Friday, February 27, 2009

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور عبد العزيز عزت عضو لجنة القوى

الإجهاض … متى يكون جائزاً؟
** ما الحكم الشرعى فى موضوع الإجهاض اذا اضطرت اليه المرأة ومتى يجوز شرعاً وفى أى شهر من أشهر تكوين الجنين وهل هو جائز ما دامت لم تنزل الروح فى الجنين، والدم الذى ينزل من العملية.. هل
تجوز معه الصلاة أم أنه يعتبر دماً عادياً .. وإن كان هذا العمل يغضب الله سبحانه وتعالى فكيف يمكن التكفير عنه؟
** إسقاط الحمل تكلم فيه الفقهاء وتم إتفاقهم على ان إسقاطه بعد نفخ الروح فيه ـ وهو كما يقولون بعد أربعة أشهر ـ يكون حراماً وجريمة ولا ينبغى لمسلم أن يفعله لأنه جناية على جنين متكامل الحياة، ولكنهم قالوا: اذا قيل من فريق طبى موثوق به أن بقاءه بعد تحقق حياته هكذا يؤدى لا محالة الى موت الأم، فإن الشريعة بقواعدها العامة تأمر بأخف الضررين، وهو إسقاطه.
وإسقاطه قبل نفخ الروح فيه أى قبل إتمام أربعة أشهر فقد اختلفوا فيه فيرى فريق أنه جائز ولا حرمة فيه ورأى آخرون أنه حرام او مكروه.. لأن فيه حياة النمو والإعداد، اما الدم الذى ينزل من عملية الإجهاض فهو دم نفاس تطهر بعده المرأة بشرط اكتمال الحمل 4 أشهر، أما اذا لم يكتمل الجنين فإن الدم يكون دم استحاضة ولا شئ فى هذه الحالة على الأم.
الحمل المجهرى
** وتسأل قارئة عن راى الدين فى الحمل عن طريق الحقن المجهرى وهو اختلاط ماء الرجل بماء زوجته بعد التحليل وأخذ ما هو صالح من الحيوانات المنوية خصوصاً عند الرجال الذين يعانون من مشاكل فى الإنجاب أو لقلة عدد الحيوانات المنوية او لقلة نشاطها؟
** التلقيح اذا كان بين الزوج وزوجته فلا مانع منه شرعاً، وقد يكون وسيلة لإشباع غريزة الأبوة والأمومة عندما تحول الظروف دون إنجاب الذرية بالطريقة المعتادة. اما اذا كان بغير ماء الزوج فهو حرام سواء وافق عليه أم لم يوافق. أما ثبوت النسب به فهو صحيح اذا كان الحقن المجهرى بين الزوجين ولابد من شهادة طبيبين مسلمين حاذقين على ان التلقيح كان بين ماء الزوج وزوجته وليس خلاف ذلك.
مقدار الزكاة
** وسؤال يقول: اعمل طبيباً بإحدى الدول العربية وترافقنى أسرتى وعند صرف المرتب نصرف منه للمعيشة اليومية والباقى نرسله لوالدى الذى اشترى لى مجموعة شهادات ذات العائد الدورى (نصف سنوى) ويقوم بصرف هذا العائد على شئونى الخاصة ومنها المصروفات المدرسية لأبنائى والفواتير الخاصة بالكهرباء والمياه والتليفونات. إلخ فهل أخرج زكاة مالى على قيمة الشهادات سنوياً، أم على القيمة والعائد معاً؟ وما هى شروط إخراج زكاة أموالى؟ وهل
أستطيع أن أجنب مبلغاً للعيادة والمعدات فى المستقبل من المبلغ الذى تجب فيه الزكاة؟ وهل تجب الزكاة على الدين المستحق لوالدى على؟
** نصاب زكاة المال عشرون مثقالاً من الذهب وزنها الان 85 جراماً ويشترط لوجود الزكاة فى هذا القدر وما فوقه ان يكون فاضلاً عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة والسكنى والثياب المعروفة وحاجة من تحب نفقته عليه شرعاً وأن يحول عليه الحول (أى تمر سنة قمرية) وإلا يكون المالك مديناً بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن هذا النصاب ويحتسب النصاب فى نهاية كل عام ثم تحتسب الزكاة على الجملة بواقع ربع العشر (2.5%) ولا عبرة شرعاً بالغرض المدخر من أجله المال ما دامت قد توافرت فيه الشروط المشار اليها وعلى هذا ففى حالة السائل اذا بلغت قيمة شهادات الاستثمار التى يمتلكها السائل قيمة النصاب الواجب فيه الزكاة بالقدر المشروط المشار اليه وجبت فيها الزكاة وفى العائد منها عن كل حول دون الغرض المدخر من أجله.
إنكار الميراث
