** هل دخول الجنة موقوف على عقيدة الاسلام دون نظر لسلوكيات المسلم؟ وهل غير المسلمين محرومون من الجنة لخلافهم العقائدى دون اعتبار لسلوكهم الحسن؟
** كل أصحاب العقائد الوثنية واليهودية والنصرانية والإسلامية يؤمنون بأن مخالفيهم على الباطل والكفر، ولقد اعتقد الجاهلون أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم صبأ أى خرج عن الحق إلى الباطل. فالعقيدة هى ما يجزم به القلب والعقل جزماً مؤكداً لا يقل الشك والريب.
وهناك انسان يعتقد الحق ومؤمن به، وهناك إنسان يعتقد الباطل ويؤمن به، قال تعالى "ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلى الكبير" (غافر/ 12).
وعقيدة الاسلام تقوم على أصول حددها القران الكريم فى قوله تعالى: "آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير". (البقرة/ 285) فمن خالف هذه العقيدة فهو على باطل وكفر. وحساب الله تعالى لعباده فى الاخرة مبنى على أمرين: العقيدة والعمل فالعقيدة الصحيحة هى المدخل للجنة، وبدونها لا يقبل الله شيئاً من الاعمال مهما كانت، قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً" (الفرقان/ 23).
وعمل المؤمن إن كان صالحاً ارتقى به فى الجنة درجات، وإن كان غير ذلك فقد يعذبه الله فى النار فترة من الزمن ثم يكون مآله إلى الجنة ومستقره فيها أبداً ونيته إلى نقطتين أساسيتين هما:
· إن أمور الدين وحقائق الوحى الالهى لا تخضع لأهواء البشر وميزان الله هو القسط والعدل المطلق.
· أن اختلاف العقائد لا يؤدى إلى النزاع والشقاق بل يحتم التعارف والتعاون بحكم الأخوة الإنسانية المشتركة قال تعالى: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير" (الحجرات/ 13).
** أخبرنى والد زوجتى بعد عشر سنوات من الزواج بأن زواجى من ابنته باطل لأنه لم يوقع بنفسه على وثيقة عقد الزواج علماً بأنه قد وضع يده فى يدى ورددنا سويا صيغة العقد بحضور المأذون وامام الشهود وعلى ملأ من الناس فما مدى صحة زواجى الآن؟
** وهذا الزواج استوفى أركانه كلها فقد قام على إيجاب وقبول من الولى والزوج وكان ذلك أمام المأذون وبحضور الشهود وعلى ملأ من الناس، فهو زواج صحيح شرعاً وقانوناً أما كون والد الزوجة لم يوقع بنفسه على وثيقة العقد وإنما قام بالتوقيع شخص آخر نيابة عنه فلا يضر فى صحة العقدة.
** يقوم كثير من موظفى البريد والصرافين باستقطاع بعض القروش من المعاشات والمرتبات بدعوى عدم وجود "الفكة" فما حكم هذه المبالغ المستقطعة؟
** ننصح مندوبى الصرف بتوفير العملات الصغيرة لدفعها إلى أصحابها فهذا هو الابرأ للذمة والأصح فى الدين، لكن إذا تعذر توفير هذه العملات وتسامح فيها اصحابها فلا حرج فى أن يأخذها مندوب الصرف فقد يكون محتاجاً وذا عيال.. وهى فى حد ذاتها لا تمثل عبئا على صاحب المرتب.. وحبذا لو أن القائمين على الامر منعوا هذه الكسور فى المرتبات وضموها إلى خزانة الدولة وجعلوا ما يصرف فى حدود العملات المتوافرة.
** ما رأى الدين فى إخراج الزكاة عن شهادات الاستثمار ذات العائد نصف السنوى، هل الزكاة عن رأس المال أو عن الربح فقط؟
** شهادات الاستثمار هى مال مستثمر، متى بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجب اخراج الزكاة عنه مضافا إليه الربح، ومضافا إليه ما قد يملكه الإنسان من أموال أخرى مدخرة فى البيت أو البنوك أو أى مجال آخر، فكل ذلك يجمع وتحسب عنه الزكاة بمقدار ربع العشر أى 2.5%.
