداً، بل إن الذى يباح لها من الزينة هو ما تضطرها الضرورة إلى كشفه اضطراراً، ولقد عبر القرآن الكريم عن تلك الضرورة تعبيراً معجزاً بقوله (إلا ما ظهر منها) عقيب قوله سبحانه (ولا يبدين زينتهن) وفى هذا الإطار فقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم (النمص) وهو إزالة شعر الحاجبين أو ترقيقهما وتسويتهما، فإذ ثبت للمرأة ما يشبه اللحية أو الشارب فقد أوجب بعض العلماء إزالته، أما إذا كان هناك شعر متناثر فى الوجه والجبين فقد أجاز بعض العلماء إزالته، وأخيراً أقول: ينبغى للفتاة المسلمة أن تفهم تلك الأوامر الشرعية لأعلى أنها قيود أو غلال، بل على أنها صون وعفاف، يكفى للمرأة المسلمة أن تظل درة نفيسة قوامها النقاء والطهر والفضيلة، لا تبتز لها العيون، ولا تقتحمها الأنظار.

Friday, February 20, 2009

الإنفاق على البنات

هذه الفتاوى أجاب عنها اليوم فضيلة الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى الأستاذ بجامعة الأزهر
* هل الأب ملزم بالإنفاق على بناته بعد أن تخرجن والتحقن بأعمال لها دخل معقول، مع العلم بأن الأب ميسور الحال؟
** يرى جمع من الفقهاء أن الأب ملزم بالانفاق على بناته اللائى لا يملكن مالاً حتى يتزوجن وحينئذ تنتقل مسئولية النفقة إلى الأزواج، وبناء على ذلك فإن هؤلاء البنات ـ كما فى سؤال السائل ـ إذا تخرجن وأصبح لهن من الأعمال المشروعة ما يدر عليهن دخلاً يكفى لنفقتهن فإن الأب غير ملزم بالإنفاق عليهن ما دام لديهن مال كاف للإنفاق.
لكنى أقول للأب الموسر: إن نظرة الإسلام إلى العلاقة بين الأب وبناته لأرحب مدى، وأوسع دائرة من مجرد الإنفاق الواجب عليهن وكفالة ضروراتهن، فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فميا رواه البخارى فى الأدب المفرد ـ من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة، فقال رجل من القوم وثنتين يا رسول الله ... قال وثنتين.

Tuesday, February 17, 2009

ثواب هذه الآيات المسجلة

هذه الفتاوى أجاب عنها اليوم فضيلة الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى الأستاذ بجامعة الأزهر
أنا أحفظ القرآن الكريم، وقد قمت بتسجيل بعض آياته على شرائط بصوتى، وبعدد أولادى، وأوصيتهم بتشغيل هذه الشرائط يومياً لمدة ساعة بعد وفاتى، فهل يصلنى ثواب هذه القراءة؟
· أقول للسائل من المجمع عليه أن الدعاء والصدقة يصل ثوابهما إلى الميت قطعاً، استناداً إلى قوله تعالى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسام (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له).
· أما قراءة القرآن الكريم فيرى الإمام أحمد أن ثوابها يصل إلى الميت أيضاً، ولذلك نراه رضى الله عنه يرشد من يسأله: أن يقرأ آية الكرسى ثلاث مرات، ثم قل هو الله أحد. ثم يقول: اللهم اجعل فضلها لأهل المقابر.
أما بالنسبة لما فعلته ـ أيها الأخ فليس مدار الثواب على مجرد إدارة جهاز التسجيل وتشغيل الشرائط، بل مدار الثواب ـ والله أعلم ـ على استماع أبنائك لما تقرأ، وإنصاتهم له، وتدبرهم إياه، ثم أن يهبوا ثواب صنيعهم هذا اليك، فهذا الثواب واصل اليك إن شاء الله تعالى.

