Tuesday, March 31, 2009

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور / صبرى عبد الرءوف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر

** أع عملى لكن الموظفين الذين معى بالمكتب يوقع بعضهم لبعض حينما يتغيب أحدهم عن مل مديرة مكتب وأنا أراقب الله فىالعمل بسبب عدم وجود موظف مسئول يراقب التوقيعات وعندما نصحتهم بعدم فعل ذلك غضبوا منى غضباًَ شديداً بحجة أن هناك مسئول عن التوقيعات فما حكم الإسلام فى ذلك؟
** يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكل راع مسئول أمام الله عن رعيته، وعليك أيتها المديرة أن تأمرى بالمعروف وتنهى عن المنكر بقدر استطاعتك وعلى هؤلاء الموظفين أن يتقوا الله فى عملهم وألا يوقع بعضهم لبعض لأن هذا خيانة للعمل ويعتبر تزويراً والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تهتمى بغضبهم منك ما دمت على الحق فاثبتى عليه والله معك.
الأخ العاطل
** اعمل بالخارج وأنفق على أسرتى ولكن لى أخ لا يعمل رغم قدرته على العمل ويقضى معظم وقته فى الجلوس على المقاهى لكن والدى يطلبان منى استمرار الانفاق عليه فهل أكون عاقا لهما لو امتنعت عن الانفاق عليه؟
** امر الإسلام ببر الوالدين ورغب فى طاعتهما بمالا يجلب ضررا للإنسان، ومن البر بالوالدين الانفاق عليهما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك" وأوجب الإسلام على الابن أن ينفق على والديه بسبب الفقر وكبر السن والمرض، أما بالنسبة للأخ الشقيق فما دام قادراً على العمل وليس مريضاً فيجب عليه أن يعمل أما أن تعطيه المال لينفقه فى غير ذلك فإنه لا يجوز لأن إعطاء المال يشجعه على البطالة والتواكل والتكاسل وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التوكل ويكره التواكل وأنت أيها السائل لا يجوز لك أن تعطى لأخيك ما يشجعه على الكسل وهو يرفض العمل.
وعليك أن تحسن معاملة والديك وأن تبين لهما أنك ترغب فى إصلاحه ليكون رجلاً ومنتجاً فى المجتمع الذى يعيش فيه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من بات كالا من عمل يده بات مغفور له" وأنت حينما تبين لوالديك وجهة نظرك ورغبتك فى إصلاح حاله عليهما أن يفهما ذلك وإلا فلا تستجب لهما ولا تكون عاقا لهما ما دمت تصاحبهما بالمعروف وذلك لقوله تعالى: "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم".
**
افتتح رجل صيدلية وسجلها باسم زوجة ابنه باعتبارها صيدلية وكان الابن وزوجته يعملان بالصيدلية ويأخذان الإيراد الكامل وبعد عشرين عاماً مات الأب ورفض الابن أن يدخل الصيدلية ضمن التركة مما أدى إلى خلاف بين الورثة فهل يتحمل الأب الذى توفى الإثم بسبب ذلك؟
** إن تصرف الأب حال حياته لا يعتبر ميراثاً لأن الميراث لا يكون ميراثاً إلا بوفاة المورث فإن كان الذى فعله من قبيل الهبة لولده ولزوجته وأعلن ذلك لجميع أولاده فلا حق للورثة فى شئ
.
أما إذا كان الأب قد جعل الابن وزوجته يعملان بالصيدلية لأن ولده ليس صيدلياً وزوجته خريجة كلية الصيدلة وكان الابن وزوجته يعملان فى الصيدلية بصفة أمانة وكانت يد الزوجة وزوجها بدأ فقط فإنه لا يجوز للابن وزوجته أن يستوليا على الصيدلية وعليهما أن يدخلاها ضمن التركة لتوزع ميراثاً وتأخذ زوجة الابن وزوجها مقابل عملهما بالصيدلية لأن تسجيل الصيدلية باسم زوجة الابن فى مثل هذه الحالة يعتبر تنازلاً صورياً وتحايلاً على القانون.
والأب ما دام قد أعلم أولاده بأن زوجة أخيهم تدير الصيدلية ويدها يد أمانة ثم كانت الخيانة من جانب الابن وزوجته فلا إثم على الأب فى مثل هذه الحالة أما إذا كان قد فرق فى المعاملة بين أولاده من غير مبرر شرعى فإنه يأثم إثماً كبيراً لما جلبه لأولاده من زرع الحقد والحسد فى نفوسهم وعلى زوجة الابن وزوجها أن يؤديا الأمانة لأصحابها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له".
ارتداء البنطلون
**
أنا طالبة جامعية ومتدينة وأحرص على ارتداء البنطلون عند الذهاب إلى الجامعة ليس من أجل مسايرة الموضة ولكنه استر لى من ارتداء الجيبة بسبب ظروف الدراسة والمواصلات فما الحكم؟
** ولا خلاف بين العلماء فى حرمة ارتداء الملابس التى تحدد مفاتن للجسد للنساء وتحرك الغريزة والشهوة وارتداء للفتيات أو النساء إذا كان فيه تحديد المفاتن وفيه إثارة للغرائز فإن ارتداءه يكون حراماً. أما فى حالة الضرورة كطالبة كلية الهندسة التى تضطر للصعود إلى أماكن مرتفعة، فعلى الطالبة أن ترتدى البنطلون الواسع الذى لا يحدد أى جزء من أجزاء البدن ولا يظهر المفاتن وأن ترتدى الطالبة فوقه ثيابا طويلة وبالتالى فإنها تكون قد سترت بدنها، وتكون قد التزمت بالزى الذى يتفق مع تعاليم الإسلام ولا يجوز لها أن ترتدى بنطلوناً وتضع الحزام على وسطها لما فى ذلك من إثارة للفتن وعلى الطالبة المسلمة أن تلتزم بالاحتشام والوقار ليعلم الشباب إيمانها بالله من خلال زيها ومن خلال تعاملها مع الزملاء وعلى الطالبات أن يحتشمن وألا تغريهن المظاهر الكاذبة وكلما التزمت الفتاة وجدت احتراما من الشباب وتقديراً من الجميع ويسر الله أمرها ورزقها زوجا صالحاً يصونها ويحترمها لتكون أما صالحة تنجب الابناء الصالحين للمجتمع الذى تعيش فيه وتحرص على بنائه على الفضيلة والخلق الرفيع.
زوجها من غير علمه
دون علم الزوج
** هل يجوز للزوجة أن تدخر من مال
إذا كان مسرفاً؟ والزوجة تفعل ذلك من أجل اولاده، وما الحكم إذا توفى الزوج فهل يعتبر المال المدخر ضمن تركته أم يكون هذا المال حقاً للأولاد فقط؟
** الزوجة إذا كانت تدخر مالاً من مال زوجها من أجل الوفاء بحاجة الأبناء عند الحاجة خاصة إذا كانت طبيعة الزوج انه يسرف فى المال ويبذره ولا يدخر منه شيئاً فإذا كان هذا الادخار لا يترتب عليه ضرر للأولاد أو للزوج وكانت الزوجة تأخذ بالمعروف وفى حدود الكفاية ولا تتصرف فى هذا المال بما يعود عليها بالنفع فقط وإنما هو من أجل مصلحة البيت والأولاد فلا حرج على الزوجة فى ذلك كمن تدخر لتزويج بناتها أو للانفاق عليهم لتعليمهن وحاجتهن الضرورية وكان الزوج لا يهتم بمثل هذه الامور وحاولت الزوجة نصحه ليهتم بذلك لكنه لا يبالى ولا يهتم فإنه يحق للزوجة أن تدخر من مال زوجها لمصلحة أولادها فقط على أن يكون هذا المال أمانة فى يدها للانفاق منه على الاولاد وقت الحاجة.
فإذا مات الزوج والمال فى يدها فعليها أن تضيف هذا المال إلى تركة الميت ليوزع ميراثاً ولا يحق لها أن تستأثر به هى وأولادها فقط لأنها لم تتملك هذا المال وليس حقا لأولادها فإن أخفت المال عن الورثة كانت خائنة للأمانة وتكون قد أكلت مالاً حراماً هى وأولادها ومن أكل لقمة من الحرام لا يتقبل الله منه صلاة أربعين يوماً كما أخبر بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
العقيقة فى الكبر
** رزقنى الله بثلاثة أولاد ولم أعق عنهم فى اليومي السابع كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لعدم قدراتى على ذبح العقيقة وقد كبر أولادى ووصلوا إلى المرحلة الجامعية وقد وسع الله على فهل يجوز لى أن أعق عنهم الآن؟
** العقيقة عن المولود تكون يوم سابعه وإذا لم يستطع الإنسان أن يعق عن المولود يوم سابعة فإنه لا يجوز لوالد الطفل أن يعق عنه إلى وقت البلوغ وبعد البلوغ تتعلق العقيقة بالمولود نفسه فمن أراد أن يعق عن أبنائه بعد بلوغهم فلا حرج عليه فى ذلك لأن العقيقة فيها توسعة على الفقراء والمساكين وفيها البر بالأصدقاء وصلة الرحم ولا يجوز لنا أن نمنع الناس من فعل الخير ما ادم الخير يجلب لهم نفعاً ويدفع عنهم ضرراً.
وبناء علىذلك يجوز لك ذبح العقيقة عن كل مولود شاة فى أى وقت من الأوقات ما دام الله عز وجل قد وسع عليك وهذا يدخل فى باب شكر الله على النعمة.
الحجة الضعيفة
** ما حكم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ وما الحكم لو كان المسلم ضعيف الحجة ولا يستطيع إقناع غيره؟ وكيف نأمر إنساناً بالمعروف وننهاه عن المنكر ونحن لا نعرفه؟
** إن الله سبحانه وتعالى يقول فى القرآن الكريم: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله" والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض كفاية بعنى أننا إذا رأينا جماعة من الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإن الذى لا يقوم بهذا الواجب لا يكون إثماً لقيام البعض وكل إنسان لا يستطيع أن يأمر غيره بالمعروف أو ينهاه عن المنكر لأن ذلك من اختصاص العلماء ومن بيدهم الأمر والنهى ومن يجد فى نفسه الكفاءة والقدرة على إقناع غيره أما من ليس قادرا على اقناع غيره فكيف يأمر بالمعروف وهو لا يستطيع أن يقنع غيره بهذا الأمر؟ وما دام الإنسان عاجزاً عن الإقناع فعليه أن يبدأ بإصلاح نفسه أولا حتى لا يكون من الذين قال الله فيهم: "اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون".
وعلى الأمر بالمعروف والناهى عن المنكر أن يختار الوقت والأسلوب المناسب عملاً بقول الله تعالى لسيدنا موسى وسيدنا هارون "اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى".
والإنسان إذا راى غيره يرتكب منكراً وهو لا يعرف ذلك الإنسان فإن استطاع أن يخاطبه بأسلوب هين لين ليتقبل منه ما يسمع أما إذا كان يعلم أنه لا يتقبل منه ما يسمع فعليه أن يذكره بطاعة الله عز وجل ويتركه يتصرف كيفما يشاء عملاً بقول الله تعا
لى "فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر" أما من يجاهر بالمعصية أو يحاول الاعتداء على الآخرين جهاراً نهاراً فعلينا أن نتصدى له ونمنعه بشرط أن لا نزيل الضرر بضرر.

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور/ أحمد الطيب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بأسوان جامعة الأزهر التالية:

** سألتنا سيدة عن زكاة الحلى وتقول إن الآراء قد تضاربت حولها، فبعض الآراء يقول تدفع الزكاة ما دام الحلى قد بلغ النصاب، وهو 85 جراماً والبعض الآخر يقول لا تدفع الزكاة عنها إذا كانت للزينة، وإذا كان الرأى الأول هو الأرجح وكان عندى مائة جرام مثلاً من الذهب فهل أدفع زكاة المائة جرام أم أدفع زكاة 15 جراماً فقط وهل لابد من حساب الزكاة حساباً دقيقاً حتى أتأكد من استخراج حق الزكاة، وهل ضريبة العاملين بالخارج من الزكاة أم لا؟
** ليس صحيحا ما تقولينه من أن الرأى الأول وهو دفع الزكاة عن الحلى المتخذ للزينة هو الأرجح، لأن هذا الرأى هو رأى المذهب الحنفى فقط أما مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد والرأى الاظهر من مذهب الإمام الشافعى، فإنه لا زكاة على ما تتخذه المرأة من الذهب والفضة للزينة، وهذا الرأى هو الأرجح لأنه الأقرب إلى معنى قوله تعالى: "وتستخرجوا حلية تلبسونها، ولأن الزكاة لو وجبت على ما تتخذه المرأة من زينة الذهب والفضة لوجبت كذلك بنفس المنطق على ما تلبسه من فساتين وثياب وأحذية فاخرة.
إذن فالرأى الأرجح فى الفقه الإسلامى هو أن الحلى الذى تتخذ المرأة للزينة واللبس لا زكاة فيه وهذا هو رأى النخبة من العلماء المدققين.
** لكن لو أردت أن ازكى عن مجوهراتك التى تملكينها بنية اللبس والزينة وتستعملينها فى هذا الغرض، فهذا أمر طيب وتؤجرين عليه ونظام الزكاة أن تخرجى ربع عشر القيمة كل عام عن الكمية التى تمتلكينها كاملة شاملة النصاب وما زاد عليه.
وقد قال كثير من العلماء إن حلى المرأة يعفى من الزكاة ما لم يجاوز الحد المعتاد، فإذا جاوزه وجبت فيقه الزكاة وبعضهم حرمه إذا بلغ حد السرف.
ولابد من الدقة فى حساب الزكاة لأنها حق الفقير فى مال الغنى فلابد من تأديته كاملاً وإذا التبس عليك شئ، فيجب أن ترتدى مبلغاً بالقدر الذى تطمئن معه إلى أنك أديت الزكاة كاملة.
وضرائب العاملين بالخارج لا تعتبر من الزكاة ولا تسقط شيئاً منها خصوصاً وأنها الآن ترد إلى أصحابها.
مبلغ غير ثابت
**
لى مبلغ ودائماً أخذ منه وأضيف عليه وليس هناك مبلغ ثابت باستمرار كيف أحسب زكاة هذا المبلغ؟
** يكفى أن تختار شهراً محدداً من كل عام وليكن رمضان مثلاً وتخرج ربع عشر المبلغ الموجود فعلاً فى حسبك ثم تفعل نفس الشئ فى شهر رمضان من العام الذى يليه وهكذا.
زكاة السيارات
** اشتريت سيارة جديدة هل أدفع عليها زكاة أم لا؟
** لا زكاة فى السيارة الخاصة التى يتملكها الشخص لكن تجب الزكاة فى قيمة السيارة أو السيارات التى تتخذ للتجارة مثل معارض بيع السيارات.
أما السيارة التى تتخذ (تاسكى) فتجب الزكاة فى الأموال التى تدرها بشرط أن تبلغ الأموال النصاب ويحول عليها حول كامل وألا تكون هناك ديون تستغرق هذه الأموال.
يجوز لك
** أنا شاب معوق بسبب حادث وقد تبرع لى أهل الخير ببعض الأموال وأودعتها فى البنك لأنفق منها على نفسى وأخوتى لأن مرتب أبى لا يكاد يكفينا، هل يجوز أن أدفع زكاة مالى إلى أخوتى؟
** يجوز فى مذهب الإمام مالك رضى الله عنه أن تدفع الزكاة إلى إخوتك من الذكور والإناث وإلى الأقارب أيضاً (إذا كانوا فقراء) ما عدا الوالد والوالدة فلا يجوز إعطاء الزكاة لأى منهما لأن نفقتهما إذا كاننا فقيرين واجبة عليك.
حكم قاطع الشجر
** زرعت بعض الأشجار غير أن جارتى يعاونها جار آخر من أصحاب القوة قطعاً هذه الأشجار خوفاً من السرقة هل سيجازيهم الله على ذلك وما حكم من يقطع شجرة؟
** لا يجيز الإسلام أن تقطع شجرة فى غير مصلحة خصوصاً إذا كانت مثمرة أو يستظل بها الناس فقد ورد فى سنن أبى داود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من قطع سدرة صوب الله رأسه فى النار" وصوب بمعنى وجه رأسه نحو النار ووضعه فيها ولما سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث قال: "يعنى من قطع سدرة فى فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثاً وظلماً بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه فى النار".
لكن إذا ترتب على وجود شجرة أو شجر ضرر أكبر من المصلحة أو المنفعة المستفادة منها ففى هذه الحالة يجوز، بل يجب قطعها وإزالتها، وقد ورد فى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "إن شجرة كانت تؤذى المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة"، وإذن فإن كان جارك قطع هذه الشجرة خوفاً من تسلق اللصوص عليها وسرقة منزله فلا حرج عليه عملاً بالقاعدة الفقهية التى تقول: (ارتكاب أخف الضررين واجب) والله أعلم.
على حياة عينى
** أنا زوجة عمرى 58 عاماً وليس لى ذكور ولى بنتان واشترى زوجى شهادات استثمار شهرية باسمى لأساعد بها فى نفقات المنزل وأخاف أن يدركنى الموت ويأخذ إخواتى ميراثهم فى هذه الشهادات مع أنها من نقود زوجى واشتراها باسمى ليطمئن على وسمعت أنه يوجد شئ اسمه (على حياة عينى) يكتب عند محام ويكون مع زوجى عند اللزوم فماذا أفعل؟
** لا أدرى ما المقصود بما يسمى (على حياة عينى) ولكن للشخص أن يتصرف فى أمواله فى حياته، كما يريد داخل إطار النظام المشروع فى الإسلام أما ما يتركه بعد وفاته، فهو ميراث يقسم بين جميع الورثة المستحقين على حسب أنصبتهم الشرعية بعد استبعاد الوصية الشرعية والديون.
أيهم أصح؟
** ماتت أمى وعليها صيام مدة ولا أستطيع حسابها بالتحديد وصحتى لا تساعدنى على الصيام هل أخرج فدية وهل لابد من إطعام مساكين أم يصح إخراج المال فى أى وجه من وجوه الخير؟
** يجوز أن تصومى عن أمك قضاء عما فاتها، ولكن إذا كانت صحتك لا تساعدك فأنت غير مطالبة بشئ وخير لك أن تتصدقى عن والدتك بما تستطيعين من الأموال بشرط أن تتأكدى من وصولها الفقراء والمحتاجين ولا خلاف بين العلماء فى وصول ثواب الصدقة للميت، وهو أكثر ضماناً من وصول ثواب قضاء الصوم أو الصلاة
.

