** أنا على وشك الاقتراض من الصندوق الاجتماعى للتنمية وسوف استخدم هذا القرض فى الاستثمار فى مشروع جديد (مطعم) شروط هذا القرض مقبولة جداً. هذا القرض تعطيه الحكومة لحديثى التخرج حتى توفر لهم فرصة عمل أفضل فهل هذا حلال أم حرام؟
** التعامل مع البنوك من الأمور المستحدثة التى لم تكون موجودة فى عصر التشريع الأول ولا فى عصر الصحابة والتابعين، ولذا فهى تخضع لاجتهاد الفقهاء واستنباطاتهم من النظر فى النصوص الشرعية ومن أجل ذلك اختلفت كلمتهم فى هذا النوع من التعامل ما بين مبيح ومحرم.
فإذا كان التعامل مع البنك بقصد الاستثمار والتنمية أو الوكالة المطلقة فى استخدام المال فيما أحله الله تعالى فإن هذا التعامل يكون جائزاً شرعاً. أما إذا كان التعامل مع البنك بقصد القرض بفائدة وشرطت الفائدة فى القرض كان هذا التعامل من باب الربا المحرم شرعاً.
وفى واقعة السؤال: ما دام السائل قد قرر فى سؤاله أنه يريد أخذ المال من البنك بقصد استثماره فى مشروعه الجديد ورضى البنك بإعطائه المال على سبيل الاستثمار والتنمية وقبل كل من الطرفين بما هو محدد من الأرباح دون أن يكون هناك ظلم أو تدليس أو خداع لأى من الطرفين وأن الاستثمار سيكون فيما أحله الله تعالى فلا مانع شرعاً من الاقتراض من البنك لهذا الغرض إذا كان الاستثمار لهذا المال فيما أحله الله وتحقق الربح الذى دفع جزءاً منه للبنك حسب الاتفاق.
** ما هو حكم الإسلام فى القتل الخطأ عن طريق حادثة سيارة؟
** قال الله تعالى فى كتابه العزيز: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا إلى آخر الآية 93 من سورة النساء.
وبين الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية الجزاء المترتب على القتل الخطأ وهو:
أولاً: الدية المترتبة عليه والدية هى المال الواجب فى النفس وفيما دونها وقد أجمعت الأمة على وجوب الدية فى حالة ثبوت القتل الخطأ بأقدار الجانى أو بدليل شرعى آخر، ولم يعرف عن أحد من العلماء أنه أنكرها.
والدية الواجبة شرعاً فى القتل الخطأ قد قدرتها السنة بألف دينار من الذهب ولما كان الدينار يزن 4.25 جراماً فتكون جملة الدية الواجب شرعاً هى 4250 جرام من الذهب تدفع عيناً أهل القتيل أو قيمتها بالنقد السائد حسب سعر الذهب يوم ثبوت هذا الحق رضاء أو قضاء ويتحملها القاتل أو عائلته والتصالح فى أمر الدية مشروع بنص القرآن الكريم وفوض الشرع الحكيم لأهل القتيل النزول عن الدية أو عن بعضها أو دفعها كلها.
ثانياً: الكفارة، وكفارة القتل الخطأ بينتها الآية القرآنية (صيام شهرين متتابعين).
** والدة السائل لا تزال على قيد الحياة وعندها قطعة أرض آلت إليها عن طريق الميراث وتريد أن تبيعها وتوزع ثمنها على أبنائها مع احتفاظها بجزء من ثمن لأرض لنفقتها واحتياجاتها وتريد أن تخص ابن السائل بمبلغ من ثمن الأرض.
فهل لهذا المبلغ مقدار معين؟
ثانياً: اتفقت مع شخص على أن يبيع له قطعة الأرض وقمنا بقياسها وتعيين وجودها واتفقنا على الثمن وكتبنا عقد البيع وقرأنا الفاتحة كما جرت عادة أهل الريف ولكن الثمن لم يدون فى العقد ولم يتم قبضة من المشترى ولم يتم التوقيع على العقد من أى الطرفين ثم وقع خلاف بينى وبين المشترى وقررت عدم بيع الأرض له وأخبرته بذلك وقمت ببيع الأرض لغيره ما بيان الحكم الشرعى فى ذلك؟
** عن ابن عباس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: سووا بين أولادكم فى العطية ولو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء.