Monday, February 16, 2009

الغناء بشروط

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور صفوت حامد الأستاذ بجامعة الأزهر:
* ما معنى قوله تعالى: "ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً" وهل هناك غناء مباح وغناء غير مباح؟ وما حدود ذلك؟
** إن من طبيعة النفس البشرية أن تحتاج من وقت لآخر إلى شئ من الترويح والتسليم واللهو البرئ.. والإسلام .. وهو دين الفطرة – لا يقاوم هذا الميل الفطرى، ولكن يقومه ويرشده حتى لا يخرج عن حد الاعتدال. ولا يجنح بالإنسان إلى الشطط والتعرض للسقوط ومن هذا الباب "الغناء" فإنه قد يكون تنشيطاً للنفس وترقية للوجدان وسمو بالعواطف النبيلة وأحياناً يكون وسيلة من وسائل المجون والفجور- وقد كانت مجالس الغناء قديماً مباءة لأنواع من الفسوق والانحلال مصحوبة بالرقص الخليع المثير للغرائز، والكئوس المترعة بالخمور- ومن هنا ارتبط الغناء فى الأذهان بهذه المجالس اللاهية، واختلفت حوله آراء العلماء بين قائل بالتحريم، وقائل بالكراهة. وقائل بالإباحة – والذى تطمئن إليه النفس أن الغناء فى حد ذاته "مباح" ولكن بشروط:
1- ألا تكون كلماته داعية إلى محرم كشرب الخمر والاعتداء على الأعراض.
2- أن يخلو الأداء من الميوعة والتخنث وإثارة الغرائز.
3- ألا يكون مصحوباً بشئ من المحرمات كشرب الخمر والدعارة والرقص الخليع.
4- ألا يؤدى إضاعة عبادة أو تأخيرها عن وقتها.
5- ألا يؤدى إلى قعود الإنسان عن معالى الأمور كطلب العلم وكسب الرزق، وتنمية المجتمعات وإسعادها بزيادة الجهد ومضاعفة الإنتاج – ويكون ذلك بالاقتصاد فيه حتى لا يخرج عن حد الاعتدال.
وواضح أن الغناء يكون محرما إذا فقد شرطا من هذه الشروط.
أما قوله تعالى فى سورة لقمان "ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين" (الآية 6). فقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن "لهو الحديث" فى الآية هو "الغناء" وقال آخرون أن الآية نزلت فى "النضر بن الحارث" الذى اشترى قصص ملوك الأعاجم ليقصها على أهل مكة حتى يشغلهم بذلك عن الاستماع إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقراءته للقرآن.
ولا شك أن القائلين بتحريم الغناء وأنه هو "لهو الحديث" كان فى أذهانهم مجالس الغناء المعهودة عند العرب فى جاهليتهم، وما كان يصاحبها من مجون وفسوق، وقد وردت آثار تدل على سماع بعض الصحابة والتابعين للغناء، وقد استقبلت نساء المدينة النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر بالغناء. وأراد أبو بكر منعهن. فنهاه النبى صلى الله عليه وسلم قائلاً له: "حتى تعلم يهود أن فى ديننا فسحة" – ولكن هذا النوع من "الغناء المباح" كان مجرد لهو عارض فى مناسبات خاصة بقصد إشاعة البهجة والسرور، ولم يتجاوز حد الاعتدال، ولم يكن مصحوباً بمحرم، ولا داعياً إلى محرم.
والعلماء القائلون بالإباحة – بشروطها التى ذكرناها ـ يقولون: أن الآية التى استدل بها القائلون بتحريم الغناء ـ قد ذكرت صفة من فعلها كان كافراً بإتفاق. لأنه يريد أن يضل عن سبيل الله ويتخذها هزواً ولا شك أن من يفعل ذلك لا يكون عاصياً فحسب، بل خارجاً عن الإسلام.

Sunday, February 15, 2009

كسور الجنيه

* صراف يحتفظ لنفسه بكسور الجنيه، فهل يحل له ذلك؟ مع العلم بأن عمله شاق؟
** أن أى موظف يعين لأداء عمل هو شخص متعاقد مع جهة العمل فى مقابل المرتب الذى قبل القيام بعمله على أساسه، ومن ثم فإن أية زيادة يحصل عليها من العملاء فى مقابل إتمام عمليهم ـ هى كسب غير مشروع، ولا يحل له ذلك ـ إلا إذا كان ذلك بعلمهم ورضاهم التام، وطاب نفوسهم بترك هذه القروش له على سبيل الهبة، لا على سبيل الرشوة وتسهيل العمل، ولم يؤد ذلك إلى تقديم شخص على آخر، أو حرمان شخص من حقه وإعطائه لآخر ـ بحيث يستوى عنده من أعطى ومن لم يعط، من أعطى القليل ومن أعطى الكثير.
وأحب أن أقول لهذا الموظف وأمثاله: أنه مهما كانت مرتباتهم ضئيلة، فكم من قليل بارك الله فيه ونماه، وكم من كثير أضاعه وأفناه ! فالرضا بالقليل هو الغنى كل الغنى، فإن الحق هو غنى النفس، ومن استغنى بالله أغناه الله الغنى.

