الزواج العرفى ... والطلاق البدعى * ه يجوز أن يتزوج شاب من ابنة عمه مع العلم بأنها قد رضعت مع أخيه الأكبرل
** إن السائل لم يبين من هى المرضعة التى أرضعت ابنة عمه وأخاه الأكبر هل هى أمه وأم أخيه الأكبر؟ هل هى زوجة عمه وأم البنت؟
هل هى امرأة أخرى لا هى أم البنت ولا هى أمه وأم أخيه؟
فإن كانت المرضعة هى أمه وأم أخيه الأكبر فإن بنت العلم تحرم عليه وعلى أخيه الأكبر لأنها أختهما من الرضاعة أما إذا كانت المرضعة هى أم البنت أو هى امرأة أخرى (لا أمه ولا أم البنت) فإن بنت العم تحرم على أخيه الأكبر الذى رضعت معه ولكنها لا تحرم على الأصغر (السائل)
لا تحل لك
** تقدم شاب للزواج من ابنة خاله ولكن خاله أخبره بأنه (أى خاله) قد رضع من أم الشاب فهل يحل لهذا الشاب أن يتزوج من ابنة خاله هذا؟
** لا يحل لهذا الشاب أن يتزوج من هذه الفتاة لأن خاله هذا قد أصبح أخاً له من الرضاعة وابنة خاله أصبحت بنت أخيه من الرضاعة فيحرم عليه الزواج منها.
** توفيت فتاة وتركت ثلاث إخوات سيدات وأولاد أخ متوف (ولدان وبنت ووالدتهم) فمن هم الورثة المستحقون وما نصيب كل منهم؟
** إذا كان هؤلاء المذكورون فى السؤال هم كل الورثة فإن الأخوات الثلاث لهن الثلثان فرضاً يقسمان بينهن بالسوية والباقى وهو الثلث يعطى لابنى الأخ (الذكرين) يقسم بينهما بالتساوى ولا شئ لبنت الأخ.
طلاق بدعى
** وسألتنا سيدة فقالت: طلقت ثلاث مرات وفى المرة الثالثة كنت لا أزال فى الدورة الشهرية فما هو الحكم الشرعى علما بأن زوجى كثير الحلف بالطلاق وأننى أم لأربعة أبناء؟
** الطلاق فى خلال الدورة الشهرية يسمى طلاق البدعى ويذهب الأئمة الأربعة إلى أنه طلاق واقع وإن كان مخالفاً للسنة وبناء على هذا فإن هذه السيدة قد طلقت ثلاث مرات فهى بائن بينونة كبرى لا تحل لزوجها إلا بعد أن تتزوج بآخر زواجاً صحيحاً ويدخل بها دخولاً شرعياً تاما ثم يطلقها أو يموت عنها وبعد أن تنتهى عدتها منه تحل لزوجها الأول بدون اتفاق مع زوجها الثانى على أن يتم تطليقها منه فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له.
لكن الإمام ابن تيمية يرى أن الطلاق فى الحيض لا يقع وهو راى سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين، وننصحها بالتوجه إلى لجنة الفتوى بالأزهر لعرض موضوعها.
زينة الزوجة
فتقول طلب منى زوجى أن أبدى زينتى ولا أغطى شعرى أمام أخوته من الرجال باعتبار أنهم فى مقام أخوتى فهل أطبع زوجى؟
إن إخوة الزوج من الرجال ليسوا من المحاروتسأل قارئة م فلا يباح للمرأة أن تبدى زينتها أمامهم ولا أن تكشف عن شعرها فى حضرتهم وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول أقارب الزوج من الرجال على الزوجة فقال (الحمو الموت) والحمو هو الرجل قريب الزوج لأن الزوج يطمئن إليه عادة ويتسامح معه مما يكون له أوخم العواقب وكذلك أقارب الزوجة من الرجال. أما عن حكم مخالفة الزوج فى هذا الأمر فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق.