ومن منطلق نظرة الإسلام السمحة فى التسوية بين الأبناء والعدل فيما بينهم وحرصاً على دوام المودة والرحمة فيما بينهم منع التفضيل بين الأبناء حتى لا تقع العداوة والبغضاء بينهم بسبب هذا التفضيل إلا إذا كان هناك مبرر شرعى يقتضى تفضيل بعضهم دون البعض الآخر كأن كان المفضل طالب عام أو كان ذا عاهة مستديمة أو صاحب أولاد كثيرين. أما إذا لم يكن هناك مبرر شرعى فلا يجوز التفضيل.
ثانياً: يقول الله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) الآية 275 من سورة البقرة.
فإذا تم البيع مستوفياً لشروطه وأركانه الشرعية وهى الصيغة وما يتعلق بها من شروط، وعاقدين، ومعقود عليه، وأهلية التعاقد وكان البيع بثمن معلوم كان البيع صحيحاً شرعاً ويلزم نفاذه ويترتب عليه جميع الآثار المعتبرة شرعاً وذلك لقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) فالعقد يختلف عن الوعد فالوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالإضافة إلى المستقبل لأعلى سبيل الالتزام فى الحال (العيينى على البخارى 1/256) فتاوى الشيخ عليش ص 254.
والعقد إذا وجد مستوفياً أركانه وشروطه الشرعية ترتب عليه أثره فى الحال ووجب على المتعاقدين أى على كل منهما الوفاء بالتزامه قبل الآخر بموجب العقد وإلا ألزمه القاضى بالوفاء بهز
وأما الوعد فيتضمن إنشاء التزام فى المستقبل ولا خلاف بين العلماء على أن الوفاء بالوعد مستحب وأن كان الفقهاء قد اختلفوا فى وجوب الوفاء بالوعد فيما إذا امتنع الواعد عن الوفاء به من غير مسوغ شرعى وهل يجبره القاضى أم لا؟ وذلك على النحو التالى:
1- يرى جمهور الفقهاء أن الوفاء بالوعد غير واجب ولا ينال الواعد إثما إذا وعد وهو يريد الوفاء ثم عرض له ما يمنعه من الوفاء. أما إذا وعد وهو عازم على عدم الوفاء فهذه إمارة النفاق المنهى عنه شرعاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان".
وفى واقعة السؤال فإن ما تم بين الطرفين يعد من قبيل الوعد بالبيع وليس عقداً مستوفياً الأركان والشروط الشرعية لعقد البيع وعلى ذلك إذا وعد الشخص وهو يريد الوفاء ثم عرض له ما منعه من الوفاء وكان عازماً على الوفاء فليس عليه إثم ولا كفارة أما إذا كان عازماً على عدم الوفاء فلا شك أنه مرتكب للإثم.
** شخص فقد ماله الحلال فى بورصات المال خارج البلاد نتيجة انخداعه بمضاربى البورصة الأجانب. ويريد أن يأخذ نقوداً عن طريق كارت الائتمان ولا يرد هذه النقود ويعتبرها عوضاً عن خسارته.
فهل هذا يجوز فى ضوء الشريعة الإسلامية أم لا؟
** إن هذا العمل ومثله لا تبيحه الشريعة الإسلامية باى حال من الأحوال ويعد من يحصل على المال بهذه الطريقة سارقاً لمال الغير وأكل لأموال الناس بالباطل!
وعلى السائل أن يلجأ إلى الطرق المشروعة للحصول على ما فقده من الاموال حتى لا يكون عرضه للمساءلة فى الدنيا والآخرة.
Monday, March 30, 2009
هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment