Wednesday, February 11, 2009

طلاق لغو

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور صفوت حامد الأستاذ بجامعة الأزهر
* قالت فتاة لشاب: "وهبت لك نفسى فأنا زوجتك وأنت زوجى، وقال لها: وهبت لك نفسى وأنا زوجك، وأنت زوجتى" ثم علمت الفتاة بعد أن تمت المعاشرة الزوجية أن هذا حرام، فقالت له: طلقنى، فقال لها: أنت طالق وسأعيدك قبل ثلاثة أشهر ـ فهل هذا زواج صحيح؟ وهل يقع الطلاق؟
** لا يكون عقد الزواج صحيحاً شرعياً إلا إذا توافرت عدة أمور:
1- الإيجاب والقبول. 2- وجود شاهدين عدلين. 3- موافقة الولى (الأب أو أقرب رجل من عصبتها عند فقد الأب). 4- المهر. 5- الخلو من الموانع الشرعية.
فإذا كانت السائلة تسأل عن هذه الصيغة التى تم بها زواجها، فإن أبا حنيفة قد قال بصحة العقد إذا تم بصيغة إلهية (كما ورد فى السؤال) والمالكية يشترطون اقتران هذه الصيغة بذكر المهر. وأما الشافعية والحنابلة فيقولون: لا يصح عقد الزواج إلا بلفظ النكاح أو التزويج ولا يصح بلفظ إلهية.
وإذا كان هذا العقد قد تم بدون شهود فهو عقد باطل، وكذلك إذا تم بدون موافقة الولى وأبو حنيفة يقول بصحة العقد إذا تم بدون موافقة الولى، ولكن للولى عنده حق الاعتراض عند عدم الكفاءة، أو عند نقصان المهر عن مهر المثل.
ويبدو من صيغة السؤال أن العقد قد تم بدون شهود، وبدون موافقة الولى، فهو ـ على هذا ـ عقد نكاح باطل لا تترتب عليه أية حقوق ولا تحل به المعاشرة الزوجية ـ فهذه المعاشرة التى وقعت هى معاشرة محرمة وغير شرعية ـ وأما الطلاق الذى تلفظ به الشاب فهو طلاق لغو، لأنه لم يتم زواج حتى يقع طلاق والقصة من أولها إلى آخرها هى لون من ألوان العبث بالحرمات، وانتهاك الأعراض، ومحاولة إضفاء صبغة شرعية على هذا العبث ـ جهلاً أو لهواً ـ وهما أمران أحلاهما مر ـ والوزر كل الوزر يقع أولاً على عاتق الأسر التى يسرت لأبنائها سبل الانحراف بالتخلى عن واجب الرعاية والتوجيه والتربية الدينية الصحيحة.

No comments:

Post a Comment