البكاء على الميت

* هل يعذب الميت بنواح أهله عليه؟ وما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الحالقة والشاقة".
** إن الأمر طبيعى أن يحزن الإنسان لفقد عزيز عليه، والإسلام لا يقاوم هذا الأمر الفطرى ـ لأن الإسلام هو دين الفطرة ـ وإنما يقاوم المبالغة فى الحزن التى تتمثل فى الهلع والجزع والسخط، وعدم الرضا بالقضاء. ولذلك حرم الإسلام "الندب" و"النياحة" أما الندب فهو تعداد محاسن الميت بلفظ النداء مع زيادة ألف وهاء فى آخره مثل "واسنداه!" وأما النياحة فهى رفع الصوت بذلك ـ تقول أم عطية ـ رضى الله عنها "أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى البيعة ألا ننوح" (متفق عليه) وفى صحيح مسلم "أن النبى صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة" وفى حديث رواه البخارى ومسلم: "وجع أبو مرسى وجعا فغشى عليه... ورأسه فى حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً، فلما أفاق قال: "أنا برئ ممن برئ منه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. والصاقة هى التى ترفع الصوت بالندب والنياحة ـ والحالقة هى التى تحلق رأسها عند المصيبة. والشاقة "هى التى تشق ثوبها. أما مجرد البكاء على الميت فهو مباح، إذا خلا من العويل والنواح، فقد قال صلى الله عليه وسلم "أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم" وأشار إلى لسانه (متفق عليه). أما قول عمر رضى الله عنه "يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أن الميت ليعذب ببكاء الحى" فهو محمول على ما كان مصحوباً بالندب والنياحة، ومعناه أن الميت يتألم بذلك فإنه سمع صراخ أهله ونواحهم، وليس معناه أن يعاقب على ذلك، فإنه "لا تزر وازرة وزر أخرى" ـ أو هو محمول على انه أمرهم بذلك فى حياته، أو علم بأنهم سيفعلونه ولم ينههم عنه ـ وقد كان معتاداً فى الجاهلية أن يأمر الرجل أهله بالبكاء عليه إذا مات. ومنه قول شاعر لزوجته إذا مت فابكينى بما أنا أهله. وشقى على الثوب يا ابنة معبد.

Wednesday, February 11, 2009

طلاق لغو

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور صفوت حامد الأستاذ بجامعة الأزهر
* قالت فتاة لشاب: "وهبت لك نفسى فأنا زوجتك وأنت زوجى، وقال لها: وهبت لك نفسى وأنا زوجك، وأنت زوجتى" ثم علمت الفتاة بعد أن تمت المعاشرة الزوجية أن هذا حرام، فقالت له: طلقنى، فقال لها: أنت طالق وسأعيدك قبل ثلاثة أشهر ـ فهل هذا زواج صحيح؟ وهل يقع الطلاق؟
** لا يكون عقد الزواج صحيحاً شرعياً إلا إذا توافرت عدة أمور:
1- الإيجاب والقبول. 2- وجود شاهدين عدلين. 3- موافقة الولى (الأب أو أقرب رجل من عصبتها عند فقد الأب). 4- المهر. 5- الخلو من الموانع الشرعية.
فإذا كانت السائلة تسأل عن هذه الصيغة التى تم بها زواجها، فإن أبا حنيفة قد قال بصحة العقد إذا تم بصيغة إلهية (كما ورد فى السؤال) والمالكية يشترطون اقتران هذه الصيغة بذكر المهر. وأما الشافعية والحنابلة فيقولون: لا يصح عقد الزواج إلا بلفظ النكاح أو التزويج ولا يصح بلفظ إلهية.
وإذا كان هذا العقد قد تم بدون شهود فهو عقد باطل، وكذلك إذا تم بدون موافقة الولى وأبو حنيفة يقول بصحة العقد إذا تم بدون موافقة الولى، ولكن للولى عنده حق الاعتراض عند عدم الكفاءة، أو عند نقصان المهر عن مهر المثل.
ويبدو من صيغة السؤال أن العقد قد تم بدون شهود، وبدون موافقة الولى، فهو ـ على هذا ـ عقد نكاح باطل لا تترتب عليه أية حقوق ولا تحل به المعاشرة الزوجية ـ فهذه المعاشرة التى وقعت هى معاشرة محرمة وغير شرعية ـ وأما الطلاق الذى تلفظ به الشاب فهو طلاق لغو، لأنه لم يتم زواج حتى يقع طلاق والقصة من أولها إلى آخرها هى لون من ألوان العبث بالحرمات، وانتهاك الأعراض، ومحاولة إضفاء صبغة شرعية على هذا العبث ـ جهلاً أو لهواً ـ وهما أمران أحلاهما مر ـ والوزر كل الوزر يقع أولاً على عاتق الأسر التى يسرت لأبنائها سبل الانحراف بالتخلى عن واجب الرعاية والتوجيه والتربية الدينية الصحيحة.

