** سألنا قارئ فقال: إن الشيطان أغواه مع آخرين بأن يحصل على آلاف الجنيهات على سبيل الرشوة من طالبى الوظائف الجديدة بالشركة التى يعمل بها، ويقرر أنه قد ثاب إلى رشده عندما قرأ منذ أسابيع فى هذا الباب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "الجسد الذى ينبت من سحت النار أولى به، ويعقب على ذلك فى رسالته أنه قد توقف عن الحصول على هذه الرشاوى فى الوقت الذى عنده أولا يدفع لهم آلاف الجنيهات كمصاريف مدارس وغير ذلك، ويقول إن تغير مستواه يسبب له إزعاجاً شديداً واضطراباً فى حياته ويسأل: هل يقبل الله توبته؟
** أذكر السائل بأن يتدبر قوله الله تعالى "قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقطنوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً، إنه هو الغفور الرحيم" وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "التائب من الذنب كمن لا ذنب له".. "والتائب حبيب الرحمن" وغير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة التى تحث على التوبة وتعلى قدر التائبين عند الله تعالى.
هذا ما أردت أن أطمئن به قلبك إلى سعة مغفرة الله تعالى، وأقول لك وأعوائك قد وقعتم فى إثم عظيم يمس حقاً من حقوق العباد يتسبب فى قلب موازين العدل والحق بين الناس، فينبغى لك من عاونك على هذا السلوك المشين أن تسعوا إلى من أخذتم منهم أموالهم بغير حق وأكلتموها بالباطل لكى تطلبوا منهم أن يسامحوكم فيما فعلتم مع مداومتكم على الاستغفار والندم على ما فعلتم فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.
الأخ المريض
** لى أخ مريض وفى حاجة ماسة إلى المال للعلاج، وله ميراث كبير لكنه لا يستطيع التصرف فيه، فهل يمكننى مساعدته من مال الزكاة، مع العلم أنه لا ينطبق عليه أى وصف من أوصاف مصارف الزكاة المذكور فى القرآن ام يمكن اعتباره من الفقراء لأنه لا يستطيع الحصول على ميراثه، وهل إذا مال الزكاة يعتبر ديناً يجب عليه رده عند تمكنه من ميراثه مع ملاحظة حساسيته وحرج إبلاغه بأن المال الذى أساعده به من مال الزكاة؟
** المعروف أن الزكاة لا تصرف لأهل المزكى كأبيه وجده وأن علا ولا لفرعه كابنه وابن ابنه وأن سفل، أما باقى الأقارب فإن صرف الزكاة لهم أفضل، ويجوز أن تصرف الزكاة لمن تجب عليه نفقته من الأقارب بشرط ألا يحسبها من النفقة، وهذا هو رأى الحنفية، والمسألة التى نحن بصدد الإجابة عنها لو دققنا النظر فى ملابساتها فإننا ندرك أن الأخ المريض لا يمكنه الانتفاع بميراثه لاعتبارات تقدرها العائلة يعطى من الزكاة بصفته فقيراً لا بصفته مريضاً على أن يعطى جزءاً منها وليس كلها، وفى حالة تمكنه من ميراثه الخاص يقوم بدفع ما عليه وسداد ذلك لمصارف الزكاة ولا حرج فى إبلاغه بما يتناسب مع مركزه وشخصيته أن هذا المال من الزكاة.
كفارة اليمين
** أنا مدير مستشفى حدث خلاف بينى وبين رئيس أحد الأقسام فحلفت بالطلاق فى وقت واحد بلفظ "على الطلاق بالثلاثة" سأغلق هذا القسم وأغلقته بالفعل، وفى اليوم التالى جاء أمر من رئيس مجلس المدينة بفتح القسم وتم فتحه، فهل يمينى هذا واقع، وهل أصبحت عشرتى لزوجتى حراماً.. علماً بأنه ليس فى نيتى الطلاق؟
** عبارة "على الطلاق" لا يقع بها طلاق لأنه إما إن أفعله وإما لا أفعله، ولا عبرة بالعدد هنا وقد أخذ بذلك القانون فى مصر.. وتعتبر هذه العبارة كانها حلف بالله العظيم كذباً، التى تجب فيها كفارة يمين وهى إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم هو وأهله أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام.
الزكاة عن المعاش
** يسأل عدد من القراء ما حكم دفع الزكاة من أموال المعاش المبكر علماً بأن هذه المبالغ تكون فى شكل دخول شهرية لهم لا تفى بمتطلباتهم، وأن دفع الزكاة عنها سوف يؤدى إلى تقلص الدخل الشهرى بصورة كبيرة وربما تأكل رأس المال؟!