زواج عرفى
**يسأل رجل عن حكم الشرع فى الزواج العرفى وقد اقترن هذا الزواج بإجهاض للزوجة بعد حملها وقد تم ذلك كله بدون علم ولى أمر الزوجة ولكن يعلم والدتها التى ترفض الآن هذا الزواج وترفض أيضا تحويله إلى زواج موثق؟
** إن صحة عقد الزواج تتوقف على الإيجاب والقبول كما تتوقف أيضاً على خلو الزوجين من الموانع الشرعية مثل كون الزوجة لا تزال فى عدتها وحضور شاهدين عدلين وموافقة ولى الزوج فى أكثر المذاهب المعتمدة لقوله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل) وأبو حنيفة لا يشترط موافقة الولى لإتمام الزواج ولكن له حق الاعتراض كما يشترط أيضاً تحديد المهر فإذا لم يحدد المهر وجب مهر المثل من أقاربها.
والزواج العرفى إذا استوفى كل ما تقدم من شروط هو زواج غير موثق لا يضمن حقوق الزوجة ويعرضها للضياع وما من زواج عرفى إلا وخلف وراءه تلالاً من المشكلات والندم فإذا أضيف إلى ذلك جريمة الإجهاض وهو قتل للنفس التى حرم الله قتلها كان هذا الزواج جرماً مضاعفاً.
أما إذا رغب الزوج فى تحويله إلى زواج موثق فلا ينبغى لوالدة الزوجة أن تعترض على هذا ففيه إنقاذ لما يمكن إنقاذه فإذا كانت الزوجة راغبة فى توثيق هذا الزواج ولم يكن هناك موانع شرعية تحول دون ذلك فإن هذا يعد أفضل الحلول لهذه الورطة.
أما عن رغبة الأم فى تزويج ابنتها من شخص آخر فإن هذا لا يصح شرعاً إلا إذا قام الزوج بتطليقها وانتهت عدتها منه فحينئذ فقط يتاح لها أن تتزوج من آخر ونحن نحذر الآباء والأمهات والفتيات من السقوط فى شباك الزواج العرفى فإنه لا يلد إلا الكوارث والنكبات.
** إن السائل لم يبين من هى المرضعة التى أرضعت ابنة عمه وأخاه الأكبر هل هى أمه وأم أخيه الأكبر؟ هل هى زوجة عمه وأم البنت؟
هل هى امرأة أخرى لا هى أم البنت ولا هى أمه وأم أخيه؟
فإن كانت المرضعة هى أمه وأم أخيه الأكبر فإن بنت العلم تحرم عليه وعلى أخيه الأكبر لأنها أختهما من الرضاعة أما إذا كانت المرضعة هى أم البنت أو هى امرأة أخرى (لا أمه ولا أم البنت) فإن بنت العم تحرم على أخيه الأكبر الذى رضعت معه ولكنها لا تحرم على الأصغر (السائل)
لا تحل لك
** تقدم شاب للزواج من ابنة خاله ولكن خاله أخبره بأنه (أى خاله) قد رضع من أم الشاب فهل يحل لهذا الشاب أن يتزوج من ابنة خاله هذا؟
** لا يحل لهذا الشاب أن يتزوج من هذه الفتاة لأن خاله هذا قد أصبح أخاً له من الرضاعة وابنة خاله أصبحت بنت أخيه من الرضاعة فيحرم عليه الزواج منها.
** توفيت فتاة وتركت ثلاث إخوات سيدات وأولاد أخ متوف (ولدان وبنت ووالدتهم) فمن هم الورثة المستحقون وما نصيب كل منهم؟
** إذا كان هؤلاء المذكورون فى السؤال هم كل الورثة فإن الأخوات الثلاث لهن الثلثان فرضاً يقسمان بينهن بالسوية والباقى وهو الثلث يعطى لابنى الأخ (الذكرين) يقسم بينهما بالتساوى ولا شئ لبنت الأخ.