Saturday, February 7, 2009

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور صفوت حامد الأستاذ بجامعة الأزهر:
* تسأل سيدة فتقول: إن لها شقيقة توفى عنها زوجها، وترك لها ابناً، ثم تزوج هذا الابن وأنجب اثنين من الأبناء الذكور، ثم مات الابن (ابن شقيقتها) فى حياة أمه بعد أن طلق زوجته، ثم ماتت الأم (وهى شقيقة السائلة) بعد وفاة
ابنها، فانحصر الميراث فى الابنين (ابنى الابن) والسيدة السائلة فكيف تقسم التركة؟
** إذا لم يكن هناك ورثة آخرون غير المذكورين فى السؤال فإن توزيع التركة يكون كالتالى: أولاً: بالنسبة لتركة زوج شقيقتها المتوفى، فإن زوجته (شقيقة السائلة) تستحق قمن التركة، والباقى وهو 7/8 التركة يكون للابن.
ثانياً: أما تركة الابن المتوفى فتوزع كالتالى: لأمه (شقيقة السائلة) سدس التركة، والباقى وهو خمسة أسداس التركة يقسم على ابنيه الاثنين بالتساوى.
ثالثاً: أما ميراث الأم فيقسم بين ابنى الابن (الحفيدين) بالتساوى، وليس لشقيقة الأم (وهى السائلة) نصيب فى الميراث لأنها محجوبة عن الميراث بابنى لابن.

Friday, February 6, 2009

هل هذا الزواج صحيح ؟!

أسئلة اليوم وأجاب عنها فضيلة الدكتور صفوت حامد الأستاذ بجامعة الأزهر
* تاجر عنده بضاعة تبلغ قيمتها نصاب الزكاة، باعها قبل حلول الحول؟ ثم أودع ثمنها فى البنك، فهل يحتسب الحول ابتداء من ايداع هذا المبلغ فى البنك؟ أم تحتسب المدة السابقة على الإيداع أيضاً؟
** يحتسب الحول من أول يوم دخلت فيه هذه البضاعة فى ملك المالك، فلو فرضنا أن هذه البضاعة دخلت فى ملكه فى أول يوم من المحرم سنة 1417هـ، ثم باعها فى شهر رمضان من نفس العام، وأودع حينئذ ثمنها فى البنك، فإن زكاة هذا المبلغ تجب عليه فى أول يوم من المحرم سنة 1418هـ، لأن البضاعة، وثمنها ـ مال نام بالغ حد النصاب، وقد حال عليه الحول ـ وهو فى ملكه ـ فتجب فيه الزكاة اذا كان فائضاً عن الحاجات الأصلية للمالك ـ وهو من يعول ـ والحاجات الأصلية مثل الطعام والشراب والمسكن والملبس فى التعليم والعلاج والمواصلات والخدمة التى يحتاج إليها، وقيمة الزكاة هى ربع العشر هذه التركة (25 جنيهاً عن كل ألف جنيه).