Wednesday, February 25, 2009

هذه فتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة بأسيوط

من أخطأ فى القرآن ... هل تبطل صلاته؟
** ما الحكم إذا أخطأ الإنسان فى قراءة القرآن أثناء الصلاة، فغير حرفاً أو كلمة بأخرى غيرت المعنى؟ وهل يعيد الصلاة أم يسجد للسهو؟
** إذا أخطأ الإنسان فى قراءة القرآن أثناء الصلاة فغير حرفاً أو كلمة بأخرى غيرت المعنى فصلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة ولا يسجد للسهو، لأنه أتى بفرض القراءة بحسب قدرته.
اختلاف العلماء
** أيهما أولى إذا اختلف العلماء هل نأخذ بالرأى الأيسر أم الرأى المتشدد؟
** إذا كان الاختلاف فى مسائل العبادات والنكاح فتأخذ بالمتشدد أولى، وذلك لأن الأصل شغل الذمة بالعبادة فلا تبرأ إلا بيقين، وفى النكاح الأصل فيه التحريم فلا يستباح إلا بيقين، أما فى المعاملات فالأولى أن تأخذ بما يطمئن إليه قلبك.
سجود السهو
** إذا كان على سجود سهو ونسيته فهل تكون الصلاة باطلة؟
** الراجح أنك إذا تذكرت ذلك بعد قليل فعليك السجود وتسجد للسهو مباشرة حتى وإن تكلمت، أما إذا طالت المدة فلا شئ عليك وصلاتك صحيحة أن شاء الله تعالى.
لا يجوز
** قرأت القرآن الكريم من المصحف وأنا جنب، فما هو الإثم الذى وقع على، وما هى كفارته؟
** لا يجوز للجنب مس المصحف عند جمهور العلماء لقوله تعالى "لا يمسه إلا المطهرون"، ولقول النبى صلى الله عليه وسلم "لا يمس القرآن إلا طاهر" وأما قراءة القرآن غيباً بدون مس فلا بأس بها على الراجح، لأنه لم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم ما يمنع ذلك وعليك التوبة والاستغفار.
نقل الزكاة
** هناك مبلغ من المال أخرجه شهرياً من زكاة مال لإعاشة عدد من الأسر، فهل يجوز نقل بعضه إلى فقراء فى موطنى الأصلى؟
** الراجح جواز نقل زكاة المال إلى موطنك الأصلى ولاسيما إذا كانت الزكاة ستعطى لأقارب محتاجين ممن لا تلزم المزكى نفقتهم لأن فى دفع الزكاة للقريب المحتاج أجرين أجره الزكاة وأجر الصلة.
بخلاف زكاة الفطر، فنظراً لأن المقصود منها إغناء فقراء كل بلد عن السؤال يوم العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم "اغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم" فالذى يظهر هو عدم جواز نقلها من البلد الذى وجبت فيه.
صيام النذر
** نذرت أن أصوم ثلث كل شهر طوال حياتى ووفيت به لمدة عام ثم لم أستطع أن أكمل فما الحكم؟
** عليك أن تحاول الوفاء قدر إمكانك لقوله تعالى "وليوفوا نذورهم" ولقوله صلى الله عليه وسلم "من نذر أن يطيع الله فليطعه" رواه البخارى ثم إن عجزت عن الوفاء فعليك كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم "... ومن نذر نذراً لا يطبقه فكفارته كفارة يمين" رواه أبو داود.
فعليك إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام بنية كفارة يمين.
يجب الوفاء
** قلت بينى وبين نفسى إن شاء الله لو تم هذا الأمر سأقوم بعمل عمرة أنا وزوجتى، وقد تم هذا الأمر فهل يعتبر ذلك نذراً؟ علماً بأنى فى حاجة شديدة لهذا المال لتزويج ابنى، وقد قمت أنا وزوجتى بعمل حجة وعمرة قبل ذلك، وهل له كفارة؟
** ما دمت قد علقت عملك بعمل عمرة أنت وزوجتك على تمام هذا الأمر وتحقق لك ما أملت فى بلوغه من ذلك، فهو نذر يجب الوفاء به لأنك نذرت طاعة لله فيجب الوفاء بها.
ولا أثر لكونك فى حاجة شديدة لهذا المال لتزويج ولدك، فما أوجبته على نفسك أولى بالأداء.
وإذا عجزت عن الوفاء بما نذرت فعليك كفارة يمين.
التخلص منها
** معظم صفحات الجرائد يوجد بها لفظ الجلالة أو آيات قرآنية فأحفظها داخل الشقة فتراكمت هذه الجرائد، وأصبحت مأوى للحشرات الضارة وحرقها داخل الشقة يعرض الشقة للحريق، والشغالة تأخذ من هذه الجرائد ليجلس عليها أولادها ثم تلقيها فى القمامة. فما كيفية التخلص من الجرائد بدون ارتكاب إثم؟
** تشتمل الجرائد والمجلات والكتب على كلمات وجمل يرد فيهما حتماً لفظ الجلالة، وآيات من القرآن الكريم، والأحاديث النبوية، ولا شئ فى كتابة ذلك كله فقد كتب النبى صلى الله عليه وسلم فى مكاتباته "بسم الله الرحمن الرحيم" وآيات من القرآن الكريم وتعظيم الأوراق المكتوبة وصيانتها واجبان وإهانتها محرمة، والإثم على من يهينها لا على من يكتبها، ومن ثم لا يجوز استخدامها فى التنظيف، أو اتخاذها سفرة للطعام، أو لفا للبضائع والقاؤها فى القمامة، لما فى ذلك من امتهان اسم الله تعالى والآيات القرآنية والأحاديث النبوية وانتهاك حرمتها.
ويمكنك أيها السائل أن تتخلص من الجرائد ونحوها بدون إثم أو حرج بجمعها وحرقها خارج الشقة، أو خارج المدينة، كما يمكنك تخزينها بعيداً عن متناول الأطفال فى مكان طاهر.
الضيافة
** ما حكم سفرى للخارج وأقامتى فى منزل أسرة أجنبية فى إحدى دول أوروبا لمدة قصيرة، حث أقضى فترة الأجازة أنا وأسرتى فى ضيافتهم، وعند زيارة هذه الأسرة لمصر يقضون أجازتهم فى ضيافتنا مع العلم بأنى أعطيهم بعض الكتب فى الإسلام بلغتهم؟
** سفرك أنت وأسرتك للخارج وإقامتك فى منزل أسرة أجنبية لمدة قصيرة وقضاء الأجازة لديهم وقضاء هذه الأسرة أجازتهم فى ضيافتكم عند زيارتهم لمصر لايجوز ذلك إلا لضرورة وليس من الضرورة قضاء الأجازة لعدم إمكان تطبيق قواعد الشرع عموماً ومنها عدم اختلاء رجل بامرأة لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذى محرم" رواه البخارى ومسلم، ومنها عدم مقابلة امرأة لرجل ـ مع وجود المحرم ـ ويظهر من جسمها شئ غير وجهها وكفها لقوله تعالى "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات بغضضن من أباصرهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.." قال ابن عباس الوجه والكفين، وروت عائشة أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثياب رقاق فأعرض عنى وقال "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا" وأشار إلى وجهه وكفيه.
ولا يتغير الحكم المذكور بما تعطيه لهم من كتب إسلامية بلغتهم وأن كنت تثاب على ذلك ثواباً عظيماً.

No comments:

Post a Comment