Wednesday, February 25, 2009

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة المستشار عبد المنعم إسحاق نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وفقاً لأحكام الشريعة والقانون

عمل الزوجة ... هل يسقط حقها فى النفقة؟
** سمحت لزوجتى بالخروج للعمل رغم عدم احتياجنا، وقد أدى ذلك إلى إهمالها لبيتها وأولادها وعودتها إلى المنزل فى ساعة متأخرة بدون مبرر، ولما طلبت منها عدم الذهاب إلى العمل أصرت على ذلك وتركت المنزل ورفعت دعوى لإلزامى بنفقتها ... فما موقف الشرع والقانون؟
** من المقرر شرعاً وقانوناً أن نفقة الزوجة مناطها احتباسها لحق زوجها عليها، فإذا نزل عنه صراحة أو ضمناً ظل ملزماً بالإنفاق على زوجته باعتبار أن تفويت الاحتباس كان من جهته.
ولقد جاءت المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية والمعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 لتنص فى فقرتها الخامسة على أنه "ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
ومؤدى هذا النص أن المشرع قد وازن فى إطار دائرة الاجتهاد بين حق الزوج فى الاحتباس الكامل وبين صورة من الاحتباس يرتضيها وتتحقق بها فى الجملة مقاصد النكاح، فأجاز لكل امرأة أن تعمل بإذن زوجها سواء كان هذا الإذن صريحاً أم ضمنياً، شريطة ألا يقوم الدليل بعد مباشرتها لهذا العمل على إساءتها استعمال الحق فيه انحرافاً عن الأغراض التى يبتغيها، أو كان أداؤها لعملها منافياً لمصلحة أسرتها، ومن هنا فإنه إذا ثبت لدى المحكمة من سائر الأدلة المطروحة عليها، أن عمل المرأة قد أدى إلى تعطيل أمومتها وإهمال رعاية شئون بيتها وأولادها وزوجها وباعد بينها وبين واجباتها فى الحفاظ على أسرتها، وصون ترابطها ووحدتها فإن ذلك يكون سبباً كافياً لإسقاط حقها فى النفقة من جانب القضاء.
شهادة الشهود
** أثناء فترة الخطبة قدمت الشبكة ودفعت المهر المتفق عليه وقدره عشرة آلاف جنيه، ثم رفض والد العروس إتمام الزواج، وعندما طالبت بالشبكة والمهر رفض لأنه ليس لدى مستند كتابى يؤيدنى فى ذلك، فهل يستلزم القانون ضرورة وجود هذا المستند كى أحصل على حقى؟
** قضت محكمة النقض بأن فترة الخطبة وعلى ما جرى به العرف لها سمتها الخاصة التى تفرض على الخطيبين وأسرتيهما سلوكاً حميماً آيته التواد والمجاملة بما يستهدف به كل طرف غرس الثقة والطمأنينة لدى الطرف الآخر وهو ما لا يلائمه التعامل بالكتابة فى شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة وما فى حكمها من الهدايا المتعارف عليها فإن هذه الفترة تعد بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابى فى هذا الخصوص ويجيز الإثبات بشهادة الشهود عملاً بالفقرة الأولى من المادة "63" من قانون الإثبات [طعن نقض مدنى رقم 1069 لسنة 59 قضائية]، وعلى ذلك فإنه يحق لك المطالبة بالشبكة والمهر رغم عدم وجود الدليل الكتابى المثبت لذلك بجميع الأدلة المؤيدة ومنها شهادة الشهود.
طلاق بالكاسيت
** بعد عقد القران وقبل الزفاف أرسل لى زوجى شريط كاسيت تضمن بعض الفكاهة والمزاج من بينها أنه قال: أنت طالق، وسأتزوج غيرك، وعندما علمت أختى بذلك قال إن ذلك طلاق حقيقى، فرد عليها بأن ذلك كان مزاحاً فى شريط الكاسيت، وأنه احتياطاً فقد راجعنى، فما حكم الشرع والقانون؟
** ليس قمة شك أنه إذا تلفظ الزوج بلفظ الطلاق الصريح بأن قال لزوجته أنت طالق، فإن طلاقه يقع سواء كانت عبارة الطلاق فى شريط كاسيت أو شريط فيديو أو عبر أسلاك التليفون، وبغض النظر عما إذا كان جاداً فى إيقاع الطلاق أم هازلاً لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق". وإذا كان يمين الطلاق الذى صدر عن زوجك قد تم بعد عقد القران وقبل الدخول، فإنه تبعاً لذلك يكون قد وقع طلاقاً بائناً وليس طلاقاً رجعياً، بحيث يمتنع على الزوج أن يراجع زوجته فيه أثناء فترة العدة، حيث قال تعالى فى كتابه العزيز: "يا أيها الذين آمنوا، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها". وهو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 من أن كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق على مال والطلاق قبل الدخول، وعلى ذلك فإنه لا يجوز استئناف العلاقة الزوجية مرة أخرى إلا بعقد جديد ومهر جديد.
مجرد تهديد
** قال لى زوجى: أنت محرمة على كظهر أمى، ثم أراد أن يعاشرنى معاشرة الأزواج، فاعترضت على أساس أن هذه الطلقة الثالثة، حيث سبقتها طلقتان وهو يصر على أنه لم يكن يقصد طلاقاً ولكن مجرد التهديد فقط، فما حكم الشرع والقانون فى ذلك؟
** ما صدر عن الزوج بعد أن أوضح أنه لم يكن يقصد طلاقاً، وإنما مجرد تهديد لا يعتبر طلاقاً صريحاً ولا كناية، وإنما هو فى وصفه الشرعى الصحيح "ظهار" فلقد قال الله تعالى فى كتابه الكريم: "الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم، وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً وإن الله لعفو غفور، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم" وعلى ذلك فليس ثمة ما يحول شرعاً ولا قانوناً دون معاشرتك لزوجك شريطة أن يقوم بأداء الكفارة المشار إليها قبل أن يعاشرك معاشرة الأزواج.

No comments:

Post a Comment