Monday, February 23, 2009

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور صفوت حامد الأستاذ بجامعة الأزهر عنها:

ما حكم من يسترد ماله بالقوة من المدين؟
** زوجة لها أربعة أبناء وزوج يؤدى فرائض الله قرأ أخيراً فى بعض الكتب أن من قتل دون ماله فهو شهيد ولذا فهو يعتزم مع بعض أصدقائه القيام ببعض الاعتداءات ضد أشخاص اعتقد أنهم اغتصبوا ماله فى بعض الشركات الاستثمارية وتسأل الزوجة عن حكم ذلك؟
** لا يوجد أى مبرر دينى للقيام بالاعتداءات على الناس، وهناك وسائل قانونية مشروعة للحصول على الحقوق يجب اللجوء إليها وإلا تحولت الامور إلى فوضى، ولذا فإن ما يفكر فيه هذا الزوج وزملاؤه من رد أموالهم بالقوة من أشخاص لا يعد سبباً إلى الاستشهاد بل هو جرى وراء وساوس شيطانية ومن يرتكب مثل هذه الاعمال فهو مذنب أمام الله وأمام القانون ويستحق العقوبة المناسبة على جريمته.
المال الحرام
** زوجها يعمل مع أخوتها يبيع لهم بضائعهم بسعر أعلى من السعر الذى حددوه له ويحصل على فرق السعر لنفسه، كما أنه حصل على جزء من الأرباح لنفسه بدون علم بعض الشركاء علما بأن زوجها ليس شريكاً فى رأس المال وهو يريد الآن الانفصال عن أخوتها ومحاسبتهم وهم حتى الآن لم يعطوه أى أجر على هذا العمل، فهل ما حصل عليه دون علمهم يعد مالاً حراماً؟
** أن زوجها يعد وكيلاً عن أخوتها فى بيع بضائعهم والوكيل عليه أن يلتزم بسعر السلعة التى يحدده موكله فما يحصل عليه زائداً على السعر المحدد يعد مالاً حراماً ومخالفاً لما اتفق عليه مع الموكل.. كما أن ما حصل عليه من الأرباح بدون علم بعض الشركاء يعد خيانة للأمانة وهو مال حرام أيضاً والحل الشرعى أن يرد لهم هذه الأموال التى حصل عليها بدون وجه حق ويطالبهم بنصيبه فى هذه الأرباح أو يطالبهم بأجره على هذا العمل الذى قام به ولقد حرص الشارع على تجنب مثل هذه المحاذير فأوصى بالوضوح والتحديد بين المتعاقدين ومعرفة نوع المعاملة، هل هى مجرد وكالة أو بدون مقابل؟ أو هى مضاربة؟ فأحد المتعاقدين يقدم المال والآخر يقوم بالعمل فى مقابل نسبة محددة من الربح أو استئجار فى القيام بالبيع فى مقابل أجر محدد.
فيجب على المتعاقدين ابتداء تحديد نوع المعاملة وحقوق كل من الطرفين منعاً لامثال تلكم المشكلات، أما ما حصل عليه الزوج فهو مال حرام يجب عليه رده لأصحابه مع المطالبة بحقه فى مقابل ما قام به من عمل وإذا كان لم يحدد له أجر ولا نسبة من الربح، فإنه يستحق أجر المثل.
ماذا تفعل؟
** تسأل سيدة من القاهرة لها أخل من أب توفى إلى رحمة الله وترك عقارا ساهمت والدتها فى نصف تكالبه بدون مستندات تثبت ذلك ولها ابن عم هاجر إلى إستراليا منذ ثلاثين عاماً وانقطعت أخباره ولها أبناء عمات يعيشون فى بلد عربى منذ أكثر من خمسين عاماً ولا تعرف عناوينهم وهى تريد أن تتصرف فى هذا العقار بالبيع لأنها تعتزم الهجرة مع أسرتها.. فهل يباح لها ذلك شرعاً؟
** أن هذا الموضوع يندرج تحت باب أحكام المفقود، فإن ابن العمل وهو أحد ورثة أخيها يأخذ حكم المفقود حيث هاجر منذ ثلاثين عاماً وانقطعت أخباره وفى توزيع ماله روايتان الأولى منهما أنه لا يقسم ماله حتى يتيقن موته، أو تمضى عليه مدة لا يعيش فى مثلها وهذا مرده إلى اجتهاد القاضى.
والرواية الثانية أنه ينتظر به تمام تسعين سنة مع السنة التى فقد فيها ثم تقسم أمواله.