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور/ أحمد الطيب عميد كلية الدراسات الإسلامية بأسوان جامعة الأزهر.

الفيزا كارت هل هى حلال؟
** تلقينا سؤالاً من قراء أعزاء يعيشون فى الولايات المتحدة الأمريكية يقولون فيه: نحن الشباب المسلم فى الغربة نتحرى الحلال والحمد لله. نرجو أن تبينوا لنا رأى الدين فى استخدام (الفيزا كارت) السائد هنا لأن البنوك عندنا ترسلها الينا لاستخدامها فى شراء الحاجات بدون أى ضمان وندفع المبلغ إلى البنك بعد ذلك كاملاً دون زيادة أو على أقساط شهرية مع زيادة بسيطة لأن بعض المسلمين هنا يرى أنها ربا.. فهل هذا حلال"؟
** يرى بعض العلماء أن هذه الزيادة من الربا للحرم لأنه قرض جر نفعاًَ. ويرى البعض الآخر أن هذه المعاملات صورة مستحدثة لا ينطبق عليها مفهوم الربا المحرم ويقولون أن هذه الزيادة الزهيدة التى تدفع للبنك فى حالة رد المبلغ على اقساط إنما هى مصاريف فى مقابل خدمات يقوم بها البنك وهذا فى مقابل خدمات تؤديها هذه المؤسسة وهو من تبادل المنافع المشروعة. ويؤكد رأى هؤلاء العلماء كثيرون من مسئولى البنوك من المتدينين الملتزمين فعندهم أن هذه الزيادة ليست أكثر من تعويض رمزى عما يسمونه (الفرصة الضائعة أو الفرصة البديلة) التى ضاعت على البنك، وبناء على ما تقدم وقياسا على ما افنى به الفريق الثانى من العلماء الأجلاء من أنه لا يوجد مانع شرعى يمنع البنوك من أن تأخذ تلك المبالغ من المتعاملين معها ما دامت تؤخذ على أنها مقابل خدمات فعلية وليست جشعاً ولا استغلالاً لذلك يجوز استخدام هذه البطاقة دون أى حرج، وأضيف إلى معلومات القارئ أن الفروع الإسلامية هنا فى مصر – وهى فروع خاضعة لرقابة شرعية وللجنة الفتوى من العلماء الكبار – مشتركة فى هذه الخدمة وتيسر لعملائها الحصول على هذه البطاقة بنفس النظام الوارد فى السؤال تقريباً.
صلاة خاصة
** قرأت فى بعض الكتب أن من قرأ سورة الإخلاص مائة ألف مرة كانت له عتقاً من النار فهل هذا صحيح؟ وتتحدث بعض الكتب عن صلاة خاصة إذا أداها الإنسان مرة واحدة فى العمر غفرت له ذنوبه ولو كان من السفهاء وفى هذه الصلاة يقرأ الشخص بعضاً من آيات القرآن فى السجود وقد قرأت تحذيراً من تلاوة القرآن فى السجود فما وجه الحق فى ذلك؟ وأريد أن أدفن معى مصحفى الذى احتفظ به فى حقيبتى فما حكم ذلك؟
** الأحاديث الواردة فى العتاقة الكبرى وهى قراءة سورة الإخلاص مائة ألف مرة والعتاقة الصغرى وهى قول لا إله إلا الله سبعين ألف مرة كلها أحاديث ضعيفة وقد حكم جمهور العلماء بردها وهذا هو الصحيح لأن القاعدة الفقهية هى أن الثواب على قدر المشقة، وفى مسألة العتاقة هذه نجد العتق من النار وهو أكبر ثواب يفوز به العبد يوم القيامة مترتباً على عمل سهل ميسور ويقول علماء الحديث أن من علامة عدم صحة الحديث أن يتضمن ثواباً ضخماً لعمل بسيط.
وإذن فالشخص الذى يفعل ذلك بنية الإكثار من تلاوة سورة الإخلاص أو الإكثار من قول لا إله إلا الله – بدون عدد محدد – يحصل له ثواب قراءة القرآن وثواب الذكر. أما من يفعل ذلك اعتقاداً منه بأن قراءة السورة بهذا العدد تعتقه من النار وتغفر جميع ذنوبه فإن عمله هذا يعد بدعة غير مشروعة وعملاً لا أصل له ولا يشهد له أى دليل صحيح يدل على مشروعيته لا من القرآن ولا من السنة الثابتة. والشئ نفسه يقال بالنسبة للصلاة الخاصة وللأعمال البسيطة التى يرتبون عليها ثواباً كبيراً أو عتقاً من النار والمطلوب فى الركوع التسبيح وهو بصيغة سبحان الله العظيم وبحمده أو سبحان ربى العظيم ام السجود فالمطلوب فيه التسبيح أو الدعاء بأية صيغة تحضر المصلى.
ولا تجوز الوصية بوضع المصحف فى الكفن ودفنه مع الميت ولا يلزم الأهل والورثة تنفيذ مثل هذه الوصية إجلالاً لكتاب الله تعالى من مخالطة القاذورات التى تسيل من جسد الميت وقد افتى أحد الفقهاء فى مثل هذه المسألة بوجوب نبش القبر لإخراج المصحف الموضوع إلى جوار الميت ولكن بشرط ألا يترتب على نبش القبر كشف جسد الميت أو رؤية عورته أو إيذائه من جراء النبش، كذلك: لا يجوز وضع كتب الأحاديث النبوية أو الأدعية فى أكفان الموتى ودفنها معهم أو بجوارهم للسبب نفسه.
زكاة صحيحة
** تعود أن أخرج زكاة مالى على دفعات من راتبى الشهرى وقد أخبرنى زميل بوجوب إخراج المبلغ دفعة واحدة وأن يكون من أصل المبلغ المدخر وليس من الراتب فهل هذا صحيح وماذا أفعل فيما دفعته جهلاً فى الأعوام السابقة؟
** ذهب جمهور أئمة الفقه إلى أن الزكاة تجب على الفور ولا يجوز تأخيرها كثيراً عن وقت وجوبها وأجازوا التأخير اليسير الذى لا يضر بمصلحة الغير، وقد منع الإمام أحمد أن يؤخر الشخص زكاته ويحبسها عنده ليدفعها إلى اقاربه الفقراء شهرا وراء آخر وكذلك يقول المالكية بوجوب دفع الزكاة على الفور. ومنعوا أن تبقى الزكاة عند الشخص وكلما يأتيه أحد يعطيه منها. وجوابنا للسائلة أن تبادر بإخراج الزكاة بعد وجوبها ولا تقسطها على شهور. ولا يلزمك أن تستقطعى مبلغ الزكاة المدخر. بل يمكنك دفعه من راتبك الشهرى، وزكاتك فى الأعوام الماضية صحيحة وعليك بمراعاة ذلك مستقبلاً
.
يس
عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن لكل شئ قلباً وقلب القرآن يس ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات).
"الترمذى"
عن أبى هريرة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ يس فى قلبه ليلة أصبح مغفوراً له)
"ابن كثير"
عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ يس فى ليلة ابتغاء وجه الله غفر له)
"ابن كثير"
عن معقل بن يسار قال: البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل آية منها ثمانون ملكاً واستخرجت، الله لا إله إلا هو الحى القيوم من تحت العرش فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة ويس قلب القرآن.
"ابن كثير"
عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقرءوها على موتاكم يعنى يس).
"ابن كثير- ابو داود والنسائى"
ولهذه السورة – قال بعض العلماء: من الخصائص أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله وكان قراءتها عند الميت لنزول الرحمة والبركة وليسهل عليه خروج الروح.
"ابن كثير"
عن ابن عباس قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: (لوددت أنها فى قلب كل إنسان من أمتى يعنى يس)
"البزا وابن كثير"
عن صفوان قال: كان المشيخة يقولون إذا قرأت يعنى يس عند الميت خفف الله عنه.
"أحمد وابن كثير"
الملك
عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أن سورة فى القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبها حتى غفر له: تبارك الذى).
"رواه أهل السنة الأربع"
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن رجلاً ممن كان قبلكم أتاه ملك فثارت السورة فى وجهه فقال لها: إنك من كتاب الله وأنا أكره إساءتك وإنى لا أملك لك ولا له ولا لنفسى ضرا ولا نفعا فإن أردت هذا به فانطلقى إلى الرب تبارك وتعالى فاشفعى له. فتنطلق إلى الرب فتقول يارب إن فلاناً عمد إلى من بين كتابك فتعلمنى وتلانى افتحرقه أنت بالنار وتعذبه وأنا فى جوفه، فإن كنت فاعلاً ذلك فامحنى من كتابك فيقول إلا أراك غضبت فتقول وحق لى أن أغضب فيقول اذهبى فقد وهبته لك وشفعتك فيه قال فتجئ فتزجر الملك فيخرج خاسف البال لم ينل منه بشئ قال فتجئ فتضع فاها على فيه فتقول مرحبا بهذا الفم فربما تلانى ومرحبا بهذا الصدر فربما وعانى ومرحبا بهاتين القدمين فربما قامت بى، فتؤنسه فى قبره مخافة الوحشة عليه قال فلما حدث بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق صغيرة ولا كبيرة ولا عبد إلا تعلمها وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجية.
"ابن كثير"
عن أنس ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سورة فى القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة تبارك الذى).
"الطبرانى"
عن ابن عباس قال: ضرب بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم خباء على قبر وهو لا يحسب أنه قبر – فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: ضربت خبائى على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا إنسان يقرأ سورة الملك تبارك حتى ختمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هى المانعة هى المنجية تنجيه من عذاب القبر).
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألم تنزل ... وتبارك "الترمذى"
وقال ليث عن طاوس يفضلان كل سورة فى القرآن بسبعين حسنة.
عن ابن عباس أنه قال ألا تحفك بحدث تفرح به؟ قال: بلى قال: اقرأ تبارك الذى بيده الملك وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك، فإنها المنجية والمجادلة تجادل وتخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها وتطلب له أن ينجيه من عذاب النار وينجى بها صاحبها من عذاب القبر – قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لوددت أنها فى قلب كل إنسان من أمتى)
"ابن كثير"
الدخان
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ حم الدخان فى ليلة أصبح له سبعون ألف ملك).
"ابن كثير"
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قرأ حم الدخان فى ليلة الجمعة غفر له).
"ابن كثير"
عن زيد بن حارثة أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد: (أنى قد خبأت خبأ فما هو؟ وخبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو الدخ فقال اخسأ ما شاء ثم انصرف).
"ابن كثير"
الواقعة
عن ابن عباس قال: قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت قال: "شيبتنى هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت.
"الترمذى"
عن أبى طيبة قال: مرض عبد الله مرضه الذى توفى فعاده عثمان بن عفان
فقال: ما تشتكى؟ قال: ذنوبى قال ما تشتهى؟ قال رحمة ربى. قال ألا آمر لك بطبيب" قال: الطبيب امرض قال ألا آمر لك بعطاء؟ قال لا حاجة لى فيه. قال يكون لبناتك من بعدك، قال: اتخشى على بناتى الفقر؟ أنى أمرت بناتى يقرأن كل ليلة سورة الواقعة. أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقه أبداً).
الكهف
قال: أحمد / سمعت البراء بن عارف يقول: قرأ رجل الكهف وفى الدار دابة فجعلت تنقر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ فلان فإنها السكينة تنزل عند القرآن أو تنزلت للقرآن).
"أخرجاه فى الصحيح عن طريق شعبة"
قال الإمام أحمد: عن أبى الدرداء عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال).
"رواه مسلم وأبو داود والنسائى والترمذى من طريق قتادة".
وفى الترمذى من حفظ ثلاث آيات من أول الكهف
قال الإمام أحمد: عن أبى الدرداء عن النبى صلى الله عليه وسلم: (من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال).
"أخرجه مسلم والنسائى"
عن معاذى ابن أنس الجهى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من قرأ سورة الكهف وآخرها كانت له نوراً من قدمه إلى رأسه ومن قرأها كلها كانت له نوراً ما بين السماء والأرض).
"أحمد"
عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطح له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء ليضئ له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين).
"ابن كثير"
عن أبى سعيد الخدرى قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة عرض له من النور ما بينه وبين البيت العتيق.
"ابن كثير"
عن منظور بن زيد بن خالد الجهنى عن ابن الحسين عن أبيه على مرفوعاً – من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة وإن خرج الدجال عصم منه.
"ابن كثير"
عن شعبة عن أبى هاشم بإسناده: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (من قرأ سورة الكهف كما نزلت كانت له نوراً يوم القيامة).
ملاحظة: قال صلى الله عليه وسلم
إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة وقال ما أصاب عبد هم فدعا بهذا الدعاء إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحاً:
(اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتى بيدك ماض فى حكمك عدل فى قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى
ونور صدى وجلاء حزنى وذهاب همى).
السجدة
روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الفجر يوم الجمعة (ألم تنزيل) السجدة (هل أتى على الإنسان) وروى الإمام أحمد عن جابر قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألم تنزيل السجدة. وتبارك الذى بيده الملك.
الحاقة
من أسماء يوم القيامة، لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد ولهذا عظم الله أمرها فقال:
(وما أدراك ما الحاقة)

الباحث الإسلامى: عبد الفتاح عساكر

استفزه ما نشرناه فحكى لنا المزيد عن: خرافات الصوفية. أحدهم قال لى: إن إبراهيم بن أدهم ضرب على قفاه فطارت يد الضارب فقلت له: وهل إبراهيم هذا أفضل من النبى (ص)؟! فكرة الصوفية.... جاءت أصلاً من الهند!! يقولون إن أحمد البدوى كان يعرف المكان الذى سيموت فيه فهل هذا كلام يصدقه عقل؟
مرة أخرى نعود إلى الصوفية ومعتقداتهم الغربية والمدمرة وهذه المرة ستكون من خلال الباحث الإسلامى عبد الفتاح عساكر الذى قال لنا إن الصوفية فكرة هندية الأصل وأنها تقوم على مرتكز واحد هو تقديس الفرد وأن الكثير من أصحابها لا يفقهون شيئاً عن الدين كما أنهم لا يحبون أن يختلف معهم أحد وإذا حدث فإنهم يرمونه بالكفر والزندقة وعدم احترام العلماء فهم لا يؤمنون بالنقاش أو الحوار ويعتبرونه مضيعة للوقت والجهد وروى الباحث الإسلامى كيف أن أحد المولعين بالصوفية قابله مرة وأخذ يمدح فيه وكيف أنه سمع عنه كثيراً وأحبه قبل أن يراه وعندما رآه زاد حبه له وفجأة سأله هل تعرف سيدى أحمد البدوى فرد عليه عساكر قائلاً ومن لا يعرفه فقال الرجل: إن أحمد البدوى قبل أن يموت طلب من مريديه أن يحضروا له كفناً فبكى المريدون وتصايحوا وسألوه: لماذا تتمنى الموت يا شيخنا ولماذا تقول على نفسك هكذا؟!
ورد عليهم البدوى: إننى سأموت أيها الرفاق وعليكم أن تحملوا كفنى إلى مكان سماه لهم يقع على البحر الأحمر وهناك سيعرفون أنه على حق وبالفعل حدث ما قال فرد عليه عبد الفتاح عساكر قائلاً: إذا صدقنا يا سيدى ما تقول فعلينا أن نكذب القرآن!! ووقف الرجل مذهولاً وسأل الباحث قائلاً: كيف يا أستاذ عبد الفتاح؟ فرد قائلاً: إن الله يقول: وما تدرى نفس بأى أرض تموت فكيف عرف سيدك أنه سيموت بهذا المكان الذى قال لأتباعه عليه؟! ومع ذلك لم يتوقف الرجل وإنما عاد يسأل: يا أستاذ عبد الفتاح: هل تعرف شيخى إبراهيم بن أدهم؟ وكان الرد الطبيعى: ومن الذى يجهله؟ وكمن يدلى بمعجزة قال الرجل: إن إبراهيم كان يمر بأحد الشوارع وفجأة تعرض له البعض – وهم لا يعرفون مقامه – وأراد أحدهم أن يضربه على قفاه استهزاء وسخرية منه إلا أن يد الضارب طارت فى الهواء وظل إبراهيم يسير دون أن يلتفت إلى الوراء واستفزت الحكام الباحث الإسلامى فسأل الرجل: هل تريدنى أن أصدق أن شيخك هذا كان أفضل من النبى (ص)؟! ومرة أخرى أصابت الدهشة الرجل فسأل: كيف يا سيد عساكر؟! فرد عليه قائلاً: إن النبى (ص) اعتدى عليه الكفار أكثر من مرة وشجوا رأسه وسقطت أسنانه ومع ذلك لم يحدث أن طارت يد أحدهم أو رجله والرسول (ص) هو أشرف وأكرم على الله من إبراهيم بن أدهم وغيره فكيف تريدنى أن أصدق ما تقول من خرافات؟! وهنا سكت الرجل ولم يتكلم... لقد كان ينظر أن يؤيده عساكر فى حبه لشيوخ الصوفية الذين جعلوا من الناس قطيعاً من الغنم وحولوا عقولهم إلى كرة قدم يتقاذفونها كما يشاءون وربما لم يكن ذنب هؤلاء ما يقال عنهم الآن فقد كان منهم من اعتزل الناس وعاش مع نفسه يعبد الله وعندما مات حوله البعض إلى وسيلة تجاربه فبنوا له قبراً وألفوا عنه الحكايات والكرامات حتى يأتى إليه الناس ويضعون فى الصندوق ما فيه النصيب ثم يقتسمونه بعد ذلك فيما بينهم.. وكله من بركات الشيخ وإذا كان البعض لا يصدقون ذلك فليقرأوا معنا هذا القصة: يحكى أن "لصين" قدما إلى إحدى القرى النائية فى محافظة القليوبية ولم تفلح محاولاتهم لسرقة الناس فى هذه القرية لأنهم ببساطة لا يمتلكون شيئا يصلح للسرقة وفى طريقهما مرا بحمار ميت فنبتت الفكرة مرة واحدة فى رأس أحدهم فطلب من زميله أن يساعده فى دفن الحمار ... اندهش زميله ووقف ينظر بعينين مفتوحتين إلى هذا المخبول الذى يريد أن يدفن حماراً فهل جاءوا للسرقة أم لدفن الحمير؟ وصمم زميله على أن يفعل ما يأمره به ولم تتوقف الدهشة بعد ذلك لقد قام الزميل ببناء ضريح على قبر الحمار وعلى قطعة خشب صغيرة كتب بالفحم الأسود ضريح الشيخ "النشاف" وبدأ الرجلان يذيعان فى القرية كلها كيف أن هذا الشيخ فعل كذا وكذا وأخذا يوهمان الناس بأن عدم زيادة الضريح ستجلب الكوارث على القرية وعندما سأل الناس عن بلدة الشيخ قال اللصان إنه ولد فى الهند وكان ياكل فى طبق واحد مع "بوذا" وعلى إثر مشاجرة عنيفة جرت بينهما ترك الهند كلها وراح يتمشى فى البلاد وعندما كان يعترضه بحر أو نهر فإنه لم يكن يركب زورقاً أو مركباً وإنما كان ينظر إلى البحر فتخرج له صخرة يقف عليها ثم تظهر صخرة أخرى ثم ثالثة وهكذا حتى يتكون جسر من الصخور يمر يعبر عليه البحار والأنهار وفى إحدى المرات أخطأ فى وضع قدمه على آخر الجسر فقط فى النهر وعندما أنقذه الناس لم يجدوا على جسده قطره ماء واحدة فأطلق عليه الناس هذا اللقب .. "النشاف" ثم ساروا وراءه حتى أوصلوه إلى هنا لكنه كان يخشى على نفسه من الغرور فأمرهم أن يعودوا إلى بلادهم وعندما فشلوا فى إقناعه أخذوا "ينتحرون" أمامه الواحد بعد الآخر وهو واقف يشاهده وبعد أن ماتوا جميعاً أحس بالذنب رفع يديه إلى السماء يدعو على نفسه بالموت وقد كان ... ولم تكن هذه سوى كرامة واحد من كراماته ومع ازدياد الناس على زيارة الضريح ازدادت الكرامات وأصبح أهل القرية يتبارون فيما فمنهم من يقول إن الشيخ "النشاف" أظهر له يده من تحت الغطاء الأخضر الذى يكسو القبر وصافحه وآخر يقول إنه فوجئ بالشيخ يلكزه برجله مداعبا وهو جالس ولما ضحك شعر كأن الشيخ يضحك معه وحتى يزداد إيمان الناس بالشيخ ولا ينصرفون عنه أشاع اللصان فى القرية كلها أن أحد الزوار القادمين من خارج القرية وهم بالآلاف وقف أمام القبر يستهزأ بالشيخ وبالقطيفة الخضراء التى تعلو قبره وما هى إلا لحظات حتى كان الرجل يطير فى الهواء لمسافة كيلو متر وما إن وقع على الأرض حتى سارع إلى الفرار وهو يتلفت يميناً ويساراً ولما استوقفه البعض قال إنه شعر بمن يضربه بـ "الشلوت" بمجرد أن سخر من الشيخ مع أن الغرفة التى فيها القبر لم يكن بها أحد غيره! وكانت القصة كفيلة بالقضاء على أية محاولة شبيهة من شأنها أن تعكر الجو أو توقف النذور وكما بدأت القصة بالكوميديا السوداء انتهت بها أيضا ففى أحد الأيام جلس اللصان يقتسمان حصيلة اليوم وغافل أحدهما الآخر وأخفى بعض الحصيلة وعندما طالبه صاحبه قال اللص وهو ينظر إلى الضريح ... "وحياة عمى الشيخ النشاف ما خدت حاجة!! وانفجر صديقه فى الضحك وهو يقول... شيخ؟!! شيخ مين ياريس دا احنا دافنينه سوا"... إلا أن المشاجرة كانت عنيفة جداً ولم يحسمها إلا تدخل الشرطة التى وجدت أحدهما مقتولاً والثانى يحاول الهرب. والقصة موجودة فى دفاتر الشرطة القديمة عام 1989 بقسم شرطة الخانكة، والحديث مع الباحث الإسلامى عبد الفتاح عساكر لا ينتهى فالرجل عقلانى إلى درجة بعيدة جداً وتصيبه النرفزة مثلنا عندما يرى تصرفات هؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم الدراويش أو المتصوفة وفى الأعداد القادمة ستجدون كلاماً كثيراً عن الفرق الضالة الكثيرة المتشعبة منهم وسنوالى بإذن الله النشر عن العديد من هذه الفرق ومعتقداتهم الغريبة ولتكن حرباً نشنها عليهم من خلال "اللواء العربى" فقد أصبحوا قضيتنا التى لن نتوقف عن الاستمرار فيها.