** كل أصحاب العقائد الوثنية واليهودية والنصرانية والإسلامية يؤمنون بأن مخالفيهم على الباطل والكفر، ولقد اعتقد الجاهلون أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم صبأ أى خرج عن الحق إلى الباطل. فالعقيدة هى ما يجزم به القلب والعقل جزماً مؤكداً لا يقل الشك والريب.
وهناك انسان يعتقد الحق ومؤمن به، وهناك إنسان يعتقد الباطل ويؤمن به، قال تعالى "ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلى الكبير" (غافر/ 12).
وعقيدة الاسلام تقوم على أصول حددها القران الكريم فى قوله تعالى: "آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير". (البقرة/ 285) فمن خالف هذه العقيدة فهو على باطل وكفر. وحساب الله تعالى لعباده فى الاخرة مبنى على أمرين: العقيدة والعمل فالعقيدة الصحيحة هى المدخل للجنة، وبدونها لا يقبل الله شيئاً من الاعمال مهما كانت، قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً" (الفرقان/ 23).
وعمل المؤمن إن كان صالحاً ارتقى به فى الجنة درجات، وإن كان غير ذلك فقد يعذبه الله فى النار فترة من الزمن ثم يكون مآله إلى الجنة ومستقره فيها أبداً ونيته إلى نقطتين أساسيتين هما:
· إن أمور الدين وحقائق الوحى الالهى لا تخضع لأهواء البشر وميزان الله هو القسط والعدل المطلق.
· أن اختلاف العقائد لا يؤدى إلى النزاع والشقاق بل يحتم التعارف والتعاون بحكم الأخوة الإنسانية المشتركة قال تعالى: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير" (الحجرات/ 13).
** أخبرنى والد زوجتى بعد عشر سنوات من الزواج بأن زواجى من ابنته باطل لأنه لم يوقع بنفسه على وثيقة عقد الزواج علماً بأنه قد وضع يده فى يدى ورددنا سويا صيغة العقد بحضور المأذون وامام الشهود وعلى ملأ من الناس فما مدى صحة زواجى الآن؟
** وهذا الزواج استوفى أركانه كلها فقد قام على إيجاب وقبول من الولى والزوج وكان ذلك أمام المأذون وبحضور الشهود وعلى ملأ من الناس، فهو زواج صحيح شرعاً وقانوناً أما كون والد الزوجة لم يوقع بنفسه على وثيقة العقد وإنما قام بالتوقيع شخص آخر نيابة عنه فلا يضر فى صحة العقدة.
** يقوم كثير من موظفى البريد والصرافين باستقطاع بعض القروش من المعاشات والمرتبات بدعوى عدم وجود "الفكة" فما حكم هذه المبالغ المستقطعة؟
** ننصح مندوبى الصرف بتوفير العملات الصغيرة لدفعها إلى أصحابها فهذا هو الابرأ للذمة والأصح فى الدين، لكن إذا تعذر توفير هذه العملات وتسامح فيها اصحابها فلا حرج فى أن يأخذها مندوب الصرف فقد يكون محتاجاً وذا عيال.. وهى فى حد ذاتها لا تمثل عبئا على صاحب المرتب.. وحبذا لو أن القائمين على الامر منعوا هذه الكسور فى المرتبات وضموها إلى خزانة الدولة وجعلوا ما يصرف فى حدود العملات المتوافرة.
** ما رأى الدين فى إخراج الزكاة عن شهادات الاستثمار ذات العائد نصف السنوى، هل الزكاة عن رأس المال أو عن الربح فقط؟
** شهادات الاستثمار هى مال مستثمر، متى بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجب اخراج الزكاة عنه مضافا إليه الربح، ومضافا إليه ما قد يملكه الإنسان من أموال أخرى مدخرة فى البيت أو البنوك أو أى مجال آخر، فكل ذلك يجمع وتحسب عنه الزكاة بمقدار ربع العشر أى 2.5%.
No comments:
Post a Comment