ويسأل قارئ فيقول: باع عمى نصيبه فى ميراث جدى فى منزل بالقرية الى أبى منذ ما يزيد على ثلاثين عاماً واليوم استغل عمى كبر سن والدى الذى جاوز الثمانين وضعفت ذاكرته ضعفاً تاماً وعدم قدرته على تمييز الأشياء… فقام هو وزوج ابنته. وهو فى الوقت نفسه ابن أخيه وابن عمى بمحاولة لبيع المنزل لزوجته وتسجيله باسمها. بينما أنكر عمى ان يكون قد باع نصيبه من ميراث جدى الى أبى رغم ان القرية كلها تعرف أنه قد باعه منذ ما يزيد على ثلاثين سنة مستغلاً ضياع الأوراق من أبى وقد ارتكبوا كثيراً من الأخطاء التى توقعهما تحت طائلة القانون.. فهل اذا أبلغت عنهم
السلطات المختصة أكون مذنباً؟
** كل بيع وقع التراضى فيه بين البائع والمشترى وكان مما يصح تملكه والانتفاع به وكان مقدوراً على تسليمه ليس فيه عذر ولا غبن وكان كل منهما أهلاً للتصرف فهو بيع جائز شرعاً، فطالما البيع قد استوفى أركانه وشروطه فهو صحيح تترتب عليه آثاره من التملك والانتفاع وجواز التصرف فيه فى الأمور المأذون فيها شرعاً.
وعلى السائل يقع عبء إثبات حق والده فى الملكية للمنزل وأن يرفع عنه الظلم وأن يتخذ فى ذلك كل السبل والأدلة المؤكدة لهذا الحق معتمداً فى كل تصرفاته على الصدق والأمانة فهما صفتان جامعتان لخصال الخير كله فرفع الظلم عن والده من أعظم ألوان البر والإحسان.
تكرار فى المعاش
** وقع علينا ظلم فادح بسبب خطأ فى تسوية معاش زوجى الذى توفى منذ 13 سنة وهذا الخطأ هو تكرار فى المعاش وكان من المسئولين عن التسوية وبناء عليه نطالب اليوم بسداد مبلغ ثمانية وعشرين ألف جنيه … فهل بعد ثبوت عدم الخطأ من جانبنا يجوز خصم ربع المعاش الأصلى وخصم منح زواج بناتى والسرعة فى سداد هذا المبلغ فى ظل هذه الظروف الصعبة التى نعانى منها؟
** كل ما أخذ بغير حق يجب إرجاعه الى هيئة التأمين والمعاشات ورغم ان الخطأ قد ارتكبه بعض مسئولى الهيئة فلا يمنع ذلك ان نعيد الى الهيئة كل ما تم صرفه بأى صورة من الصور التى تتناسب وظروف هذه الواقعة.
** إرادة بشرية أم مشيئة إلهية
** هل يحق لجهة العمل ان تمنع صرف مكافآت وحوافر تشجيعية للمرأة العاملة أثناء حصولها على إجازة للحمل والوضع باعتبار ان الحمل والإنجاب إرادة بشرية وليس مشيئة إلهية؟
إن للإنسان إرادة، ولله تبارك وتعالى إرادة وكلاهما محكوم بقوله تعالى: (وما تشاءون الا ان يشاء الله). وبالنسبة للحمل، فإن الله تعالى يقول: (من نطفة مخلقة وغير مخلقة) فالمخلقة هى التى تتعلق بها إرادة الخلق من الله تعالى ولا تنزل من دم الحيض. اما التى تتعلق بها إرادة التخليق فهى التى تستقر فى الرحم. يقول سبحانه وتعالى : (ونقر فى الأرحام ما نشاء).
فالإنسان وسيلة من الوسائل المؤدية الى تنفيذ إرادة الله عز وجل اذا أراد الله تعالى نفذت إرادته.
ولكن بالنسبة للمكافأة والحوافز فيرجع فيها الى النظام العام الذى ينظم توزيع هذه المكافأت والحوافز، فإن كان هذا النظام قد ربطها بالعمل الفعلى لا بالراتب الأصلى فليس لك حق فيها اما اذا كان هذا النظام قد جعل هذه المكافآت جزءاً من
المرتب الذى يستحقه العامل حتى اذا قام بأجازته فإنك تستحقين ما يقرره لك عملك من حافز
.

No comments:

Post a Comment