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور القصبى زلط عميد كلية أصول الدين بطنطا

** سيدة تسأل عن حكم هدايا الزوج التى قدمها إليها بعد الزواج، وهى عبارة عن بعض القطع الذهبية، ثم هو يريد أخذها لينفق على البيت لانقطاعه عن العمل فهل يحق له ذلك؟ وتقول هل أتولى أنا الانفاق على البيت وهل هذا الانفاق تطوع أم واجب؟
** أن الهدايا التى يقدمها الزوج لزوجته بعد الزواج من باب الإحسان والعشرة بالمعروف لا يحق له أن يستردها فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة الرجوع فى الهبة حتى ولو كانت بين الزوجين واستدلوا بقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده). وإذا كان الزوج لا يستطيع النفقة فمن الممكن أن تتفق الزوجة على نفسها وعلى
أولادها من مالها، الخاص ويكون ما أنفقته دينا على زوجها يدفعه عند يساره وغناه فإن تنازلت عنه كان أولى وأجمل.
تغيير العقد

** أسرة أفرادها لهم شقة تمليك ورثوها عن أبيهم، هذه الشقة يعيش فيها – كما تقول السائلة والدتنا وأخونا المعاق الذى لا عائل له ولنا أخ عاق لوالدته لا يقوم بالانفاق عليها ويهددنا بانه سيبيع الشقة ولا يهمه اين ستذهب الوالدة والأخ المعاق فما الحكم لو غير عقد الملكية باسم الاخ المعاق حتى نتخلص من هذا التهديد؟

** الميراث حق شرعه الله سبحانه للورثة ولا يسقط بعقوق أحد الأبوين أو إغضابها، وعلى هذا فلا يصح أن يغير عقد الملكية للأخ المعاق. أما التهديد بالبيع الذى يقوم به ذلك الأخ فإنه لا يصح شرعاً أن يبيع الإنسان ما لا يملك والأخ لا يملك الشقة كلها ملكاً تاماً، بل يملك جزءا منها ومن الممكن أن يتعاون جميع الأخوة فى شراء نصيب ذلك الأخ العاق ما داموا فى مناصب كبرى حتى يخلصوا من هذا التهديد، ثم يتركوا الشقة للأخ المعاق والأم ولهم بذلك ثواب عند الله عظيم.
حتى لا يرثنى زوجى
** أنا سيدة متزوجة أعمل ولى أولاد وامتلك قطعة أرض وادخر بعض الأموال فى البنك وزوجى ميسور الحال ولكنه يبخل علينا ولا يعطينا ما يكفينا ويأخذ منى أموالاً يستحلها ولا يردها، وأريد أن أوصى ألا يرثنى بعد موتى فما الحكم؟
** أن الزوج يجب أن ينفق على زوجته وأولاده حسب قدرته المادية فالله سبحانه يقول (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها) ولا يصح للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئاً ولا تكلف الزوجة الانفاق على نفسها وأولادها حتى ولو كانت ميسرة أو غنية، أما الوصية بحرمان الزوج من الميراث فهى حرام وباطلة فى الوقت نفسه لا يصح للورثة أن ينفذوها فالوصية المحرمة لا يجوز تنفيذها.
لا تعوض النوافل
** دائماً أنذر أن أصلى لله لأمور متعددة فهل الوفاء بهذا النذر محتم، وهل هذه الصلوات تعوض النوافل التى أتركها لظروف خارجة عن ارادتى؟
** النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة لله ليست واجب عليه فينذر أن يصلى لله أو يصوم أو يتصدق، والإنسان إذا نذر أن يصلى لله عدداً من الركعات فإنه يجب الوفاء بهذا النذر ويحرم عليه عدم الوفاء وفى ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه). أما القول أن هذه الصلوات تعوض النوافل التى يتركها الإنسان فهى فى الحقيقة لا تعوضها لأنه قد ألزم نفسه بما لم يلزم، وترك ما أمر به الشرع على جهة الندب والاستحباب.
هل يجوز؟
** أصلى قاعداً على الكرسى لإصابتى فى العمود الفقرى، وأنا أدعو الله وأنا ساجد فهل يجوز ذلك الدعاء؟
** من عجز عن القيام فى صلاة الفرض صلى على حسب قدرته، فالله لا يكلف نفساً إلى وسعها وله الاجر الكامل إن شاء الله، فقد روى المحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم) فمن صلى وهو جالس على كرسى وسجد بقدر ما يستطيع فقد شرع الإسلام فى حقه الدعاء.
والدعاء الذى شرعه الاسلام (سبحان ربى الاعلى اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين) أو يدعو بما شاء ودعاؤه صحيح مقبول إن شاء الله.
من الوارث ومن المورث؟!
** سائل يسأل عن توزيع تركته أثناء حياته والورثة الذين يظن أنهم أصحاب حقوق هم أخ شقيق
وأبناء أخ شقيق وأخت شقيقة وأخ غير شقيق فكيف توزع التركة؟
** الوصية تصرف ينفذ بعد الوفاة، فإذا كان هؤلاء الذين ذكرتهم هو الورثة الشرعيون لك من وجهة نظرك فلا داعى للوصية وإذا كنت تهدف أن تحرم بعض الورثة فتوزع التركة فى حياتك فأنت ترتكب جرما وفى الوقت نفسه تحرم نفسك من مالك الذى أحله الله لك.
وأما إذا كان الهدف هو تنفيذ هذه الوصية بعد الوفاة على الورثة الشرعيين.
فإليك نصيب كل واحد من المذكورين حسبما حدده الشرع:
بالنسبة للأخ غير الشقيق إذا كان لأب فلا شيئ له فهو محجوب بالأخوة الأشقاء. وإذا كان لأم فإنه يأخذ السدس فرضاً، الباقى للأخ الشقيق والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الانثيين ولا شئ لأولاد الأخ.
وأنت على كل حال لا تدرى من الوارث ومن المورث لأن هذا غيب يعلمه الله؟!
الوصية واجبة
** تصلنا رسائل متعددة من القراء تسأل عن حكم الدين فى عدم تنفيذ الوصية الواجبة بحجة أن البعض يرى أنها قانونية وليست شرعية وبالرغم من أننا نشرنا من قبل حكم الاسلام الصريح فى هذا الشأن إلا أننا أمام كثرة الاسئلة المتكررة، وربما أن البعض لا يقرأون فإننا ننشر سؤالاً فى هذا الصدد والاجابة عنه تعميماً للفائدة وهى تتضمن القصة التى تقول صاحبتها خالى يرفض تنفيذ الوصية الواجبة بناء على رأى بعض العلماء الذين يمثلون المذاهب الأربعة، وكنت سأرث بهذا القانون فقد توفى أبى فى حياة جدى ولكنى امتثلت لآراء هؤلاء العلماء حياة جدى ولكنى امتثلت لآراء هؤلاء العلماء
الذى أفتوه بهذا فهل تنازلى صحيح وما مستند قانون الوصية الواجبة الشرعى؟
** يرى كثير من العلماء أن الوصية واجبة للآخرين الذين لا يرثون ومن أقرب من الأحفاد الذين مات أبوهم فى حياة جدهم؟ وعلى هذا فإن هؤلاء الأحفاد يأخذون نصيب أبيهم المتوفى بحيث لا يزيد على الثلث عندما يموت جدهم، واستند هؤلاء العلماء إلى قوله سبحانه وتعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين) فالآية بعد نزول آية المواريث يبقى وجوب الوصية فيها للآخرين الذين لا يرثون.
وإذا نظرنا فإننا نرى أن هذا اجتهاد مأخوذ من نص شرعى يعطى للأحفاد حق أبيهم المتوفى حتى يتساووا مع أولاد أعمامهم الذين ورثوا من الجد، وأصبح ذلك قانوناً يعمل به فى المحاكم وما دام القضاء قد حكم به فإن حكم القضاء يرفع الخلاف. ويجب على كل الناس أن يخضعوا لهذا الحكم الذى يصبح مستنداً شرعياً أيضاً. فالتنازل الذى رآه الخال ومن معه من العلماء غير صحيح فهو يضيع الحقوق على أصحابها.

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور/ صفوت حامد الاستاذ بجامعة الأزهر وهى كما يلى:


** قرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المبطون يموت شهيد وقد توفى زوجى بمرض "الاستسقاء" فهل هو كالشهيد الذى يموت فى سبيل الله؟
** كما أسأل هل ينطبق هذا على من مات بمرض السكر، وكانت حالته شديدة، ومات وله ثلاث وعشرون سنة؟
** الشهداء ثلاثة أنواع (1) شهيد الدنيا والآخرة وهو من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا من غير رياء ولا غلول من الغنيمة (والغلول هو الأخذ من الغنائم قبل توزيعها) (2) شهيد الدنيا فقط وهو من قاتل رياء، أو قاتل للغنيمة، ولو مع إعلاء كلمة الله – أو أخذ من الغنائم قبل توزيعها – وهذا النوع يأخذ حكم الشهيد فى الدنيا فلا يغسل ويدفن فى ثيابه- وفى الصلاة عليه خلاف بين المذاهب – أما فى الاخرة فيحرم من أجر الشهداء. (3) شهيد الآخرة فقط فله أجر الشهيد فى الآخرة – أما فى الدنيا فلا يعامل معاملة الشهيد فيغسل ويكفن ويصلى عليه كسائر الموتى- ويدخل فى النوع من شهداء الآخرة فقط. من مات بالطاعون أو الاستسقاء أو السل أو النفاس أو الصرع. وكل مرض مزمن لا شفاء منه، وكذلك الغرقى والحرقى والهدمى (من مات بسقوط بناء عليه) وكذلك الغرباء والموتى فى أثناء طلب العلم أو الحج والموت عليه ليلة الجمعة ومن خرج من بيته بنية الجهاد والشهادة فمات بغير فعل الأعداء وكذلك المرابطون للدفاع عن حدود الوطن – وإن لم يموتوا فى قتال – والمقتول دفاعا عن دينه أو عرضه أو ماله أو نفسه ومن قتله حيوان مفترس وأمثال أولئك – هم جميعاً لهم أجر الشهداء عند الله ولكنهم لا يعاملون معاملة الشهيد فى الدنيا، فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم وقد ورد فى هذه الأنواع من الشهداء أحاديث متعددة.
أما مرض السكر فإنه أصبح من الامراض المنتشرة فى هذا العصر – أما إذا اشتد هذا المرض عن حدود التحكم فيه حتى أصبح لا جدوى من علاجه، فإنه يدخل تحت باب الامراض المزمنة التى لا يرجى شفاؤها، وينضم إلى مجموعة الامراض المشار إليها، ونرجو أن يكون لصاحبه فى الآخرة أجر شهيد وما ذلك على الله بعزيز.
مساعدة المسئ
** أساء إليها أخوها كثيراً حتى مرضت بسبب إساءاته فأقسمت ألا تساعدهم بشئ وهو الآن مقدم على الزواج ويريد منها أن تساعده، فهل يجوز لها أن تساعده على الرغم مما صدر منها من إيمان متعددة؟ وما حكم هذه الأيمان؟
** اذكر السائلة بقول الله تعالى: "ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لك والله غفور رحيم". (سورة النور- 22) وسبب نزول هذه الآية أن رجلاً يسمى "مسطح بن أثاثة" وهو ابن خالة أبى بكر الصديق رضى الله عنه، وكان مسكيناً لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر – وكان هذا الرجل ممن أشاعوا حديث "الافك" عن السيدة عائشة – رضى الله عنها – أم المؤمنين وبنت أبى بكر – فأقسم أبو بكر قائلاً: والله لا أنفق عليه شيئاً أبدا بعد الذى قال: فأنزل الله تعالى هذه الآية – وهنا قال أبو بكر: "بلى والله إنى لأحب أن يغفر الله لى" وأعاد إلى "مسطح" النفقة التى كان بنفقها عليه وقال: "والله لا أنزعها منه أبداً". ومعنى "لا يأتل" أى لا يحلف، فلعل الأخت السائلة تقتدى بأبى بكر، ولا أظن أن أخاها فعل معها ما فعل "مسطح" أما عن قسمها بألا تساعد أخاها وفأذكرها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه، وليفعل الذى هو خير". رواه مسلم. فعليها أن تساعد أخاها إذا كانت قادرة على ذلك، وتكفر عن أيمانها بكفارة واحدة، لأنها فى الواقع يمين واحدة – وكفارة اليمين هى إطعام عشرة مساكين من الطعام المعتاد لأهلها، أو كسوتهم الكسوة المعتادة فإذا لم تقدر على ذلك فعليها أن تصوم ثلاثة أيام.
هل قتلت ابنها؟
** إحدى القارئات تقول: إنها سافرت إلى الخارج تاركة ولدها فى رعاية أقاربها، وبعد عودتها وجدته قد تعلق بهم تماماً، ولا يحمل أية عاطفة نحوها، ويذهب إليهم بدون علمها، وهم يشجعونه على ذلك، وقد حاولت تقريبه منها، ولكنها أحسب بأنه يعاديها، فانزعجت لذلك وفقدت أعصابها ووسوس إليها الشيطان أن تقتل هذا الولد العاق، فدست له قليلاً من السم فى الطعام، ولكنه لم يمت وبقى يحيا حياة طبيعة لمدة عام ثم توفى، وقد استيقظ ضميرها وتعتقد أنها هى التى قتلته، فهل هى مذنبة أمام ربها؟ وهل لها من توبة؟ وماذا تفعل للتفكير عن ذلك؟
** إن ما حدث لك مع ابنك هو نتيجة منطقية لإهمال تربية الأبناء، وتركهم فى يد الأقارب أو الأصدقاء – من باب حسن الظن بهم والثقة فيهم – نعم يا سيدتى انت مثقلة بالذنوب وأوله سفرك إلى الخارج جريا وراء المادة، وترك الابن فى كفالة من ليسوا أهلا للثقة، ولعلهم كانوا يوغرون صدره عليك، ويوحون إليه أنك تفرطين فيه ولا تهتمين به، ولعل هذا هو سر عداوته لك، وهروبه منك إليهم، حيث اعتقد أنهم هم المحبون له، الحريصون عليه – أما الجريمة الكبرى فهى تفكيرك الشيطانى فى قتل ابنك (العق)، وإقدامك على ذلك- مع أنك أنت وحدك وراء هذا العقوق – أى نوع من الصخر قد منه هذا القلب الذى يدس السم لابنه كى يموت! إن الحيوانات العجماوات تحتضن أبناءها وتحميهم، وتعرض نفسها لخطر الموت حتى لا يصيب أبناءها أدنى مكروه، أعجزت أن تكونى مثل هذه الحيوانات"! ولقد رحمك الله حيث لم يمت ابنك فوراً ولكن ليس بمستبعد أن يكون هذا القليل من السم قد تسبب فى موته. اطلبى من الله المغفرة واكثرى من الندم والتوبة والاستغفار والصلاة، لعل الله يرحمك ويغفرلك!.
محر
مة على زوجها** القيت بيمين الطلاق على زوجتى، بعد عقد قرانى عليها وقبل الدخول بها – وقد أفتانى بعض الشيوخ بأن أراجعها بالقول، وقد تم الزفاف بعد ذلك والانجاب منها، إذ أننى لم أخبر من افتانى بأننى لم أدخل بها لعدم درايتى بالأحكام الشرعية، ثم قرأت فى "الأهرام" ما يفيد أن هذا طلاق بائن يحتاج إلى عقد ومهر جديدين، فما أفعل؟ وما صفة أولادى الآن أرجو الإفادة.
** إن الطلاق بعد العقد وقبل الدخول بالزوجة – هو طلاق بائن بينونة صغرى – وحكم هذا النوع من الطلاق أن الزوجة لا تحل لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين، وتعود إليه بما بقى لها من طلقات – أى تحتسب هذه الطلقة التى وقعت من طلقاتها الثلاث، وعليه فهذه الزوجة محرمة على زوجها – إلا إذا عقد عليها من جديد، وأعطاها مهراً، وتبقى لها طلقتان اثنتان، أما الأولاد الذين أنجبهم الزوج منها بعد الطلاق، وقبل إعادة العقد عليا – فهم أولاده شرعاً، وينسبون اليه، لأنه أنجبهم وهو يعتقد أن زوجته حلال له، وهذا ما يطلق عليه "الوطء بشبهة" وحكمة أنه يثبت به النسب، فعلى هذا الزوج أن يعقد على هذه الزوجة المطلقة عقداً جديدا- مع إعطائها مهراً، وبذلك تحل له.
طلاق بائن
** بعد عقد القران وقبل الزفاف قال لى زوجى: أنت طالق، ثم قام المأذون بعمل عقد جديد بدون أوراق، مع دفع مقدم الصداق ومع وجود شاهدين، مع إبلاغنا بانها احتسبت طلقة، فهل هذا الإجراء صحيح شرعاً؟
** أن ما فعله هذا "المأذون" هو إجراء صحيح شرعاً ، فإن الطلاق بعد العقد وقبل الدخول هو طلاق بائن بينونة "صغرى" وحكمه أن الزوجة المطلقة لا تحل لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين، وتعود إليه بما بقى لها من الطلقات الثلاث.
بمعنى أنه قد احتسبت عليها طلقة واحدة، ولم يبق لها إلا طلقتان اثنتان- فإذا طلقها بعد ذلك مرتين أصبحت بائنة بينونة كبرى، فلا تحل له إلا بعد أن تتزوج بآخر أما عدم تسجيل هذا العقد فى أوراق جديدة فإنه لا يطعن فى صحة هذا العقد شرعاً.
الدفن مع العصاة
** بعد وفاة ابنى قام أهل زوجى بدفن عمه فى نفس المقبرة، ولم يمر عام على وفاة ابنى – وقد مات هذا العم وعليه ديون لم يؤدها وهو ميسور الحال، كما أنه لم يكن يزكى، وأخاف أن يكون فى دفنه مع ابنى إيذاء له، فقد علمت أن الميت يتأذى بجار السوء كالحى تماماً، فما أفعل؟
أنه يجوز دفن أكثر من ميت واحد فى قبر واحد فى وقت واحد أو فى أوقات متعددة، بأن يفتح القبر لدفن شخص آخر فيه، وهذا الجواز إنما هو عند الضرورة ككثرة الموتى وقلة المقابر، أو عند الحاجة كوجود مشقة فى البحث عن مدفن آخر – أما عند عدم الضرورة والحاجة، فإن ذلك "حرام" إذا كان الجمع فى أوقات متعددة، وهو "مكروه" إذا كان الجمع فى وقت واحد، ـ وهذا عند المالكية ـ أما عند الحنفية فهو مكروه إلا عند الحاجة، وأما عند الشافعية والحنابلة فهو حرام إلا فى حالة الضرورة، أما وقد تم دفن العم مع ابن السائلة، فإنه لا يباح نقل أى واحد منهما إلى قبر آخر، وذلك لحرمة الموتى إلا إذا كان فى النقل مصلحة كتمكين أهل الميت من زيارته وكون المكان قريباً من أهله، ويرى الحنفية أن نقله بعد دفنه (حرام) إلا إذا كانت الأرض التى دفن بها مغصوبة، أو أخذت بعد موته بالشفعة وأمر الخوف من تأذى الميت بالمجاورين له من الموتى العاصين، فإن القاعدة الشرعية أنه "لا تزر وازرة وزر أخرى" و"كل نفس بما كسبت رهينة" "لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت".
اليمين الصادقة
** اقترضت مبلغاً من المال من والدتى لعلاج ابنة شقيقتى، وعندما علم شقيقى ثار ثورة شديدة ظناً منه أن والدتى هى التى ستتكفل بالعلاج فقلت له: أقسم بالله العظيم أن العلاج على نفقتى ومن حر مالى، فهل هذه يمين كاذبة؟
** إذا كان السائل المقترض ينوى أداء هذا الفرض ورده إلى والدته، وكان قادراً على هذا الأداء وليس مفلساً ولا معسراً، فإن يمينه يمين
صادقة، لأن هذا المال الذى اقترضه أصبح ملكاً له، وهو ينوى أداءه وقادر على هذا الأداء.

جاءنا هذا التصويب من الدكتور صفوت حامد الأستاذ بجامعة الازهر بشأن السؤال المتعلق بالوصية الواجبة، الذى أجاب عنه فى الأسبوع الماضى وصيغة السؤال هى:
**
توفى رجل وترك زوجة وابنتين وأخا شقيقا وكان للمتوفى ابن مات فى حياة ابيه وترك أربعة أبناء ذكور، كما أن له ابنا آخر توفى فى حياة ابيه وترك ابناً وابنتين والتركة هى سبعة فدادين وثمانية قراريط وبيت قديم.. فكيف توزع التركة؟
** صحة توزيع التركة كما يلى:
** للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا، يوزع بينهما بالتساوى – والباقى بعد ذلك يوزع على الأحفاد (اولاد الابنين) ـ تعصيباً ـ للذكر مثل حظ الانثيين ـ أما الأخ الشقيق فلا يستحق شيئاً من التركة لأنه محجوب بأبناء الابن الذكور.. فتكون المسألة من أربعة وشرين سهما تأخذ الزوجة ثلاثة أسهم، وتأخذ البنتان ستة عشر سهماً.. لكل منهما ثمانية أسهم.
أما الباقى بعد نصيب الزوجة والبنتين، وهو خمسة أسهم، فيوزع على الأحفاد ـ لذكر مثل حظ الانثيين ـ وهذا كله إذا لم يكن للمتوفى ورثة آخرون سوى المذكورين فى هذا السؤال.

Monday, March 30, 2009

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الشيخ محمد السنراوى من علماء الأزهر الشريف

** سألنا قارئ فقال: حلفت يمينا فى الانتخابات المحلية أننى سأنتخب إنساناً بعينه ثم أتأنى آخر وعرض لى خطة عمله إذا نجح فى الانتخابات فوجدت أنه خير من الأول فما حكم يمينى؟
**
ينبغى على المسلم المؤمن بدينه أن يتقى الله فى ربه وفى إيمانه ولا يعرض اليمين للمعارك الانتخابية لأن الدين ليس مطية للعبث ولا وسيلة للوصوليين الذين يعبثون بقيم الشريعة فما دمت قد اقتنعت باختيارك لرجل معين، فلابد أن تحترم اقتناعك لأن الاقتناع يأتى عن طريق الدليل، فإذا غيرت رأيك من أجل إنسان آخر فأنت تعبث وإذا كنت تتذرع بالحديث الذى يقول: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه ويفعل الذى هو خير".
فإنك تريد أن تجعل من ذلك مبرراً ووسيلة لجلب أصوات للانتخاب ويكون لك ذمتان ووجهان وعهدان فإذا كان هذا هو المطلوب لديك فإنت إذن فى عداد المنافقين. ولكن يتحقق الحديث مع صدق النية وإخلاص الطوية وعلو الخيرية حتى يكون المرء صادقاً مع الله ومع الناس ومع نفسه.
** تزوجت من زميلتى وقد اكتشفت أنها اجتماعية بصورة كبيرة زائدة على الحدود لدرجة أننى ضقت ذرعاً بهذا السلوك، فهى على سبيل المثال تدعو زملاء وزميلات وأقاربها للزيارة بالمنزل وأيضاً تزورهم إلى جانب محادثاتها المستمرة لهم بالتليفون وكثرة المجاملات والهدايا علماً بأننا من أسرة لها من التقاليد ما يحفظ الكرامة، خاصة أن ما تفعله زوجتى كثيراً ما يسبب لنا المتاعب من كثرة الاختلاط، وهى تعترف بذلك وقد نصحتها مراراًَ فكان جوابها أن أفكارى رجعية لا تناسب مجتمعا عصرياً ولابد للإنسان أن يعيش عصره فما الحكم خاصة أننى مشفق عليها من سوء فهمها للأمور؟
**من سؤالك نفهم أن ما تعلمته زوجتك من أفكار هى مادية خالية من الروح ومن المتعة الفكرية والنفسية مما جعل الأسرة فى حالة إفلاس دينى، لأن للزوج على زوجته حقوقاً أولها الطاعة فى غير معصية، وثانيها الحفظ فى نفسه وماله وعرضه وثالثها الابتعاد عن كل شئ يخالف شعور الزوج ورابعها أن تبدو فى نظره فى أحلى صورة وبوجه باسم، فقد قال الله تعالى فى وصف الصالحات من الزوجات: "فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله" وفى الحديث عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا عبت عنها حفظتك فى نفسك ومالك) وعن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة ماتت زوجها عنها راض دخلت الجنة) ومن حق الزوج على زوجته ألا يدخل أحد بيته يكرهه إلا بإذنه، ولابد للعلاقة الزوجية أن تقوم على المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات كما تحافظ على الانسجام فى اBoldلبيت بتقوية الروابط التى تقوم على القيم النبيلة، والآية الشريعة جعلت الزواج سكناً به تسكن الروح بالحب، والنفس بالمودة والفعل بالتفاهم والحياة بالانسجام، وكما أن للزوج على زوجته حقوقاً، فإن للزوجة على زوجها حقوقاً: أن يعاملها على قدم المساواة وأنها هى مكملة لمسيرة الحياة، فلا تكون العيشة الاستقرارية من خلال الأمرية التى تجعل الزوجة فاقدة الشخصية، بل لابد من الاحترام المتبادل، كما أن عليه أن يحافظ على أمانة عرضه، فلا يخون الأعراض لأن خيانة العرض هدم لكرامة الزوجة، أما الزوجة التى تعيش فى سياسة الانفتاح فهى زوجة خاوية من الروح، فهى تعيش فى تقليد المجتمعات المنحلة، بحجة الحرية مرة وباسم الحضارة مرة أخرى والحرية إذا تعدت الحدود أصبحت إباحية والحضارة إذا اختل ميزانها أصبحت خسارة، وليعلم الجميع أن الغرب يصدر لنا الإباحية وذلك للقضاء على الهوية الشرقية وعلى النزعة الدينية التى تربى القيم الفاضلة القادرة على هداية البشر.

هذه الفتاوى أجاب عنها الدكتور عبد الحميد مدكور الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة

** من يذهب مكافأة له على عمل جليل قام به، خدمة لأمته ولمجتمعه، أو تقديراً لتضحيات جسيمة قام بها أو قام بها ذووهم كأبناء الذين استشهدوا فى الحروب ضد المعتدين أو الذين أصيبوا فيها. ولا حرج فى حج هؤلاء على نفقة الدولة تكريماً وتقديراً لهم بشرط أن يكون الاختيار قائماً على العدالة والتحقق الفعلى لهذه التضحيات، وألا يحرم منها من يستحقون هذه الميزة.
أما إذا كان الاختيار قائماً على المجاملة أو القرابة أو الوساطة دون عمل أو استحقاق فإن الحج ـ عندئذ ـ يكون حراماً. وتزداد الحرمة إذا أدى اختيار أمثال هؤلاء إلى حرمان المستحقين الذين يعجزون عن الحج على نفقتهم الخاصة، أو إذا كانوا قد أدوا فريضة الحج من قبل.
وعلى الجميع أن يعلموا أنه من الواجب عليهم أن يصونوا المال العام وأن يحرصوا عليه لأنه ملك للمجتمع كله، وأن عليهم ألا ينفقوه إلا فى تحقيق المصالح العامة التى يحتاج المجتمع إليها، بل يجب التعفف عنه. والحرص عليه وليتذكر الجميع قول الرسول صلى الله عليه وسلم "من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذه بعد ذلك فهو غلول" أخرجه أبو داود، وقال: والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقى الله تعالى يحمله يوم القيامة" وقال: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
وإذا كنا نطالب بالتشديد والتدقيق فيما يتعلق بالحج وهو عبادة دينية فأولى بنا التدقيق والتشديد فى سائر المهمات الأخرى، حفاظاً على ثروة الأمة، وصيانة لها
منيسأل أحد القراء: ما حكم الشرع فى أداء فريضة الحج على حساب الدولة لشخص مقتدر مالياً، ويستطيع أداء الفريضة على نفقته الخاصة.
**
إن الذين يذهبون للحج على نفقة الدولة أنواع: فمنهم من يذهب لأداء وظيفة أو خدمة تتعلق بالحجاج، كالأطباء ومن يتولون تدبير مصالح الحجيج كمن يقومون بحجز المساكن أو الإشراف على إقامة المخيمات فى منى وعرفات أو يشرفون على انتقال الحجاج بين المشاعر أو نحو ذلك من الخدمات، ولا حرج فى ذهاب أمثال هؤلاء على نفقة الدولة، بشرط القيام بأداء المهام التى ذهبوا من أجلها، دون تكاسل أو تقصير أو استعلاء على الناس.
** ومنهم التضييع والتبديد.
** سأل سائل فقال امتلك منزلاً بنيته من مكافأة نهاية الخدمة التى حصلت عليها بعد غربتى الطويلة خارج مصر. ويبلغ ايجار هذا المنزل المؤجر تأجيراً قديماً اثنين وثمانين جنيهاً. وقد جاء إلى أحد السكان بالبيت وطلب منى مبلغاً باهظاً ليتنازل لى عن الشقة التى يقطنها، بعد أن علم بحاجتى إلى الشقة إحدى بناتى وهددنى بأنه إذا لم يأخذ هذا المبلغ فسيغلق الشقة بعد أن اشترى شقة تمليك بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه، وقد اضطررت لدفع المبلغ مع أننى لم أخذ منه اى مبلغ على سبيل المقدم أو خلو "رجل" عندما جاء للسكن عندى سنة 77 فما حكم هذا المبلغ الذى أخذه، وهل هو حلال أو حرام؟
** أن الحلال هو ما أحله الله تعالى والحرام هو ما حرمه وقد أوجب الله على رسله، وعلى الناس من يعدهم أن يأكلوا الحلال الطيب الذى لا ظلم فيه ولا ريبة فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً، ويبين رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه وقال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقيل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ فقال: وإن كان قضيباً من أراك.. وقال: من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوقه إلى سبع أرضين. والأحاديث فى ذلك كثيرة كثرة ظاهرة تحذيراً من الظلم فى كل صورة، وإغلاقاً لجميع أبوابه، ولا يصح للمسلم الذى يتقى ربه ويخشى عذابه ويرجو رحمته أن يطلب المال من أى سبيل، دون التزام بالحل والحرمة، مهدراً علاقات التراحم التى يجب أن تسود بين الناس، وليعلم أنه لن يكمل إيمانه إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه وان ما أخذ عن طريق الاجبار والاكراه ليس فيه طيب نفس، ومن ثم فهو حرام والمسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. ولا شك أن السؤال يتناول مشكلة كبرى تضرر منها كثير من الناس وعسى أن يصدر بشأنها تشريع يشبه التشريع الذى صدر بشأن الأراضى الزراعية.
** ما حكم من افطر من رمضان يوماً بغير عذر ثم لم يقضه حتى حل رمضان الذى بعده؟ وهل على مثل هذا أن يطعم مسكيناً مع القضاء؟ وهل يجوز التصدق بالقيمة بدلاً من إطعام المسكين؟ وكم يكون قدر هذه الكفارة عن اليوم الواحد؟ وما الحكم إذا تأخر فى القضاء سنتين مثلاً: هل يخرج الصدقة مرتين؟
** الإفطار فى رمضان عمداً بغير عذر شرعى من المعاصى والذنوب الكبيرة لما فيها من الجرأة على معصية الله تعالى والاستهانة بأوامره. وقد جاء فى الأثر منسوباً إلى أبى هريرة، رضى الله عنه، وبعضهم يرفعه "من أفطر يوماً من رمضان متعمداً لم يقضه ولو صام الدهر" وعلى من فعل هذا أن يبادر إلى التوبة من ذنبه. وأن يسارع إلى قضاء ما أفطره.
ومن هدى الإسلام فيمن أفطر بعذر شرعى كالسفر أو المرض ونحوهما أن له أن يقضى الأيام التى أفطرها على مدار العام دون اشتراط التتابع فى أيام القضاء، لدلالة الأحاديث الشرفة على ذلك ويجب عليه أن يتم قضاء كل ما عليه قبل حلول رمضان الذى بعده فإذا قام بذلك فلا كفارة عليه بل كيفيه القضاء أما إذا لم يصم حتى دخل رمضان الذى بعده فإن عليه القضاء والكفارة عند أكثر الفقهاء، ورأى بعضهم كأبى حنيفة أن عليه القضاء وحده دون كفارة وفصل بعضهم فى الأمر فقال: أن كان تأخير القضاء لعذر شرعى فلا كفارة عليه مع القضاء، وإن لم يكن له عذر فعليه القضاء والكفارة، وهذا هو الذى نختاره للفتوى، لاتفاقه مع مقاصد الشريعة فى التيسير ورفع الحرج.
أما الذى أفطر بغير عذر فالمختار له رأى أكثر الفقهاء فى وجوب القضاء والكفارة. والكفارة إطعام مسكين عن كل يوم وجبتين مشبعتين على الراجح من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، ومن ثم فإنه هو الذى يقوم بتقديرها على حسب حاله وظروفه المادية، وله أن يخرج القيمة ـ عند بعض الفقهاء وإذا تكرر تأخر القضاء أكثر من سنة فليس عليه إلا كفارة واحدة
.

