Tuesday, April 7, 2009

هذه الفتاوى أجاب عنها المستشار عبد المنعم إسحاق نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وذلك وفقا لأحكام الشريعة والقانون

** إذا قام الزوج بتطليق زوجته لدى المأذون الشرعى فى غيابها، فما هو الإجراء القانونى الذى يتم اتخاذه فى هذه الحالة حتى تعلم الزوجة بحدوث هذا ميعاد محدد لذلك؟ لاق وهل
**
اعمالاً لنص المادة الخامسة مكرر من قانون الاحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمضافالطهناك ةلق باانون رقم 100 لسنة 1985 وطبقا لأحكام قرار زير العدل رقم 3269 لسنة 1985 فإنه إذا لم تحضر الزوجة توثيق الطلاق فيتعين على المأذون إعلان إيقاع الطلاق إليها على يد محضر فى خلال سبعة ايام من تاريخ توثيق اشهار الطلاق ومقر عمله وبيان وقوع الطلاق واسم المأذون الذى وثق اشهار الطلاق ومقر عمله، وبيان الطلاق، واخطار المطلقة بتسلم نسخة اشهار الطلاق الخاصة بها من عند المأذون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاعلان، ثم يقوم بتسليم المطلقة أو من ينوب عنها نسخة من الوثيقة الخاصة بها بعد اخذ ايصال بذلك يرفق بأصل الوثيقة، فإذا لم تحضر المطلقة أو نائبها لدى المأذون لتسلم النسخة الخاصة بها فإنه يجب عليه تسليم هذه النسخة إلى المحكمة التابع لها بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ التوثيق بمقتضى ايصال يفيد ذلك وعلى المحكمة فى هذه الحالة ارسالها إلى المطلقة بكتاب مسجل بعلم الوصول أن كانت تقيم فى مصر أو بواسطة وزارة الخارجية أن كانت تقيم فى الخارج.
هذا وقد نصت المادة 23 مكرر من القانون سالف الذكر على أن يعاقب المأذون بالحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها إذا اخل بأى من الالتزامات التى فرضها عليه القانون ويجوز ايضا الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تتجاوز سنة.
وكل ذلك حرصا من جانب الشرع على أن يتحقق علم المطلقة بالطلاق الذى تم ايقاعه فى عدم حضورها وحيازتها للمستند الدال على وقوعه.
الزواج الخامس
** شاعت ارادة الله تعالى أن أكون الزوجة الخامسة لزوجى مع زوجاته الأربع، ورزقنا الله بالولد الذى كان يتمناه والذى مات عقب ولادته، ولحق به زوجى حزنا عليه، وكان قد اتفق معى على ألا نذكر للمأذون أنه متزوج خشية حدوث أية مشاكل أو صعوبات تحول دون إتمام الزواج وأوضح لى أنه يحق للزوج أن يجمع بين تسع زوجات لقول الله تعالى "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وأن مجموع هؤلاء تسع، فما صحة هذا الزواج من الناحية الشرعية والقانونية خاصة وأن الزوجات الأربع يعلمن بهذا الزواج وامتنعن عن تقرير أى حق لى فى تركة زوجى بحجة أن زواجنا باطل.
** هذا الزواج غير جائز شرعاً ولا قانونا، وليس من شأنه ترتيب أية آثار عليه من شأن الميراث إذ هو مجرد علاقة غير شرعية قامت بين رجل وامرأة لا يحل لأى منهما الزواج بالآخر.
ولقد اتفق رأى ائمة المذاهب الأربعة وفقهاء الشريعة الإسلامية على انه لا يحل للزوج أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات فى وقت واحد بأى حال من الأحوال ودحضوا ما قال به الشواذ والروافض بأسانيد عديدة تؤكد أن المقصود من الاية الزواج باثنتين أو ثلاث أو أربعة وكان من بين ما استشهدوا به قول الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم: "الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع" فإن ذلك ليس معناه أن الله تعالى خلق الملائكة بتسعة أجنحة لكل منهم بل معناه أن أجنحة فريق من الملائكة مثنى وأجنحة فريق آخر وأجنحة فريق ثالث رباع، بالإضافة إلى ما ثبت فى السنة النبوية المطهرة أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يأمر من لديه أكثر من أربع زوجات فى الإسلام أن يبقى على أربع فقط ويطلق الباقيات.