والذى نراه فى هذه المسألة أن الواضح من السؤال أن أم السائلة متوفاة وأنها هى الوارث الوحيد لها ومن ثم ينتقل نصف العقار المملوك لأمها إلى ملكيتها، أما النصف الثانى وهو نصيب أخيها من أبيها المتوفى فإنها أى السائلة – ترث نصف هذا الجزء فرضاً أى ربع العقار، أما الباقى فيرثه ابن العم تعصيباً.
وهذا يعنى أن السائلة لها ثلاثة أرباع العقار (النصف الذى كانت تملكه الأم + الربع الذى ورثته من أخيها).
أما الرابع الباقى فهو من نصيب ابن عمها (المفقود) والتصرف فيه موقوف حتى تتبين حقيقة حاله أو يحكم قاض بأنه فى حكم المتوفى، أما أبناء العمات فلا يرثون شيئاً نعتقد أنه قد أصبح من السهل فى أيامنا هذه التيقن من وفاة الشخص أو عدم وفاته عن طريق وزارة الخارجية والإعلان فى الصحف والإذاعات.
الودائع والعائد معاً
يسأل قارئ عن زكاة الأموال المودعة فى البنوك التى تقوم بمشروعات تجارية وتعطى نسبة من أرباح هذه المشروعات.. هل تؤدى الزكاة عن هذه الودائع مع أرباحها أم عن الأرباح فقط؟
** هذه الودائع تؤدى عنها زكاة النقدين بنسبة ربع العشر (25 جنيهاً فى كل ألف) كام تؤدى أيضاً عن الأرباح بشرط بلوغ النصاب وحولان الحول وأن تكون فائضة عن الحوائج الأصلية من طعام ومسكن وملبس وتعليم وعلاج ومواصلات وخدمة يحتاج إليها هو ومن يعول. وذلك لأنها تندرج تحت باب زكاة النقدين (الذهب والفضة).
المتعفف
* يسأل عن زميل له ابن مريض يحتاج إلى نفقات علاج باهظة لا يقدر على تحملها... فهل يستحق هذا الزميل أن يأخذ من الزكاة مع العلم بأنه لم يطلب المساعدة ويخفى أنه محتاج إليها؟
** أن زميلك هذا من الذين قال فيهم (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا). وما دام زميلك هذا لا يقدر على تحمل نفقات ابنة فهو ممن يستحقون الزكاة.
* وسألنى قارئ هل يجوز له أن يعطى من زكاة ماله لابنة خالته علماً بأنها أرملة وتتقاضى معاشاً ضئيلاً ولها ولدان ميسورا الحال ولكنهما لا يقدمان إليها شيئاً، وهى مريضة وتنفق كثيراً على الأدوية، ام لا يعطيها شيئاً من الزكاة باعتبار أنها مسئولة من ولديها مع أنه يى أنها مستحقة؟
** إنك ما دمت ترى أنها مستحقة الزكاة لفقرها بسبب كثرة انفاقها على الدوية، فلك أن تعطيها من زكاة مالك ولك فى ذلك أجران أجر الزكاة، وأجر صلة الرحم .. أما تقصير ولديها فى حقها فهما مسئولان عن هذا العقوق أمام الله، ولكن هذا لا يعفيك من المسئولية تجاهها، فإن عقوق القريب الأقرب لا يعفى الابعد من القيام بواجب صلة الرحم.
* ويسأل نفس القارئ فيقول: أنا متزوج ولى ولد وبنت ووالداى متوفيان وأمتلك شقتين أعطيت الولد شقة وسجلتها باسمه وأريد أن أعطى الشقة الأخرى للبنت، ولكنى أخشى من مخالفة الشرع الذى يقرر أن للذكر مثل حظ الأنثيين.. فما الحكم؟
** إن تصرف الوالد فى هاتين الشقتين لا يدخل تحت أحكام الميراث الذى تقرر أن الذكر مثل حظ الانثيين، فإنه ما دام المالك على قيد الحياة فإن تصرفه فى ماله لا يخضع لأحكام الميراث وأنه هو من قبيل (الهبة) وهى لا تتطلب سوى العدل بين الأبناء وامتناع قصد الإضرار ببعض الورثة، وبناء عليه فإن السائل إذا أعطى الشقة الأخرى لابنته لا يكون مخالفاً للشرع بشرط انتفاء قصد الإضرار ببعض الورثة.

No comments:

Post a Comment