Tuesday, April 7, 2009

هذه الفتاوى أجاب عنها فضيلة الدكتور احمد الطيب عميد كلية الدراسات الإسلامية بأسوان جامعة الأزهر

** حججت أنا وزوجى بدين دفعته ابنتى وأردت سداد هذا الدين فكتبت لها قطعة أرض بعقد صورى تكفى لمصاريف الحج إضافة إلى ما يخصها بعد مماتى كهبة، ثم تبين لى بأننى سأظلم بقية أخواتها فعدلت عن هذه الهبة وأردت أن أدفع لها مصاريف الحج فقط لكنها متمسكة بالبيع الصورى وتقول إن حقها علما بأن أخوتها لن ينالوا مثل هذه المساحة ميراثا بعد أن ألقى الله فما الحكم فى رجوعى عن هذه الهبة؟
** فيما يتعلق بتكاليف الحج فإنها دين عليك يحسن أداؤه لابنتك لأنك قادرة على السداد أما قطعة الأرض فإنها وإن كانت هبة إلا أنه يجوز لك أن ترجعى فيها وتعدلى عنها وقد صرح فقهاء المالكية وغيرهم بجوار اعتصار الأب والأم للهبة من الولد ذكرا أو أنثى بلا عوض واعتصار الهبة معناه أخذها واسترجاعها من الموهوب له، فرجوعك عن هذه الهبة لا شئ فيه بل هو حق من حقوقك الشرعية ويتم الرجوع فى الهبة بأى لفظ يدل على استرجاعها أما تمسك ابنتك بالعقد الصورى فهو تمسك بعقد لاغ ولا قيمة له من الناحية الشرعية.
العقيقة والأضحية
** زوجتى حامل وموعد ولادتها بعد العيد بحوالى عشرة ايام بإذن الله وقد نذرنا بأن نذبح خروفاً بعد الولادة كعقيقة فهل إذا ذبحنا الخروف يوم العيد للأضحية يعتبر ذلك أضحية وعقيقة معا علما بأن العيد سيكون قبل الولادة؟
** يمكن الاكتفاء بذبيحة واحدة للأضحية والعقيقة عند بعض المذاهب إذا وافق العيد اليوم السابع من ولادة المولود أما إذا جاء العيد قبل الولادة فإن ما يذبح يوم العيد يكون أضحية ولا ينفع عقيقة لأن العقيقة لا تكون سنة فى حق الأب قبل ولادة المولود وبما أنك قد نذرت أن تذبح عقيقة فيجب عليك الوفاء بالنذر يوم سابع المولود أو يوم الرابع عشر أو الحادى والعشرين.
غاية الحرج
** تزوجت فتاة من رجل بعقد إمام المأذون وبشهود ولكن دون علم الاهل، وبعد أكثر من عام تقدم لأهلها رجل آخر للزواج منها ووافقوا عليه وهى الآن مضطرة لقبول هذا الزوج وطلبت من الزوج الأول الطلاق لتتزوج من الثانى لمداراة موقفها.. فما الحكم.