وإذا كان ذلك مناط تحقق التوارث بين الزوجين هو قيام العلاقة الزوجية الصحيحة شرعا بينهما والتى تكون سببا فى الإرث فإن لازم ذلك ومقتضاه ألا يكون لك أى حق فى تركة المتوفى لعدم قيام السبب الواجب لذلك وتتقاسم الزوجات الأربع نصيب الربع فى التركة لعدم وجود الفرع الوارث دون مشاركة الزوجة الخامسة لهن.
متعة البدينة
** تزوجت من إحدى زميلاتى واعترضت والدتى على هذا الزواج لأن زوجتى بدينة وحجمها أكبر منى بكثير، وطلبت منى ان أطلقها قبل الزفاف فطلقتها وهى الآن تهددنى باللجوء إلى القضاء للمطالبة بنفقة المتعة، فهل يحكم لهاب ها؟ وما مقدارها حيث سمعت أن مبلغها يكون كبيرا جداً وأنا مرتبى ضئيل وقد قرأت فى الصحف أن المحاكم حكمت بأن الزوجة البدينة لا تستحق نفقة المتعة؟
** نصت المادة 18 مكرر من قانون الاحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن "الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الاقل، ومراعاة حال المطلق يسرا وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
والذى يبين من هذا النص أن مناط استحقاق المتعة أن تكون الزوجة التى طلقها زوجها قد تم الدخول بها فى زواج صحيح، وألا يكون الطلاق قد تم برضاها أو من جهتها، وأن مقدار هذه المتعة التى هى بمثابة تعويض للمرأة حال من الاحوال، أما حدها الاقصى فهو أمر متروك للمحكمة تقديره وفقاً للضوابط التى حددها المشرع أما بدانة الزوجة أو نحافتها فلا شأن لهما على الإطلاق بتقدير هذه المتعة أو استحقاقها، فقد يسعد الزوج ببدانة زوجته ويشعر أنه اسعد الناس بها فى حين يشقى آخر بذلك وهكذا وهو أمر لا علاقة له البتة باستحقاق المتعة للمرأة المطلقة نحيفة كانت أم بدينة.
ومتى كان ذلك وكان طلاقك لزوجتك قد تم قبل دخولك بها فإنها لا تستحق المتعة المشار إليها بأى حال من الاحوال.
وفى خصوص ما ذكرته من أن المحاكم لا تحكم للزوجة البدينة بنفقة المتعة فهو غير صحيح والصحيح أن الحكم المشار إليه بنى على أسباب أخرى لا شأن لها بأمر بدانة الزوجة المدعية.
اللفظ الصريح
** اختلفت مع زوجى فقال لى: "انت طالق" ثم اراد أن يعاشرنى بعد ذلك معاشرة الأزواج بحجة أنه عندما القى يمين الطلاق لم تكن نيته إيقاع هذا الطلاق وأن هذه النية شرط لوقوع الطلاق، فهل يجوز له ذلك مع العلم بأن هذه الطلقة هى الطلقة الثالثة؟
** لا جدال فى أنه بقيام زوجك بالقاء يمين الطلاق وقوله "أنت طالق" فقد وقع طلاقه فور صدوره، فمن المقرر شرعا ووفقاً لما جرى به قضاء النقض أن "العبارة الدالة بلفظها الصريح على حل رباط الزوجية متى صدرت من زوج هو اهل لايقاع الطلاق وصادفت محلا يقع بها الطلاق فور صدورها. وأن الطلاق يقع باللفظ الصريح قضاء وديانة دون حاجة إلى نية الطلاق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "الطلاق جده جد وهزله جد" وعلى ذلك فما دامت كانت هذه الطلقة هى المكملة للثلاث فقد أصبحت بائنة منه بينونة كبرى ومحرمة عليه فلا يحل له معاشرتك بأى حال من الأحوال حتى تتزوجى زوجاً
غيره ثم يموت عنك أو يطلقك بإرادته وتنقضى عدتك. فحينئذ يحق لكما أن تتزوجا من جديد بعقد ومهر جديدين.
ابنة اختك
** قامت جدتى لأبى بارضاعى من ثديها حتى الفطام نظراً لوفاة أمى عقب ولادتى مباشرة، وقد طلبت ابنة عمتى للزواج فوافق والدها على ذلك لكن خالى الذى يريد أن أتزوج ابنته قال أن هذا الزواج محرم شرعا فهل ما قاله خالى صحيح؟
** من الاصول المقررة فى الشريعة الإسلامية انه إذا اجتمع شخصان على ثدى واحد من بنت عمتك حرمة مؤبدة لأنها بنت أختك من الرضاعة ولا يسوغ للشخص أن يتزوج من بنت أختهنشأت بينهما علاقة الأخوة من الرضاعة، وأنت وعمتك قد اجتمعتما على ثدى واحد هو ثدى جدتك لأبيك التى قامت بإرضاعك حتى الفطام وعلى ذلك فقد صارت عمتك أختا لك من الرضاعة وأنت أيضاً أخا لها وتعتبر ابنتها تبعا لذلك بنتاً لأختك من الرضاعة وأنت فى نفس الوقت خال لها. واذا كان من المقرر شرعا وفقا لما ورد فى حديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه "يحرم من الرضاع ما يحرم
من النسب" فإنه تبعاً لذلك يحرم عليك الزواج
.

No comments:

Post a Comment