** الزكاة عن هذه الأموال أثيرت فى الفترة الأخيرة على نطاق واسع بين العلماء، وكانت الآراء بين مانع ومجيز.. والحديث الشريف يقول "دع ما لا يريبك إلى مالا يريبك" واستفت قلبك، ولو أفتاك المفتون" فإن ضاق صدرك بمثل ذلك، واتسع لمن يذهب إلى حل ذلك فلا ضير عليك.. وإن كنت أرى أن المال ما دام قد بلغ النصاب وهو ما يعادل 85 جرام ذهب عيار 21. بواقع 25 فى الألف فتجب فيه الزكاة.
ولا عبرة بما ذكر فى السؤال من أن دفع الزكاة يؤدى إلى تقلص الدخل الشهرى أو يأكل رأس المال.
الكرب والذنوب
** نشأت فى أسرة معدمة وتخرجت من إحدى كليات القمة، وقمت بواجبى كاملاً نحو إخوتى الثمانية حتى تخرجوا فى الجامعة ثم تنكروا لى وقاطعونى وأعيش الآن فى هم متواصل لأن متطلبات الحياة أصبحت أكثر من مواردها وقد اتجهت إلى الله بكل جوارحى وأفعل كل ما يجب على من عبادات وطاعات ودعاء حتى يفرج الله عنى الكرب والهم، إلا أن الحالة تزيد سوءاً فقد اقترفت بعض الذنوب والآثام فى فترة الصبا والشباب فما السبيل إلى إرضاء ربى لتفريج ما أنا فيه؟! أفيدونى أفادكم الله.
** نقول لهذا السائل من شأن كل مسلم أن يؤدى جميع التكاليف الشرعية التى كلف بها، وأن يكون مسلكه فى حياته كلها متسقاً مع منهج الله.
وقد أمر الله عباده أن يدعوه تضرعاً وخفية ووعدهم بإجابة دعائهم فقال: "وقال ربكم ادعونى أستجب لكم" وقال: "وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون" وقد سمى الله بسط الرزق، وتقتيره ابتلاء لأن كلا منهما اختبار للعبد، فإذا بسط له فقد اختبره أيشكر أم يكفر؟ وإذا قدر عليه فقد اختبر أيصبر أم يجزع؟ فالحكمة فيهما واحدة، ومثل ذلك قوله تعالى: "ونبلوكم بالشر والخير فتنة" قال تعالى: "فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيوف ربى أهانن".
هناك العطاء الإيجابى كما أن هناك العطاء السلبى كأن يرفع عنك الله كثيراً من الأمور التى قد تذهب بالنفس والمال والولد، فتوجه إلى الله تعالى بكل جوارحك وقلبك وأن تكون على ثقة من أنك تدعو الهاً قادراً وأنك محتاج إلى عونه ورعايته، واطلب من ربك المغفرة.
** أذكر السائل بأن يتدبر قوله الله تعالى "قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقطنوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً، إنه هو الغفور الرحيم" وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "التائب من الذنب كمن لا ذنب له".. "والتائب حبيب الرحمن" وغير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة التى تحث على التوبة وتعلى قدر التائبين عند الله تعالى.
هذا ما أردت أن أطمئن به قلبك إلى سعة مغفرة الله تعالى، وأقول لك وأعوائك قد وقعتم فى إثم عظيم يمس حقاً من حقوق العباد يتسبب فى قلب موازين العدل والحق بين الناس، فينبغى لك من عاونك على هذا السلوك المشين أن تسعوا إلى من أخذتم منهم أموالهم بغير حق وأكلتموها بالباطل لكى تطلبوا منهم أن يسامحوكم فيما فعلتم مع مداومتكم على الاستغفار والندم على ما فعلتم فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.
الأخ المريض
** لى أخ مريض وفى حاجة ماسة إلى المال للعلاج، وله ميراث كبير لكنه لا يستطيع التصرف فيه، فهل يمكننى مساعدته من مال الزكاة، مع العلم أنه لا ينطبق عليه أى وصف من أوصاف مصارف الزكاة المذكور فى القرآن ام يمكن اعتباره من الفقراء لأنه لا يستطيع الحصول على ميراثه، وهل إذا مال الزكاة يعتبر ديناً يجب عليه رده عند تمكنه من ميراثه مع ملاحظة حساسيته وحرج إبلاغه بأن المال الذى أساعده به من مال الزكاة؟
** المعروف أن الزكاة لا تصرف لأهل المزكى كأبيه وجده وأن علا ولا لفرعه كابنه وابن ابنه وأن سفل، أما باقى الأقارب فإن صرف الزكاة لهم أفضل، ويجوز أن تصرف الزكاة لمن تجب عليه نفقته من الأقارب بشرط ألا يحسبها من النفقة، وهذا هو رأى الحنفية، والمسألة التى نحن بصدد الإجابة عنها لو دققنا النظر فى ملابساتها فإننا ندرك أن الأخ المريض لا يمكنه الانتفاع بميراثه لاعتبارات تقدرها العائلة يعطى من الزكاة بصفته فقيراً لا بصفته مريضاً على أن يعطى جزءاً منها وليس كلها، وفى حالة تمكنه من ميراثه الخاص يقوم بدفع ما عليه وسداد ذلك لمصارف الزكاة ولا حرج فى إبلاغه بما يتناسب مع مركزه وشخصيته أن هذا المال من الزكاة.