** موقف السائلة فى غاية الحرج من الناحية الشرعية فهى زوجة وفى عصمة زوج، وفى هذا الإطار لا تصح خطبتها لأن من شروط الخطبة صلاحية المخطبة لأن تكون زوجة فى الحال إذا تم العقد وهو ما يعبر عنه الفقهاء (بمحلية المرأة للزواج) وإذا كانت المرأة فى عصمة رجل فهى محرمة تحريماً مؤقتا على غيره من الرجال وبالتالى لا تصح خطبتها.
وواضح من السؤال أنها لا تستطيع مواصلة الزواج الذى أتمته من وراء ظهر أبيها، والحل فيما أرى أما أن يتمسك الزوج الأول بها وعليه فى هذه الحال أن يعلن هذا الزواج امام اهلها مع ما يترتب على هذا الحل من اثار نفسية سيئة وخطيرة على اسرتها خصوصاً الابوين، والحل الثانى وهو الافضل أن يطلقها زوجها طلاقا لا رجعة فيه وللزوجة بعد العدة أن ترى ما تراه وعليها أن تعلم أن المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى لا تجوز خطبتها قبل انتهاء العدة لا تصريحاً ولا تلميحاً.
وخير للفتاة من البداية التى تفكر فى مثل هذا الموضوع أن تواجه أسرتها بكل ما تريد وأن تناقش أهلها فيما تفكر فيه ولتعلم من تغامر بمثل هذا الزواج أنها وحدها هى التى ستدفع فاتورة غالية جدا تذهب بكل شئ ثمين فى حياتها وبعد ذلك لا يفيد الندم ويكفى أن تعلم الفتيات المندفعات أن مثل هذا الزواج يحرمه جمهور الفقهاء ويحكمون بفساده ولو لم يكن فى هذا الزواج إلا كسر خاطر الأب والأم لكفى به اثماً.
علاج الوسوسة
** أعانى من الوسوسة الشديدة فى الصلاة لدرجة اننى بعد أن انهى صلاتى اشعر بأنى لم أقرأ الفاتحة فى بعض الركعات أو انى نسيت التشهد أو سجدة إلى آخره فأعيد الصلاة الواحدة أكثر من مرة وهذا أمر شاق على فماذا أفعل؟
** هذه الحالة هى نوع من الوسوسة فى الدين وعلاجها هو أن تضرب عرض الحائط بكل هذه الشكوك، فإذا صليت ثم شككت فى انك نسيت ركعة أو سجدة أو لم تقرا الفاتحة أو اى نقص آخر فلا تعد صلاتك واستمر هكذا غير مبال بأى وسواس مهما الح عليك واطمئن إلى أن صلاتك صحيحة وأنه قد سقط ها عنك الفرض. وقد قال العلماء (لا دواء للشك المتكرر إلا الاعراض عنه).
الزفاف والحجاب
** انا فتاة محجبة وأخاف عقاب ربى وسيتم زفافى قريباً أن شاء الله ولكن اسرتى وخطيبى يطلبون منى أن اخلع الحجاب يوم الزفاف بحجة أنها (ليلة العمر) وقد نشأ بينى وبين خطيبى خلاف كبير حول هذا الموضوع فما الحكم الشرعى فى
ذلك؟
** إذا تم زفافك فى حفل نسائى ولا يوجد به رجال إلا زوجك ومحارمك فلا بأس فى أن تخلعى الحجاب. أما إذا تم فى مكان عام يختلط فيه الرجال بالنساء فيحرم عليك خلع الحجاب ولا تستمعى لما يقوله زوجك وأسرتك فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق.
وكان من المنتظر منهم أن يشجعوك على الاستقامة على هذا الحياء والالتزام وأن يكونوا على يقظة بحقائق الامور. ومن العجيب أن تفهمى انت الصغيرة معانى الحلال لوالحرام ويغفل عنها الكبار. بل غريب أن تدعو إلى الاحتشام فتاة ويدعو إلى السفور والتبذل رجال. فالعمر ليس ليلة كما يقولون بل هو الفترة الممتدة من وقت تكليف الانسان إلى وقت مفارقته للحياة. والإنسان مسئول عن كل لحظة فيه بما فيها ليلة العمر هذه. ثم ما هى المكاسب التى تعود على الأسرة وعلى الزوج من ظهور العروس أمام الناس حاسرة الرأس؟ وما هى الخسائر التى تترتب على ظهورها محجبة محتشمة؟ وهل يليق أن تقيم العروس فى ليلة العمر معرضاً لآلاف الأعين الجريئة على حدود الله؟
أن كشف شعرك أمام الأجانب عنك معصية ومخالفة صريحة للدين .
الزواج والعبادة
** تعودت القيام بكثرة الطاعات وقريباً سيتم زواجى واخشى ألا أفى بحقوق زوجى وبيتى، هل إذا اقتصرت على الفروض والنوافل البسيطة أكون قد أرضيت الله؟
** لا يعرف الإسلام الفصل بين الحياة الدنيا والآخرة وليست الطاعات مقصورة فيه على العبادات فقط من صلاة وزكاة وصيام إلى آخره بل للطاعة فى الإسلام كما تتحقق فى العبادات فإنها تتحقق وبنفس القدر فى كل أمور الحياة سواء كان ذلك على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع فالدين المعاملة وعبادة الله تعالى كما تكون فى الصلاة وقيام الليل وصيام النهار تكون بالسعى للرزق وتكوين الأسرة ورعايتها ومعاملة الزوج معاملة حسنة والقيام بواجبات المنزل وتربية الأبناء ومراقبة الله فيما يسند للرجل أو للمرأة من مهمات وأعمال ووظائف وإزاء ذلك يمكنك الاكتفاء بأداء الفروض وبما يتيسر لك من النوافل ولست مطالبة بشئ أكثر من ذلك لكنك مطالبة أيضا بواجباتك الاجتماعية الأخرى وبقدر ما تخلصين وتجتهدين فيها ينالك رضاء الله ومثوبته.
وصية المسجد
** توفى اخى الذى لم يتزوج وترك أما وأخوة وأخوات وقبل موته أوصى بأن يبنى مسجد باسمه ومن أمواله على قطعة أرض يملكها وقام الإخوة الرجال بتوزيع تركته دون تنفيذ الوصية لأن الوصية لو نفذت لا يبقى من الإرث شئ فما حكم الدين فى نصيبى. هل يحق لى أخذه أم اتبرع بثلثه لأحد المساجد لأنى كما اعلم أن الوصية تنفذ فى الثلث وأنا ميسورة
الحال؟
** يتفق جمهور الفقهاء على أن الوصية تنفذ إذا لم تتجاوز ثلث التركة عند موت الموصى بعد خصم نفقات تجهيزه وتكفينه وسداد ما عليه من ديون أن وجدت. أما ما زاد على الثلث فلا ينفذ إلا إذا أجازه الورثة وبناء على ذلك يجب على الإخوة أن يعيدوا تقسيم ميراث شقيقهم وينفذوا وصيته فى حدود ثلث التركة والباقى يقسم ميراثاً شرعياً على الورثة فإذا رفض الإخوة فعليك أن تقبلى نصيبك من ثلثى التركة.
وتبرعت بجزء منه أو كله فلا بأس فى ذلك بل لك المزيد من الأجر والثواب
.
يجوز
** وسألتنا قارئة فقالت: ادخرت طوال حياتى من عملى حوالى خمسين الف جنيه واشتريت بها شقة صغيرة متواضعة وكتبتها باسم ابنتى الوحيدتين مكافأة لهما على طاعتهما لى ولوالدهما. فهل يجوز هذا علماً بأنى قد فعلت ذلك ليس بغرض حرمان الورثة وهل أخرج زكاة عن هذه الشقة؟
** يجوز أن تكتبى الشقة باسم ابنتيك فهذا من حقك الشرعى. أما الزكاة فلا زكاة على المساكن أو البيوت المتخذة سكنا أو لقضاء الاجازات أو ما شابه ذلك
.

No comments:

Post a Comment