طلاق بدعى
** وسألتنا سيدة فقالت: طلقت ثلاث مرات وفى المرة الثالثة كنت لا أزال فى الدورة الشهرية فما هو الحكم الشرعى علما بأن زوجى كثير الحلف بالطلاق وأننى أم لأربعة أبناء؟
** الطلاق فى خلال الدورة الشهرية يسمى طلاق البدعى ويذهب الأئمة الأربعة إلى أنه طلاق واقع وإن كان مخالفاً للسنة وبناء على هذا فإن هذه السيدة قد طلقت ثلاث مرات فهى بائن بينونة كبرى لا تحل لزوجها إلا بعد أن تتزوج بآخر زواجاً صحيحاً ويدخل بها دخولاً شرعياً تاما ثم يطلقها أو يموت عنها وبعد أن تنتهى عدتها منه تحل لزوجها الأول بدون اتفاق مع زوجها الثانى على أن يتم تطليقها منه فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له.
لكن الإمام ابن تيمية يرى أن الطلاق فى الحيض لا يقع وهو راى سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين، وننصحها بالتوجه إلى لجنة الفتوى بالأزهر لعرض موضوعها.
زينة الزوجة
فتقول طلب منى زوجى أن أبدى زينتى ولا أغطى شعرى أمام أخوته من الرجال باعتبار أنهم فى مقام أخوتى فهل أطبع زوجى؟
إن إخوة الزوج من الرجال ليسوا من المحاروتسأل قارئة م فلا يباح للمرأة أن تبدى زينتها أمامهم ولا أن تكشف عن شعرها فى حضرتهم وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول أقارب الزوج من الرجال على الزوجة فقال (الحمو الموت) والحمو هو الرجل قريب الزوج لأن الزوج يطمئن إليه عادة ويتسامح معه مما يكون له أوخم العواقب وكذلك أقارب الزوجة من الرجال. أما عن حكم مخالفة الزوج فى هذا الأمر فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق.
زواج عرفى
**يسأل رجل عن حكم الشرع فى الزواج العرفى وقد اقترن هذا الزواج بإجهاض للزوجة بعد حملها وقد تم ذلك كله بدون علم ولى أمر الزوجة ولكن يعلم والدتها التى ترفض الآن هذا الزواج وترفض أيضا تحويله إلى زواج موثق؟
** إن صحة عقد الزواج تتوقف على الإيجاب والقبول كما تتوقف أيضاً على خلو الزوجين من الموانع الشرعية مثل كون الزوجة لا تزال فى عدتها وحضور شاهدين عدلين وموافقة ولى الزوج فى أكثر المذاهب المعتمدة لقوله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل) وأبو حنيفة لا يشترط موافقة الولى لإتمام الزواج ولكن له حق الاعتراض كما يشترط أيضاً تحديد المهر فإذا لم يحدد المهر وجب مهر المثل من أقاربها.
والزواج العرفى إذا استوفى كل ما تقدم من شروط هو زواج غير موثق لا يضمن حقوق الزوجة ويعرضها للضياع وما من زواج عرفى إلا وخلف وراءه تلالاً من المشكلات والندم فإذا أضيف إلى ذلك جريمة الإجهاض وهو قتل للنفس التى حرم الله قتلها كان هذا الزواج جرماً مضاعفاً.
أما إذا رغب الزوج فى تحويله إلى زواج موثق فلا ينبغى لوالدة الزوجة أن تعترض على هذا ففيه إنقاذ لما يمكن إنقاذه فإذا كانت الزوجة راغبة فى توثيق هذا الزواج ولم يكن هناك موانع شرعية تحول دون ذلك فإن هذا يعد أفضل الحلول لهذه الورطة.
أما عن رغبة الأم فى تزويج ابنتها من شخص آخر فإن هذا لا يصح شرعاً إلا إذا قام الزوج بتطليقها وانتهت عدتها منه فحينئذ فقط يتاح لها أن تتزوج من آخر ونحن نحذر الآباء والأمهات والفتيات من السقوط فى شباك الزواج العرفى فإنه لا يلد إلا الكوارث والنكبات.
No comments:
Post a Comment