كفارة اليمين
** أنا مدير مستشفى حدث خلاف بينى وبين رئيس أحد الأقسام فحلفت بالطلاق فى وقت واحد بلفظ "على الطلاق بالثلاثة" سأغلق هذا القسم وأغلقته بالفعل، وفى اليوم التالى جاء أمر من رئيس مجلس المدينة بفتح القسم وتم فتحه، فهل يمينى هذا واقع، وهل أصبحت عشرتى لزوجتى حراماً.. علماً بأنه ليس فى نيتى الطلاق؟
** عبارة "على الطلاق" لا يقع بها طلاق لأنه إما إن أفعله وإما لا أفعله، ولا عبرة بالعدد هنا وقد أخذ بذلك القانون فى مصر.. وتعتبر هذه العبارة كانها حلف بالله العظيم كذباً، التى تجب فيها كفارة يمين وهى إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم هو وأهله أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام.
الزكاة عن المعاش
** يسأل عدد من القراء ما حكم دفع الزكاة من أموال المعاش المبكر علماً بأن هذه المبالغ تكون فى شكل دخول شهرية لهم لا تفى بمتطلباتهم، وأن دفع الزكاة عنها سوف يؤدى إلى تقلص الدخل الشهرى بصورة كبيرة وربما تأكل رأس المال؟!
** الزكاة عن هذه الأموال أثيرت فى الفترة الأخيرة على نطاق واسع بين العلماء، وكانت الآراء بين مانع ومجيز.. والحديث الشريف يقول "دع ما لا يريبك إلى مالا يريبك" واستفت قلبك، ولو أفتاك المفتون" فإن ضاق صدرك بمثل ذلك، واتسع لمن يذهب إلى حل ذلك فلا ضير عليك.. وإن كنت أرى أن المال ما دام قد بلغ النصاب وهو ما يعادل 85 جرام ذهب عيار 21. بواقع 25 فى الألف فتجب فيه الزكاة.
ولا عبرة بما ذكر فى السؤال من أن دفع الزكاة يؤدى إلى تقلص الدخل الشهرى أو يأكل رأس المال.
الكرب والذنوب
** نشأت فى أسرة معدمة وتخرجت من إحدى كليات القمة، وقمت بواجبى كاملاً نحو إخوتى الثمانية حتى تخرجوا فى الجامعة ثم تنكروا لى وقاطعونى وأعيش الآن فى هم متواصل لأن متطلبات الحياة أصبحت أكثر من مواردها وقد اتجهت إلى الله بكل جوارحى وأفعل كل ما يجب على من عبادات وطاعات ودعاء حتى يفرج الله عنى الكرب والهم، إلا أن الحالة تزيد سوءاً فقد اقترفت بعض الذنوب والآثام فى فترة الصبا والشباب فما السبيل إلى إرضاء ربى لتفريج ما أنا فيه؟! أفيدونى أفادكم الله.
** نقول لهذا السائل من شأن كل مسلم أن يؤدى جميع التكاليف الشرعية التى كلف بها، وأن يكون مسلكه فى حياته كلها متسقاً مع منهج الله.
وقد أمر الله عباده أن يدعوه تضرعاً وخفية ووعدهم بإجابة دعائهم فقال: "وقال ربكم ادعونى أستجب لكم" وقال: "وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون" وقد سمى الله بسط الرزق، وتقتيره ابتلاء لأن كلا منهما اختبار للعبد، فإذا بسط له فقد اختبره أيشكر أم يكفر؟ وإذا قدر عليه فقد اختبر أيصبر أم يجزع؟ فالحكمة فيهما واحدة، ومثل ذلك قوله تعالى: "ونبلوكم بالشر والخير فتنة" قال تعالى: "فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيوف ربى أهانن".
هناك العطاء الإيجابى كما أن هناك العطاء السلبى كأن يرفع عنك الله كثيراً من الأمور التى قد تذهب بالنفس والمال والولد، فتوجه إلى الله تعالى بكل جوارحك وقلبك وأن تكون على ثقة من أنك تدعو الهاً قادراً وأنك محتاج إلى عونه ورعايته، واطلب من ربك المغفرة.
No comments:
Post a Comment