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الشيخ عبد العظيم الحميلى من علماء الأزهر

** سأل قارئ هل يجزى فى الأضحية ذبح الماعز أو أنثى الغنم؟ وما حكم ترك الذبح والتصدق بثمن الاضحية؟ وهل يصح إنابة جمعية خيرية فى ذبح الأضحية؟
** أجاز الفقهاء فى الأضحية أن تكون ماعزاً بلغ سنة، وأن تكون من أنثى الضأن لها ستة أشهر، وإن كان الذكر أفضل والتصدق بثمن الأضحية لا يجزئ لأن المقصود منها إراقة الدم. قال النبى عليه الصلاة والسلام لابنته "قومى يا فاطمة فاشهدى أضحيتك فإن الله يغفر لك بأول قطرة من دمها" ويصح إنابة جمعية خيرية فى ذبح الأضحية فى المقر المهيأ للذبح، يشهد المضحى ذبحها ويأخذ منها ما يطعمه أهله، ويترك التوزيع على المستحقين للجمعية تحت مسئوليتها، وإن لم يتيسر للمضحى حضور الذبح فإنابته للجمعية كافية حسب المتفق عليه.
حكم الأضحية
** وتسأل قارئة: ما معنى الأضحية وما حكمها وما حكم من لم يضح مع قدرته وهل تكفى أضحية واحدة للأسرة وما
وقت ذبحها ومتى ينتهى؟
** الأضحية ما يذبح من النعم (غنم وبقر وجمال) تقربا لله تعالى. وحكمها سنة فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأضاحى فقال: "سنة أبيكم إبراهيم من ضحى طبية بها نفسه أعطاه الله بكل شعرة من الصوف حسنة"، ومن قدر على ثمنها غير محتاج له فى ضرورات الحياة ضحى وله أجر إقامة السنة فإن لم يضح متعمداً ترك السنة فهو آثم والأضحية الواحدة تجزئ عن الأسرة، ويبدأ وقت ذبح الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى وينتهى بالثالث من أيامه.
وقت الأضحية
** سألت أم: هل أضحى وبناتى معى فى معيشة واحدة مع أننا نقدر على ثمن الأضحية؟ وهل يمكن إدخار بعض لحمها بعد الهدية والصدقة؟ وما الحكم إذا ذبحنا قبل يوم العيد، وهل يجوز إعطاء الجزار لحماً على أ
نأجره؟ ** للأم السائلة أن تتقرب إلى الله بذبح الأضحية عنها وعن بناتها ولهن أجر العمل بالسنة الشريفة، ويمكن إدخار بعض لحم ه الأضحية بعد الهدية والصدقة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم عيد الأضحى "كلوا واطعموا وادخروا" ومن ذبح قبل العيد لا يكون مضحياً ولا متبعاً للسنة لأن أول وقتها بعد صلاة عيد النحر، وأجر الجزار يكون مالا وليس لحماً فإن أخذه هدية جاز ذلك وللمهدى أجره.
صحة القول
** سأل سائل: ما مدى صحة القول
بأن الذى سيضحى لا يقص أظفاره ولا يحلق شعره اعتباراً من أول ذى الحجة وحتى يوم العيد بعد ذبح الأضحية.
** هذا الحكم لم يرد فى فقه مذاهب الأحناف والشافعية والحنابلة، ولكنه ورد فى مذهب الإمام مالك بما نصه: "ويندب لمن يريد التضحية أن يترك الحلق وقلم الظفر فى عشر ذى الحجة إلى أن يضحى ومعناه فى المذهب: أن المضحى إن فعل أثيب وإن ترك لا شئ عليه.
ويجيب على الأسئلة التالية الدكتور عبد العزيز عزام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر
طواف الإفاضة
** ويسأل قارئ عن حكم من ترك طواف الإفاضة فى الحج؟
** إذا ترك طواف الإفاضة فى حج أو عمرة فلا حج له لأن طواف الإفاضة من الأركان المتفق عليها عند فقهاء المذاهب لقوله تعالى: "وليطوفوا بالبيت العتيق" وعليه فلا يتحلل من إحرامه أو عمرته حتى يأتى به" وإذا تم يؤده فيظل محرماً ولو بقى سنين عدداً، لان الطواف ليس له وقت محدد وإذن فلابد من الإتيان به حتى يكمل حجة سواء تركه عمداً أو سهواً أو جهلاً. وإذا سافر إلى وطنه لزمه أن يعود ويستقر فى ذمته حتى يؤديه... على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمى والنحر والحلق، فإن أخره عنه وفعله فى أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه بالإجماع أما إذا أخره إلى ما بعد أيام التشريق فإنه بجزئه ولا شئ عليه عند الجمهور. وقال أبو حنيفة ومالك: إذا تطاول الزمن لزمه معه دم، وبهذا تتضح الاجابة على سؤال الذى تركت أمه طواف الإفاضة فى الحج حيث يلزمها الإتيان به فى أى وقت لايحرم عليها بسبب تركها شيئاً من محظورات الإحرام.. فإذا لم تأت به فلا حج لها.
طواف الوداع
** ما حكم من ترك من الحاج طواف الوداع؟
** طوف الوداع يكون عند إرادة الخروج من مكة لسفر سواء كان السفر طويلاً أو قصيراً فهو ليس من واجبات الحج ولام ن سنته لأنه لا يختص بالحج بل يشرع لكل من فارق مكة. والأصح أنه واجب مستقل على المعتمر لخبر مسلم "لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهد بالبيت". أى طواف الوداع فمن أتم جميع مناسك الحج ما عدا طواف الوداع فقد تم حجه ولا شئ عليه. فالحج صحيح ومقبول إن شاء الله، بخاصة إذا تركه جهلاً أو سهواً، فمن ترك شيئاًَ من المأمورات جهلاً أو سهواً فلا إثم عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
صدقة جارية
** حكم وقف الأرض الزراعية للانفاق على الصدقات وقراءة القرآن فى المناسبات وفى المقابر؟
** الوقف على وجوه الخير والبر والمعروف، والانفاق على الفقراء والمساكين والأرامل والمصابين والعجزة وذوى العاهات وأهل الصلاح والتقوى من الفقراء والمعوزين وغير هؤلاء عمل مشكور وصدقة جارية يبقى ثوابها ويدوم وينتفع به الواقف بعد وفاته ويدخل فى ذلك الوقف على توزيع الصدقات، وقراءة الختمات القرآنية فى المناسبات على روح الوقف سواء فى المقبرة أو غيرها لما روى أنس مرفوعاً: قال: من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ، وكان له بعددهم حسنات، وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن، أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، وأى قربة من دعاء واستغفار وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لمسلم ميت أو حى، نفعه ذلك، ووصل إليه الثواب. واستحب بعضهم أن يقول: اللهم اجعل ثوابه لفلان، ويثاب كل من المهدى والمهدى له.. قال أحمد: الميت يصل إليه كل شئ من الخير، للنصوص الواردة فيه وأئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بدعاء الحى له، وبما يعمل عنه من البر وهذا مما علم من الدين بالضرورة ودل عليه ما صح عن النبى صلى الله عليه وسلم فيمن توفيت أمه وقال: أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم وتصدق لها ببستان، ومن توفيت ولم توص وقال ابنها: هل لها أجر أن تصدقت عنها؟ قال: نعم، فإذا أوصى الإنسان قبل موته بأن يتصدق على روحه عند قبره أو أوصى بعمل ختمات من القرآن فى المواسم والمناسبات ورصد الأرض للانفاق على هذا فذلك خير وثوابه يصل إليه ويلزم الوفاء به عند أهل السنة والجماعة.

25 عيبا فى بعض الضيوف

هذه سلوكيات معيبة يمارسها بعض الضيوف عند تناولهم الطعام فى المناسبات المختلفة وإن كانت قد سادت عند أقوام سابقين كما ذكرها كتاب (المستطرف فى كل فن مستظرف) (790- 850هـ) إلا أنها ما زالت مستمرة عند البعض فى أيامنا هذه ونحن نذكرها هنا من قبيل الطرفة البريئة.
يقول الكتاب:
مما يعاب على الضيف كثرة الأكل بغير حساب وأن يأخذ معه ولده الصغير ويعلمه أن يبكى وقت رفع المائدة ومنها قبح طريقة الكل وتتمثل فى هؤلاء:
· المتشاوف: وهو الذى يستحكم جوعه قبل فراغ الطعام فلا تراه إلا متطلعا لناحية الباب ظن أن كل ما دخل هو الطعام فحسب.
· العداد: وهو الذى يستغرق فى عدد الأوانى على أصابعه ويشير إليها وينسى نفسه.
· الجراف: وهو الذى يجعل اللقم فى جانب الإناء ويجرف بها إلى الجانب الآخر.
· الرشاف: وهو الذى يجعل اللقمة فى قمه ويرتشفها فيسمع لها حين البلغ حسيس ولا يخفى على الجلساء وهو يتلذذ بذلك.
· النفاض: وهو الذى يجعل اللقمة فى فمه وينفض أصابعه فى الإناء.
· القراض: وهو الذى يقرض اللقمة بأطراف أسنانه حتى يهذبها ثم يضعها فى الطعام بعد ذلك.
· البهات: وهو الذى يبهت فى وجوه الأكلين حتى يبهتهم ويأخذ اللحم من بين أيديهم.
· اللتات: وهو الذى يلت اللقمة بأطراف أصابعه قبل وضعها فى الطعام.
· العوام: وهو الذى يميل ذراعيه يمنة ويسرة لأخذ الإناء.
· القسام: وهو الذى يأكل نصف اللقمة ويعيد باقيها فى الطعام من فمه.
· المخلل: وهو الذى يخلل أسنانه بأظفاره.
· والمزيد: وهو الذى يحمل معه الطعام.
· المرنخ: وهو الذى يرنخ اللقمة فى الأمراق – جمع "مرق" فلا يبلغ الأولى حتى تلين الثانية.
· المرشش: وهو الذى يفسخ الدجاج بغير خبرة فيرش على الحاضرين.
· المفتش: وهو الذى يفتش فى الأوانى على اللحم بأصابعه.
· المنشف: وهو الذى ينشف يديه من الدهون باللقم ثم يأكلها.
· الملبب: وهو الذى يملأ الطعام لبابا
· والصباغ: وهو الذى ينقل الطعام من إناء إلى إناء ليبرده.
· النفاخ: وهو الذى ينفخ فى الطعام.
· الحامى: وهو الذى يحيل اللحم بين يديه فيحميه من الآكلين.
· المجنح: وهو الذى يزاحم الآخرين بجناحيه حتى يفسح له فى مجلس الطعام فلا يشق عليه الأكل.
· الشطرنجى: وهو الذى يرفع إناء ويضع آخر مكانه.
· المهندس: وهو الذى يقول لمن يضع الأوانى ضع هذا هنا وهذا هنا حتى يكون أمامه ما يحب.
· المتمنى: وهو الذى يقول ليتنى لم يكن معى من يأكل اليوم.
· الفضولى: وهو الذى يقول لصاحب المنزل عند فراغ الطعام هل بقى عندك فى القدور شئ.
دعاء
أعذنا اللهم وأولادنا وأحبابنا وأصحابنا ومن أحاطت بها شفقة قلوبنا من كيد الشيطان وتقلب الأعيان وعثرات اللسان وحسد الأهل والجيران.
من أدعية الصالحين

هذه الفتاوى يجيب عنها فضيلة الشيخ عبد العظيم الحميلى من كبار علماء الأزهر

** سائلة تقول: اتفقنا مع قريب على أن يقرضنا قرضاً ميسراً سداده، بعد بيع الأرض وما عليها، فأقرضنا واشترينا شقة أقمنا فيها، وقمنا بسداد القرض حسب المتيسر، ثم قررنا بيع الشقة، وبيعت بثلاثة أضعاف ثمنها، فهل نعطى قريبنا بقية قرضه أم نزيده، وهل المتبقى بعد سداد الدين يكون فيه شبهة فقد ظهر أخيراً أن مال القريب نتج عن معاملات لا نعلم مدى نقائها؟
** الشقة التى اشتريتموها بقرض من قريبكم ثم بعتموها ليس فى الشراء ولا فى البيع شبهة تحرم عليكم الانتفاع بالمتبقى بعد سداد القرض، وليس للدائن حق فى زيادة عن قرضه لأنها تكون من الربا المحرم شرعاً والشبهة التى ظهرت بمال قريبكم وهو مسئول عنها، دون تدخل منكم، ولا يوجد فى سؤالك دليل قاطع يثبت تلك الشبهة.
** سائل يسأل: لى أبناء وزعت عليهم الأرض الزراعية للذكر مثل حظ الانثيين، وأعطيت واحداً منهم ستة قراريط زيادة وثلث الدار التى أملكها لأنه بذل معى مجهودات كبيرة، ويعمل بالزراعة، وأريد أن أعطيه بقية الدار لأننى أعيش معه، ويرعى مصالحى، علماً بان لكل من أخوته شقة، ومن يحتاج منهم أساعده، فهل على أثم أن فعلت ذلك؟
** ما قمت به من توزيع الأراضى الزراعية بين أبنائك للذكر مثل حظ الانثيين لا يعد توريثا لأن التوريث لا يتم إلا بعد وفاة المورث، وما قمت به هو من باب العطايا الموافقة للشرع بشرط العدل بين الأبناء، وقد عللت ما زدت أحدهم به بأنه عمل ومجهود بذله يستحق عليه عوضاً، ومما يحقق عدالتك مديد المساعدة لمن يحتاجها من أبنائك، وقد أجاز العلماء للأب زيادة لبعض أبنائه إذا تحقق لديه سبب للتفضيل على الإرضاء باقى الأبناء وتثمير المودة بينهم.
** سائلة تقول: أنا طالبة جامعية، وبحكم ذلك أتعرف على بعض الأولاد، وأتحدث معهم فى أمور الكلية والمذاكرة وغير ذلك. وأود أن أعرف حكم الدين الإسلامى فى ذلك؟
** ونجيب الطالبة الجامعية بأن تعرفها على بعض الأولاد والتحدث معهم فى أمور الكلية والمذاكرة وغير ذلك لا مانع منه ما دام ذلك فى إطار القواعد الشرعية، الواجب مراعاتها وبخاصة إذا كان الحديث مع طالب أو طلاب حيث يقتضى ذلك ضبط الحديث، وعدم إبداء زينة الطالبة مع الالتزام بالزى المحتشم، وهو مالا يشف ولا يصف، والبعد عن الخلوات المشبوهة، لأن من وضع نفسه فى مواضع التهم واتهم فلا يلومن إلا نفسه، ومن وصايا الإسلام "احرص على ما ينفعك ولا تعجز ولا تقل لو كان كذا لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان أعاذك الله منه ...
** قارئ يسأل: أقوم بالحج كل عام لمدة ثلاثة أعوام متتالية، وأنوى بإذن الله الحج للمرة الرابعة، ولكن صديقى قال: حجة واحدة تكفى، ومصاريف الحج الزائدة اتصدق بها للفقراء مع العلم أنى أقوم بالتصدق، وبالزكاة فهل صديقى كلامه جائز أم غير جائز؟
** العبادات التى فرضها الله علينا منها ما يتكرر خمس مرات فى كل يوم وليلة وهو الصلاة، ومنها ما يجب القيام به مرة واحدة فى العام وهو صوم شهر رمضان، ومنها ما يجب إعطاؤه لمستحقيه فى آخر كل عام وهو زكاة المال، أو عند الحصاد مثل زكاة المحاصيل الزراعية، ومنها ما يؤديه المستطيع مرة واحدة فى عمره كله وهو الحج "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" وحجتك الأولى أبرأت ذمتك من فريضة الحج، والثانية والثالثة تطوعت بهما دون إلزام من الشرع ولك أجرها أما تصدقك بعد هذا فى وجوه الخير المتعددة فثوابه مدخر لك عند ربك وصدق صديقك "حجة واحدة تكفى" موافقة لشرع الله عز وجل.
** سأل سائل: هل إذا تبرعت بمبلغ من المال لجمعية لرعاية الأيتام يعتبر صدقة جارية؟ أم أبحث عن أسرة فيها أيتام وأرسل لهم كل شهر بعض ما تيسر من المال؟ فما الصدقة الجارية فى الحالتين؟ وما الحكم بعد الوفاة؟
** إن التبرع بالمال رعاية الأيتام عن طريق جمعية فتعهدهم وترعى مصالحهم أو عن طريق اختيار أسرة فيها يتيم أو أيتام يعتبر فى نظر الشرع صدقة جارية فى الحالتين ويستمر ثوابها فى الحياة، وبعد الوفاة، ويؤكد هذا ما رواه جمهور من المحدثين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحاً تركه، أو مصحفاً ورثه أو مسجداً بناه أو بيتاً لابن السبيل بناه، أو نهر أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته وحياته تلحقه من بعد موته.
** طلبت أختى إقامة أمى معى لتدخلها فى حياتها وحياة أبنائها مع زيادة مسئوليتها بعد وفاة زوجها... والمشكلة رفض زوجى إقامة أمى الدائمة لعدم راحته فى بيته عند وجودها واضطرارنا للسفر أحياناً ويصعب تنقل أمى، وأنا أزورها دائماً، وأقضى مصالحها، وهى متكفلة بنفسها مادياً، فماذا أفعل لأبرأ بوالدتى وأكون مطيعة لزوجى؟
** نجيب السائلة بأن عليك الاستمرار فى طاعة زوجك، وتحقيق راحته بما يحقق استقرار أسرتك، وتوددى لأختك وأقنعيها لترضيا وتصبر وتستمر فى تقبل إقامة والدتكما المسنة، وكل ابنة تقدم لها ما فى وسعها، ووسعك دوام زيارتها، وقضاء حوائجها والنظر بعين الرعاية فيما يقلق أختك من تدخل الأم فى حياتها وحياة أبنائها وانصحيها فى ود ورفق بعدم تدخلها فى حياة أحفادها، فمن حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه والله يجزيكما خير الجزاء.
** شاب جامعى يسأل: اصلى منذ صغرى، أبى يعمل بالخارج، أمى حادة الطبع، فرضت شخصيتها على، فأصبحت سريع الغضب، بدون أصدقاء لا أستطيع الحوار، بعيداً عن أمور دنياى المشكلة عندما كبرت أشعر باتجاه عدوانى نحو أمى أحس بالكآبة، رغم أن ربى أنعم على بنعم أحسد عليها، وأخشى على نفسى من سوء معاملتى لأمى وتراجعى ماذا أفعل وأنا أخاف ربى؟
** إن الحياة مليئة بالمسرات والمساءات فمن سره حال ساءته أحوال، والذكى يقبل ما يسره بالشكر، وما يسوؤه بالصبر حتى تنجلى الغمة وأنت أيها الشاب أعطاك ربك من نعمة ما تشكره عليه، فلا يصدنك ما آلمك من تصرفات والدتك عن تجميل حياتك ودفع الكآبة عن نفسك، حتى تفوز بالدرجة العلمية التى تسعد دنياك، وما تشكوه من أمك من حرص زائد لم تستطع أن تقدمه لك برفق ومودة، فارفق أنت بها، وابتعد عن أى شعور عدوانى تجاهها، وأحسن إليها فمفتاح الجنة بين يديها، وأنت والحمد لله من المصلين تخاف ربك، وتخشى عقابه، فادعه وهو القريب لمن ناداه، فقد قضى
بتوحيده والإحسان اليهما، ملأ الله حياتك بهجة وسرور.

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية

** أنا على وشك الاقتراض من الصندوق الاجتماعى للتنمية وسوف استخدم هذا القرض فى الاستثمار فى مشروع جديد (مطعم) شروط هذا القرض مقبولة جداً. هذا القرض تعطيه الحكومة لحديثى التخرج حتى توفر لهم فرصة عمل أفضل فهل هذا حلال أم حرام؟
** التعامل مع البنوك من الأمور المستحدثة التى لم تكون موجودة فى عصر التشريع الأول ولا فى عصر الصحابة والتابعين، ولذا فهى تخضع لاجتهاد الفقهاء واستنباطاتهم من النظر فى النصوص الشرعية ومن أجل ذلك اختلفت كلمتهم فى هذا النوع من التعامل ما بين مبيح ومحرم.
فإذا كان التعامل مع البنك بقصد الاستثمار والتنمية أو الوكالة المطلقة فى استخدام المال فيما أحله الله تعالى فإن هذا التعامل يكون جائزاً شرعاً. أما إذا كان التعامل مع البنك بقصد القرض بفائدة وشرطت الفائدة فى القرض كان هذا التعامل من باب الربا المحرم شرعاً.
وفى واقعة السؤال: ما دام السائل قد قرر فى سؤاله أنه يريد أخذ المال من البنك بقصد استثماره فى مشروعه الجديد ورضى البنك بإعطائه المال على سبيل الاستثمار والتنمية وقبل كل من الطرفين بما هو محدد من الأرباح دون أن يكون هناك ظلم أو تدليس أو خداع لأى من الطرفين وأن الاستثمار سيكون فيما أحله الله تعالى فلا مانع شرعاً من الاقتراض من البنك لهذا الغرض إذا كان الاستثمار لهذا المال فيما أحله الله وتحقق الربح الذى دفع جزءاً منه للبنك حسب الاتفاق.
** ما هو حكم الإسلام فى القتل الخطأ عن طريق حادثة سيارة؟
** قال الله تعالى فى كتابه العزيز: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا إلى آخر الآية 93 من سورة النساء.
وبين الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية الجزاء المترتب على القتل الخطأ وهو:
أولاً: الدية المترتبة عليه والدية هى المال الواجب فى النفس وفيما دونها وقد أجمعت الأمة على وجوب الدية فى حالة ثبوت القتل الخطأ بأقدار الجانى أو بدليل شرعى آخر، ولم يعرف عن أحد من العلماء أنه أنكرها.
والدية الواجبة شرعاً فى القتل الخطأ قد قدرتها السنة بألف دينار من الذهب ولما كان الدينار يزن 4.25 جراماً فتكون جملة الدية الواجب شرعاً هى 4250 جرام من الذهب تدفع عيناً أهل القتيل أو قيمتها بالنقد السائد حسب سعر الذهب يوم ثبوت هذا الحق رضاء أو قضاء ويتحملها القاتل أو عائلته والتصالح فى أمر الدية مشروع بنص القرآن الكريم وفوض الشرع الحكيم لأهل القتيل النزول عن الدية أو عن بعضها أو دفعها كلها.
ثانياً: الكفارة، وكفارة القتل الخطأ بينتها الآية القرآنية (صيام شهرين متتابعين).
** والدة السائل لا تزال على قيد الحياة وعندها قطعة أرض آلت إليها عن طريق الميراث وتريد أن تبيعها وتوزع ثمنها على أبنائها مع احتفاظها بجزء من ثمن لأرض لنفقتها واحتياجاتها وتريد أن تخص ابن السائل بمبلغ من ثمن الأرض.
فهل لهذا المبلغ مقدار معين؟
ثانياً: اتفقت مع شخص على أن يبيع له قطعة الأرض وقمنا بقياسها وتعيين وجودها واتفقنا على الثمن وكتبنا عقد البيع وقرأنا الفاتحة كما جرت عادة أهل الريف ولكن الثمن لم يدون فى العقد ولم يتم قبضة من المشترى ولم يتم التوقيع على العقد من أى الطرفين ثم وقع خلاف بينى وبين المشترى وقررت عدم بيع الأرض له وأخبرته بذلك وقمت ببيع الأرض لغيره ما بيان الحكم الشرعى فى ذلك؟
** عن ابن عباس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: سووا بين أولادكم فى العطية ولو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء.
ومن منطلق نظرة الإسلام السمحة فى التسوية بين الأبناء والعدل فيما بينهم وحرصاً على دوام المودة والرحمة فيما بينهم منع التفضيل بين الأبناء حتى لا تقع العداوة والبغضاء بينهم بسبب هذا التفضيل إلا إذا كان هناك مبرر شرعى يقتضى تفضيل بعضهم دون البعض الآخر كأن كان المفضل طالب عام أو كان ذا عاهة مستديمة أو صاحب أولاد كثيرين. أما إذا لم يكن هناك مبرر شرعى فلا يجوز التفضيل.
ثانياً: يقول الله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) الآية 275 من سورة البقرة.
فإذا تم البيع مستوفياً لشروطه وأركانه الشرعية وهى الصيغة وما يتعلق بها من شروط، وعاقدين، ومعقود عليه، وأهلية التعاقد وكان البيع بثمن معلوم كان البيع صحيحاً شرعاً ويلزم نفاذه ويترتب عليه جميع الآثار المعتبرة شرعاً وذلك لقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) فالعقد يختلف عن الوعد فالوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالإضافة إلى المستقبل لأعلى سبيل الالتزام فى الحال (العيينى على البخارى 1/256) فتاوى الشيخ عليش ص 254.
والعقد إذا وجد مستوفياً أركانه وشروطه الشرعية ترتب عليه أثره فى الحال ووجب على المتعاقدين أى على كل منهما الوفاء بالتزامه قبل الآخر بموجب العقد وإلا ألزمه القاضى بالوفاء بهز
وأما الوعد فيتضمن إنشاء التزام فى المستقبل ولا خلاف بين العلماء على أن الوفاء بالوعد مستحب وأن كان الفقهاء قد اختلفوا فى وجوب الوفاء بالوعد فيما إذا امتنع الواعد عن الوفاء به من غير مسوغ شرعى وهل يجبره القاضى أم لا؟ وذلك على النحو التالى:
1- يرى جمهور الفقهاء أن الوفاء بالوعد غير واجب ولا ينال الواعد إثما إذا وعد وهو يريد الوفاء ثم عرض له ما يمنعه من الوفاء. أما إذا وعد وهو عازم على عدم الوفاء فهذه إمارة النفاق المنهى عنه شرعاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان".
وفى واقعة السؤال فإن ما تم بين الطرفين يعد من قبيل الوعد بالبيع وليس عقداً مستوفياً الأركان والشروط الشرعية لعقد البيع وعلى ذلك إذا وعد الشخص وهو يريد الوفاء ثم عرض له ما منعه من الوفاء وكان عازماً على الوفاء فليس عليه إثم ولا كفارة أما إذا كان عازماً على عدم الوفاء فلا شك أنه مرتكب للإثم.
** شخص فقد ماله الحلال فى بورصات المال خارج البلاد نتيجة انخداعه بمضاربى البورصة الأجانب. ويريد أن يأخذ نقوداً عن طريق كارت الائتمان ولا يرد هذه النقود ويعتبرها عوضاً عن خسارته.
فهل هذا يجوز فى ضوء الشريعة الإسلامية أم لا؟
** إن هذا العمل ومثله لا تبيحه الشريعة الإسلامية باى حال من الأحوال ويعد من يحصل على المال بهذه الطريقة سارقاً لمال الغير وأكل لأموال الناس بالباطل!
وعلى السائل أن يلجأ إلى الطرق المشروعة للحصول على ما فقده من الاموال حتى لا يكون عرضه للمساءلة فى الدنيا والآخرة
.

من قضايا الأقليات المسلمة:

تواجه الأقليات الإسلامية فى الخارج العديد من القضايا الدينية والسبب الرئيسى فى ذلك يرجع إلى اختلاف نظم وقوانين البلاد الأجنبية التى تقيم فيها تلك الأقليات مع قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية الأمر الذى بات يمثل عبئا كبيراً على كل مسلم تضطره ظروف الحياة للاغتراب طلبا للعلم أو للرزق فى بلدان غير إسلامية، وقد أثارت هذه الأمورالعديد من التساؤلات التى كانت محوراً لهذا الحوار مع د. عبد العزيز عزت عبد الجليل عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً.
** من أهم التساؤلات المثارة فى هذه الأيام بين الجاليات الإسلامية سؤال عن حكم الدين فى المسلم الذى يرغب فى الزواج بأكثر من واحدة فى الوقت الذى يجرم فيه قانون البلاد التى يقيم بها تعدد الزوجات؟
** أوضح محدثنا أن الشريعة الإسلامية تبيح للمسلم أن يتزوج من المرأة الكتابية وتكوين أسرة ينشأ فيها أولاد ويترتب عليها المصاهرة حيث يقول الحق تبارك وتعالى فى كتابه الكريم: "اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين". والحكم بالإباحة فى هذه المسألة وفى تعدد الزوجات فى قوله تعالى "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" تكلم فيها الفقهاء ومنهم من أطلق هذه الإباحة ومنهم من جعل لها شروطاً وقيودا ومهما يكن من أمر فإنه يجب على المسلم الذى يرغب فى الزواج من أجنبية تحرم حكومتها تعدد الزوجات أن يحترم قانون البلد الذى يقيم فيه إلا إذا تيقن من الوقوع فى الزنا واتخاذ الخليلات ويتحمل المسئولية المدنية لتلك البلاد.
** وعن سؤال حول ما إذا كانت تأدية الصلاة المفروضة فى أوقاتها قد تؤدى إلى فصل الموظف أو العامل من وظيفته حيث يعترض أصحاب الأعمال على قيام الموظف بالصلاة فى أوقات العمل بحجة أن ذلك يأتى على حساب العمل الذى يتقاضى عنه العامل أجراً.. وما هو الحكم الشرعى لمن تضطره مثل هذه الظروف لصلاة معظم الفروض قضاء؟
** أجاب: قال الله تعالى فى سورة النساء "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً" أى فرضاً محدداً بأوقات لا يجوز الخروج عنها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئاًَ استخفافاً بحقهن كان له عند الله أن يدخله الجنة". ومع أخذ هذا فى الاعتبار علينا أن نقرر أن فريقا منا نحن المسلمين يميل إلى الإفراط فيما يكلف به ومن ذلك موضوع الصلاة على النحو الوارد فى السؤال عن الصلاة فى أماكن العمل بالمؤسسات والشركات وغيرها فبعض المصلين يتعلل بالصلاة وأداء الفريضة ويأخذ فى الاستعداد لذلك قبل دخول وقت الصلاة وقتاً طويلاً ثم يطيل فى الصلاة وسننها مما قد يستغرق أكثر من ساعة وربما هذا ما دعا بعض أصحاب الأعمال إلى الاستياء من ذلك حتى يبلغ به الضيق إلى تهديد الموظف الذى يفعل ذلك بالفصل من العمل إن كان هذا التهديد واقعاً من رئيس معين فى العمل ينبغى التعامل معه بحلم وصبر لعله يكف عن ذلك أما إذا كان التهديد بالفصل هو شعار المؤسسة التى يعمل بها ففى هذه الحالة يجب على المسلم أن يبحث عن عمل آخر مناسب.
** وما هو الحكم الشرعى فى حالة الذى يعمل فى محال تبيع المحرمات من الخمور والخنزير وخلافه؟ وإذا كان لا يقوم ببيع هذه المحرمات بنفسه وإنما يعمل فى قسم آخر من أقسام مثل هذه المحال؟
** ورد فى حديث نبوى شريف عن أنس رضى الله عنه: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخمرة عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وأكل ثمنها والمشترى لها والمشتراة له".
وفى تفسير القرطبى لقول الله تعالى فى شأن الخمر "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه" وهذا يعنى الاجتناب المطلق الذى ينتفع معه بأى كسب بسببها وهذا أيضا مقتضى قول الله تعالى فى سورة المائدة "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" حيث جاء النهى موجها إلى مطلق الإثم ولما كان الأمر كذلك بالنسبة للخمر والخنزير والمحرمات فإن العمل لدى المحلات أو المؤسسات التى تبيع تلك الأشياء محرم وننصح من يعمل بمثل هذا العمل بأن الرزق الحلال وإن كان قليلاً مبارك فيه بإذن الله.
** إذا كان النظام العام فى بلاد الغرب يحتم قيام المسلم بالتأمين على حياته وذلك فى بعض حالات التوظف أو الإتمام لبعض العمليات التجارية كشراء سيارة أو قيادتها.. فهل ذلك جائز شرعاً؟
** قرر مؤتمر علماء المسلمين الثانى المنعقد فى الأزهر الشريف فى المحرم 1385هـ والموافق 1965م.
إن التأمين التعاونى الذى تقوم به جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع المستأمنين لتؤدى لأعضائها ما يحتاجون إليه أمر مشروع، وهو من باب التعاون على البر كما قرر هذا المؤتمر أن نظام المعاشات الحكومية وما يشبهها من نظام الضمان الاجتماعى فى بعض الدول، كل هذا جائز ولا يخفى أن بعض شركات التأمين والبنوك وإن كانت تشوب معاملاتها شائبة الربا إلا أن فى عملها ما هو مشروع فى نظر الإسلام ويجوز التعامل معها عند الضرورة بمعيارها المقرر فى الإسلام، وبنص القرآن يباح هذا التعامل بمقدار الضرورة ويرتفع الإثم فى تحصيل أو تدبير ثمن الدار أو مصروفات المدارس والجامعات
والاشتراك فى مشروع التعاقد.

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور / أحمد فراج استاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الإسكندرية

الاحتمالات كثيرة
** أعطيت أخى مبلغا من المال لاستثماره على أن يقسم العائد بينى وبينه بالنسبة والتناسب واتفقنا على شراء سيارة نقل لاستغلالها ولكنه وكما يقول أخى وقع ضحية نصاب استولى منه على المبلغ بالكامل وعجز عن استرداده فهل لى الحق فى استرداد مبلغى أم لا مع العلم بأننى لا أعرف شيئاً عن الشخص المحتال؟
** الاحتمالات كثيرة وبخاصة مع قول السائلة أنها لا تعرف شيئاً عن هذا الشخص وعلى فرض صحة ما قاله الأخ فإن ما تم بينك وبين أخيك هو عقد على شركة تسمى مضاربة وقد هلك رأسمالها قبل العمل والحكم فى ذلك أن المضارب أمين والمال أمانة فى يده والأمين لا يضمن إلا بالتعدى على الاهمال والتقصير بعد أخذ الحيطة وعلى ذلك فلا حق لك فى الرجوع على أخيك إلا فى حالة ثبوت اهماله أو تقصيره وعدم أخذه الاحتياطات اللازمة فى مثل هذا الأمر.
مري
ض بالسكر
** عزمت على أداء العمرة فى النصف الأول من رمضان وأنا أبلغ السبعين من العمر ومصاب بمرض سلس البول الذى يفاجئنى عند
أداء الصلاة ودورات المياه بمكة خارج الكعبة ونظراً لأننى مريض بالسكر فقد نصحنى الطبيب المعالج بالفطر فى رمضان فما حكم ذلك شرعاً؟
** أولاً بالنسبة لسلس البول وهو يعنى استرسال البول وعدم القدرة على استمساكه فإنه يعتبر عذراً لصاحبه المريض إذا لم يجد فى وقت الصلاة زمناً يتوضأ ويصلى فيه خالياً من الحدث، فإن له شرعا أن يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلى بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل ما دام الوقت باقياً تيسيراً عليه ورفعاً للحرج عنه يقول الله تعالى (ما جعل عليكم فى الدين من حرج) فإذا خرج الوقت بطل وضوؤه وعليه أن يتوضأ من جديد إلا إذا توضأ وانقطع بوله واستمر انقطاعه إلى أن يخرج الوقت فلا يبطل وضوءه وأما بالنسبة لنصيحة الطبيب فإنه يجب عليك أن تلتزم بنصيحته حتى لا تتعرض صحتك لزيادة المرض أو بطء الشفاء لأن الله سبحانه وتعالى شرع الرخص عند وجود الأعذار (والله يحب أن توتى رخصه كما توتى عزائمه) والمرض عذر يبيح الفطر.
سورة الإخلاص
** ما رأيكم فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم بأن سورة الصمد تمثل ثلث القرآن وهل يعنى ذلك أنى لو قرأتها كل يوم لمدة ثلاث مرات اعتبر كأنى قرأت القرآن؟ وما رأيكم فى أننى لا أقدر على الصلاة وأنا واقفة لأن عمرى خمسة وستون عاماً فهل إذا صليت جالسة أحصل على نصف الأجر؟
وما حكم الدين فيمن حلف على المصحف أنه لا يشرب السجائر ثم لظروف خاصة عاد إلى شربها؟
** أولاً نعم سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ففى صحيح البخارى وغيره عن أبى سعيد الحذرى أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ (قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها أى يراها قليلة فى العمل) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (والذى نفسى بيده أنها لتعدل ثلث القرآن) وفى حديث آخر رواه الآئمة مسلم والنسائى وأحمد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟ قالوا: نعم يا رسول الله نحن أضعف من ذلك وأعجز قال: فإن الله جزأ القرآن على ثلاثة أجزاء فقل هو الله أحد ثلث القرآن) وإنما عدلت هذه السورة ثلث القرآن لأن القرأن أنزل أثلاثاً كما يقول المفسرون: ثلث منه أحكام وثلث وعد ووعيد وثلث أسماء وصفات وقد سميت قل هو الله أحد "الأسماء والصفات فمن قرأها عارفاً معناها جازماً به معتقداً له كان كمن قرأ ثلث القرآن ولا حرج عن فضل الله فإنه يضاعف الثواب لمن يشاء ومن هنا سميت بسورة الإخلاص.
ثانياً: إذا عجز المصلى لكبر سن أو مرض عن القيام لأداء الصلاة فقد أباح له الإسلام أن يصلى قاعداً أو حسب إمكاناته الصحية ولا حرج عليه فى ذلك الآن الدين يسر لا عسر. وقد شرع الله الرخص تخفيفاً عن المكلفين عند وجود الأعذار وللمصلى قاعداً نفس الثواب والأجر الذى يحصل عليه المصلى قائماً إن شاء الله.
ثالثاً: الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم (من كان حالفاً فليلحف بالله أو فليصمت) وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.
وأما الحلف على المصحف فقد اعتبره كثير من فقهاء المالكية والشافعية يميناً وقسماً ومع ذلك يكون من حلف على المصحف على إلا يفعل شيئاً ثم فعله يكون حائناً فى يمينه وبالتالى تلزمه كفارة اليمين وهى إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم به الشخص اهله غذاء وعشاء أو كسوتهم فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام.
المشاركة
** طلبت من زوجة أخى المتوفى أن تسحب بعض أموالها التى تودعها فى البنك لاستثمارها معى فى التجارة وأخبرتها بأن عائد التجارة سيكون لأعلى. بكثير من العائد الذى تحصل عليه من البنك وفعلاً أعطتنى ما طلبته منها وبعد مرور فترة من الزمن واثناء تصفية الحساب تحيرت فى كيفية احتساب الارباح لها ولم أستطع علماً بأن الأرباح يمكن أن تصل إلى 25% ونسبة البنوك التى كانت تحصل عليها لا تتعدى عشرة فى المائة وهى تريد أن تحصل على أكبر عائد فما الحكم؟
** لفقد اتفقت معها على المشاركة فى الربح وان الربح الذى سوف تحصل عليه من تجارتك يزيد كثيراً عما كانت تحصل هى عليه من البنك وإجابتك إلى طلبك فما معنى التردد الآن فى إعطائها حقها من الربح الذى رزقكما الله به. فإذا كان رأس مال هذه الشركة كله من مال هذه المرأة وليس لك إلا العمل فيه فإن ما حصلت عليه من الربح يكون مناصفة بينكما لأن الشركة تقتضى المساواة عند عدم تحديد نسبة لكل منكما، أما إذا كان رأس مال هذه الشركة منكما معاً وأنت الذى تقوم بالعمل فيه فإن ما يخصك من رأس المال ربحه لك خاصة لأنه ملكك ولا حق لها فيه أما ما يخصها فربحه مناصفة بينكما لعدم اشتراط نسبة معينة فى الربح لكل منكما.
عقد فاسد
** أنا أرملة ترك لى زوجى المتوفى أربعة أولاد ووقف إلى جوارنا صديقه ثم عرضت عليه الزواج فتردد طويلا لظروفه الخاصة، وأخيراً اتفقنا على الزواج وحددنا المهر وأجرينا معا صيغة العقد وأشهدنا الله وملائكته عليه ثم خرج هذا الرجل ومعه صورتى ومكتوبا
عليها اسمى وأشهد على هذه الصورة اثنين من اصدقائه استكمالاً لإشهار العقد فهل يعتبر هذا عقد زواج صحيحاً أم لا؟
** كرم الله عقد الزواج وأعلى شأنه نظرا لما يترتب عليه من آثار وحقوق بالنسبة للرجل والمرأة والأولاد والنظام الاجتماعى كله ومن أجل هذه الاهمية أوجبت الشريعة الإسلامية الإشهاد عليه فلا يصح بغير حضور شاهدين. قال صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا (بولى وشاهدى عدل) وفى حديث آخر (البغايا اللاتى ينكحن أنفسهن بغير بينة، أى شهادة).
وهذه الشهادة لا تكون معتبرة إلا عند وقت عقد الزواج وبشرط أن يسمع الشاهدان معا وفى وقت واحد كلام المتعاقدين، وعلى ذلك فإن ما جرى بينك وبين هذا الرجل لا يعتبر عقداً صحيحاً بل هو عقد فاسد ويجب عليكما أن تفترقا فوراً واختيار وإلا فرق القاضى بينكما جبراً.
إيمان الطلاق
** حلف زوجى بيمين الطلاق قائلاً (على الطلاق أنا لم أفعل كذا) ثم عاد مرة أخرى وحلف بيمين الطلاق بقوله (على الطلاق ما أنا كاشف عند الطبيب علشان خاطرك) ولكنه ذهب بعد ذلك وكشف عنده فما حكم ذلك شرعاً؟
** الحلف بالطلاق فيه خلاف كبير بين الفقهاء فقد ذهب الائمة الاربعة وجمهور العلماء إلى أن من حلف بالطلاق ثم حدث فى يمينه يقع به الطلاق إلا أن الحلف بالطلاق يعنى الطلاق المعلق فمن قال لزوجته (على الطلاق أنا لم افعل كذا) كان فى معنى لو كنت فعلت كذا فزوجتى طالق ومن قال (على الطلاق ما أنا بكاشف عند هذا الطبيب) كان فى معنى أن كشفت عند هذا الطبيب فزوجتى طالق. وذهب الظاهرية وبعض فقهاء الشافعية وبعض أصحاب الامام أحمد إلى أن الحلف بالطلاق فى معنى اليمين بالطلاق فإنه لا يقع به شئ من الطلاق على زوجة الحالف، ونظرا لشيوع الحلف بالطلاق وجريانه على السنة الناس فى كل صغيرة وكبيرة فقد أخذ القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الاحوال الشخصية بما ذهب إليه الظاهرية وغيرهم ونص على أن اليمين بالطلاق وما فى معناه لاغ لا يعتد به وعلى ذلك فإن ما صدر عن زوجك لا يعتبر طلاقاً بناء على ما جاء فى القاعدة المعمول بها فى مصر.
ما نصيبى؟
** ذهبت مع زوجى لأداء العمرة ورصدنا مبلغاً من المال لشراء بعض الحلى لى من هناك ولكن زوجى مرض ولم يستطع الشراء وعدنا ولم يمض يومان حتى توفى إلى رحمة الله وقد اختلط مال هذه الحلى ببعض المال الذى يخصنى وقد صرفت من هذا المال على سفر جثة زوجى إلى بلدى وقمت بمصاريف الجنازة وغيرها فهل باقى المبلغ يكون ميراثا واذا كان يدخل ميراثا فما هو نصيبى منه مع أنه ترك أماً وابناً وابنة وأيضاً كان زوجى يعمل قبل وفاته فى عمل وكان سيتم نقله إلى عمل آخر فى مكان تابع للعمل الذى كان يعمل به وقد أخذ بعض الاشياء وبقيت هذه الاشياء عندى فكيف السبيل إلى ردها وهل يجوز أن أتبرع بها أم أخذها أنا لعملى؟
** هذا المال مال الزوج لأنه لم يدخل فى ملكك بعد وعليك أن تحسبى ما أنفقته على جنازته حقاً وصدقاً وما بقى منه فهو تركة توزع على المستحقين من ورثته وبما أن الورثة هم زوجة وأم وابن وابنة فإنه يكون لأمه السدس ولزوجته الثمن ولولديه الباقى للذكر ضعف الانثى.
أما ما أخذ من عمله بغير حق فهو ملك لهذا العمل ويجب اعادته إليه لتبرأ ذمته ولا غضاضة فى ذلك أو حرج لأن الحق أحق أن يتبع.
الحاضنة
** لى أولاد فى حضانتى وأقوم على رعايتهم على أكمل وجه ولكن أخت زوجى دأبت على فعل كل ما يسئ لى إلى أهل زوجى خاصة فيما يتعلق بتربية أطفالى ووصفى بالاهمال وأنا غير ذلك وأخشى أن ينزع منى أولادى فما حكم الشرع فى مثل هذه الأخت. وما حكم الشرع فى نزع الأولاد منى؟
** أولاً بالنسبة لفعل أخت زوجك كل ما يسئ اليك وإلى أهلها فذلك مما نهى عنه الإسلام بشدة حيث حرم على الشخص أن يذكر شخصاً اخر فى غيبته بما يكره أن يسمع عنه أو يوصف به من أفعاله أو أقواله ولو كان ما يذكر عنه فى غيبته حقاً. يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخيك بما يكره. قيل أرأيت إن كان فى أخى ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما يقول فقد بهته) ومعنى البهت والافتراء والكذب وهو أشد وقعاً وأعظم خطراً من الغيبة أما عن حضانتك لأولادك وتخوفك من نزعهم منك فلا مبرر له لأن الأم أحق بحضانة أولادها لكمال شفقتها ما دامت متوافرة فيها شروط الحضانة من القدرة على حفظ المحضون وعدم إهماله وعدم تزوجها بغير ذى رحم وما دمت كما تقولين إنك تقومين فعلاً برعاية أولادك على خير وجه ولم تهملى فى شأن من شئونهم فلا يستطيع أحد أن ينزعهم منك.
المكافأة شقة
** أنا موظفة وقد ادخرت مبلغاً من المال طوال مدة خدمتى بلغ خمسين الف جنيه واشتريت به شقة فى الإسكندرية بقصد الترويح عن نفسى وبنتى وزوجى ولكن كتبتها باسم البنتين كهدية ومكافأة لهما على حسن معاملتهما لى، فهل فى ذلك حرمة مع أنى لم أقصد مطلقاً
الاضرار بزوجى وهل أخرج عن قيمة المال زكاة؟
** الإنسان مادام رشيداً، وفى تمام صحته له أن يتصرف فيما يملك بما يراه مصلحة وتصرفك بكتابة الشقة باسم البنتين تصرف صحيح شرعاً خاصة أنه كما تقولين أنك لم تقصدى أبدا الاضرار باحد، أما عن إخراج الزكاة فإن الشقة التى ملكتها للبنتين لا زكاة عليها إلا إذا كان المال لا يزال فى يدك فحينئذ يجب عليك إخراج الزكاة وهى 25 جنيها فى الألف من جملة المبلغ مضافا إليه أرباحه إذا كان مستثمر.
هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور/ نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية
** ما حكم قراءة القرآن عند القبر وهل أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وهل هناك آيات بعينها تقرأ؟
** قراءة القرآن على الإنسان بعد وفاته سواء أكان ذلك فى المسجد بعد صلاة الجنازة أو عند القبر جائزة شرعا، وهى بفضل الله تهون على الميت فى قبره، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد حثنا صلوات الله وسلامه عليه على قراءة القرآن للميت بعد وفاته فقال: ما من ميت يقرأ عليه سورة "يس" إلا تهون عليه. وقال "من دخل المقابر فقرأ "يس" خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات" ذكره الثعلبى عن أبى هريرة.
ويرى الإمام الشافعى رضى الله عنه استحباب قراءة القرآن عند القبر لتحصل للميت بركة القرآن ووافقه على ذلك القاضى عياض والقرافى من المالكية، ويرى الإمام أحمد أنه لا بأس بها.
ولابد فى القراءة من التأدب بآداب التلاوة وعدم الإخلال بالحروف والامتثال لأمر الله تعالى فى قوله تعالى "ورتل القرآن ترتيلاً" وممالا شك فيه أن القرآن نور وبركة وأن قراءته سبب فى إنزال الرحمات وسبب فى التجليات الإلهية بالمغفرة، والرضا وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ـ على قبرين يعذب صاحباهما ـ وكانت بيده جريدة رطبة فشقها نصفين ووضع على كل قبر نصفا راجيا أن يخفف عنهما. وإذا كان وضع الشئ الأخضر الرطب على قبر الميت يرجى منه التخفيف فإن قراءة القرآن بالشروط المسنون للقراءة من باب أولى.
وعلى ذلك فيجب على كل مسلم أن يتبع قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وما دام الرسول قد أمرنا بقراءة القرآن عند القبر فيجب علينا امتثال أوامره لقوله تعالى: "من يطع الرسول فقد أطاع الله" الآية 80 سورة النساء وقوله تعالى: "وأطيعوا الله
والرسول لعلكم ترجمون" الآية 132 سورة آل عمران.

Saturday, March 28, 2009

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور محمد المسير الاستاذ بجامعة الأزهر

** هل دخول الجنة موقوف على عقيدة الاسلام دون نظر لسلوكيات المسلم؟ وهل غير المسلمين محرومون من الجنة لخلافهم العقائدى دون اعتبار لسلوكهم الحسن؟
** كل أصحاب العقائد الوثنية واليهودية والنصرانية والإسلامية يؤمنون بأن مخالفيهم على الباطل والكفر، ولقد اعتقد الجاهلون أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم صبأ أى خرج عن الحق إلى الباطل. فالعقيدة هى ما يجزم به القلب والعقل جزماً مؤكداً لا يقل الشك والريب.
وهناك انسان يعتقد الحق ومؤمن به، وهناك إنسان يعتقد الباطل ويؤمن به، قال تعالى "ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلى الكبير" (غافر/ 12).
وعقيدة الاسلام تقوم على أصول حددها القران الكريم فى قوله تعالى: "آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير". (البقرة/ 285) فمن خالف هذه العقيدة فهو على باطل وكفر. وحساب الله تعالى لعباده فى الاخرة مبنى على أمرين: العقيدة والعمل فالعقيدة الصحيحة هى المدخل للجنة، وبدونها لا يقبل الله شيئاً من الاعمال مهما كانت، قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً" (الفرقان/ 23).
وعمل المؤمن إن كان صالحاً ارتقى به فى الجنة درجات، وإن كان غير ذلك فقد يعذبه الله فى النار فترة من الزمن ثم يكون مآله إلى الجنة ومستقره فيها أبداً ونيته إلى نقطتين أساسيتين هما:
· إن أمور الدين وحقائق الوحى الالهى لا تخضع لأهواء البشر وميزان الله هو القسط والعدل المطلق.
· أن اختلاف العقائد لا يؤدى إلى النزاع والشقاق بل يحتم التعارف والتعاون بحكم الأخوة الإنسانية المشتركة قال تعالى: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير" (الحجرات/ 13).
**
أخبرنى والد زوجتى بعد عشر سنوات من الزواج بأن زواجى من ابنته باطل لأنه لم يوقع بنفسه على وثيقة عقد الزواج علماً بأنه قد وضع يده فى يدى ورددنا سويا صيغة العقد بحضور المأذون وامام الشهود وعلى ملأ من الناس فما مدى صحة زواجى الآن؟
** وهذا الزواج استوفى أركانه كلها فقد قام على إيجاب وقبول من الولى والزوج وكان ذلك أمام المأذون وبحضور الشهود وعلى ملأ من الناس، فهو زواج صحيح شرعاً وقانوناً أما كون والد الزوجة لم يوقع بنفسه على وثيقة العقد وإنما قام بالتوقيع شخص آخر نيابة عنه فلا يضر فى صحة العقدة.
**
يقوم كثير من موظفى البريد والصرافين باستقطاع بعض القروش من المعاشات والمرتبات بدعوى عدم وجود "الفكة" فما حكم هذه المبالغ المستقطعة؟
** ننصح مندوبى الصرف بتوفير العملات الصغيرة لدفعها إلى أصحابها فهذا هو الابرأ للذمة والأصح فى الدين، لكن إذا تعذر توفير هذه العملات وتسامح فيها اصحابها فلا حرج فى أن يأخذها مندوب الصرف فقد يكون محتاجاً وذا عيال.. وهى فى حد ذاتها لا تمثل عبئا على صاحب المرتب.. وحبذا لو أن القائمين على الامر منعوا هذه الكسور فى المرتبات وضموها إلى خزانة الدولة وجعلوا ما يصرف فى حدود العملات المتوافرة.
** ما رأى الدين فى إخراج الزكاة عن شهادات الاستثمار ذات العائد نصف السنوى، هل الزكاة عن رأس المال أو عن الربح فقط؟
** شهادات الاستثمار هى مال مستثمر، متى بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجب اخراج الزكاة عنه مضافا إليه الربح، ومضافا إليه ما قد يملكه الإنسان من أموال أخرى مدخرة فى البيت أو البنوك أو أى مجال آخر، فكل ذلك يجمع وتحسب عنه الزكاة بمقدار ربع العشر
أى 2.5%.

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور صفوت حامد الأستاذ بجامعة الأزهر فيما يلى:

** هل تجب الزكاة فى ذهب الزينة الذى تستعمله المرأة؟
** الرأى الراجح أنه لا زكاة فى الحلى المباح للمرأة مهما بلغت قيمته وإذا كانت تستعمله أو تعيره لغيرها بدون مقابل – أما إذا كانت تؤجره أو كان للتجارة، أو كانت تدخره لنوائب الدهر، أو كان معداً لمن سيوجد للمالك من زوجة أو بنت، أو كان معداً لمهر من سيتزوجها أو يزوجها لولده، فإنه يجب فيه الزكاة فى هذه الأحوال – إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وكان فائضاً عن حوائج المالك الأصلية وحوائج من يعول.
** تسأل فتاة عن المال المدخر لتكاليف الزواج – وهو يدر ربحاً هبل تجب الزكاة فى الربح فقط؟ أو فيه وفى رأس المال معاً؟
** تجب الزكاة فى رأس المال وفى الربح معاً، بشرط بلوغ النصاب وحولان الحول، وزيادته عن الحوائج الأصلية للمالك ومن يعول، والحوائج الأصلية كالطعام والشراب والمسكن والملبس ونفقات التعليم والعلاج ووسائل الانتقال والخدمة إذا احتاج إليها. ومقدار الزكاة هو ربع العشر (وهو ما يساوى 25 جنيهاً عن كل ألف جنيه).
الحجاب والتفوق
** فتاة فى السادسة عشرة، ترتدى الحجاب تارة وتخلعه أخرى، خضوعا لآراء المحيطين بها، وهى تشعر بالذنب فى الحالتين، فإذا خلعته خافت من الله، وإذا التزمت به أحست بالتقصير فيما يتطلبه الحجاب من تعقل واتزان وسلوك، وهى تسأل عن علاقة الحجاب بالتفوق فى الدراسة، وهل هناك سن محددة للالتزام بالحجاب شرعاً؟
** هذا السؤال يصلنا كثيراً جداً واجبنا عنه مراراً ومع ذلك فلا بأس من اجابته.
إذا بلغت الفتاة سن التكليف الشرعى ، ولذلك علامات يعرفها عامة الناس، فإنه يجب عليها شرعاً أن تستر جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين لقوله تعالى: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" (سورة النور- 31) وقد فسر ذلك ابن عباس وابن عمر وعائشة، بالوجه والكفين وقد أخرج أبو داود والبيهقى وغيرهما عن عائشة رضى الله عنها أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا" وأشار إلى وجهه وكفيه وبالاضافة إلى كون الثوب ساتراً لجسد، ما عدا الوجه والكفين، يجب أن يكون غير شفاف ولا ضيق يحدد أجزاء الجسد، ولا لافت للانظار، وإذا لم تلتزم الفتاة بذلك فإنها تكون أثمة شرعاً، وينبغى أن ننبه إلى أن الإسلام لا يهتم فقط بالمظهر، بل يعنى أساساً بالنوايا الطيبة، وطهارة القلب، والسلوك الموافق للشرع، فالستر الخارجى لا قيمة له مالم يكن مصحوباً بطهارة الباطن والالتزام بأحكام الشرع فى السلوك، ولا فما أشبهه بالبناء الجميل الذى لا يوجد بداخله سوى حيات وعقارب وعفونات.
أما عن الصلة بين الحجاب والتفوق فى الدراسة فمما لا شك فيه أن المحافظة على الطاعات والبعد عن المعاصى يورث القلب نوراً يضئ الطريق لطالب العلم يقول الله تعالى: "واتقوا الله ويعلمكم الله" ويقول: "ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً".
حقوق الزوجين
** إذا تم الطلاق بعد العقد وقبل الدخول فما هى حقوق كل من الزوجين فى الهدايا والشبكة ومقدم المهر ومؤخره – إذا كان الانفصال تلبية لطلب الزوج؟
** إذا تم الطلاق بعد العقد وقبل الدخول فإن الزوجة تستحق نصف المهر- المقدم منه والمؤخر لقوله تعالى: "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم" (البقرة – 237)- أما الهدايا والشبكة فإنها من حق الزوجة، أما الهدايا والشبكة فإنها من حق الزوجة، ولا يستردها الزوج متى كان الطلاق بسبب منه وبناء على طلبه.
البلياردو والفيديو
** ما حكم العاب "البلياردو" والعاب "نوادى الفيديو" وما حكم الكسب من ورائها؟
** العاب "الفيديو" و "البلياردو" فى حد ذاتها هى من وسائل التسلية المباحة، ففيها رياضة الفكر ودرية للذهن، وتمريض للتحكم فى الأعصاب وجودة التصويب، ولكن هذه الإباحة مشروطة بالاعتدال فيها، وأن تخلو من المقامرة والاختلاط بين الجنسين والا تؤدى إلى تعطيل عبادة أو تأخيرها عن وقتها، وألا تؤدى إلى التقصير فى الدراسة وطلب العلم، أو التراخى فى العمل والإنتاج وتنمية الوطن، وألا تكون سبيلاً إلى إضاعة الوقت والمال فيما لا يفيد أما حكم الكسب من ورائها فهو حلال إذا اجتمعت شروط إباحتها التى ذكرناها وهو حرام إذا فقد شرط من هذه الشروط.
الروح بعد الموت
** عندما نسأل عن مصير الروح بعد الموت تجد إجابات متعددة فهناك من يقول: إنها ترفع إلى السماء، ومن يقول: إنها تعلق بين السماء والأرض، ومن يقول: إنها تحيا فى القبر- ألا يتعارض كل ذلك مع قوله تعالى: "ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ".
** الرأى الراجح فى تفسير قوله تعالى: "ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً" (الإسراء- 85) أن السؤال المذكور فى الآية كان عن "حقيقة الروح التى هى مبدأ الحياة ومدار بدن الإنسان إذ أن ذلك من أدق الأمور التى لا يستطيع أحد إنكارها، وتحاول العقول معرفتها، ولكنها تعجز عن الوصول إلى حقيقتها، ولذلك جاء الرد الإلهى: "قل الروح من أمر ربى" أى إنها من الأسرار الخفية التى استأثر الله بعلمها، والتى لا تدركها عقول البشر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً" وهذا القليل لا يمكن أن يتعلق بهذه الأسرار، فلم يكن السؤال فى الآية إذن عن مستقر الروح بعد الموت، ومن ثم فلا تعارض بين هذه الآية وبين ما ورد من أقوال متعددة تتعلق بالمكان الذى تستقر فيه الروح بعد الموت، لأن الآية فى وأد، وهذه الأقوال فى وأد آخر، وقد وردت أخبار متعددة عن مستقر الروح بعد الموت، ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بأن المنعم من الأرواح أنواع متعددة، فمنها ما هو طائر بين شجر الجنة، ومنها ما هو فى حواصل طير خضر، ومنها ما يأوى إلى قناديل تحت العرش، ومنها ما هو فى حواصل طير بيض، ومنها ما هو فى أشخاص صور من صور الجنة، ومنها ما تسرح وتترد إلى جثتها وتزورها، ومنها ما تتلقى أرواح المقبوضين، ومنها ما هو غير ذلك – وبهذا يمكن الجمع بين الأخبار المتعددة وهذا ما ارتضاه الحافظ جلال الدين السيوطى – رحمه الله.
** راض بقدرى ولست حزيناً على اأعانى من العشى الليلى وذهبت إلى أستاذ كبير من طب العيون لعلاج، ولكن دون جدوى، وأنا لم أتزوج بعد – وقد علمت أن هذا المرض وراثى وسوف يرقه الأبناء، ولا أحب أن يرث أولادى هذا المرض، فما حكم الشرع فى الامتناع عن الإنجاب فى هذه الحالة؟ علما بأننى لإطلاق.
** إذا ثبت للسائل بطريق علمى يقينى وذلك بالرجوع إلى طبيب حاذق مسلم عدل أن مرضه هذا سيرثه أبناؤه من بعده، فإنه يباح له فى هذه الحالة الامتناع عن الإنجاب حتى لا يرث أبناؤه هذا المرض، وهذا من الاعذار المبيحة لمنع الإنجاب، بشرط التأكد من أن مرضه وراثى، وهو بهذا يمنع ضرراً متيقناً أو شبه متيقن، والقاعدة الشرعية "لا ضرر ولا ضرار" – ونسأل الله له الشقاء، والرضاء بالقضاء.
** شاب اعتدى على بنت أخته، وهى طفلة صغيرة وقد أصبحت الآن فى الحادية والعشرين من عمرها، وتسأل أمها عن حكم الشرع فى ذلك. وماذا تصنع مع هذا الوحش الآدمى؟
** هذا وحش فى صورة إنسان، وقد ارتكب ثلاث جرائم فى آن واحد، وهى الاعتداء على العرض، والمعتدى عليه طفلة لا تعى ولا تستطيع المقاومة، ثم هى من محارمه، والمفروض فيه أن يحفظها ويرعاها ويكون قدوة حسنة لها، أننى لا أجد فى مفردات اللغة وصفاً يستحقه هذا الوغد، وأنصح السيدة أم الطفلة أن تطرده من بيتها، ولا تسمح له برؤية ابنتها حتى تنسى الحادثة البشعة التى مرت بها، ولا تذكر اسمه
أمامها حتى يمحى تماما من ذاكرتها، أما عقابه على جريمته فلا شك أنها من الكبائر عند الله التى أعدا لها عذاباً شديداً.
هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور/ أحمد الطيب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية – جامعة الأزهر بأسوان
** تسأل زوجة تقول: يعمل زوجى بإحدى الدول العربية وأقيم بمفردى مع طفلين أحدهما مريض ويعالج فى ساقه وقد ادخر زوجى مبلغ عشرة آلاف جنيه أعطاها لنا وطلبت منه عدم السفر لأن إخوتى لا يساعدوننى وأهلى ضاقوا ذرعاً بمعاونتى فى خدمة أولادى بعدما أثقلت عليهم ويقول زوجى أن سفره هذا لتأمين معاشه ومعاش أولاده، فما رأى الشرع فى هذا الزوج الذى يسافر طويلاً ويترك زوجته وأولاده؟ علماً بأننى موظفة وحالتنا ميسورة.
**من المقرر شرعاً أنه يحرم على الزوج أن يهجر زوجته هجراً تتضرر منه وقد أجاز الفقهاء للزوجة – إذا طال غاب زوجها عنها – أن تطلب التطليق للضرر حتى لو ترك لها مالاً يكفيها ويكفى أولادها، وتوفير المال للزوجة وللأولاد. على أهميته ليس هو المقصد الوحيد من مقاصد الشريعة الإسلامية فى بناء الأسرة بل المقصد الأعلى هو تبادل المودة والرحمة بين الزوجين مع التزام الزوج بمسئولية التربية للأولاد التزاماً كاملاً، ورفع مستوى المعيشة لا يصلح عذراً شرعياً ما دام الحال ميسوراً وما دام يترتب عليه ضرر أكبر هو إهمال الأطفال وضياعهم، خصوصاً إذا كان الطفل مريضاً ويحتاج إلى والده بجواره، ومن حق والدك وأهلك أن يضيقوا ذرعاً بمساعدتك، لأن زوجك موجود على قيد الحياة وهو أولى برعاية ابنه المريض والزم عليه وأوجب، وبناء على ذلك يكون سفر الزوج فى مثل ظروفكم هذه أمرا غير مقبول شرعاً ويجب عليه أن يبقى معكم، وليكن على يقين من أن الله تعالى كما يرزق الناس خارج مصر يرزقهم فى مصر أيضاً وأن خزانته تعالى ليست مفتوحة فى مكان ومغلقة فى مكان آخر.
** انا زوجة فى العقد الخامس من العمر وموظفة ولى ولد وبنت وزوجى رجل صالح ياتمننى على عرضه وماله، لكنه يطلب منى أشياء لا أرضى عنها، مثل عدم الذهاب إلى أماكن معينة أو الخروج مع أشخاص لا يثق فيهم أو التحدث إليهم بالتليفون ويرى أن ذلك عمل لا يقبله الله ورسوله، وأنا أرى أن هذا ليس خطأ وأنه قيد على حريتى مما يضطرنى كثيراً إلى أن أخفى
عنه ما أفعله من هذه الأمور حتى لا أضايقه، فمن منا على حق؟
**
زوجك معه كل الحق وأنت تخطئين خطأ بالغا وهذه الأمور التى تقولين إنك ترضين عنها لا يرضاها الله ولا رسوله، وإذا كنت تعترفين بأنه يأتمنك على عرضه وماله فقد كان الأجدر بك أن تبادليه نفس هذه الثقة التى تفتقدها زوجات كثيرات هذه الأيام، واعلمى أن العلاقة الأسرية فى الإسلام علاقة مقننة ومحكومة بضوابط دقيقة تمتزج فيها الحقوق الشرعية بالمقاصد الاخلاقية امتزاجاً لايوجد فى أى نظام أسرى على وجه الأرض.
من هذه الحقوق حق الزوج فى منع زوجته من التحدث إلى من لا يثق في بدينهم وأمانتهم علاوة على خروجها معهم، ووجودها بينهم خارج منزلها فى زيارة أو نزهة من غير أن يكون معها زوجها، وهذه السلوكيات لا تعرفها الاسرة المسلمة المحافظة، وإن كانت معروفة للأسر الغريبة أو المتغربة التى تزن الفضيلة بميزان معوج، ولو أننا جرينا مع هذا المنطق الذى ترضين عنه فللزوج أن يطلب لنفسه حق المسامرة بالتليفون مع فتاة أو سيدة أخرى غيرك ومجالستها وزيارتها بحجة أن هذا يرضيه ويحقق له حريته، ولا يكون لك الحق فى الاعتراض ليه ومصادرة رغبته فى مصادقة الاخريات بكل ما تحمله هذه الرغبة من أذى لشعور الزوجة وطعنا لكرامتها وخصوصيتها لدى زوجها هذا الذى تستهين به من محادثة أناس لا يثق بهم زوجك وسهرك معهم من وراء ظهره واخفاء ذلك عنه باب كبير من أبواب المخاطرة بالاسرة وتدميرها وتقويضها من الاساس وهو سلوك مرفوض ومحرم فى شريعة الإسلام.
** ويقول سائل: أبلغ من العمر أربعين عاما ولى أولاد، وفى الفترة الاخيرة أشعر باننى مسحور ولا أستطيع القيام بالواجبات الزوجية مما أصابنى بحالة احباط سيئة. فما هى الادعية التى تفك هذا السحر؟ وهل ذهابى إلى أحد العرافين حرام؟ وماذا أفعل؟
** الذهاب إلى العرافين والمتصلين بالجن حرام، وتصديقهم فيما يقولون دليل ضعف الإيمان بالله تعالى وهذا الذى تشعر به يشعر به كثيرون وهى حالة تشبه الحالات المرضية يعرفها الاطباء المتخصصون الذين يجب أن نستشيرهم فى مثل هذه الحالات ونأخذ بما يشيرون به، ومع أننى اعتقد فى حقيقة السحر إلا أننى أجزم بأنه أصبح الآن أمراً مبالغاً فيه ويأخذ أكبر من حجمه بكثير بحيث أصبح شماعة يعلق عليه الكثير من اخفاقات الأسر وتقصيرها وعجزها عن مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية مواجهة صحيحة واعية حتى إن فشل التلاميذ فى مدارسهم وفشل الزوجة فى حسن إدارة بيتها ورعاية أسرتها وسوء خلق الزوج مع زوجته، ليس له من سبب عند معظم العائلات إلا "رش الأسحار" وتسليط الجان وقد نشطت سوق اللامعقول بين البيوت والأسر وراجت تجارته لاسف حتى لدى كثير من المثقفين والمثقفات وهى ظاهرة غريبة على الإسلام وعلى الايمان بالله تعالى الذى يقرر أن كل شئ فى هذا الكون بقضاء وقدر.
هذا ولا يوجد دعاء مخصوص إذا دعوت به زالت هذه الحالة أو تلك من هذه الامراض، بل الذى يامر به الإسلام أن تتداوى عند الاطباء من الأمراض العضوية أما الأمراض الأخرى فعليك أن تعالجها بالدعاء واللجوء إلى الله وسؤاله. فى تكرار والحاح – أن يدفع عنك ما تجده من ضرر وأذى. وإذا ذهبت لرجل يعالج هذه الأمراض الروحانية فلابد أن تتأكد أولاً أنه رجل صالح وأنه يعالج بالقرآن الكريم وبالأدعية المأثورة وأنه لا يستخدم السحر أو الجن فى أساليب علاجه، وعليك بالإكثار من الصلاة والتضرع إلى رحمة الله تعالى فى ثقة وتأكد من رحمته التى تتدارك المضطرين والمكروبين.
** ما موقف بعض الناس الذين يلبسون المايوه أو الشورت ويسيرون به على الشواطئ وكذلك الذين يذهبون بالشورت لصلاة الجمعة بالمسجد؟
** يتفق أكثر الفقهاء على أن عورة الرجل هى ما بين السرة والركبة وقال الامام ابو حنيفة أن ركبة الرجل من العورة وقد ورد أن النبى صلى الله عله وسلم قال لمن كشف عن فخذيه فإن الفخذ عورة، إذن فالظهور بملابس تكشف عن الركبة أو ما فوقها من الفخذين ممنوع شرعاً، وذلك لما فيه من التبذل ومن إثارة الغرائز وإذا كان هذا حكم الظهور بالشورت بين الناس فإنه فى صلاة الجمعة وفى المسجد أشد إثماً وكراهية لأنه خروج على أداب المسجد وعلى حشمة والوقار اللذين أمرا الله بهما عباده فى قوله تعالى "يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد" والمقصود بالزينة ما يضفى على المرء بهاء ووقاراً، فإذا ظهر شخص فى المسجد بملابس تهتك الوقار، فانه يكون مجترئا على المسجد ورب المسجد، ولا أظن أحدا من هؤلاء يجرؤ على الدخول على مسئول صغير أو كبير فى مكتبه بالمايوه أو الشورت ولا أظن مسئولا كبيراً أو صغيراً يقبل أن يدخل عليه زائر بهذه الصورة المستهترة والمخلة بالآداب العامة، وقد ورد فى كتب الحديث عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما رأى غلامه يصلى فى ثوب واحد فقال له رأيت لو أرسلتك لفلان أكنت تذهب فى ثوب واحد؟ قال لا. قال عبد الله بن عمر: فالله أحق أن تتزين له أم الناس"؟ قال الغلام: بل الله ثم قال ابن عمر: قال صلى الله عليه وسلم "إذا وجد أحدكم ثوبين فليصل فيهما" وخلاصة القول إن هؤلاء الذين يذهبون إلى المسجد بالشورت يأثمون لأنهم يستخفون بآداب المسجد وبآداب الصلاة، وعلى أمام المسجد أن يلفت نظر المصلين إلى ضرورة مراعاة هذه الآداب الشرعية، وأن يبين لهم الاحكام الخاصة بهذه الاداب والا كان هو المسئول عن أخطائهم
.