Friday, February 6, 2009

هل هذا الزواج صحيح ؟!

أسئلة اليوم وأجاب عنها فضيلة الدكتور صفوت حامد الأستاذ بجامعة الأزهر
* تاجر عنده بضاعة تبلغ قيمتها نصاب الزكاة، باعها قبل حلول الحول؟ ثم أودع ثمنها فى البنك، فهل يحتسب الحول ابتداء من ايداع هذا المبلغ فى البنك؟ أم تحتسب المدة السابقة على الإيداع أيضاً؟
** يحتسب الحول من أول يوم دخلت فيه هذه البضاعة فى ملك المالك، فلو فرضنا أن هذه البضاعة دخلت فى ملكه فى أول يوم من المحرم سنة 1417هـ، ثم باعها فى شهر رمضان من نفس العام، وأودع حينئذ ثمنها فى البنك، فإن زكاة هذا المبلغ تجب عليه فى أول يوم من المحرم سنة 1418هـ، لأن البضاعة، وثمنها ـ مال نام بالغ حد النصاب، وقد حال عليه الحول ـ وهو فى ملكه ـ فتجب فيه الزكاة اذا كان فائضاً عن الحاجات الأصلية للمالك ـ وهو من يعول ـ والحاجات الأصلية مثل الطعام والشراب والمسكن والملبس فى التعليم والعلاج والمواصلات والخدمة التى يحتاج إليها، وقيمة الزكاة هى ربع العشر هذه التركة (25 جنيهاً عن كل ألف جنيه).

No comments:

Post a Comment